La preuve du paiement des loyers par virements bancaires fait échec à la demande de résiliation du bail commercial pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 56131

Identification

Réf

56131

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3860

Date de décision

15/07/2024

N° de dossier

2024/8219/2511

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation du manquement du preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion et la condamnation au paiement des arriérés locatifs ainsi que de la taxe de propreté.

Le preneur appelant contestait l'état de défaut de paiement, produisant des relevés bancaires attestant du règlement des loyers réclamés. La cour relève que les virements effectués par le preneur couvraient l'intégralité des loyers visés par la mise en demeure et ce, avant l'expiration du délai imparti.

Elle en déduit que le manquement contractuel n'étant pas établi, la demande de résiliation et d'expulsion est privée de fondement. En revanche, la cour retient que l'obligation de payer la taxe de propreté, stipulée au contrat, restait due par le preneur, justifiant sa condamnation à ce titre.

Le jugement est donc infirmé partiellement sur les chefs de résiliation, d'expulsion et de paiement des loyers, mais confirmé quant à la condamnation au titre de la taxe de propreté et des dommages-intérêts y afférents.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدم السيد [نور الدين (ت.)] بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 09/04/2024يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط رقم 111 بتاريخ 09/01/2024 في الملف عدد 3698/8207/2023 و القاضي في منطوقه : في الشكل: بقبول الدعوى.

في الموضوع: بأداء المدعى عليه [نور الدين (ت.)] لفائدة المدعي [احمد (ف.)] مبلغ (84000,00 درهم) برسم واجبات كراء المدة من فاتح ماي 2023 إلى غاية متم نونبر 2023، وبأدائه مبلغ (66000,00 درهم) واجب ضريبة النظافة عن المدة من شهر ماي 2019 إلى غاية متم نونبر 2023 الكل مع النفاذ المعجل، وبأدائه مبلغ (3000,00 درهم) تعويضا عن التماطل، وبالمصادقة على الإنذار بالأداء والإفراغ الموجه للمدعى عليه بتاريخ 20/09/2023، وبفسخ العلاقة الكرائية الرابطة بين الطرفين، وإفراغ المدعى عليه هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه من المحل التجاري (مكازة) الكائنة باجنان حصار رقم 11 الطابق السفلي طريق القنيطرة سلا، وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى، وتحميله الصائر ورفض الباقي.

حيث بلغ المستأنف بالحكم المطعون فيه بتاريخ 28/03/2024، و تقدم باستئنافه بتاريخ 09/04/2024، مما يكون استئنافه قد قدم وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن السيد [أحمد (ف.)] تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالرباط و المؤدى عنه بتاريخ 01/11/2023 يعرض فيهأن المدعى عليه يعتمر منه على وجه الكراء محلا تجاريا يتواجد بعنوانه أعلاه بسومة شهرية قدرها 12000,00 درهم. وأن المدعى عليه تخلد بذمته واجبات كرائية عن المدة من فاتح ماي 2023 إلى متم نونبر 2023 أي مدة 07 أشهر وجب فيها ما مجموعه 84000,00 درهم، بالإضافة إلى ضريبة النظافة منذ تاريخ إبرام عقد الكراء الذي هو فاتح ماي 2019 إلى متم نونبر 2023 وجب فيها مبلغ 66000,00 درهم. وأن جميع المحاولات المبذولة مع المدعى عليه من أجل أداء ما ترتب بذمته باءت بالفشل وكان آخرها الإنذار الذي رفض التوصل به بواسطة مستخدمة لديه بتاريخ 20/09/2023. والتمس المدعي لأجل ذلك الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدة المدعي مبلغ 84000,00 درهم عن واجبات كراء المدة من فاتح ماي 2023 إلى متم نونبر 2023، وكذا مبلغ 66000,00 درهم واجب ضريبة النظافة عن المدة من ماي 2019 إلى نونبر 2023، وكذا مبلغ 3000,00 درهم تعويضا عن التماطل. والحكم بالمصادقة على الإنذار المباشر الذي رفض التوصل به بواسطة مستخدمته بتاريخ 20/09/2023، والحكم تبعا لذلك بفسخ العلاقة الكرائية بين الطرفين، وإفراغ المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه ولو بإذنه من المحل موضوع النزاع الذي هو عبارة عن محل تجاري (مكازة) مخصصة لبيع سانتير والأثاث المنزلية، والمتواجد باجنان حصار رقم 11 الطابق السفلي طريق القنيطرة سلا، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى، وتحميل المدعى عليه الصائر.وأرفق المقال ب: صورة لعقد كراء، صورة لإنذار مع محضر إخباري.

