Réf
69407
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1954
Date de décision
23/09/2020
N° de dossier
2020/8232/477
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Révision du loyer, Rejet de la demande d'expulsion, Procédure judiciaire, Offre réelle et consignation, Mise en demeure, Loyer, Loi n° 07-03, Bail commercial, Augmentation unilatérale, Absence de demeure
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné les héritiers d'un preneur au paiement d'arriérés locatifs tout en rejetant la demande de résiliation du bail, le bailleur soutenait que la révision du loyer était acquise par l'effet d'une simple notification et que le défaut de paiement justifiait l'expulsion. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant que la révision du loyer commercial, en l'absence d'accord des parties, suppose une saisine de la juridiction compétente et ne peut résulter d'une mise en demeure unilatérale du bailleur.
La cour retient ensuite que l'état de défaillance du preneur n'est pas caractérisé dès lors que ce dernier a purgé sa dette dans le délai légal par la voie d'une offre réelle suivie d'une consignation auprès du greffe, suite au refus du créancier. L'absence de manquement grave du preneur à ses obligations contractuelles justifie le rejet de la demande de résiliation du bail.
Faisant néanmoins droit à la demande additionnelle de l'appelant, la cour condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance, calculés sur la base du loyer non révisé. Le jugement est par conséquent confirmé dans ses dispositions principales, la cour statuant en outre sur la demande additionnelle.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة دفاعها بتاريخ 03/12/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 10/10/2019 تحت رقم 3483 في الملف عدد 1869/8207/2019 والقاضي في الشكل: بقبول الدعوى
وفي الموضوع: الحكم على المدعى عليهم بأدائهم للمدعية مبلغ 14520 درهم الذي يمثل واجبات الكراء عن المدة من 01/03/2019 الى 01/09/2019 بسومة 2200 درهم بما فيها واجبات ضريبة النظافة مع النفاذ المعجل وتحميلهم الصائر والاكراه البدني في الأدنى ورفض الباقي.
في الشكل :حيث انه لا يوجد من بين وثائق الملف ما يفيد تبليغ الحكم للطاعنة , وبذلك يكون المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط الشكلية المطلوبة قانونا , صفة واداء الامر الذي يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.
وحيث انه وبخصوص تمسك المستأنف عليهم بعدم قبول الطلب الإضافي لعدم ارتباطه بالاستئناف, فإنه دفع غير مؤسس طالما ان الطلب يهدف الى الحكم بأداء واجبات الكراء اللاحقة وان الاستئناف منصب على الحكم المتعلق بطلب أداء واجبات الكراء والافراغ , وبذلك فالمقال الاضافي قدم وفق الشروط الشكلية المطلوبة قانونا الامر الذي يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنفة تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 08/05/2019 و الذي عرضت من خلاله أنها أكرت للسيد محمد (ب.) المحل التجاري الذي هو عبارة عن مقهى و الكائن برقم [العنوان] سلا ذي الرسم العقاري عدد 27353/20 بسومة 2200 درهم و أنه في إطار المادة 4 من القانون 07-03 طالبتهم بالزيادة بقيمة 10 في المائة بعد 3 سنوات ليكون المبلغ الواجب أداؤه هو 2420 درهم شهريا و أن المكتري توفي و خلف وراءه ورثته و أنهم امتنعوا عن أداء ما بذمتهم عن المدة من فاتح أكتوبر 2017 الى فاتح ماي 2019 أي 19 شهرا و جب عنها 2420×19=45980.00 درهم و امتنعوا عن أداء ضريبة النظافة عن نفس المدة وجب عنها مبلغ 4598 درهم علما أنه سبق لها و أن أنذرتهم بموجب انذارين للأداء و سلكت مسطرة فتح محل و انها رغم المطالبات المتعددة رفضوا الأداء ملتمسة الحكم عليهم بأدائهم لها مبلغ 45980 درهم و مبلغ 4598 درهم و تعويض مقدر في 10000 درهم
والحكم بإفراغهم من المحل التجاري هم و من يقوم مقامهم أو بإذنهم تحت غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع شول الحكم بالنفاذ المعجل و الإكراه البدني في الأقصى و تحميل المدعى عليهم الصائر.
