Bail commercial : la fermeture continue du local justifiant la validation du congé s’entend d’un abandon prolongé et ne peut être établie par un procès-verbal de notification non circonstancié (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 74355

Identification

Réf

74355

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3103

Date de décision

26/06/2019

N° de dossier

2019/8206/641

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Baux, Congé

Base légale

Article(s) : 26 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour fermeture continue du local, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation de ce motif de résiliation. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion. La cour retient que la notion de fermeture continue, au sens de l'article 26 de la loi 49-16, ne s'entend pas d'une simple fermeture ponctuelle mais d'un état d'abandon prolongé sur plusieurs mois, dont la preuve incombe au bailleur. Elle juge que cette preuve ne saurait résulter d'un procès-verbal de commissaire de justice ne détaillant ni les dates ni les heures des passages successifs, ou réalisé en dehors des heures d'ouverture logiques des commerces. La cour considère en outre que l'existence d'une autre procédure en reprise pour usage personnel initiée par le bailleur contredit l'allégation de délaissement du local. Statuant sur la demande additionnelle, elle condamne le preneur au paiement des loyers échus, le rejet de la demande d'expulsion emportant maintien du bail, mais écarte la demande d'indemnité pour retard faute de mise en demeure spécifique. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé l'expulsion et alloué des indemnités, la cour statuant à nouveau pour rejeter ces chefs de demande.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل:

حيث ان مقالي الإستئناف والطلب الإضافي قدما على الوجه والصفة المتطلبين قانونا، ومؤدى عنهما الرسوم القضائية فهما مقبولين شكلا.

في الموضوع:

اولا فيما يخص مقال الإستئناف:

حيث تروم مطالب المستأنف الى ما هو مسطر اعلاه متمسكا بعلة ان المحكمة لم تكن على صواب عندما رتبت الأثر القانوني بالمصادقة على انذار بالإفراغ بناء على مقتضيات المادة 26 من قانون 16-49 تحت ذريعة أن المحل في حالة اغلاق مستمر ، وهو بخلاف ذلك وبخلاف ما جاء بمحضر التبليغ يتواجد بالمحل وتارة يكون مغلقا لأنه يضطر للسفر قصد العلاج لأصابته بمرض مزمن حسب الوثائق الطبية المستدل بها بالملف. وبأن المكترين وجهوا اليه انذارا آخر بالإستعمال الشخصي , وقد انجزت الخبرة بمعاينة المحل.

حقا، حيث انه لا خلاف بان انهاء العلاقة الكرائية لمحل تجاري لا تتم الا بناء على ثبوت التوصل بانذار بمسبباته طبقا للمادة 26 من قانون 16-49 بعد دخول هذا الأخير حيز التنفيذ بمقتضياته الآمرة.

وحيث ان القانون المذكور ، وإن أجاز امكانية ترتيب الأثر القانوني بطلب المصادقة على انذار تعذر تبليغه للمكتري ظل محله مغلقا باستمرار ، إلا أنه لا يجوز تفسير حالة الإغلاق المستمر بمفهومها الضيق، وإنما غاية المشرع من إثبات حالة استمرارية الإغلاق ، هي اثبات حالة الإغلاق لمدة طويلة وبصفة مستمرة لدرجة الإهمال وعدم الانتفاع , ولا يتحقق ذلك بالمفهوم اللفظي للكلمة ، الا بناء على عدة محاولات لتبليغ الإنذار وفي ايام متفاوتة وبتوقيت منطقي لفتح المحلات التجارية، تبقى كلها بدون جدوى, وبتدعيم ذلك باشهاد من السلطة المحلية بحالة المحل المغلق باستمرار لأشهر طويلة، لجواز القول انها تؤكد حالة الإغلاق المستمر للمحل بما تطمئن اليه المحكمة، ويكون قناعتها بالثبوت الفعلي لحالة الإغلاق المستمر، كما عبر عنه المشرع للحسم في صحة التبليغ المبرر للمصادقة على الإنذار بانهاء العلاقة الكرائية، ضمانا لإسىتقرار المعاملات.

وحيث أنه بالرجوع لمحضر التبليغ بخصوص الإنذار موضوع دعوى المصادقة، يتضح للمحكمة بان المفوض القضائي القائم بالإجراء ضمن محضره افادة صريحة بأنه تردد على المحل عدة مرات دون توضيح لذلك بذكر تواريخ الإنتقال وساعة الإنتقال ، و تباعد المحاولات بأشهر، وتدعيمها بإشهاد للسلطة المحلية بالإغلاق المستمر لأشهر ولمدة طويلة .

و حيث أن محضر المعاينة المنجز بتاريخ 19-6-2018 أي بعد الإنتقال للمحل يوم 8-6-2018 فضلا على انه تضمن تصريحا للجوار دون ذكر اسماءهم , وهويتهم , ورغم ذلك أكدوا بان المحل ليس مغلقا بصفة مستمرة ويفتح تارة, أي به حركية قائمة، وبالنسبة لمحضر المعاينة المنجز ب 27/03/2019 على الساعة 9صباحا و 45 دقيقة , لا يمكن اعتماده لعدم تطابقه مع التوقيت المنطقي لفتح المحلات التجارية , وهو ما يفنذه كذلك وجود مسطرة رائجة بخصوص استرجاع المحل للإستعمال الشخصي , اذ تم انجاز الخبرة بتاريخ 2-4-2019 بمعاينة حالة نشاط المحل وحركيته منذ 1991 ، وبالتالي فالمحكمة جانبت الصواب عندما قضت بالإفراغ ورتبت الأثر القانوني على انذار لا دليل على ثبوت تبليغه طبقا لمفهوم المادة 26 من قانون 16-49 وبالتالي صحت العلة المثارة من طرف المستأنف ويتعين لذلك إلغاء الحكم في شقه المتعلق بافراغ المحل والحكم من جديد برفضه وكذلك برفض الطلب الرامي للتعويض عن التماطل والإكراه البدني لعدم تبريريها في النازلة استنادا لما ذكر وتأييده في الباقي وتحميل المستأنف عليهم الصائر.

ثانيا فيما يخص الطلب الإضافي:

حيث تروم مطالب المستأنف عليهم بمقتضى طلبهم الإضافي الى الحكم على المستأنف بأداء واجبات الكراء عن المدة اللاحقة للإنذار وماتم ايداعه خلال المرحلة الإبتدائية لغاية متم نونبر 2011 وهي المدة الممتدة من 1-12-2018 الى متم ابريل 2019 وجب فيها مبلغ 6650,00 عن خمسة أشهر بمشاهرة 1330,00 درهم.

وحيث انه ليس بالملف ما يفيد اداء المدة المذكورة , وبالتالي يكون وجيها الإستجابة للطلب الإضافي على اعتبار ان الأداء هو مقابل الإنتفاع بالعين المؤجرة, من باب ترتيب الأثر عن تنفيذ الالتزام .

وحيث انه لا مبرر لطلب التعويض عن التماطل لعدم الإستدلال بما يفيد توجيه انذار جديد بالأداء بخصوص المدة المطالب بها بقي بدون جدوى.

وحيث ينفي تحميل المستأنف صائر الطلب الإضافي.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا.

في الشكل:

في الموضوع: بالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض عن التماطل و الاكراه و من فسخ العقد و الافراغ و الحكم من جديد برفض الطلب بشانها و تاييده في الباقي و تحميل المستانف عليهم الصائر.

و في الطلب الاضافي :

باداء المستانف محمد (ر.) لفائدة المستانف عليهم مبلغ 6650,00 درهم كراءعن عن المدة من 1-12-2018 الى متم ابريل 2019 بسومة قدرها 1330 درهم و تحميله الصائر و برفض باقي الطلب.

Quelques décisions du même thème : Baux