Bail commercial : la mention de la qualité de représentant légal d’une société à côté du nom du signataire est une simple indication de profession et n’engage pas la société en tant que preneur (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 63296

Identification

Réf

63296

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4165

Date de décision

22/06/2023

N° de dossier

2023/8206/962

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Le débat portait sur l'identification de la qualité de preneur dans un bail commercial lorsque le contrat est signé par une personne physique mentionnant sa qualité de représentante légale d'une société. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion, retenant la qualité de preneur de la personne physique signataire. L'appelante soutenait que la mention de sa qualité de représentante légale emportait conclusion du bail au nom et pour le compte de la personne morale, et que l'action aurait dû être dirigée contre cette dernière. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen. Elle retient que le contrat, qui constitue la loi des parties au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, désigne expressément la personne physique comme preneur. La cour qualifie la mention de la qualité de représentante légale de simple indication de la profession de la signataire, insusceptible de conférer à la société la qualité de partie au contrat. De même, le paiement des loyers par la société ne saurait modifier la détermination contractuelle des parties. Le jugement est par conséquent confirmé, et la cour fait en outre droit à la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت [عزلان (ع.)] بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 12/01/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 3506 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 16/11/2022 في الملف التجاري عدد 2234/8207/2022 القاضي بالمصادقة على الإنذار المبلغ لها بتاريخ 13/05/2022 وفسخ العلاقة الكرائية الرابطة بين الطرفين وتبعا لذلك إفراغ المدعى عليها هي أو من يقوم مقامها أو بإذنها من المحل التجاري الكائن بـ [العنوان] تمارة وبأدائها لفائدة المدعي [محمد (د.)] مبلغ 35.000 درهم الذي يمثل واجبات كراء المحل عن المدة من 01/01/2022 إلى 01/10/2022 مع النفاذ المعجل بخصوص هذا المبلغ ومبلغ 2.000 درهم تعويضا عن التماطل مع تحديد الإكراه البدني في الأدنى عند عدم الأداء وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلب.

وحيث تقدم [محمد (د.)] بواسطة نائبه بطلب إضافي مؤدى عنه بتاريخ 17/05/2023.

في الشكل :

حيث لا تدليل على تبليغ االحكم المستأنف للطاعن، واعتبارا لتوفر الاستئناف على كافة الشروط الشكلية المتطلبة أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.

وحيث قدم الطلب الإضافي وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، مما يتعين معه التصريح بقبوله.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليه [محمد (د.)] تقدم بواسطة نائبه بتاريخ 24/05/2022 بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أن المستأنفة [غزلان (ع.)] تكتري منه المحل التجاري الكائن بـ [العنوان] تمارة موضوع الرسم العقاري عدد 6774103 بسومة شهرية قدرها 3.500 درهم تؤدى بداية كل شهر كما هو مضمن ببنود العقد، وأنها تقاعست عن الأداء من 01/01/2022 إلى 01/06/2022، فتخلد بذمتها ما مجموعه 21.000 درهم، فوجه لها إنذارا توصلت به بتاريخ 13/05/2022، ملتمسا الحكم عليها بأدائها له مبلغ 21.000 درهم الممثل لواجبات الكراء عن المدة المذكورة، ومبلغ 2.000 درهم كتعويض عن التماطل وفسخ العلاقة الكرائية الرابطة بين الطرفين والحكم بإفراغ المدعى عليها هي أو من يقوم مقامها أو بإذنها من المحل التجاري المشار إليه، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وشمول الحكم بالنفاذ المعجل مع تحديد الإكراه البدني في الأقصى وتحميلها الصائر. وأرفق المقال بنسخة مصادق عليها من عقد كراء ومحضر تبليغ إنذار وشهادة ملكية.

وبناء على جواب نائب المدعى عليها بجلسة 21/09/2022 أكدت من خلاله أنه بالاطلاع على عقد الكراء فإن العارضة لها صفة الممثلة القانونية لشركة ب. وأنها بصفتها تلك فهي لا تمثل نفسها وإنما تمثل شركة تجارية تعد شخصا معنويا، وهو الأمر الثابت من خلال القانون الأساسي للشركة ونسخة من السجل التجاري والكشوفات البنكية التي تثبت أداء واجبات الكراء بتحويلات بنكية من شركة ب. لفائدة المدعي، وبالتالي فإن توجيه الإنذار وتقديم الدعوى باسم ممثلة الشركة ليس له أي أثر قانوني ما دامت الشركة تتوفر على شخصية معنوية مستقلة عن مسيريها، ملتمسا التصريح بعدم قبول الدعوى والبت في الصائر طبق القانون. مرفقا مذكرته بالوثائق المشار إليها أعلاه و نسخة من القانون الأساسي للشركة.

