Bail commercial : la notification de la mise en demeure au curateur du preneur dont le local est fermé suffit à justifier la résiliation du bail et l’expulsion (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 78012

Identification

Réf

78012

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4624

Date de décision

16/10/2019

N° de dossier

2019/8206/2353

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 26 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 441 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement de loyers tout en rejetant la demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de la fermeture continue d'un local commercial. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'expulsion au motif que la preuve de la fermeture continue n'était pas suffisamment rapportée. L'appelant soutenait que les multiples tentatives de signification infructueuses, suivies de la désignation d'un curateur auquel l'injonction a été valablement délivrée, suffisaient à établir cette condition. La cour d'appel de commerce accueille ce moyen. Elle retient que la procédure de notification au curateur, engagée après l'échec des significations par huissier de justice et par voie postale en raison de la fermeture du local, suivie des formalités de publicité légale, est régulière. La cour juge que ces diligences successives, conformes aux dispositions de l'article 26 de la loi n° 49-16, établissent la fermeture continue du local et justifient la validation de l'injonction de payer visant la clause résolutoire. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'expulsion et, statuant à nouveau, la cour ordonne l'éviction du preneur, confirmant la décision pour le surplus.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به الحطاب (بو.) ومن معه بواسطة دفاعهم بتاريخ 18/04/2019 يستأنفون بمقتضاه الحكم الصادرعن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 09/01/2019 تحت عدد 125 ملف عدد 6848/8206/2018 و القاضي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بأداء المدعى عليها لفائدة المدعيين مبلغ 110.000,00 درهم الذي يمثل واجبات الكراء ابتداء من 01/09/2016 إلى غاية 30/06/2018 مع النفاذ المعجل بخصوص الواجبات الكرائية و تعويض عن التماطل قدره 5.000,00 درهم و بتحميله الصائر و برفض باقي الطلبات.

وبناء على المقال الإصلاحي الذي تقدم به نائب المستأنفين المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 10/07/2019

حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعنين بالحكم المستأنف .

و حيث قدم المقال الاستئنافي والاصلاحي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهمامقبولين .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن الحطاب (بو.) ومن معه تقدموا بواسطة دفاعهم بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 02/07/2018 يعرضون فيه أنهم يملكون العقار ذي الرسم العقاري 20529/C الكائن بدوار [العنوان] الدار البيضاء و أنهم أكروا المكازة التي مساحتها 300 متر مربع مجهزة بالكهرباء إلى شركة (م.) بمشاهرة قدرها 5000 درهم إلا أنها توقفت عن أداء الواجبات الكرائية من 01/09/2016 إلى متم يناير 2018 فترتب بذمتها مبلغ 85.000,00 درهم رغم المساعي الحبية المبذولة معها وأنهم وجهوا اليها إنذارا غير قضائي بناء على الأمر الصادر في إطار الملف عدد 2151/8103/2018 رجع بملاحظة المحل مغلق وأن الشركة انتقلت من العنوان منذ ما يزيد عن السنة بتاريخ 13/02/2018 بواسطة المفوض القضائي السيد عبد الكريم (ش.)، كما أنهم تقدموا بطلب استدعاء بالبريد المضمون الذي رجع هو الآخر بملاحظة غير مسكنه، و أنه بتاريخ 14/03/2018 تم استصدار أمر في إطار ملف المختلفات عدد 7295/8103/2018 يقضي بتعيين قيم في حق المدعى عليها و أن السيد عبد الله (بش.) بلغ بالإنذار بتاريخ 05/04/2018 بصفته القيم المنصب في حقها هذا الأخير حرر إعلانا قضائيا في إطار المادة 441 من ق.م.م و علقه بلوحة الإعلانات القضائية تحت عدد 726/2018 بتاريخ 27/04/2018 و من جهة ثانية تم نشر نص الإعلان بجريدة فلاش ايكونومي ضمن العدد 1177 الصادر بتاريخ 03/05/2018 مما يكون الأجل القانوني طبقا للمادة 441 من ق.م.م قد استوفي دون أن تحرك المدعى عليها ساكنا، لذلك يلتمس المدعون الحكم على المدعى عليها بأدائها لهم مبلغ 85.000,00 درهم المتخلدة بذمتها من 01/09/2016 إلى متم يناير 2018 المطلوبة في الإنذار ومبلغ 25.000,00 درهم عن المدة اللاحقة على الإنذار التي تبتدئ من 01/02/2018 إلى غاية 30/06/2018 ومبلغ 15.000,00 درهم كتعويض عن التماطل والحكم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للقيم بتاريخ 05/04/2018 والمعلق بتاريخ 27/04/2018 تحت عدد 726/2018 و المنشور بجريدة فلاش ايكونومي بتاريخ 03/05/2018 و بالتالي الأمر بإفراغ المدعى عليها هي ومن يقوم مقامها من المحل الذي تشغله على وجه الكراء والكائن بدوار [العنوان] الدار البيضاء وباستعمال القوة العمومية إن اقتضى الحال تحت غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر.