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوىأنهفي شأن الادعاء بعدم أداء الوجيبة الكرائية ومطلل العارضزعم المستأنف عليه أن العارض لم يؤدي ما بذمته من وجيبة الكراء والحال أنه كان يؤديها بشكل منتظم وفي كثير من الأحيان قبل وقتها تجنبا لأي مشاكل قد يختلقها المستأنف عليه الذي يترصد له قصد طرده من المحل وبدون أي موجب قانوني و حيث جاء في حكم المحكمة {إنه لا دليل بالملف على براءة ذمة المدعى عليه من واجبات كراء مدة شهر ماي 2023 إلى غاية متم نونبر 2023 بحسب سومة شهرية قدرها 12000.00 درهم، وجب عنها ما مجموعه 84000.00 درهم مما يتعين معه الحكم على المدعى عليه بأدائها وأن الحكم صدر غيابيا مما تعذر على العارض تبيان الحقيقة الكاملة قصد تنوير رأي العدالة التي بنت سرح حكمها على مزاعم غير صحيحة إطلاقا كما سيأتي بيانه بالحجج القوية والواضحة ويستفاد من المادة 8 من القانون رقم 49.16 أن المشرع استلزم الإفراغ لعدم أداء الوجيبة الكرائية شرطين، الأول أن تكون متخلدة في ذمة المكتري ثلاثة أشهر على الأقل والثانيأن يوجه له إنذار يتضمن سبب جدي و حيث إن هذها لشروط قصد بها المشرع كما جاء في شرح وزارة العدل للقانون 49.16- الصفحة 40 - حماية المكتري من كل شطط قد يمارسه المكري وحيث إن العارض أدى كل الشهور التي يدعي المستأنف عدم أدائها ويزعم المستأنف عليه أن العارض لم يؤدي الوجيبة الكرائية من شهر ماي لسنة 2023 إلى متم نوفمبر 2023 ، والحال أن العارض وكم جاء في بيان الأداء الصادر عن البنك والمؤشر عليه من طرفها والذي يوضح بشكل جلي التحويلات التي قام بها العارض إلى حساب المستأنف عليه وان العارض يؤكد للمحكمة تواريخ الأداء على الشكل الآتي:

أداء شهر ماي كان بتاريخ 2023/05/18

أداء شهر يونيو كان بتاريخ 2023/06/14

أداء شهر يوليو كان بتاريخ 2023/01/31 ( باعتبار أن العارض قام بتحويل مرتين في شهر واحد الأولى كانت بتاريخ 2023/01/20 والثانية كانت 2023/01/31 مما إطر معهالعارض بعد علمه بالأمر اقتطاع ذلك من شهر السابع )