وبناء على تعقيب نائب المدعية مع طلب إضافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 11/10/2022 أكد من خلال تعقيبه أن العقد يجمعه مع [غزلان (ع.)] بصفتها الشخصية ولا دخل للشركة في موضوع الدعوى، وانه وإن كانت الكشوف البنكية المدلى بها من طرف المدعى عليها تثبت أداء الوجيبة الكرائية بتحويلات بنكية لفائدة العارض، لأن الأصل في العقود رضا المتعاقدين وقد تمت الإشارة في العقد أن [غزلان (ع.)] بصفتها المكترية هي الملزمة بأداء واجبات الكراء داخل الأجل المحدد ولم يشر في العقد إلى طريقة الأداء، وذلك بخلاف ما تدعيه المدعى عليها في المذكرة الجوابية محاولة إيهام المحكمة كون العلاقة الكرائية تجمع العارض بالشركة، وأن الفصل 230 من ق.ل.ع ينص على الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشتيها ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا أو في الحالات المنصوص عليها في القانون، وان القرارات المحتج بما لا علاقة لها بموضوع الدعوى، وبخصوص الطلب الإضافي، فقد ترتبت واجبات إضافية بذمة المدعى عليها عن المدة من 01/07/2022 إلى 01/10/2022 وجب عنها مبلغ 14.000 درهم، ملتمسا رد دفوع المدعى عليها وتمتيعه بما جاء في مقالها الافتتاحي، وفي الطلب الإضافي الحكم على المدعى عليها بأدائها له مبلغ 14.000 درهم الذي يمثل واجبات كراء المدة اللاحقة من 01/07/2022 إلى غاية شهر 01/10/2022، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل.

وبعد إدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة أكدت من خلالها ما جاء في مذكرته الجوابية السابقة، فصدر بتاريخ 16/11/2022 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث تنعى الطاعنة على الحكم نقصان التعليل المعد بمثابة انعدامه، بدعوى أن المحكمة مصدرته سايرت كل طلبات المستأنف عليه رغم الدفوع المثارة من طرفها بصفة نظامية والمدعمة بوثائق حاسمة، إذ أكدت في تعليلها أن العلاقة الكرائية تربط المستأنف عليه بها كشخص طبيعي مع إضافة صفتها في ديباجة العقد بكونها المسؤولة والممثلة الشخصية لشركة ب. مضيفة بأن العلاقة الكرائية تبقى ثابتة بين شخصين طبيعيين، والحال أنه خلافا لذلك فإن القول بأن الطاعنة تعاقدت مع المستأنف عليه كشخص طبيعي مع إضافة صفتها في ديباجة العقد بكونها المسؤولة والممثلة لشركة ب. هو قول متناقض ومحاولة تبني أطروحات المستأنف عليه على علتها، إذ أنه إذا كان الأمر كذلك لماذا أضافت صفتها كممثلة قانونية لشركة ب.، وهذه الصفة تنفي قطعا ما ذهب إليه الحكم عندما اعتبرها شخص طبيعي ليس إلا، وأن الطاعنة بصفتها تلك فهي لا تمثل نفسها وإنما تمثل شركة تجارية التي تعد شخصا معنويا، وأن هذه الصفة الواردة في عقد الكراء قد تم اعتمادها كذلك في الإنذار الموجه الى العارضة وكذلك في مقال الدعوى وفي الطلب الإضافي، مما تبقى معه الإجراءات المسطرية التي سلكها المستأنف عليه كلها تثبت بصفة صريحة صفة المستأنفة الممثلة القانونية لشركة ب.، ومادام الأمر كذلك فإن توجيه كل من الإنذار ودعوى الإفراغ في مواجهة الممثلة القانونية لشركة ب. تبقى مسطرة معيبة لكون الممثل القانوني لا يعتبر طرفا في الدعوى بل يبقى الشخص المعنوي هو الطرف فيها، علما أنها كانت تؤدي الواجبات الكرانية بتحويلات بنكية من طرف شركة ب. لفائدة المستأنف عليه كما هو ثابت بمقتضى التحويلات البنكية المدلى بها في المرحلة الابتدائية، علما أن الوثائق المحاسبية للشركة وخاصة منها دفتر الأستاذ (grand livre ) تفيد بأن التسديدات المالية مسجلة بانتظام في محاسبة الشركة في حساب الإبراءات والمصروفات وفي القوائم التركيبية لكل سنة المدلى بها لدى إدارة الضرائب والسجل التجاري بالمحكمة التجارية، ونتيجة لذلك فإن شركة ب. هي التي تتواجد بالمحل وتستغله كفرع في مزاولة نشاطها التجاري، ومن ثمة تبقى صفة المستأنفة كممثلة قانونية لشركة ب. المعترف بها من طرف المستأنف في جميع مراحل المسطرة أن يقاضي الشركة باعتبارها شخصا معنويا في شخص ممثلها القانوني لا هذا الأخير بصفته الشخصية، وإذا كان من الثابت قانونا أن واجبات الكراء تعد أهم التزام يقع على عاتق الطرف المكتري في مقابل انتفاعه بالعين المكتراة، فإن أداء تلك الواجبات بتحويلات بنكية صادرة عن شركة ب. واعتراف المكري بتوصله بتلك التحويلات طيلة مدة الكراء تثبت باستقلال الذمة المالية للشركة عن ممثلها القانوني، فضلا عن ذلك لم يستطع لا المستأنف عليه ولا المحكمة مصدرة الحكم مناقشة صفة الطاعنة الواردة في كل الوثائق المدلى بها من طرف المستأنف عليه نفسه، خاصة وأن صفتها كما حددها المستأنف عليه في الإنذار والدعوى يترتب عنها حتما اعتبار الدعوى معيبة شكلا لوجوب مقاضاة الشركة للشخص المعنوي في شخص ممثلها القانوني لا هذا الأخير بصفته الشخصية، ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف في جميع ما قضى به وبعد التصدي الحكم من جديد بعدم قبول الطلب والقول بالصائر وفق القانون. وأرفقت مقالها بنسخة من الحكم ودفتر الأستاذ ( grand livre ) ونسختين من شهادة التصريح بالأجور الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وبجلسة 21/09/2022 أدلت الطاعنة بواسطة نائبها بمذكرة أكدت من خلالها ما ورد في مقالها الاستئنافي، ملتمسة الحكم وفقه وأرفقتها بنسخة من القانون الأساسي للشركة ونسخة من السجل التجاري وكشوفات بنكية تثبت أداء الواجبات الكرائية بتحويلات بنكية من شركة ب. لفائدة المدعي.

