Réf
56457
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4088
Date de décision
24/07/2024
N° de dossier
2024/8219/2671
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Retenue à la source, Preuve du versement à l'administration fiscale, Preneur personne morale, Obligation du preneur, Loyer, Infirmation du jugement, Impôt sur les revenus locatifs, Code général des impôts, Bailleur personne physique, Bail commercial
Source
Non publiée
En matière de retenue à la source sur les revenus fonciers, la cour d'appel de commerce juge que l'obligation légale de prélèvement pesant sur le preneur personne morale prime sur tout engagement antérieur du bailleur personne physique à s'acquitter personnellement de l'impôt. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement de la fraction des loyers retenue dont le versement au Trésor n'était pas justifié pour toute la période.
Saisie de la question du caractère obligatoire de ce prélèvement au regard de la loi de finances pour 2023, la cour rappelle que les dispositions du code général des impôts imposent désormais impérativement cette retenue aux personnes morales locataires. La cour relève que l'engagement antérieur du bailleur de s'acquitter lui-même de l'impôt est sans effet face à cette nouvelle obligation légale.
Dès lors que le preneur justifie en appel du versement intégral des sommes prélevées à l'administration fiscale pour l'ensemble de la période litigieuse, il est libéré de toute obligation de paiement envers le bailleur. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il avait prononcé une condamnation et la demande du bailleur est rejetée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به شركة ب.س.بواسطة نائبها المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ06/05/2024 يستأنف بمقتضاه الحكم رقم 1586الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13/02/2024 في الملف عدد 9852/8207/2023والقاضي في الشكل: بقبول الطلب و في الموضوع : بأداء المدعى عليها لفائدة المدعي مبلغ.16289.51 درهم مع النفاد المعجل و تعويضا عن الضرر قدره 5000.00 درهم و تحميلها الصائر و برفض باقي الطلبات
في الشكل :
حيث ان الثابت من طي التبليغ ان المستانفة بلغت بالحكم المطعون فيه بتاريخ 25/04/2024 و بادرت الى استئنافه بتاريخ 6/5/2024 مما يكون معه الطعن بالاستئناف مقدما داخل الاجل القانوني و باعتبار المقال الاستئنافي جاء مستوفيا لباقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين التصريح بقبوله
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليه تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤداة عنه الرسوم القضائية يعرض فيه انه يكتري للمدعى عليها محلا تجاريا بشارع واد ملوية رقم 68 حي الالفة الدار البيضاء منذ 2/1/2019 بسومة شهرية قدرها 30000.00 درهم وأنها كانت تحول له المبالغ بانتظام وأن العارض وقع في نزاع مع شركة ب.س. التي لا علاقة له بها واستطاعت أنتحصل على أحكام باداء مبالغ مالية ضد العارض وأنها قامت بحجز ما للمدين لدى الغير لفائدتها بيد شركة ب.س. على مبالغ الكراءالتي تخص العارض .
و أن هذا الحجز ابتدأ من شهر أكتوبر 2022وأن شركة ب.س. منذ ذلك التاريخ احتفظت بمبالغ الكراء لديها رغم أنها عندمابلغت بالحجز لديها لم تكن لديها أي مبالغ تخص العارض وأنها احتفظت بمبالغ الكراء
عن الأشهر الموالية.
وأن العارض أنذرها أنه لا يحق لها ذلك لأن الحجز الذي بلغت به يقتصر على ما كان لديها من مبالغ لفائدة العارض و ليس على المبالغ المستقبلية التي يمكن أن تكون عندها وأن الأمر الذي بلغت به يقتصر على ما عندها من مبالغ بتاريخ التبليغ فقط.وأنه مع ذلك حجزت الأشهر الموالية إلى غاية شهر 09-2023 .
وأن شركة ب.س. احتفظت بوجيبة الكراء لمدة 11 شهرا.وأنه عندما حصل العارض على أمر برفع الحجز بتاريخ 01-08-2023بلغها بالقرار بتاريخ 03-08-2023وأنه رغم تبليغها بقرار رفع الحجز لم تبادر إلى تحويل المبالغ لفائدة العارض إلا بعدمرور أكثر من شهر.
وأن الأدهى من هذا أنها عوض أن تحول مبلغ 330.000.00 درهم وجيبة كراء 11شهرا حولت فقط مبلغ 233.348.49 واحتفظت بمبلغ 96.651.51 درهم.
وأن العارض أنذرها أنه لا يحق لها ذلك وأن عملها يشكل نصبا وخيانة أمانة وإخلالابالتزاماتها المتجلية في أداء مبالغ كراء المحل كلها.
وأن هذا الإنذار بلغت به بتاريخ 08-09-2023 وبقي بدون جواب ولا تفعيل.
وأن العارض قد تضرر من جراء فعلها ضررا بليغا ليس في احتفاظها بالمبالغ مدة 11
شهرا بدون وجه حق بل باحتفاظها أيضا بجزء منها بعد رفع الحجزوأن العارض أمام هذا محق في مطالبتها بأداء ما بقي عندها من مبالغ واحتفظت به بدون وجه حق وهو مبلغ 96651.51 درهم إضافة إلى تعويض عن الضرر لا يقل عن 20.000,00 درهم
و التمس الحكم بأداء شركة ب.س. ما بقي متخلدا في ذمتها من واجبات الكراءو المحددة في مبلغ 96.651.51 درهم . مع تعويض عن المماطلة و التسويف و الضرر لا يقل عن 20.000,00 درهم .
شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليها الصائر
و بناء على رسالة دفاع المدعي مرفقة بالوثائق الاتية -نسخة من الأمر بالحجز لدى الغير – نسخة من محضر التبليغ - نسخة من إنذار مؤرخ في 19-12-2022 - نسخة من أمر برفع الحجز- نسخة من إنذار مؤرخ في 08-09-2023- نسخة من شهادة المحافظة - نسخة من عقد الكراء مصادق عليه
و بناء على جواب دفاع المدعى عليها ادلى به بجلسة 5/12/2023 افاد من خلاله حيث يعيب الطرف المدعي على العارضة القيام بحجز ما له لديها تنفيذا لأمر قضائي بحجز ما للمدين لدى الغيرلكن الأمر بخلاف ذلك لان من واجبها تنفيذ أمر الحجز لما يمثله ذلك من مسؤولية قانونية و أخلاقية لا يمكن تجاهلها، و بالتالي يبقى الادعاء حول هذه النقطة لا أساس له قانونا . كما أنها تنفي نفيا قاطعا حجزها لواجبة الكراء المتعلقة بشهر أكتوبر و نونبر و دجنبر 2022 و تؤكد أنها قامت بتحويلها مباشرة و كاملة للمدعي عن طريق السيدة خديجة (غ.) التي و كلها المدعي قصد تقاضي الواجبات الكراء
- حول قيمة المبالغ المحجوزة من طرف العارضة بناءا على الأمر القضائي بحجز ما للمدين لدى الغير:
حيث يدعي الفريق المدعي أن العارضة حجزت مبلغ 330.000,00 درهم وجيبة كراء 11 شهرا الا انه خلافا لذلك فإن العارضة قامت فقط بحجز واجبات كراء 9 أشهمرو ليس 11 شهرا على اعتبار أن أشهر أكتوبر و نونبر و دجنبر 2022 تم تحويلها لفائدة المدعي عبر وكيلته السيدة خديجة (غ.) مما يجعل الأشهر المحجوزة منطرفها هي 9 أشهر و ليس 11 شهرا.
و حيث أن الواجبات الكرائية التي كانت محجوزة هي 270.000,00 درهم و ليس 330.000,00 كما جاء في مقالالمدعيو أنه بعد تبليغها بقرار رفع الحجز قامت بتحويل مبلغ 233.34849 درهم كما جاء في مقال المدعي مما يجعل المبلغ المقتطع ضريبيا هو 36.651,51 درهم و الذي توجب على العارضة إقتطاعه تطبيقا للقانون المالي الذي يفرض
و حيث أن مبلغ 96.651,51 درهم الذي يدعي الفريق المدعي أن العارضة تحتفظ به لا أساس له من الصحة و العارضة لم تحتفظ بأية مبالغ مالية تعود للمدعي و انها قامت بتحويلها مباشرة له بمجرد رفع الحجز و ان الاقتطاع من المنبع كان تطبيقا للقانون الذي يلزم العارضة باقتطاع نسبة 15 بالمائة من الواجيبةالكرائية على اعتبار ان الدخل الناشئ عن الكراءيفوق مبلغ 120.000 درهم سنويا. و حيث أن العارضة قامت بالإمتثال فقط لقانون المالية لسنة 2023 الذي يلزمها باقتطاع الضريبة من المنبع و هذا ما قامت به لا أقل و لا اكثر كما يتضح من شهادة أداء الضريبة على الدخول المحجوزة في المنبع برسم الدخول العقاريةالمدفوعة ويلاحظ ان العارضة لم تقم باقتطاع هذه الضريبة طيلة سنوات 2022 لأن القانون حينها يعطي الخيار للمكري صاحب العقار أن يؤديها بنفسه لكن بمجرد دخول قانون المالية 2023 أصبح يلزم المكترين باقتطاع هذه الضريبة منالمنبع و هذا ما قامت به العارضة و التمس الحكم برفض الطلب
و استدل بصورة تحويل بنكي لشهر 10 من سنة 2022 بتاريخ 2022/10/03 و صورة تحويل بنكي لشهر 11 من سنة 2022 بتاريخ 2022/11/03 و صورة تحويل بنكي لشهر 12 من سنة 2022 بتاريخ 2022/12/02 و صورة من طلب تحويل وجيبة الكراء باسم السيدة خديجة (غ.) و صورة تحويل مبلغ 233348,49 درهم بتاريخ 2023/09/04 و صورة من شهادة أداء الضريبة على الدخول المحجوزة في المنبع برسم الدخول العقارية المدفوعة تثبت أداء الاقتطاعات الضريبة.
و بناء على تعقيب دفاع المدعي اكد من خلاله ان المدعى عليها لا يحق لها اقتطاع الضريبة من المنبع ولم يرخص لها ان تؤدي تلك الضريبة و التمس الحكم وفق المقال و استدل بصورة من انذار
و بناء على مذكرة رددفاع المدعى عليه التمس من خلالها رد دفوع المدعي لعدم جديتها
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى حول أداء العارضة جميع الإقتطاعاتالضربيبة لإدارة الضرائب انه جاء في تعليل الحكم المطعون فيه ان الثابت من شهادة أداء الضريبة على الدخل المحجوزة في المنبع برسم الدخول العقارية المدفوعة المدلى بها من طرف المدعى عليها ان هذا الأداء ثم فقط عن الأشهر من فبراير الى يونيو 2023 باقتطاع شهري من المنبع قدره 4072,40 درهم ما مجموعه 20.362,00 درهم عوض مبلغ 36.651,51 درهم المفروض اقتطاعه ليبقى الفرق الواجب أداؤه للمدعي و الذي يظل في حوز المدعى عليها محتفظة به عن غير حق و دون اثبات تحويله لإدارة الضرائب هو مبلغ 16.289,51درهم، و قد جاء في حيثية أخرى ما يلي:و من ثم يكون طلب المدعي المقدم بهذا الخصوص في غير محله و يتعين الحكم برفضه عدا في الشق المتعلق بالفرق الذي وقع من المدعى عليها من المنبع دون الإدلاء بما يثبت اداءه لفائدة إدارة الضرائب و هو مبلغ 16.289,51 درهم أي واجب الضريبة عن الدخول العقارية عن شهر يناير و يوليوز و غشت و شتنبر 2023 بعد ان تم اقتطاع واجب ضريبة الأشهر فبراير و مارس و ابريل و ماي و يونيو من نفس السنة،"