أداء شهر أغسطس كان بتاريخ 2023/08/22

أداء شهر سبمتبر كان بتاريخ 2023/09/18

أداء شهر أكتوبر كان بتاريخ 2023/09/22

أداء شهر نوفمبر كان بتاريخ 2023/10/20

وأن مجموع الشهور التي يزعم المستأنف عليه أنه لم يتوصل بالوجيبة الكرائية فإن كشف التحويلات يوضح أن العارض قام بتحويلها إلى المستأنف عليه ( تساوي الشهور مع مجموع المبلغ الواجب على العارض ) وأن المشرع استلزم أن يكون المكري لم يؤدي على الأقل ثلاثة أشهر حتى يتسنى للمكري توجيه إنذار أي حتى ولو تأخر المكتري عن الأداء لمدة شهر أو شهرين فإن ذلك لا يخول للمكري اللجوءكما أن مجموع الشهور الواردة في سنة 2023 حسب البيان الصادر عن بنك B.O.A والمؤشر عليه من طرفها يعادل المجموع الشهور السنة { دخل السنة هو دخل مجموعالشهور} وأن المادة 27 من القانون رقم 49.16 تقول { إذا تبين للجهة القضائية المختصة صحة السبب المبني عليه الإنذار قضت وفق طلب المكري الرامي إلى المصادقة على الإنذار وإفراغ المكتري وإلا قضت برفض الطلب أي أن قبول المحكمة طلب المكري - المتمثل في الإفراغ من المحل موضوع الملف - مقرون بصحة السبب المبني عليه الإنذار ومتى تضمنالإنذار سبب غير صحيح أو لم يحترم الآجال القانونية ( ثلاثة أشهر على الأقل من عدم أداء وجيبة الكراء) كان الحكم بالإفراغ غير سليم يتعين إلغائه وأن المستأنف عليه يعلم يقينا أن العارض أدى ما بذمته مما يشكل فعله هذا دعوى كيدية الغرض الأساسي منها طرد العارض من المحل التجاري دون أساس قانوني سبق وأن قال المستأنف عليه عن غير حقيقة { أن جميع المحاولات المبذولة مع المدعى عليه من أداء ما ترتب بذمته باءت بالفشل، والحال أنه لم يعرض عليه أي محاولة للتفاهم بشكل ودي، وحقيق ألا يعرض عليه ذلك باعتباره يترصد له قصد طرده من المحل وكما أنه يأخد الوجيبة الكرائية كاملة وأن كل هذه المزاعم التي هي من وحي خيال المستأنف عليه هدفها طرد العارض المحل التجاري لا غير ، وإلا فإن العارض يؤدي الوجيبة الكرائية بشكل دوري ومنتظم وأن الإنذار التي يعتمد عليه المستأنف عليه تضمن معطيات مغلوطة مما حدا بالمحكمة أن تجانب الصواب في حكمها وأن التماطل غير محقق في نازلة الحال باعتبار أن شرط الثلاثة أشهر غير وأن الشروط المتطلبة قانونا قصد الحكم بالافراغ استنادا إلى عدم أداء الوجيبة الكرائية غير متوفرة في موضوع ملف النازلة وأن الإنذار مشوب بعيب عدم احترام المقتضيات القانونية باعتباره تضمن معطياتغير صحيحة ومغلوطة مما يكون معه باطلافي شأن عدم أداء ضريبة النظافةوالحال أنهيزعم المستأنف عليه أنه أدى ضريبة النظافة بمبلغ قدره 66000 درهم، وبالعودة إلى وثائق الملف لا يوجد ما يثبت مزاعمه وأن ضريبة النظافة رسم يؤدى لفائدة الجماعة الترابية من طر لفائدة الجماعة الترابية من طرف المكتري حسب العقد، فلماذا تدخل المستأنف عليه للأداء ( إن كان زعمه ) صحيح دون أن يجبره أحد على فعل ذلك حارما العارض من مناقشة أوجه دفاعه أمام الإدارة الضريبة وأن غرض المستأنف عليه من أداء تلك الضريبة إن كان قد أداها حسب زعمه توجيه المحكمة الابتدائية إلى الاقتناع بما أراده هو وليس بالحقيقة التي هي أن للعارض كامل الحق في الدفاع عن مطالبه أمام الإدارة الضريبية في شخص الجماعة الترابية وتأكد من صحة الفرض وكذا التأكد من أن المبلغ المفروض صحيح واحترم جميع المقتضيات القانونية من إعفاءات والمسطرة التواجهية التي هي من صميم حقوق الملزم بالضريبة كل هذا لم يراعه المستأنف عليه باعتبار أن هدفه كان هو إظهار العارض بصورة المماطل والذي لا يؤدي وجباته الضريبة عوض أن يخبره بكل مراسلات الادارة الضريبة وليس أداء ضريبة النظافة حسب زعمه بعد الإفتراء على العارض أنه مماطل في أداء الوجيبة الكرائية مما تقدم يتضح معه أنه لا دليل على أداء المستأنف عليه ضريبة النظافة، كما أن ضريبة النظافة أمر بين الإدارة الضريبية والعارض ولا دخل للملزم في ذلك مما يعني انتفاء الصفة فيالأداء بل أكثر من ذلك فإن كان قد أدى ويمنوا على العارض ذلك ، فقد أضر بالعارض من حيثظن أنه ينفعه وذلك بحرمانه من ، مؤكد للملزم - العارض - والمتمثل في التواجهية ومناقشة أسس فرض الضريبةكل ما تقدم يتضح أن العارض كان يؤدي الوجيبة الكرائية بانتظام مما يعني ، أن حالة المطل المزعومة غير متوفرة في نازلة الحال وأن الانذار لم يحترم المقتضيات القانونية التي جاء بها القانون رقم 49.16 وكذا زعم المستأنف بأداء ضريبة النظافة ليس له ما يبرره ولا دليلعليهومنه فإن الإفراغ المحكوم به على العارض مبني على وقائع غير صحيح ولا يرتكز علىأساس قانوني سليم، ملتمسة قبول الطلب شكلا وموضوعا إلغاء الحكم الابتدائي المطعون فيه لمجانبته الصواب، وبعد التصدي التصريحبرفض الطلب وتحميل المستأنف عليه الصائر .أرفق المقال : أصل طي التبليغ ونسخة من الحكم الابتدائي ونسخة مؤشر عليها من طرف البنك تشهد بتاريخ التحويلات لحساب المستأنف عليه .

و بناء على إدلاء المستأنف عليه بمذكرة جواب بواسطة نائبه بجلسة 10/06/2024 التي جاء فيها أن أسباب الاستئناف التي اعتمدت عليها المستأنفة لا ترتكز على أي أساس قانوني سليم كما سنوضح للمحكمة أدناه بخصوص الواجبات الكرائية والتماطل باطلاع المحكمة جيدا على التحويلات البنكية التي قام بها المستأنف إلى حساب العارض لم تشمل الشهور المضمنة في الإنذار والمطلوبة كاملة التي هي من شهر ماي 2023 إلى متم شتنبر 2023 أي مدة خمسة أشهر والذي رفضت مستخدمة لدى المستأنف التوصل به بتاريخ 2023/09/20 والعارض ضل ينتظر إلى غاية فاتح نونبر 2023 وهو تاریخ رفع دعواه للمحكمة وأن الشهور المطلوبة في الإنذار لم تؤد من طرف المستأنف كاملة داخل أجل 15 يوما ، وأن وثيقة التحويلات البنكية لا تشمل الشهور المطلوبة في الإنذار كاملة ولا يوجد أيدليل يثبت أدائها من طرف المستأنف داخل الأجل القانوني إلا تحويلين فقط يحملين مبلغ 12000 درهم لكل واحد منهما الأول في 2023/09/18 والثاني 2023/09/22 مما يجعل ذمته لازالت ملينة بباقي الشهور المضمنة في الإنذار وأن الأداء هذا يعتبر أداءا جزئيا وليس كليا مما يجعل التماطل قائما وثابتا في حق المستأنف ولم ولم يدل للمحكمة ما يثبت براءة ذمته من باقي الواجبات الكرائية وأن المستأنف اعتاد التماطل في الأداء ونبهه العارض أكثر من مرة، مما دفع به إلى توجيه إنذار له من أجل المطالبة بحق في الاستفاذة من الواجبات الكرائية مقابل انتفاع المستأنف من المحل.وعليه تكون ذمة المستأنف لازالت ملئية بالواجبات الكرائية للعارض وأن التماطل قائم وماذهبت إليه محكمة الدرجة الأولى كان صائبا ويتعين رد هذا السبب وحول أداء واجب ضريبة النظافة فإن هذا السبب غير مرتكز على أساس قانوني سليم بحيث أن الفصل 642 من ق ل ع على أن ضريبة النظافة يتحملها المالك أي المكري مالم يوجد هناك بنذ في عقد الكراء بخلاف ذلك ، وهو أن المكتري يتحملها طبقا للبنذ الثالث من عقد الكراء، وبالاطلاع على عقد الكراء رفقة وثائق الملف وأن عقد الكراء يعتبر شريعة للمتعاقدين طبقا للفصل 230 من ق ل ع ، وعلى المستأنفاحترامه وأدائه جميع الالتزامات الواقعة على عاتقه بحيث أن ضريبة النظافة تؤدى في آن واحد مع الواجب الشهري كما أنه لا يوجد أي بنذ في عقد الكراء يقضي بإدلاء العارض بأي وصل يفيذ أدائها وعليه تكون جميع أسباب المستأنف غير مبنية على أسس قانونية سليمة ، ملتمسا التصريح بعدم ارتكازه على أساس قانوني سليم وبتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به وتحميل المستأنف الصائر .

و بناء على إدلاء المستأنف بمذكرة تعقيب بواسطة نائبه بجلسة 01/07/2024 التي جاء فيها أنه سبق وأن قدم للمحكمة في مقاله الاستئنافي جميع التحويلات التي قام بها لفائدة المستأنف عليه، وكل ذلك مثبت بنسخ مؤشر عليها من طرف البنك والتي تشهد بتاريخ التحويلات لحساب المستأنف عليه بل نجد بعضها قبل تاريخ الإستحقاق وذلك لتفادي كيد المستأنف عليه الذي يتربص له قصد إخراجه من المحلالتجاري وأن كل مزاعم وردت في المذكرة الجوابية التي أدلى بها المستأنف عليه هدفها طرد العارض من المحل التجاري لا غير ، باعتبار أن العارض يؤدي الوجيبات الكرائية بشكل دوري ومنتظم ويحترم تمام الاحترام مقتضيات العقد الرابط بينهما وأن الإنذار المقدم كدليل لإثبات التماطل تضمن معطيات مغلوطة وعارمن كل صحة ولم يحترم المقتضيات القانونية الضابطة له باعتبارها من النظام العام ويزعم المستأنف عليه عدم أداء العارض كل الأشهر الواردة في الإنذار ثم بعد ذلك يتدارك الأمر ويقول أن التحويلات البنكية لا تشمل كل الشهور، وكل هذه المزاعم تم الرد عليها بشكل واضح وجلي في المقال الاستئنافي وبالوثائق التي لا يخامرها الشك لكن لا بأس في إعادة التوضيح وبخصوص الواجبات الكرائية والتماطل يزعم المستأنف عليه أن العارض لم يؤدي الوجيبة الكرائية من شهر ماي لسنة 2023 إلى متم نوفمبر 2023، والحال أن العارض وكم جاء في بيان الأداء الصادر عن البنك والمؤشر عليه من طرفها والذي يوضح بشكل جلي التحويلات التي قام بها ض إلى حساب المستأنف عليه وأن العارض يؤكد للمحكمة تواريخ الأداء على الشكل الآتي:

أداء شهر ماي كان بتاريخ 2023/05/18

أداء شهر يونيو: كان بتاريخ 2023/06/14

أداء شهر يوليو كان بتاريخ 2023/01/31 ( باعتبار أن العارض قام

بتحويل مرتين في شهر واحد الأولى كانت بتاريخ 2023/01/20 والثانية كانت 2023/01/31 مما إطر معه العارض بعد علمه بالأمر اقتطاع ذلك من شهر السابع)

أداء شهر أغسطس كان بتاريخ 2023/08/22

أداء شهر سبمتبر كان بتاريخ 2023/09/18

أداء شهر أكتوبر كان بتاريخ 2023/09/22

أداء شهر نوفمبر كان بتاريخ 2023/10/20

وأن مجموع الشهور التي يزعم المستأنف عليه أنه لم يتوصل خلالها بالوجيبة الكرائية فإن كشف التحويلات يوضح أن العارض قام بتحويلها إلى حساب المستأنف عليه مما يكون زعمه هذا مبني على غير أساس ويقول المستأنف عليه أن التحويلات البنكية التي قام بها المستانف حساب العارض لم تشمل الشهور المضمنة في الإنذار والمطلوبة كاملة التي هي من شهر ماي 2023 إلى متم ششتنبر 2023، والحال أنه كان يكفيه أن يطلع على الوثائقالمدلى بها ليتجنب هذا البس الذي وقع فيه وبعد علم المستأنف عليه أن الجحود لا ينفعه أمام الحجج المقدمة من طرف العارض، فتدارك زعمه بالقول أن { الشهور المطلوبة في الإنذار لم تؤد من طرف المستأنف كاملة داخل أجل 15 يوما بغية الاستفادة من قاعدة عدم تجزئة الدين، لكن على عكس ذلك تماما فالعارض أدى كل ما بذمته من الشهور المزعومة في الإنذار بل أكثر من ذلك ففي كثير من الأحيان يؤدي العارض وجيبة الكراء قبل حلول الأجل قصد جنب كل المشاكل التي يصنعها المستأنف عليه من وحي خياله وأن المدة المضمنة في الإنذار هي شهور 05-06-07-08-09 وأن شهر 09 الذي طالب المستأنف عليه واجباته الغير مستحقة وقت توجيهالإنذار لا أثر في دعوى التماطل لعلة أن سابق لأوانه وأن أداء شهور 05 - 06 كان قبل تاريخ توجيه الإنذار وأن النقاش ولئن حصر في شهري 07 و 08، فإن الإنذار الذي بنيت عليهالدعوى لم تحترم المقتضيات القانونية وشرط الثلاثة أشهر. من كل ما تقدم يتضح أن واقعة المطل غير محققة في ملف نازلة الحال وأن الإنذار غير سليم هدفه إخراج العارض من المحل التجاري بدون وجه حق وبخصوص ضريبة النظافة فإن المستأنف عليه يزعم أداء ضريبة النظافة والحال أنه لا يوجد ما يفيد الأداء، مما يكون زعمه هذا خال من كل إثبات لدى يتعين رده وكما سبقت الإشارة في المقال الإستئنافي إن ضريبة النظافة رسم يؤدى لفائدة الجماعة الترابية من طرف المكتري حسب العقد، فلماذا تدخل المستأنف عليه للأداء ( إن كان زعمه صحيح) دون أن يجبره أحد على فعل ذلك حارما العارض من مناقشة أوجهدفاعه أمام الإدارة الضريبة وأن غرض المستأنف عليه من أداء تلك الضريبة إن كان قد أداها حسبزعمه هو توجيه المحكمة إلى الاقتناع بما أراده هو وليس بالحقيقة التي هي أن للعار كامل الحق في الدفاع عن مطالبه أمام الإدارة الضريبية في شخص الجماعة الترابية وتأكدمن صحة الفرض وكذا التأكد من أن المبلغ المفروض صحيح واحترم جميع المقتضيات القانونية سواء تلك المتعلقة بالإعفاءات وكذا المسطرة التواجهيةحقوق الملزم بالضريبةوكل هذا لم يراعه المستأنف عليه باعتبار أن هدفه كان هو إظهار العارض بصورة المماطل والذي لا يؤدي وجباته الضريبة عوض أن يخبره بكل مراسلات الادارة الضريبة وليس أداء ضريبة النظافة حسب زعمه بعد الافتراء على العارض أنه مماطل في أداء الوجيبة الكرائية وأن كل ما تقدم يتضح أن العارض كان يؤدي الوجيبة الكرائية بانتظام، مما يعني أن حالة المطل المزعومة في حق العارض غير متوفرة في ملف نازلة الحال وأن الإنذار المقدم من طرف المستأنف عليه لم يحترم المقتضيات القانونية التي جاء بها القانون رقم 49.16 ، وكذا زعم المستأنف بأداء ضريبة النظافة ليس له ما يبرره ولا دليلعليه ، ملتمسا رد جميع دفوعات المستأنف عليه لعدم ارتكازها علي أي أساس قانوني أو واقعي سليموفق كتابات العارض الحالية والسابقة وإلغاء الحكم الابتدائي المطعون فيه لمجانبته الصواب، وبعدالتصدي التصريح برفض الطلب وتحميل المستأنف عليه الصائر.

وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 01/07/2024، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالحكم بجلسة 15/07/2024

التعليل

حيث أسس المستأنف استئنافه على ما سطر أعلاه من أسباب، في حين دفع المستأنف عليه بالدفوع المشار اليها صدره.

وحيث ان الثابت من وثائق الملف ان المستأنف عليه وجه للمستأنف إنذارا من اجل أداء الوجيبة الكرائية عن المدة من 01/05/2023 الى متم شتنبر 2023 بسومة 12.000 درهم، توصل به في 20/09/2023

وحيث ان المحكمة برجوعها الى وثائق الملف ثبت لها بان المستأنف عمل على القيام بعدة تحويلات بنكية لفائدة المستأنف عليه بمبلغ مالية في تواريخ عديدة مقابل واجبات الكراء المحل المكترى من طرفه حسب الثابت من الجدول المستخرج من الحساب البنكي للمستأنف والملفى بالمقال الاستئنافي الصادر عن بنك A. بين تاريخ 23/01/2023 الى تاريخ 02/03/2024.

وحيث انه بخصوص المدة المطالب بها في الإنذار أساس دعوى الافراغ فان المستأنف حول للمستأنف عليه بتاريخ 18/05/2023 و 14/06/2023 و 22/08/2023 و 18/09/2023 و 22/09/2023 كل مرة 12.000 درهم وبالتالي كان داخل الاجل المضروب له في الإنذار المتوصل به في 20/09/2023 قد أدى جميع الوجيبة الكرائية التي في ذمته، وبالتالي يبقى المطل غير ثابت في حقه ويتعين الغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من فسخ وافراغ والحكم من جديد برفض الطلب بشانه.

وحيث ان المستأنف قام أيضا بالعديد من التحويلات البنكية لفائدة المستأنف عليه بعد توصله بالانذار حسب الثابت أيضا من المستخرج الملفى بالملف مما تكون ذمته خالية من الوجيبة الكرائية المطالب بها من طرف المستأنف عليه بمقتضى دعواه كاملة ويتعين الغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من أداء واجبات الكراء والحكم من جديد برفض الطلب بشانه.

وحيث انه خلافا لما اثاره المستأنف بخصوص ما قضى به الحكم المطعون فيه من أدائه في مواجهته من مقابل واجبات النظافة فان الحكم المطعون فيه يبقى صائبا لما قضى عليه بأداء مقابلها طالما انه التزم بادائها وفقا لما جاء في عقد الكراء المبرم بينه والمستأنف عليه في بنده 3، ويتعين تأييد الحكم المطعون فيه فيما قضى عليه من أداء واجبات النظافة وتعويض عن المطل الثابت في حقه بشانها.، وبالتالي يتعين تأييد الحكم المطعون فيما تبقى، مع جعل الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع : الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء لواجبات الكراء وفسخ العلاقة الكرائية والافراغ، والحكم من جديد برفض الطلب بشأنه، وبتأييده في الباقي ، وجعل الصائر بالنسبة.

Quelques décisions du même thème : Baux