Réf
55927
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3710
Date de décision
03/07/2024
N° de dossier
2024/8219/1335
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Volonté expresse de résiliation, Sommation de payer, Ordre public, Mentions obligatoires, Loi 49-16, Irrecevabilité de la demande, Formalisme, Défaut de paiement, Congé, Bail commercial
Source
Non publiée
En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de l'injonction visant à obtenir l'expulsion du preneur. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du bailleur irrecevable.
L'appelant soutenait que l'injonction de payer valait mise en demeure de quitter les lieux et que le premier juge avait omis d'examiner le second motif d'expulsion tiré de la volonté de reprise pour usage personnel. La cour d'appel de commerce rappelle que les formalités de l'injonction prévues par l'article 26 de la loi n° 49-16 sont d'ordre public.
Elle retient qu'un commandement de payer, même assorti de la mention que le preneur sera considéré en état de défaut, ne peut valoir mise en demeure de quitter les lieux s'il n'exprime pas la volonté claire et non équivoque du bailleur de mettre fin à la relation locative et d'obtenir l'éviction. La cour écarte également le moyen tiré de la reprise pour usage personnel, relevant que l'injonction y afférente était également viciée et que l'acte introductif d'instance ne visait que le défaut de paiement.
Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدم به بوشعيب (ع.) بواسطة نائبه المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ09/02/2024يستأنف الحكم الابتدائي عدد 8641، الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء، بتاريخ 04/10/2023 ، في الملف عدد 2023/8219/5556، والقاضي:
بعدم قبول الطلب و تحميل رافعه المصاريف.
في الشكل :
حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم المطعون فيه إلى المستأنف الذي تقدم بالاستئناف بتاريخ 09/02/2024 مما يكون معه الاستئناف قدم مستوف لكافة شروط قبوله و يتعين لذلك التصريح بقبوله شكلا.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجاريةبالدار البيضاء والمؤداة عنه الرسوم القضائية و الذي يعرض فيه أن المدعى عليه يكتري منه الدكانالكائن بالرقم 3 شارع اليوسفية بسومة شهرية قدرها 350 درهم و أن المدعي عليه لا يؤدي واجبات الكراء داخل الأجل القانوني، كما يثبت ذلك محضر تبليغ الإنذار رفضه، وعدم مبادرة المدعى عليه إلى سلوك مسطرة عرض وأداء واجبات الكراء داخل أجل 15 يوما من تاريخ التوصل و من جهة أخرى فإنه المدعي أشعر المدعى عليه برغبته في وضع حد للعلاقة الكرائية، واسترجاع المحل، من اجل استعماله بصفة شخصية، و أنه يكون تبعا لذلك محقا في طلب فسخ عقد الكراء وإفراغ المدعى عليه منه للأسباب
المذكورة أعلاه، لذلك يلتمس الحكم بفسخ عقد الكراء الرابط بين الطرفين للأسباب أعلاه ، مع الحكم بإفراغ المدعي عليه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من الدكان أعلاه، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 2000 درهم عن كل يوم يتأخر فيه عن التنفيذ و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليه الصائر.
و أرفق المقال : بنسخة من حكم ، إنذار مع محضر التبليغ، نسخة من إشعار.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه و التي جاء فيها ان رفع الدعوى يستوجب قبل رفع الدعوى ارسال انذار مستوف لجميع الشروط الشكلية المتطلبة قانونا تحت طائلة عدم قبول الطلب، و ان جميع الانذارات المدلى بها رفقة المقال ليس من بينها و لو انذار واحد يحمل توقيع العارض للدلالة على توصله به طبق ما تقضي به مقتضيات المادة 39 من قانون المسطرة المدنية مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الدعوى و أن محضر التبليغ المحرر من طرف المفوض القضائي بتاريخ 08/11/2022 لا ينهض حجة على العارض في غياب توقيعه على التوصل على نسخة من الإنذار مما يكون معه مخالفا للقانون، لذلك أساسا الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا و احتياطيا حفظ حقه للجواب في الموضوع في حالة إدلاء المدعي بما يثبت التبليغ
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى ، من حيث نقصان التعليل والموازي لانعدامه انه جاء في تعليل الحكم الابتدائي على أن الإنذار الموجه إلى المستأنف عليه لم يتضمن رغبة المستأنف في وضع حد لعقد الكراء و الإفراغ في حالة عدم الأداء داخل الأجل المحدد, و أن تضمين الإنذار عبارة تحت طائلة اعتباركم في حالة تماطل لا يقوم مقام التعبير عن الرغبة الصريحة بإنهاء العقد و الإفراغ: و أن هذا التعليل تعليل فاسد فسادا كليا على اعتبار ان المادة السادسة من القانون رقم 49.16 تحيل إلى المادة 26 من نفس القانون والتي على كما يلي:
"يجب على المكري الذي يرغب في وضع حد للعلاقة الكرائية أن يوجه للمكتري إنذارا يتضمن وجوبا السبب الذي يعتمده, وأن يمنحه أجل الإفراج اعتبارا من تاريخ التوصل . الفقرة الأول من المادة السادسة أعلاه اشترطت أن يتضمن الإنذار أجل الإفراغ, ولم تشرط أن يتضمن وضع حد لعقد الكراء, كما جاء في تعليل المحكمة الإبتدائية ، وان الإنذار تضمن أجل 15 يوما, مما يجعل الحكم الإبتيدائي فاسد التعليل فيما قضىبه ، و من جهة أخرى حتى إذا سايرنا المحكمة في تعليلها الغير القانوني, فإن الإنذار تضمن عبارة تحت طائلة اعتباركم في حالة تماطل وأن هاته العبارة القانونية تعني الإفراغ فيحالة عدم الأداء داخل الأجل المحدد
ومن حيث نقصان التعليل الموازي لانعدامه : أن المستأنف التمس في مقاله الإفتتاحي رغبته في وضع حد للعلاقة الكرائية واسترجاع محكمة, من أجل استعماله بصفة شخصية ، و أن المحكمة أول درجة لما وجدت الإنذار المتعلق باسترجاع المحل لاستعماله بصفته الشخصية, متوفر على جميع الشكلية ومتضمنا لعبارة وضع حد للعلاقة الكرائية والإفراغ تغاضت عنه وأغمضت عينيها عنه وكأنها لم تنتبه إلى هذا الإنذار, مما يجعل الحكم الإبتدائي ناقص التعليل فيما قضى به, ومعرضا الإلغاء من طرف المحكمة و التمس قبول الاستئناف شكلا وموضوعا الحكم بأن الحكم الابتدائي ناقص و فاسد التعليل والحكم تبعا لذلك بإلغائه وبعد التصدي الحكم وفق الطلبات المسطرة في مرحلة الابتدائية
وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 26/06/2024
جاء فيهاأنه وخلافا لما جاء في أسباب الاستئناف فإن الحكم الابتدائي قد جاء معللا تعليلا كافيا، و غير مشوب بنقصان التعليل و لا بفساده ، و أن اعتبار المستأنف تضمين الإنذار عبارة "تحت طائلة اعتباركم في حالة تماطل ، و أن هاته العبارة القانونية تعني "الإفراغ " تفسير لا يجد معناه ضمن مقتضيات المادة 26 من القانون 16-49 الذي ينص صراحة على ما يلي:
يجب على المكري الذي يرغب في وضع حد للعلاقة الكرائية أن يوجه للمكتري إنذارا يتضمن وجوبا السبب الذي يعتمده ، و أن يمنحه أجلا للإفراغ اعتبارا من تاريخ التوصل، وذلك أن الإنذار الذي أسس عليه طلب الإفراغ للتماطل لم يتضمن رغبة المكري في وضع حد لعقد الكراء الرابط بين الطرفين و مطالبة المكتري بالإفراغ مما يبقى معه الإنذار غير مرتب لآثاره القانونية و مآل طلب الإفراغ عدم القبول ، و يتبين مما ذكر أعلاه أن الحكم الابتدائي قد صادف الصواب فيما قضى به من الحكم بعدم قبولالطلب هذا من جهة، و من جهة أخرى فإن الإنذار المعنون "ب" إشعار من أجل استرجاع دكان المؤرخ في 022/11/04 الذي أسس عليه المكري مقاله الرامي إلى الإفراغ للاستعمال الشخصي فإن الإنذار المذكور مفتقر للبياناتالشكلية الإلزامية المنصوص عليها في المادة 26 من القانون 49.16 و هي تضمين الإنذار رغبة المكري في وضع حد للعلاقة الكرائية ، و منحه أجلا للإفراغ اعتبارا من تاريخ التوصل، كذلك فإن المستأنف لميدل بما يفيد تبليغه للعارض ، و يتعين و تبعا لما ذكر اعتبار الإنذار غير مستوف لشروطه القانونية و يكون مآل الدعوى عدم القبول أيضا، ملتمسا برده لعدم ارتكازه على أساس قانوني سلیم
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 26/06/2024فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 03/07/2024.
و بناء على مذكرة اضافية مرفقة باشهاد بايداع الواجبات الكرائية المدلى به من طرف نائبة المستانف عليه تعرض فيه انه ادى المدة المطلوبة بالانذار من 1/7/2020 الى 31/10/2022 بتاريخ 21/11/22 و ادلت بصورة اشهاد صادر عن رئيس كتابة الضبط باسفي
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطاعن أسباب استئنافها وفق ما سطر أعلاه .
و حيث يعيب الطاعن على الحكم المستانف نقصان التعليل الموازي لانعدامه على اعتبار ان المادة السادسة من قانون 16_49 لم تشترط ضرورة تضمين الانذار صيغة الافراغ
و حيث ان البين من وثائق الملف و خاصة الانذار الموجه من الطاعن بصفة شخصية الى المستانف عليه انه معنون بانذار من اجل اداء واجبات كراء وانه لم يتضمن التعبير عن الرغبة الصريحة في افراغ العين المكتراة موضوع الانذار من جهة اخرى اذ ورد بالانذار ما يلي : "...و عليه فانني انذركم باداء المبلغ المذكور بمكتبنا داخل اجل اقصاه 15 يوما تحت طائلة اعتباركم في حالة تماطل ".انتهى نص الانذار
و حيث ان البيانات الالزامية المتعلقة بشكليات الانذار بالافراغ الموجه في نطاق مقتضيات القانون 16/49 من النظام العام و تثيرها المحكمة تلقائيا بالنظر لصياغة الفصل 26 منه الذي جاءت على سبيل الوجوب " يجب على المكري الذي يرغب في وضع حد للعلاقة الكرائية ان يوجه للمكتري انذارا يتضمن وجوبا السبب الذي يعتمده و ان يمنحه اجلا للافراغ ...و بالتالي يكون طلب الافراغ استنادا للانذار المذكور غير مؤسس قانونا طالما تمت عنونته بانذار للاداء و لم يتم تضمينه التعبير الصريح عن الرغبة في الافراغ كاثر مترتب عن التماطل في الاداء
و حيث انه بخصوص الدفع بتوجيه انذار من اجل الاسترجاع للاستعمال الشخصي فانه فضلا على انهذا الانذار هو الأخر لم يتضمن الشكليات القانونية و خاصة التعبير عن الرغبة الصريحة في الإفراغ فان محضر التبليغ موضوع الدعوى الحالية تضمن المطالبة بالأداء للكراء المطلوب فقط دون إشارة إلى السبب المتعلق بالاستعمال الشخصي مما يبقى معه الدفع المثار مردود
و حيث تبعا لما ذكر يكون الحكم المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى به و يتعين تأييده
حيث يتعين جعل الصائر على المستأنف .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : قبول الاستئناف .
في الموضوع : تاييد الحكم المستانف و تحميل المستانف الصائر.
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025