وعززوا المقال بصور لوكالة، اراثة، عقد كراء، مقال رام إلى تبليغ إنذار، أمر بتبليغ إنذار، شهادة تسليم، طلب استدعاء بالبريد المضمون، أمر بتعيين قيم، شهادة تسليم، نص إعلان وجريدة.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه الحطاب (بو.) ومن معه و جاء في أسباب استئنافهم أن المحكمة قضت برفض الطلب المتعلق بالإفراغ بحجة أن المفوض القضائي لم يحدد حالة الاستمرار في غلق المحل أو عدد المرات التي حاول فيها التبليغ ووجد المحل مغلقا حتى يصح القول بكونه مغلق باستمرار،وأنه على خلاف ما استندت عليه المحكمة فانه بالرجوع إلى الوثائق المدلى بها بالملف سوف يتبين أن المستأنفين قاموا بجميع المحاولات قصد تبليغ الإنذار حيث أنهم تقدموا أولا بطلب تبليغ إنذار بواسطة ملف التبليغ عدد 2151/8103/2018 الذي رجع بملاحظة المحل مغلق ثم بواسطة البريد المضمون الذي رجع هو الآخر بملاحظة غير مسكنه ثم بلغ الإنذار إلى القيم المنصب في حق الشركة بمقتضى ملف المختلفات عدد 7295/8103/2018 الذي نصب في حقها بتاريخ 05/04/2018 ثم الإعلان بالمحكمة بتاريخ 27/04/2018 وبالجريدة بتاريخ 03/05/2018وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه وان الحكم جاء مبهما وان الحكم نص على أن المشرع اشترط لقبول دعوى المصادقة في حال تعذر التبليغ المكتري بالإنذار بالأداء والإفراغ كون المحل مغلق باستمرار تاركا تحديد مفهوم الاستمرار في إغلاق المحل للاجتهاد القضائي ، وأن واقعة الاستمرار في غلق المحل ثابتةفي حق المكتري ،ذلك إن محاولات تبليغ الإنذار بلغت في مجموعها 5 مرات كما ثم توضيح ذلك أعلاه وهي نفس مراحل التبليغ التي قامت بها المحكمة بخصوص الاستدعاء للحضور للجلسة التي انتهت بتنصيب قيم في حق المدعى عليها و صدور الحكم غيابيا في حقها .مما يكون معه المكري محق في طلب المصادقة على الإنذار لكون دعوى المصادقة قدمت داخلالأجل القانوني ، ملتمسا قبول المقال شكلا وموضوعا إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض طلب الإفراغ وبعد التصدي الحكم من جديد بإفراغ المدعى عليها هي ومن يقوم مقامها من المحل بدوار [العنوان] الدار البيضاء . وأرفقوا المقال بنسخة طبق الأصل من الحكم المطعون فيه .

وبناء على المقال الإصلاحي المدلى به من طرف المستأنفين بواسطة نائبههم بجلسة 10/07/2019 جاء فيه أن المقال المذكور تسرب إليه خطأ مادي حيث قدم المستأنفون المقال في مواجهة السيد رئيس المحكمة عوض السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء وأنهم يتداركون هذا الخطأ المادي وذلك بتوجيه المقال الى السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية ، ملتمسين قبول المقال شكلا وموضوعا الاشهاد لهم بإصلاح الخطأ المادي المتسرب الى المقال الاستئنافي وذلك بتوجيه المقال الى السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء .

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 02/10/2019ألفي بالملف مقال إصلاحي وتخلفت المستأنف عليها ورجع مرجوعها بجلسة سابقة بملاحظة محل مغلق فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 09/10/2019 مددت لجلسة 16/10/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث عرض الطاعنون أسباب استئنافهم وفق ما سطر أعلاه.

وحيث ثبت للمحكمة بعد الإطلاع على وثائق الملف صحة ما عابه الطاعنون على الحكم المستأنف بخصوص ما ذهب إليه من عدم ثبوت حالة الإغلاق المستمر ، على اعتبار أن الإنذار موضوع الدعوى قد بلغ للقيم بعد تعذر التبليغ بالمفوض القضائي لكون المحل مغلق ، وبعد الاستدعاء بالبريد اذ تم تعيين قيم في حق المدعى عليها-المستأنف عليها حاليا - الذي تم تبليغه بالإنذار بتاريخ 05/04/2018 ، كما رجع مرجوع المدعى عليها أيضا بعد تقديم دعوى المصادقة على الإنذار والإفراغ بتاريخ 02/07/2018 ،واستدعائها من طرف المحكمة الابتدائية بالبريد بملاحظة محل

مغلق فتم تنصيب قيم في حقها.

وحيث انه بالاضافة لاحترام المقتضيات القانونية اللآزمة بخصوص تبليغ الانذار موضوع الدعوى اذ تم تبليغه للقيم ، فقد تم احترام إجراءات نشر الاعلان وتعليقه في اللوحة المعدة لذلك بتاريخ 27/04/2018 وفق ما يقتضيه القانون ، ولم تقدم دعوى المصادقة عليه الا بتاريخ 02/07/2018 وفق ما أشير اليه أعلاه مما يتبين معه احترام مقتضيات المادة 26 من قانون 49/16 على عكس ما جاء في الحكم المستأنف .

وحيث يتعين استنادا لما ذكر واعتبارا لثبوت حالة المطل في حق المستأنف عليها وفق ما جاء في الحكم الابتدائي لعدم ثبوت أداء الواجبات المطلوبة رغم الإنذار، إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الإفراغ والحكم من جديد بإفراغ المستأنف عليها من المحل موضوع الدعوى هي ومن يقوم مقامها ، وتأييده في الباقي .

وحيث يتعين تحميل المستأنف عليها الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائياعلنيا و غيابيا.

في الشكل : بقبول المقالين الاستئنافي والإصلاحي .

في الموضوع :بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض لطلب الإفراغ و الحكم من جديد بإفراغ المستأنف عليها من المحل موضوع الدعوى هي ومن يقوم مقامها وتأييده في الباقي مع تحميلها الصائر .

Quelques décisions du même thème : Baux