وبجلسة 18/05/2023 أدلى المستأنف عليه بمذكرة جوابية مع طلب إضافي جاء فيها أن المستأنفة عابت على الحكم المطعون فيه مجانبته للصواب بعلة ان العلاقة الكرائية موضوع الدعوى تربط بين العارض وبين المستأنفة [غزلان (ع.)] كشخص طبيعي، ملتمسة الحكم بعدم قبول الطلب لوجوب مقاضاة الشركة للشخص المعنوي في شخص ممثلها القانوني لا بصفتها الشخصية والحال أن ما أثارته المستأنفة لا يستند على أي أساس ذلك أنه بالاطلاع على بنود عقد الكراء يتضح بالجزم أن العلاقة الكرائية موضوع الدعوى تربط بين العارض و[غزلان (ع.)] كشخص طبيعي وهو ما ورد في ديباجة الفصل الأول من العقد والذي نص بشكل واضح على ما يلي : " وقع الاتفاق والتراضي على ما يلي .... أكرى الطرف الأول السيد [محمد (د.)] المحل التجاري .... للسيدة [غزلان (ع.)]" كما أنه تم توقيع العقد من طرف هذه الأخيرة دون الإشارة إلى أي شخص معنوي في متن العقد مما يؤكد على أن العلاقة الكرائية ثابتة بين شخصين طبيعيين، علما أن الأصل في العقود رضا المتعاقدين، وموجبها هو ما أوجباه على أنفسها بالتعاقد " خصوصا وانه قد تمت الإشارة ضمن بنود عقد الكراء أن [غزلان (ع.)] بصفتها مكترية هي الملزمة بأداء الوجيبة الكرائية داخل الاجل المحدد بالعقد ولم يشر العقد الى أي شخص معنوي وذلك بخلاف ما تدعيه المستأنفة، كما ان الفصل 230 من ق.ل.ع ينص على ان "الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة الى منشئيها ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا أو في الحالات المنصوص عليها في القانون" ومادام ان العارض والمستأنفة اتفقا عند توقيعها على عقد الكراء والتزامهما معا على ما جاء فيه يكون الأمر بمثابة قاعدة تقوم مقام القانون وأن في شأن القرار المحتج به من طرف المستأنفة فهو قرار لا صلة له بموضوع الدعوى بدليل ما هو وارد ببنود العقد ولا يمكن ان يؤخذ بعين الاعتبار من منطلق مبدأ الاستدلال بالسوابق القضائية إذ لابد من معرفة أسباب نزول تلك الأحكام أو القرارات والأخذ بكليتها لا بأجزائها فقط.