وبناء على مذكرة الإدلاء بوثائق للمدعية بواسطة دفاعها بجلسة 23-05-2019 متضمنة لصورة شمسية من شهادة ملكية
وعقد كراء ومن محضري تبليغ إنذارين ومن حكمين استعجالين و نسخة من محضر تبليغ إنذار مؤرخ في 19-04-2019
وبناء على المذكرة الجوابية للمدعى عليهم المدلى بها بواسطة دفاعهم بجلسة 11-07-2019 أوضحوا من خلالها كون التماطل غير ثابت لكونهم بمجرد توصلهم بالإنذار الأول عن المدة من فاتح يناير 2016 الى فاتح شتنبر 2017 بادروا الى الأداء كما يشهد ذلك الإشهاد الصادر عن محامي المدعية و بخصوص المدة اللاحقة المضمنة بالإنذار المتوصل به بتاريخ 29-04-2019 فإنهم بمجرد توصلهم به قاموا بعرض المبلغ عليها بتاريخ 08-05-2019 و عند رفضها له قاموا بإيداعه بصندوق المحكمة بتاريخ 13-05-2019 و أن المبلغ شامل للواجبات الكرائية و ضريبة النظافة ملتمسين رفض الطلب
وتحميل رافعته الصائر و أدلوا بصورة شمسية من مقال مختلف و نسخة من أمر لتوجيه إنذار وإشهاد من طرف الأستاذ عادل (ب.) بالتوصل بمبلغ 38720 درهم عن المدة من فاتح يونيو 2016 الى فاتح شتنبر 2017 وصورة شمسية من محضر تبليغ إنذار مؤرخ في 02-07-2018 و أصل طي تبليغ و صورة شمسية من حكم استعجالي ونسخة من مقال استعجالي ونسخة عادية من حكم استعجالي وأصل طي تبليغ و نسخة من أمر مبني على طلب و صورة شمسية من مقال مختلف ووصل أداء أمر مبني على طلب و نسخة من مقال مختلف و طلب تنفيذ و وصل إيداع مبلغ 41140.00 درهم بتاريخ 13-05-2019 ووصل رسم خصوصي و محض عرض عيني مؤرخ في 09-05-2019.
وبناء على المذكرة التعقيبية مع طلب إضافي مؤدى عنه الرسوم القضائية المدلى بها من طرف المدعية بواسطة دفاعها بجلسة 12-09-2019 أوضحت من خلالها كون أن المبلغ المودع بقيمة 41100 درهم ليس هو المبلغ المطالب به لكون السومة هي 2420 درهم بعد الزيادة فيها و بخصوص الطلب الإضافي فإنها تلتمس الحكم بالمدة اللاحقة من 01-05-2019 الى 01-09-2019 بسومة 2420 درهم وجب عنها مبلغ 9680 درهم اضافة الى 968 درهم عن ضريبة النظافة ليكون المجموع هو 10648 درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليهم الصائر و الإكراه البدني في الأقصى.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 03-10-2019 أدلى ذ (ض.) بمذكرة تعقيبية أوضح من خلالها كون الزيادة في السومة غير مبررة بمقرر قضائي وأن التماطل غير ثابت للإيداع داخل الأجل بصندوق المحكمة كما سبق الإدلاء بذلك
وبخصوص الطلب المضاف يسندون للمحكمة الحكم وفق القانون .
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته المستأنفة ,وجاء في أسباب استئنافها بخصوص الطلب الأصلي , انه وفي اطار مقتضيات المادة 4 من القانون رقم 03/07 المتعلق بكيفية مراجعة اثمان كراء المحلات المعدة للسكنى والاستعمال المهني او التجاري او الصناعي او الحرفي , فإن العارضة طالبت ورثة المكتري بزيادة النسبة المقررة قانونا في المادة أعلاه والمحددة في 10 في المائة من قيمة السومة الكرائية بعد كل ثلاث سنوات من استغلال المحل بواسطة انذار الأداء والافراغ ليكون المبلغ الواجب اداؤه بعد مراجعة السومة الكرائية هو 2420 درهم شهريا.
وان العارضة سبق لها ان تقدمت بإنذار المستأنف عليهم عن طريق المفوض القضائي بتاريخ 31/10/2017 من اجل أداء الوجيبة الكرائية المتخلدة بذمتهم عن الفترة من يناير 2016 الى شتنبر 2017 , وبإنذار ثان بتاريخ 02/07/2018 من اجل أداء الوجيبة الكرائية المتخلدة بذمتهم عن الفترة من اكتوبر2017 الى يونيو 2018 , الا انهم امتنعوا عن الأداء. كما ان العارضة عاينت ان المحل المكترى ظل مغلقا ومهجورا مند وفاة المكتري محمد (ب.) , فتقدمت بمقال استعجالي من اجل فتح محل والادن باسترجاع حيازته, فصدر حكم تمهيدي رقم 89 بتاريخ 19/11/2018 ملف رقم 1144/8101/2018 بإجراء بحت بواسطة الشرطة وتعليق اعلان بباب المحل, الا انه وبعد مدة وجيزة تقدم المستأنف عليهم بمقال من اجل التعرض على فتح المحل, ولكن استمروا في الامتناع عن أداء واجبات الكراء . اذ انهم لم يؤدوا ما مجموعه واجبات كراء 25 شهرا إضافة الى المصاريف التي تتكبدها العارضة , وان التماطل ثابت لعدم الأداء بشكل منتظم. مما يحق للعارضة المطالبة بالافراغ.
وبخصوص الطلب الإضافي فالعارضة تلتمس الحكم بأداء واجبات الكراء عن المدة اللاحقة من 01/09/2019 الى 01/12/2019 بسومة كرائية شهرية قدرها 2420 درهم عن ثلاثة اشهر وجب فيها مبلغ 7260 درهم, إضافة الى ضريبة النظافة عن نفس المدة وجب فيها مبلغ 726 درهم, ليصبح المجموع هو 7986 درهم إضافة الى المبلغ المطالب به في المرحلة الابتدائية.
ملتمسا قبول الاستئناف وإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به والحكم على المستأنف عليهم بأدائهم لفائدة العارضة بحسب سومة كرائية قدرها 2420 درهم عن المدة من أكتوبر 2017 الى شتنبر 2019 المحدد في مبلغ 61226 درهم شاملة لواجب النظافة. وادائهم تعويضا قدره 10000 درهم والحكم بإفراغهم هم ومن يقوم مقامهم من المحل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير والنفاذ المعجل والاكراه البدني في الأقصى وتحميلهم الصائر
وفي الطلب الإضافي الحكم بإضافة المدة من 01/09/2019 الى 01/12/2019 بحسب سومة قدرها 2420 درهم عن ثلاثة اشهر وجب فيها مبلغ 7260 درهم إضافة الى ضريبة النظافة عن نفس المدة وجب فيها مبلغ 726 درهم ليصبح المجموع هو 7986 درهم والنفاذ المعجل والصائر والاكراه البدني في الأقصى.
مدليا بنسخة من الحكم المطعون فيه.
وبناء على جواب نائب المستأنف عليهم والذي جاء فيه انه المستأنفة لم تأت بأي جديد وان الحكم مصادف للصواب ومعلل تعليلا قانونيا وواقعيا مما يتعين معه تأييده .
وبخصوص الطلب الإضافي , فإنه على حالته غير مقبول لعدم ارتباطه بالاستئناف ,واحتياطيا فالسومة الكرائية محددة في مبلغ 2200 درهم وان ثلاثة اشهر المطالب بها محددة مبلغها في 6600 درهم وواجب ضريبة النظافة عن نفس المدة هو 165 درهم ليكون المجموع هو 6750 درهم.
ملتمسا رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 16/09/2020 , تخلف نائب المستأنفة رغم التوصل فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 23/09/2020
محكمة الاستئناف
حيث بسطت الطاعنة اوجه استئنافها المعروضة أعلاه.
وحيث انه بخصوص تمسك المستأنفة بكونها وجهت إنذارا في اطار مقتضيات المادة 4 من القانون رقم 03/07 المتعلق بالزيادة في السومة الكرائية وبالتالي وجوب اعمال الزيادة المحددة في 10 في المائة, فإنه بالاطلاع على وثائق الملف يتضح انه لا وجود لأي اتفاق بين الطرفين على الزيادة المحتج بها, وانه بالرجوع الى نصوص القانون المشار اليه أعلاه يتضح انه حدد نسبة الزيادة والمدة التي يمكن بعد مرورها المطالبة بها كما ان المادة الثامنة من نفس القانون أسندت الاختصاص بالنظر في الزيادة المتمسك بها للمحكمة الابتدائية , وبذلك فإن المطالبة بواجبات الكراء على أساس السومة الكرائية مع الزيادة فيها بمناسبة الدعوى الحالية , ودون التقيد بالمقتضيات المشار اليها أعلاه تكون غير مرتكزة على أساس قانوني سليم . وتبعا لذلك يكون الحكم المطعون فيه عندما قضى بواجبات الكراء عن على أساس السومة المعمول بها والمحددة في 2200 درهم مصادفا للصواب .
وحيث انه بخصوص تمسك المستأنفة بكونها وجهت عدة إنذارات للطرف المستأنف عليه, فإنه بالاطلاع على وثائق الملف يتضح ان المستأنفة وجهت للمستأنف عليهم إنذارا توصلوا به بتاريخ 19/10/2017 يتعلق بالمطالبة بأداء واجبات الكراء عن المدة من يناير 2016 الى شتنبر 2017 , وقد قاموا بالاداء لدفاع المستأنفة الذي منحهم اشهادا بذلك مدلى به رفقة جوابهم خلال المرحلة الابتدائية . كما وجهت المستأنفة إنذارا ثانيا للمستأنف عليهم يتعلق بالمدة من أكتوبر 2017 الى غاية يونيو 2018 والذي تم تحرير محضر تبليغ بخصوصه يفيد ان المحل مغلق , وبالتالي لم يبلغ للمستأنف عليهم. ام الإنذار الثالت الذي وجهته المستأنفة للمكترين فيتعلق بالمدة من فاتح أكتوبر الى غاية فبراير 2019 والذي بلغ لهم بتاريخ 29/04/2019 وقد بادروا الى عرض واجبات الكراء على المستأنفة بتاريخ 08/05/2019 حسب الثابت من محضر العرض العيني المنجز من طرف المفوض القضائي عدنان (س.) والذي وجد المحل مغلقا وبتاريخ 09/05/2019 حضرت المستأنفة لدى المفوض القضائي ورفضت حيازة المبلغ , فتم ايداعه بصندوق المحكمة بتاريخ 13/05/2019 حسب الوصل رقم 40112119000045 , وبالتالي فالعرض والايداع تم داخل الاجل القانوني , وعلى اساس السومة المتفق عليها , مما يكون طلب أداء واجبات الكراء المقدم استئنافيا غير مرتكز على أساس , وتبعا لذلك تكون حالة التماطل منتفية, وبذلك فالحكم المطعون فيه القاضي برفض طلب الافراغ يكون مؤسسا ويتعين تأييده. كما ان المطالبة بالتعويض لا مبرر لها لانتفاء التماطل .
وحيث ان الصائر يتحمله الطرف المستأنف.
في الطلب الإضافي: حيث ان المستأنفة تلتمس الحكم بأداء واجبات الكراء عن المدة من 01/09/2019 الى 01/12/2019 على أساس سومة قدرها 2420 درهم شهريا , الا انه وبخصوص السومة الكرائية , فإنه وطبقا لما اشير اليه أعلاه بخصوص عدم سلوك المستأنفة لمسطرة الزيادة في السومة الكرائية وفقا للمقتضيات القانونية المعمول بها, فإنه يتعين اعتماد السومة الكرائية المتفق عليها بين الطرفين والمحددة في مبلغ 2200 درهم , وانه بالنظر لعدم الادلاء بما يفيد الأداء يتعين الحكم على المستأنف عليهم بأداء واجبات الكراء عن مدة ثلاثة اشهر والتي وجب فيها مبلغ 6600 درهم إضافة الى واجب ضريبة النظافة عن نفس المدة وقدرها 660 درهم .
وحيث انه يتعين تحديد مدة الاكراه البدني في الأدنى.
وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.
في الشكل: بقبول الاستئناف والطلب والاضافي
في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف وابقاء الصائر على المستأنفة
في الطلب الإضافي: بأداء المستأنف عليهم لفائدة المستأنفة واجبات الكراء عن المدة من 01/09/2019 الى 01/12/2019 والتي وجب فيها مبلغ 6600 درهم على أساس سومة قدرها 2200 درهم شهريا وواجبات الضريبة عن نفس المدة وقدرها 660 درهم وتحديد مدة الاكراه البدني في الأدنى وجعل الصائر بالنسبة.
66251
Validité de la sommation de payer : la notification effectuée personnellement par l’huissier de justice est régulière et justifie la résiliation du bail commercial pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025
66203
Le droit d’entrée versé par le preneur constitue une composante de l’indemnité d’éviction et ne peut être réclamé séparément en cas de congé pour usage personnel (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66197
Indemnité d’éviction : la cour d’appel n’est pas liée par les conclusions du rapport d’expertise et dispose d’un pouvoir souverain pour évaluer les composantes du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66191
Le preneur ayant notifié la résiliation du bail reste redevable des loyers tant qu’il n’a pas prouvé avoir effectivement libéré les lieux et restitué les clés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66185
Bail commercial – Application de la loi n° 49-16 – La condition d’une exploitation effective de deux ans s’apprécie à la date de la notification du congé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66181
Bail commercial : À défaut d’une exploitation effective des lieux pendant deux ans, le locataire ne bénéficie pas de la protection de la loi n° 49-16 et la résiliation du bail est soumise au droit commun (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66179
Bail commercial : le congé notifié au preneur avant l’expiration du délai de deux ans d’exploitation fait obstacle à l’acquisition du droit à l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
Réformation partielle du jugement, Propriété commerciale, Preuve des travaux, Non-renouvellement du bail, Loi n° 49-16, Indemnité d'éviction, Force obligatoire du contrat, Congé avant l'expiration du délai, Condition d'exploitation de deux ans, Clause d'indemnisation pour travaux, Bail commercial
66172
Action en expulsion pour occupation sans titre : La présence d’occupants est justifiée par l’existence d’un bail commercial non résilié liant le bailleur au preneur absent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/10/2025
66166
Bail commercial : Le procès-verbal de non-conciliation constatant la production d’une lettre de remise des clés fait foi de la restitution du local et de l’extinction du contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025