و أن الإستئناف ينشر الدعوى من جديد فإن العارضة تؤكد أنها أدت جميع المبالغ المقتطعة لإدارة الضرائب و تدلي للمحكمة بشواهد أداء الضربية على الدخل المحجوزة في المنبع برسل الدخول العقارية المدفوعة، و التي تبين و توضح و تؤكد أداء العارضة لجميع المبالغ المقتطعة عن سنة 2023 كاملة و أنها لم يعد بحوزتها أية مبالغ ضريبية مقتطعة من الوجيبةالكرائية كما يتضح من الشواهد رفقته، ملتمسة شكلا قبول الإستئناف وموضوعا بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من أداء و بعد التصدي الحكم برفض الطلب
وبناء على مذكرة جواب المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 03/07/2024 جاء فيها أن العارض رفع الحجز لدى الغير وادلت المستأنفة بما يثبت انها أدت واجبات الكراء لمن لها الحق فيها وهي الحاجة خديجة (غ.)، و أن العارض سبق له أن قام بحوالة الدين بالنسبة لوجبية الكراء للسيدة الحاجة خديجة (غ.) بموافقة شركة ب.س. دون تحفظ ، و أن هاته الوجيبة اصبحت من حق الحاجة خديجة (غ.) لاستيفاء الديون التي لها على العارض، و ان هذا النزاع ينصب كذلك على وجيبة الضريبة على الدخل التي تقتطعها شركة ب.س. من وجيبة الكراء ، وان هذا الاقتطاع في غير محله و عديم الأساس القانونياضافة الا انه اختياري بالنسبة لمن تجب عليه هاته الضريبة ، و العارض سبق له ان التزم امام إدارة الضرائب بان يؤدي هو هاته الضريبة دونغيره ، و انه سبق له ان صرح بهذا الكراء لادارة الضرائب والتزم باداء حقوقه الضريبية امامها شخصيا دون غيره ، وان العارض اخبر الشركة المكترية بذلك و ادلى بالمراسلة التي كانت بينه و بين ادارة الضرائب و موافقتها على ذلك ، ويدلي مرة اخرى بهاته المراسلة ، وكذلك رسالة إخبار شركة ب.س. ، و الخلاصة و ان الضريبة على الدخل شخصية و لها علاقة بالمواطنة و لا يمكنلاحد ان ينوب على غيره في مواطنته ونقدر ماذا يحدث لو لم تؤد شركة ب.س. هاته الضريبة الا تبقى على عاتقالعارض، اذن كيف سيسمح العارض لشركة ب.س. ان تنوب عنه في ادائها وتتدخل بين اداراة الضرائب و العارض ، و انه مادام العارض التزم باداء هاته الضريبة و اخبر ادارة الضرائب بذلك و وافقت دون تحفظ ، فانه لا يمكن لشركة ب.س. ان تؤديها او تزعم بادائها لان في ذلك مخاطرة و تدخل في مالا يعنيها مادام الامر اختياري و يكون بموافقة المكري و العارض عارض ذلك التزم امام ادارة الضرائب بادائها شخصيا مما ينبغي معه القول والحكم وفق مقال العارض الافتتاحي للدعوى مع تأييد الحكم المستانف وأمر شركة ب.س. باداء ما بقي بذمتها من الاقتطاعات التي خصمتها من وجيبة الكراء بدون وجه حق هاته الوجيبة التي تخص الغير و هي الحاجة خديجة (غ.) التي تمت لها حوالة الدين بموافقة كل الأطراف ، و اما وجيبة الضريبة على الدخل فان العارض ملتزم بها و صرح لادارة الضرائب بالرسالة المؤرخة في 27-8-2020 و كذلك رسالة الأخبار التي اخبر بها شركة ب.س. رفقتها بذلك مما يجب معه تأييد الحكم المستأنف مع تعديله و الحكم وفق مقال العارض الافتتاحي للدعوى. و أن شركة ب.س. في مقالها الاستئنافي بالغت في الاطناب و ادلت بتصريحات ف غير مفيدة و لا موثقة خاصة ما تعلق بقانون المالية سواء ل : 2022 و 2023 اذ ان هذا القانون لا يعطي للغير ان يؤدي ضريبة ليست من حقه أو ينوب على غيره فيها الا اذا تقاعس المكري عن ادائها و قامت ادارة الضرائب باجراءات معينة لأخدها من المنبع و هذا ليس في نازلة الحل بالمرة و ما ادلى به العارض من وثائق يؤكد انه ملتزم باداء هاته الضريبة و ادارة الضرائب موافقة على ذلك خاصة أن وجيبة الكراء أصبحت لا تخصه مادام قد قام بتحويلها لغيره والعارض هو من يجب عليه اداء ضريبة الدخل لا غيره، ملتمسا بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بأداء المستأنفة أصليا والمستأنف عليها فرعيا ما اقتطعته بدون وجه حق من وجيبة الكراء و الحكم وفق مقال العارضالافتتاحي للدعوى وتحميل المستأنفة أصليا الصائر
وبناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 10/07/2024 جاء فيها أنه خلافا لما جاء في دفوع المستأنف عليه بأن القانون المالي 2023 لا يلزم العارضة باعتبارها مكترية بحجز الضريبة المستحقة للخزينة من الوجيبةالكرائية فإنه قول لا يجد له أي أساس قانوني ذلكم أنه بالرجوع الى المادة 160 مكررة من المدونة العامة للضرائب ، و تبعا لذلك و بالرجوع الى المواد المشار اليها أعلاه من المدونة العامة للضرائب سيتضح بما لا يدع مجالا للشكان العارضة تصرفت وفق القانون الذي يلزمها بحجز تلك الضريبة من المنبع و دفعها مباشرة لإدارة الضرائب ، و ان قيامها بذلك ليس من باب الفضول أو خارج القانون و إنما من باب الإلزام الذي يفرضه القانون عليها لا أقل و لا أكثر و أن هذا الحجز و إجراءاته يحمل العارضة أعباء إضافية وإرهاقا لها لم تختارها و إنما فرض عليها قانونا و بالتالي فهي لا مصلحة لها في كل هذا ، و ان الزج بها في دعاوى قضائية بالرغم من سلامة موقفها يزيد الأمر إرهاقا تدفع ثمنه مجانا و يشكل عائقا حقيقيا للإستثمارات التي تقوم بها بالمملكة المغربية بإعتبارها مستثمرا أجنبيا ينبغي تشجيعه و توفير الجو المناسب لنشاطه التجاري لما يوفره من مناصب شغل و موارد ضربيبة للدولة، وتأكدت المحكمة بأن العارضة طبقت قانون المدونة العامة للضرائب بأخر تعديلاتها لسنة 2023 و التي تلزم المكتري بحجز الضريبة من المنبع خلافا لقانون 2022 الذي يسمح بإمكانية أدائها من طرف المكري شخصيا ، وأن المستأنف عليه ليس بشخص معنوي حتى يسمح له القانون بأدائها بنفسه مما يجعل تصرف العارضة وفق القانون الملزم لها بذلك إجباريا و ليس إختياريا ، و الحالة هذه تبقى الدفوع المقدمة من طرف المدعي لا تجد لها أساس من القانون مما يتعين ردها و التصريح برفض هذهالدعوى، هذا من جهة ، و من جهة أخرى فإن موضوع الإستئناف هو أن العارضة أثبتت أنها أدت جميع المبالغ المقتطعة الإدارة الضرائب من خلال الشواهد الرسمية الصادرة عن الإدارة الضريبية المدلى بها رفقة المقال الإستئنافي و التي توضح وتبين وتؤكد أداء العارضة الجميع المبالغ المقتطعة عن سنة 2023 كاملة و أنها لم تعد بحوزتها أية مبالغ ضريبية مقتطعة من الوجبة الكرائية كما سيعاين ذلك المجلس ، و تبقى دفوع المستأنف عليه غير جدية و غير مؤسسة ، ملتمسة رد دفوع المستأنف عليه لعدم جديتها و الحكم وفق المقال الإستئنافي للعارضة
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 10/07/2024فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 24/07/2024.
محكمة الاستئناف
حيث بسطت الطاعنة اسباب استئنافها على النحو المسطر اعلاه
حيث دفعت الطاعنة بأنها أدت جميع المبالغ المقتطعة لإدارة الضرائب و انها تدلي بشواهد أداء الضربية على الدخل المحجوزة في المنبع برسل الدخول العقارية المدفوعة، و التي تؤكد أداء جميع المبالغ المقتطعة عن سنة 2023 كاملة و لم يعد بحوزتها أية مبالغ ضريبية مقتطعة من الوجيبة الكرائية ملتمسة إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من أداء و بعد التصدي الحكم برفض الطلب
وحيث اجاب المستأنف عليه بان الاقتطاع من المنبع في غير محله و عديم الأساس القانوني الى جانب انه اختياري بالنسبة لمن تجب عليه هاته الضريبة ، و انه سبق له ان التزم امام إدارة الضرائب بان يؤدي هو هاته الضريبة شخصيا دون غيره ، و اخبر الشركة المكترية بذلك و ادلى بمراسلة الى ادارة الضرائب و رسالة اخبار تبين بالاطلاع عليهما انهما مؤرختين في 27 غشت 2020 و الحال ان الطاعنة تصرفت وفق القانون الذي يلزمها بحجز تلك الضريبة من المنبع و دفعها مباشرة لإدارة الضرائب استنادا الى مقتضيات المادة 154 و 174 من المدونة العامة للضرائب التي تلزم الاشخاص المعنوية الذين يدفعون دخولا عقارية للاشخاص الذاتيين اي يكترون منهم عقارات ان يباشروا اقتطاع مبلغ الضريبة على الدخل من المبالغ التي يؤدونها لمكريهم من المنبع و تحويلها الى ادارة الضرائب في اجل شهر من تاريخ الاقتطاع
وحيث صح ما عابته الطاعنة بخلاف ما ذهب اليه الحكم المستانف عن غير صواب بادلائها بشهادة اداء الضريبة على الدخل المحجوزة في المنبع تتعلق بشهور سنة 2023 ابتداء من يناير لغاية دجنبر من السنة و ان ما تمسك به المستانف عليه من دفوع لا يرتكز على اساس قانوني سليم استنادا للمقتضى القانوني المشار اليه اعلاه مما يناسب التصريح بالغاء الحكم الابتدائي و الحكم من جديد برفض الطلب المتعلق باداء مبلغ 16.289,51 درهم و تعويض عن الضرر و الحكم من جديد برفض الطلب بشانهما و تاييده في الباقي
و حيث انه يتعين جعل الصائر على عاتق المستانف عليها .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا:
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من اداء مبلغ 16.289,51 درهم و تعويض عن الضرر و الحكم من جديد برفض الطلب بشانهما و تاييده في الباقي و تحميل المستانف عليه الصائر.
66506
Bail commercial : Le défaut de paiement des loyers dans le délai de 15 jours imparti par la sommation justifie la résiliation du bail et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66505
La cession du droit d’exploitation d’un local commercial par le preneur justifie l’occupation des lieux par le cessionnaire et fait échec à l’action en expulsion pour occupation sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
66500
Résiliation du bail commercial : La preuve de la fermeture continue du local, au sens de l’article 26 de la loi n° 49-16, ne peut être établie par des constats de visites de l’huissier de justice à des dates rapprochées (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
Visites rapprochées, Résiliation du bail, Rejet de la demande d'expulsion, Preuve de la fermeture, Notification par huissier de justice, Non-paiement des loyers, Fermeture continue du local, Dommages-intérêts moratoires, Confirmation du jugement, Bail commercial, Absence de mise en demeure
66496
La forclusion de l’action du bailleur en validation du congé est encourue après l’expiration du délai de six mois suivant la fin du préavis (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66494
Bail commercial : la notification d’un congé par un clerc d’huissier de justice est valide en application de la loi organisant la profession (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66490
Bail commercial : Le non-paiement des loyers dans le délai imparti par une sommation entraîne l’acquisition de la clause résolutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66488
Vente de l’immeuble loué : L’acquéreur ne peut exiger le paiement des loyers ou la résiliation du bail sans avoir préalablement notifié la cession de droit au preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66476
Le paiement partiel des loyers n’empêche pas la résiliation du bail commercial dès lors que le preneur reste en défaut de paiement après mise en demeure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66470
Indemnité d’éviction : L’absence de justification de la valeur de la clientèle n’empêche pas l’indemnisation des autres éléments du fonds de commerce, tel le droit au bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025