وأن الحكم الإبتدائي جاء مصادفا للصواب ومبنيا على نصوص القانون ومعللا تعليلا قانونيا سليما، لا من الناحية الشكلية، ولا من الناحية القانونية وأحقية العارض في إستصدار حكم بالأداء والإفراغ بعد ثبوت التماطل، ويبقى استئناف المستأنفة في غير محله ويتعين بذلك رده وتأييد الحكم.

وحول الطلب الإضافي، فقد ترتبت واجبات كرائية اضافية بعد صدور الحكم المستأنف أصبحت مستحقة الأداء بدايتها من شهر 01/11/2022 وآخرها شهر 30/04/2023 وجب عنها مبلغ 21.000 درهم بحساب سومة كرائية قدرها 3.500 درهم شهريا، ملتمسا التصريح برد الإستئناف وتأييد الحكم الإبتدائي المستأنف مع تحميل المستأنفة الصائر. وفي الطلب الإضافي الحكم على المستأنفة بأدائها لفائدته مبلغ 21.000,00 درهم الذي يمثل واجبات الكراء عن المدة اللاحقة ما بين شهر01/11/2022 إلى غاية شهر 30/04/2023 مع شمول الحكم بالنفاد المعجل.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 08/06/2023 ألفي خلالها بمذكرة إسناد النظر من طرف دفاع المستأنفة، تسلم نسخة منها دفاع المستأنف عليه، وتقرر اعتبار القضية جاهزة وتم حجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 22/06/2023.

محكمة الاستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بأنها لم توقع العقد بصفتها الشخصية بل بصفتها ممثلة لشركة، وأنها لا تمثل نفسها بل تمثل شركة تجارية، وأن هذه الصفة الواردة في العقد تم اعتمادها كذلك في الإنذار الموجه لها، مما يجعل الإنذار المذكور ودعوى الإفراغ في مواجهة الممثلة القانونية معيبة لأن الممثل القانوني لا يعتبر طرفا في الدعوى، فضلا عن أن الشركة هي التي تؤدي الواجبات الكرائية، وأن الطاعنة مجرد أجيرة كما هو ثابت من الوثائق المستدل بها، مما تبقى معه العلاقة الكرائية قائمة مع الشركة وليس معها.

وحيث إن الثابت من عقد الكراء الملفى به بالملف والذي يعد شريعة عاقديه طبقا للفصل 230 من ق.ل.ع، أنه يربط بين المستأنف عليه والطاعنة كشخص طبيعي، وهو ما يؤكده الفصل الأول من العقد، إذ أشار إليها بصفة شخصية دون ذكر أي شخص معنوي، وأن تضمين ديباجة العقد والإنذار الموجه لها أنها مسؤولة وممثلة لشركة ب. لا يجعل الشركة المذكورة طرفا في العقد، لأن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد ذكر لمهنتها، كما أن قيامها بأداء واجبات الكراء لا يضفي عليها صفة مكترية، أمام وجود عقد حدد طرفيه.

وحيث ترتيبا على ما ذكر، تبقى كافة الدفوع المثارة من طرف الطاعنة لا ترتكز على أساس ويتعين استبعدها والتصريح تبعا لذلك برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

في الطلب الإضافي :

حيث رامت المستأنف عليها الحكم لها بالواجبات الكرائية المتخلذة بذمة المستأنفة بعد صدور الحكم المستأنف والممتدة من 01/11/2022 لغاية 30/04/2023 بما مجموعه 21.000 درهم.

وحيث إن العلاقة الكرائية ثابتة بين الطرفين، وفي غياب ما يفيد أداء المستأنفة للواجبات المذكورة، فيتعين الحكم عليها بأدائها مع تحميلها الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف والطلب الإضافي.

في الموضوع : برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

وفي الطلب الإضافي، بأداء [غزلان (ع.)] لفائدة [محمد (د.)] مبلغ 21.000 درهم واجبات الكراء عن المدة من 01/11/2022 لغاية 30/04/2023 وتحميلها الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux