Bail commercial : la sommation de payer ne vaut congé que si elle mentionne expressément la volonté du bailleur de mettre fin au bail (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 55927

Identification

Réf

55927

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3710

Date de décision

03/07/2024

N° de dossier

2024/8219/1335

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Baux, Congé

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de l'injonction visant à obtenir l'expulsion du preneur. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du bailleur irrecevable.

L'appelant soutenait que l'injonction de payer valait mise en demeure de quitter les lieux et que le premier juge avait omis d'examiner le second motif d'expulsion tiré de la volonté de reprise pour usage personnel. La cour d'appel de commerce rappelle que les formalités de l'injonction prévues par l'article 26 de la loi n° 49-16 sont d'ordre public.

Elle retient qu'un commandement de payer, même assorti de la mention que le preneur sera considéré en état de défaut, ne peut valoir mise en demeure de quitter les lieux s'il n'exprime pas la volonté claire et non équivoque du bailleur de mettre fin à la relation locative et d'obtenir l'éviction. La cour écarte également le moyen tiré de la reprise pour usage personnel, relevant que l'injonction y afférente était également viciée et que l'acte introductif d'instance ne visait que le défaut de paiement.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدم به بوشعيب (ع.) بواسطة نائبه المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ09/02/2024يستأنف الحكم الابتدائي عدد 8641، الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء، بتاريخ 04/10/2023 ، في الملف عدد 2023/8219/5556، والقاضي:

بعدم قبول الطلب و تحميل رافعه المصاريف.

في الشكل :

حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم المطعون فيه إلى المستأنف الذي تقدم بالاستئناف بتاريخ 09/02/2024 مما يكون معه الاستئناف قدم مستوف لكافة شروط قبوله و يتعين لذلك التصريح بقبوله شكلا.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجاريةبالدار البيضاء والمؤداة عنه الرسوم القضائية و الذي يعرض فيه أن المدعى عليه يكتري منه الدكانالكائن بالرقم 3 شارع اليوسفية بسومة شهرية قدرها 350 درهم و أن المدعي عليه لا يؤدي واجبات الكراء داخل الأجل القانوني، كما يثبت ذلك محضر تبليغ الإنذار رفضه، وعدم مبادرة المدعى عليه إلى سلوك مسطرة عرض وأداء واجبات الكراء داخل أجل 15 يوما من تاريخ التوصل و من جهة أخرى فإنه المدعي أشعر المدعى عليه برغبته في وضع حد للعلاقة الكرائية، واسترجاع المحل، من اجل استعماله بصفة شخصية، و أنه يكون تبعا لذلك محقا في طلب فسخ عقد الكراء وإفراغ المدعى عليه منه للأسباب

المذكورة أعلاه، لذلك يلتمس الحكم بفسخ عقد الكراء الرابط بين الطرفين للأسباب أعلاه ، مع الحكم بإفراغ المدعي عليه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من الدكان أعلاه، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 2000 درهم عن كل يوم يتأخر فيه عن التنفيذ و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليه الصائر.

و أرفق المقال : بنسخة من حكم ، إنذار مع محضر التبليغ، نسخة من إشعار.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه و التي جاء فيها ان رفع الدعوى يستوجب قبل رفع الدعوى ارسال انذار مستوف لجميع الشروط الشكلية المتطلبة قانونا تحت طائلة عدم قبول الطلب، و ان جميع الانذارات المدلى بها رفقة المقال ليس من بينها و لو انذار واحد يحمل توقيع العارض للدلالة على توصله به طبق ما تقضي به مقتضيات المادة 39 من قانون المسطرة المدنية مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الدعوى و أن محضر التبليغ المحرر من طرف المفوض القضائي بتاريخ 08/11/2022 لا ينهض حجة على العارض في غياب توقيعه على التوصل على نسخة من الإنذار مما يكون معه مخالفا للقانون، لذلك أساسا الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا و احتياطيا حفظ حقه للجواب في الموضوع في حالة إدلاء المدعي بما يثبت التبليغ

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى ، من حيث نقصان التعليل والموازي لانعدامه انه جاء في تعليل الحكم الابتدائي على أن الإنذار الموجه إلى المستأنف عليه لم يتضمن رغبة المستأنف في وضع حد لعقد الكراء و الإفراغ في حالة عدم الأداء داخل الأجل المحدد, و أن تضمين الإنذار عبارة تحت طائلة اعتباركم في حالة تماطل لا يقوم مقام التعبير عن الرغبة الصريحة بإنهاء العقد و الإفراغ: و أن هذا التعليل تعليل فاسد فسادا كليا على اعتبار ان المادة السادسة من القانون رقم 49.16 تحيل إلى المادة 26 من نفس القانون والتي على كما يلي:

"يجب على المكري الذي يرغب في وضع حد للعلاقة الكرائية أن يوجه للمكتري إنذارا يتضمن وجوبا السبب الذي يعتمده, وأن يمنحه أجل الإفراج اعتبارا من تاريخ التوصل . الفقرة الأول من المادة السادسة أعلاه اشترطت أن يتضمن الإنذار أجل الإفراغ, ولم تشرط أن يتضمن وضع حد لعقد الكراء, كما جاء في تعليل المحكمة الإبتدائية ، وان الإنذار تضمن أجل 15 يوما, مما يجعل الحكم الإبتيدائي فاسد التعليل فيما قضىبه ، و من جهة أخرى حتى إذا سايرنا المحكمة في تعليلها الغير القانوني, فإن الإنذار تضمن عبارة تحت طائلة اعتباركم في حالة تماطل وأن هاته العبارة القانونية تعني الإفراغ فيحالة عدم الأداء داخل الأجل المحدد

ومن حيث نقصان التعليل الموازي لانعدامه : أن المستأنف التمس في مقاله الإفتتاحي رغبته في وضع حد للعلاقة الكرائية واسترجاع محكمة, من أجل استعماله بصفة شخصية ، و أن المحكمة أول درجة لما وجدت الإنذار المتعلق باسترجاع المحل لاستعماله بصفته الشخصية, متوفر على جميع الشكلية ومتضمنا لعبارة وضع حد للعلاقة الكرائية والإفراغ تغاضت عنه وأغمضت عينيها عنه وكأنها لم تنتبه إلى هذا الإنذار, مما يجعل الحكم الإبتدائي ناقص التعليل فيما قضى به, ومعرضا الإلغاء من طرف المحكمة و التمس قبول الاستئناف شكلا وموضوعا الحكم بأن الحكم الابتدائي ناقص و فاسد التعليل والحكم تبعا لذلك بإلغائه وبعد التصدي الحكم وفق الطلبات المسطرة في مرحلة الابتدائية

وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 26/06/2024

جاء فيهاأنه وخلافا لما جاء في أسباب الاستئناف فإن الحكم الابتدائي قد جاء معللا تعليلا كافيا، و غير مشوب بنقصان التعليل و لا بفساده ، و أن اعتبار المستأنف تضمين الإنذار عبارة "تحت طائلة اعتباركم في حالة تماطل ، و أن هاته العبارة القانونية تعني "الإفراغ " تفسير لا يجد معناه ضمن مقتضيات المادة 26 من القانون 16-49 الذي ينص صراحة على ما يلي:

يجب على المكري الذي يرغب في وضع حد للعلاقة الكرائية أن يوجه للمكتري إنذارا يتضمن وجوبا السبب الذي يعتمده ، و أن يمنحه أجلا للإفراغ اعتبارا من تاريخ التوصل، وذلك أن الإنذار الذي أسس عليه طلب الإفراغ للتماطل لم يتضمن رغبة المكري في وضع حد لعقد الكراء الرابط بين الطرفين و مطالبة المكتري بالإفراغ مما يبقى معه الإنذار غير مرتب لآثاره القانونية و مآل طلب الإفراغ عدم القبول ، و يتبين مما ذكر أعلاه أن الحكم الابتدائي قد صادف الصواب فيما قضى به من الحكم بعدم قبولالطلب هذا من جهة، و من جهة أخرى فإن الإنذار المعنون "ب" إشعار من أجل استرجاع دكان المؤرخ في 022/11/04 الذي أسس عليه المكري مقاله الرامي إلى الإفراغ للاستعمال الشخصي فإن الإنذار المذكور مفتقر للبياناتالشكلية الإلزامية المنصوص عليها في المادة 26 من القانون 49.16 و هي تضمين الإنذار رغبة المكري في وضع حد للعلاقة الكرائية ، و منحه أجلا للإفراغ اعتبارا من تاريخ التوصل، كذلك فإن المستأنف لميدل بما يفيد تبليغه للعارض ، و يتعين و تبعا لما ذكر اعتبار الإنذار غير مستوف لشروطه القانونية و يكون مآل الدعوى عدم القبول أيضا، ملتمسا برده لعدم ارتكازه على أساس قانوني سلیم

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 26/06/2024فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 03/07/2024.

و بناء على مذكرة اضافية مرفقة باشهاد بايداع الواجبات الكرائية المدلى به من طرف نائبة المستانف عليه تعرض فيه انه ادى المدة المطلوبة بالانذار من 1/7/2020 الى 31/10/2022 بتاريخ 21/11/22 و ادلت بصورة اشهاد صادر عن رئيس كتابة الضبط باسفي

محكمة الاستئناف

حيث عرض الطاعن أسباب استئنافها وفق ما سطر أعلاه .

و حيث يعيب الطاعن على الحكم المستانف نقصان التعليل الموازي لانعدامه على اعتبار ان المادة السادسة من قانون 16_49 لم تشترط ضرورة تضمين الانذار صيغة الافراغ

و حيث ان البين من وثائق الملف و خاصة الانذار الموجه من الطاعن بصفة شخصية الى المستانف عليه انه معنون بانذار من اجل اداء واجبات كراء وانه لم يتضمن التعبير عن الرغبة الصريحة في افراغ العين المكتراة موضوع الانذار من جهة اخرى اذ ورد بالانذار ما يلي : "...و عليه فانني انذركم باداء المبلغ المذكور بمكتبنا داخل اجل اقصاه 15 يوما تحت طائلة اعتباركم في حالة تماطل ".انتهى نص الانذار

و حيث ان البيانات الالزامية المتعلقة بشكليات الانذار بالافراغ الموجه في نطاق مقتضيات القانون 16/49 من النظام العام و تثيرها المحكمة تلقائيا بالنظر لصياغة الفصل 26 منه الذي جاءت على سبيل الوجوب " يجب على المكري الذي يرغب في وضع حد للعلاقة الكرائية ان يوجه للمكتري انذارا يتضمن وجوبا السبب الذي يعتمده و ان يمنحه اجلا للافراغ ...و بالتالي يكون طلب الافراغ استنادا للانذار المذكور غير مؤسس قانونا طالما تمت عنونته بانذار للاداء و لم يتم تضمينه التعبير الصريح عن الرغبة في الافراغ كاثر مترتب عن التماطل في الاداء

و حيث انه بخصوص الدفع بتوجيه انذار من اجل الاسترجاع للاستعمال الشخصي فانه فضلا على انهذا الانذار هو الأخر لم يتضمن الشكليات القانونية و خاصة التعبير عن الرغبة الصريحة في الإفراغ فان محضر التبليغ موضوع الدعوى الحالية تضمن المطالبة بالأداء للكراء المطلوب فقط دون إشارة إلى السبب المتعلق بالاستعمال الشخصي مما يبقى معه الدفع المثار مردود

و حيث تبعا لما ذكر يكون الحكم المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى به و يتعين تأييده

حيث يتعين جعل الصائر على المستأنف .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : قبول الاستئناف .

في الموضوع : تاييد الحكم المستانف و تحميل المستانف الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux