Bail commercial : la mise en demeure de payer les loyers doit, pour valoir congé, mentionner expressément la volonté du bailleur de mettre fin au bail et d’obtenir l’éviction du preneur (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 78463

Identification

Réf

78463

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4817

Date de décision

23/10/2019

N° de dossier

2018/8206/5359

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Baux, Congé

Base légale

Article(s) : 6 - 26 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 254 - 255 - 259 - 692 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour défaut de paiement de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les mentions obligatoires de l'avertissement préalable. Le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable, faute pour le bailleur d'avoir exprimé sans équivoque dans son avertissement sa volonté de mettre fin au bail en cas de non-paiement. L'appelant soutenait que la référence aux dispositions légales sur le défaut de paiement et la mention selon laquelle il prendrait les mesures appropriées valaient expression de sa volonté de résilier le contrat. La cour écarte cet argument au visa de l'article 26 de la loi 49-16 relative aux baux commerciaux. Elle retient que l'avertissement doit comporter l'expression expresse et non équivoque de la volonté du bailleur de mettre fin à la relation locative et d'obtenir l'éviction en cas de non-paiement dans le délai imparti. Une formule générale et comminatoire, telle que la menace de prendre les mesures jugées appropriées, ne saurait suppléer cette exigence de clarté imposée par la loi. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد علي (ب.) بواسطة نائبه بتاريخ 02/10/2018يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 1688 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 19/04/2018 في الملف عدد 683/8206/2018 و القاضي في الشكل بقبول الدعوى ما عدا الشق المتعلق بالإفراغ وفي الموضوع بأداء المدعى عليه يوسف (ه.) لفائدة المدعي علي (ب.) مبلغ (28050,00 درهما) درهما واجبات كراء المدة من 01/04/2015 إلى 31/12/2017، وبأدائه مبلغ (2975,00) درهما عن ضريبة النظافة عن المدة من 01/10/2014 إلى 31/8/2017 مع النفاذ المعجل، وبتحديد مدة الإكراه البدني في حده الأدنى، وبتحميله الصائر ورفض الباقي.

حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف.

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيد علي (ب.) تقدم بواسطة نائبه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 20/02/2018يعرض فيه أنه يكري للمدعى عليه المحل التجاري الكائن بعنوانه أعلاه بسومة كرائية قدرها 850,00 درهما في الشهر حسب عقد الكراء المؤرخ في 1/4/2015 وأن المدعى عليه امتنع عن أداء واجبات الكراء منذ 1/8/2013 وأن المدعي وجه إليه إنذارا مباشرا بتاريخ 4/12/2017 من أجل أداء ما بذمته من واجبات الكراء عن المدة من 1/4/2015 إلى 31/12/2017 بما مجموعه 28050,00 درهما (850,00 درهم × 33 شهرا)، إضافة إلى ضريبة النظافة حسب نسبة 10% عن المدة من 1/10/2014 إلى 31/8/2017 بما قدره 2975 درهما، أي ما مجموعه 31025,00 درهما، مانحا إياه أجل 15 يوما للأداء والتمس لأجل ذلك الحكم بفسخ عقد الكراء الرابط بين الطرفين وإفراغ المدعى عليه من المحل التجاري الكائن بحي [العنوان] سيدي قاسم هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه والحكم بأدائه للمدعي مبلغ 28050,00 درهما واجبات الكراء من 1/4/2015 إلى 31/12/2017 حسب سومة 850,00 درهما في الشهر، ومبلغ 2975,00 درهما واجب ضريبة النظافة عن المدة من 1/10/2014 إلى 31/8/2017 حسب 10% من القيمة الكرائية، ومبلغ 3000,00 درهما تعويضا عن التماطل، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وتحميل المدعى عليه الصائر، وتحديد مدة الإجبار في الأقصى، وأرفق المقال بنسخة طبق الأصل من عقد كراء، وطلب تبليغ إنذار مباشر، ومحضر تبليغ.

وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليه، أورد فيها أن المدعى عليه قد اشترى المحل التجاري موضوع النزاع بمقتضى عقد بيع أصل تجاري من المدعي، وأنه أبرم معه عقد كراء محل تجاري لنفس المحل والكل بنفس التاريخ الذي هو 16/08/2011 وأن المحل وبسبب موقعه الذي لا يصلح لممارسة أي تجارة، مما اضطر معه المدعى عليه إلى فسخ هذه العلاقة وإرجاع المحل لصاحبه بسبب الخسارة التي تكبدها جراء هذه العقود. وأن المدعى عليه فوجئ بعد ذلك بأن المدعي غادر ارض الوطن دون أي إشعار بتغيير عنوانه ودون أن يوكل أحدا للتعامل مع المدعى عليه بخصوصه، مما حدا به إلى تسليم المفاتيح لأقارب المدعي. وأنه قام بإفراغ المحل منذ 31/03/2015، ملتمسا الحكم برفض الطلب. وأرفق المذكرة بصورة شمسية لعقد بيع أصل تجاري، ومحضر إخباري، وصورة شمسية لمحضر عرض عيني، وجواب على إنذار، وصورتان فوتوغرافيتان.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 12/04/2018، ألفي بالملف بمذكرة تعقيب لنائب المدعي أورد فيها أن المدعى عليه لم يدل بما يفيد براءة ذمته من الواجبات الكرائية المحددة في المقال والإنذار، ولم يدل بما يفيد فسخ عقد الكراء، وأن ما يزعمه بخصوص تسليم المفاتيح غير ثابت بالملف، والتمس الحكم وفق ملتمساته المسطرة بمقاله الافتتاحي

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه الطاعن وجاء في أسباب استئنافه أن الحكم المستأنف قضى بعدم قبول طلب الافراغ بعلة أن العارض لم يعبر صراحة عن رغبته في افراغ المدعى عليه من المحل المكرى له في حالة عدم أدائه لواجبات الكراء المطلوبة بعد انصرام أجل 15 يوما الممنوحة له لكن هذا التعليل غير سليم ذلك أن العارض لما وجه الانذار الى المكتري المستأنف عليه ذكره أنه في حالة عدم استجابته لمضمون الانذار داخل الأجل المضروب له فانه يعتبر في حالة مطل يحق معها للعارض ان يتخذ ازاءه ما يراه مناسبا بما في ذلك فسخ عقد الكراء والإفراغ عملا بالفصول 254-255 - 259-692 من قانون الالتزامات والعقود وهذه الفصول المذكورة في الانذار تتعلق بالتماطل في الاداء وما ينتج عنه من افراغ كما ذكر العارض في الانذار بالقانون رقم 16-49 فهل هناك تعبير صريح بطلب الافراغ اكثر من هذا وأن العبرة بالمعاني لا بالالفاظ والمباني وان الحكم المستأنف لما قضى بعدم قبول طلب الافراغ وطلب التعويض عن التماطل يكون قد جانب الصواب واضر بحقوق العارض خاصة ان التماطل ثابت في النازلة لذلك يلتمس العارض الغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من عدم قبول طلب الافراغ والتعويض عن التماطل وبعد التصدي الحكم بالاستجابة لهذين الطلبين وذلك بفسخ عقد الكراء الرابط بين الطرفين والحكم على المستأنف عليه بالافراغ من المحل التجاري المكرى له الكائن بحي [العنوان] سيدي قاسم هو او من يقوم مقامه او باذنه والحكم عليه ايضا بادائه للمستأنف مبلغ 3000 درهم كتعويض عن التماطل وتحميله صائر المرحلتين.

وعزز المقال بنسخة حكم ونسختين من مقال استئناف.

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 16/10/2019، فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 23/10/2019.

محكمة الاستئناف

حيث تمسك الطاعن بكونه لما وجه الانذار الى المكتري ذكره أنه في حالة عدم الاستجابة لمضمون الانذار داخل الأجل المضروب فإنه يعتبر في حالة مطل يحق معه للعارض ان يتخد ازاءه ما يراه مناسبا وان العبرة بالمعاني لا بالألفاظ والمباني.

لكن حيث ان الفصل 6 من القانون 16-49 ينص على أنه لا ينتهي العمل بعقود كراء المحلات والعقارات الخاضعة لهذا القانون الا طبقا لمقتضيات المادة 26 بعده ويعتبر كل شرط مخالف باطلا.

وحيث ان المادة 26 المومأ اليها اعلاه اوجبت على المكري الذي يرغب في وضع حد للعلاقة الكرائية ان يوجه للمكتري انذارا يتضمن وجوبا السبب الذي يعتمده ويمنحه اجلا للافراغ اعتبارا من التوصل والذي هو 15 يوما بالنسبة للطلب المبني على عدم أداء الوجيبة الكرائية وان المستأنف وحينما بعث انذارا للمستأنف عليه من أجل اداء واجبات الكراء لم يعبر صراحة عن رغبته في افراغ هذا الاخير من العين المكراة في حالة عدم اداءه لواجبات الكراء وان ذكر عبارة سيتخذ ازاءه ما يراه مناسبا لا يمكن اعتبارها رغبة صريحة في افراغ المحل مما يكون معه الحكم المستأنف عندما قضى بعدم قبول طلب الافراغ لهذه العلة مصادفا للصواب ويتعين رد الاستئناف وتاييد الحكم المستأنف.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا

في الشكل: بقبول الاستئناف

في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنف الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux