Bail commercial : la délivrance d’une nouvelle mise en demeure pour des loyers postérieurs ne vaut pas renonciation à une précédente procédure d’éviction (Cass. com. 2019)

Réf : 46051

Identification

Réf

46051

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

419/2

Date de décision

12/09/2019

N° de dossier

2018/2/3/593

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Thème

Baux, Congé

Base légale

Article(s) : 18 - 44 - Dahir n° 1-06-23 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006) portant promulgation de la loi n° 81-03 portant organisation de la profession d’huissier de justice

Source

Non publiée

Résumé en français

C'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette les moyens tendant à l'annulation d'une procédure d'éviction pour défaut de paiement de loyers. D'une part, elle applique correctement les dispositions de l'article 44 de la loi n° 81-03 organisant la profession d'huissier de justice en retenant la validité de la mise en demeure dont le procès-verbal de signification a été signé par l'huissier de justice en sus de la signature de son clerc.

D'autre part, elle déduit exactement qu'une nouvelle mise en demeure, relative à une période de loyers impayés postérieure à celle visée dans l'instance, ne constitue pas une renonciation à la première mise en demeure et à la procédure d'éviction engagée sur son fondement, même si cette nouvelle mise en demeure mentionne également l'éviction.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية القسم الثاني، القرار عدد 2/419، المؤرخ في 2019/09/12، في الملف التجاري عدد 2018/2/3/593

بناء على مقال النقض المقدم بتاريخ 2018/2/27 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة دفاعه الأستاذ محمد (س.) الرامي الى نقض القرار رقم 5306 الصادر بتاريخ 2017/10/24 في الملف رقم 2017/8206/4312 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها بالملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2019/7/11.

وبناء على ادراج الملف بالجلسة المنعقدة بتاريخ : 2019/09/05.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد السعيد شوكيب والاستماع الى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق حجزت القضية للمداولة لجلسة 2019/09/12.

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبين عبد الرحمان (ب.) وامينة (ف.) تقدما بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرضان فيه أنهما يملكان العقار الكائن (...) موضوع الرسم العقاري عدد 32/794 وان المدعى عليه ادريس (ب.) يشغل منه المحل التجاري الكائن برقم 133 على وجه الكراء بموجب عقد موثق بتاريخ 2006/7/7 والذي يستغله كصيدلية بسومة شهرية قدرها 1500 درهم وان هذا الأخير توقف عن أداء الواجبات الكرائية منذ فاتح يوليوز 2015 الى غاية يونيه 2016 وجب فيها مبلغ 18000 درهم وأنهما قاما بتوجيه انذار لهذا الأخير يرمي الى أداء الواجبات الكرائية المذكورة في إطار ظهير 1955/5/24 توصل به بتاريخ 2016/6/24 الا انه لم يبادر الى سلوك مسطرة الصلح مما يكون معه التماطل ثابت في حقه ملتمسان الحكم على المدعى عليه بأدائه لهما مبلغ 18000 درهم وبالمصادقة على الإنذار بالإفراغ وإفراغه من المحل التجاري موضوع الطلب هو ومن يقوم مقامه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وأدلى المدعى عليه بمذكرة جوابية مرفقة بمقال مضاد أوضح فيها بان الإنذار المتوصل به لا يحمل سوى طابع كاتب المفوض القضائي وغير مؤشر عليه من طرف المفوض القضائي مما يجعله إنذارا باطلا عملا بالمادة 44 من القانون 03/81 وأضاف انه أدى جميع الواجبات الكرائية المترتبة بذمته حسب الوصل المؤرخ في 2015/9/16 وسندات التحويل ملتمسا الحكم ببطلان الإنذار موضوع الطلب وبعد تبادل الأجوبة والردود أدلى المدعيان بمقال إدخال الغير في الدعوى أوضحا فيه أن المدعى عليه منح رهنا حيازيا لمصرف (م. م.) على أصله التجاري موضوع الدعوى لضمان أداء قرض بمبلغ 100000 درهم ولأجله يلتمسان إدخال (م. م.) في الدعوى واستدعائه مع اعتبار الاستدعاء بمثابة إعلامه بسلوك مسطرة الإفراغ تطبيقا للمادة 12 من مدونة التجارة فأدلى المدعى عليه بمقال مضاد ثان عرض فيه أن مجموع الواجبات الكرائية المؤداة من شهر شتنبر 2015 الى متم شهر ابريل 2017 بلغت 30000 درهم وان المدعى عليه عبد الرحمان (ب.) تسلم منه نصف المبلغ المذكور دون وجه حق ملتمسا الحكم عليه بأدائه نصف الاكرية الواجبة للمدعية امينة (ب.) عن المدة المطالب بها من شتنبر 2015 إلى غاية متم يونيه 2016 والحكم على المدعى عليه عبد الرحمان (ب.) بأدائه له مبلغ 15000 درهم الذي يمثل نصف الكراء المؤدى له زيادة من شهر 15/09 الى شهر ابريل 2017 وبعد الانتهاء من مناقشة القضية واستيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم القاضي بعدم قبول طلب إدخال الغير في الدعوى وفي الطلب الأصلي برفض طلب الأداء وبالمصادقة على الإنذار بالإفراغ وإفراغ المدعى عليه من المحل التجاري موضوع الطلب هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه وبعدم قبول الطلبين المضادين أيد استئنافيا بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض

في شان الوسيلة الأولى:

حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه التعليل الخاطئ الموازي لانعدامه وتحريف الواقع وخرق القانون بدعوى أنه أدلى بأصل الإنذار المتوصل به من طرفه بتاريخ 2016/6/24 يحمل توقيع كاتب المفوض القضائي مصطفى (ب.) ودفع بان هذا الإنذار باطل عملا بالمادة 44 من القانون رقم 81_03 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين كما تم تعديله وتتميمه لأنه غير موقع أو مؤشر عليه من طرف المفوضة القضائية كوثر (ب.) وان ما هو مؤشر عليه من طرف هذه الأخيرة هو طلب تبليغ إنذار مقدم اليها من طرف دفاع المطلوبين والذي يعتبر مجرد مراسلة غير أن القرار اعتبر الإنذار صحيحا لكونه موقع من طرف المفوضة القضائية الى جانب كاتب المفوض القضائي والحال أن الإنذار المتوصل به من طرف الطاعن بتاريخ 2016/6/24 لا يحمل هذه المواصفات وجاء مخالفا لمقتضيات المادتين 15 و44 من القانون رقم 81-03 القاضي بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين كما تم تعديله وتتميمه مما يجعل القرار المطعون فيه مشوبا بخطأ التعليل وتحريف الواقع وخارقا للمادتين 15 و44 من القانون رقم 81-03 يتعين نقضه.

لكن حيث انه وبمقتضى المادة 44 من القانون رقم 81-03 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين كما تم تعديله وتتميمه فانه يجب على المفوض القضائي وتحت طائلة البطلان أن يوقع أصول التبليغات المعهود الى الكتاب المحلفين بانجازها وان يؤشر على البيانات التي يسجلها الكتاب المحلفون في الأصول المذكورة وانه باستقراء المادة المذكورة فان المقصود بأصول التبليغات المعهود الى الكتاب المحلفين بانجازها هي محاضر التبليغات المكلفين بالقيام بعملياتها وذلك حسبما يستفاد من مقتضيات المادة 18 من نفس القانون التي يتضح منها انها تلزم المفوض القضائي بإنجاز الإجراءات والتبليغات والمحاضر في ثلاثة أصول يسلم الأول منها الى الطرف المعني ويودع الثاني بملف المحكمة ويحتفظ بالثالث بمكتبه والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه التي دفع أمامها الطاعن بان الإنذار المبلغ اليه لم يتضمن توقيع المفوضة القضائية كوثر (ب.) وردت الدفع بعلة انه لا يقوم على أساس بعد أن تبين لها من محضر تبليغ الإنذار موضوع الدعوى المؤرخ في 2016/6/24 انه موقع من طرف المفوضة القضائية المذكورة الى جانب توقيع كاتبها التعليل الذي يساير المحضر المشار إليه كما كان معروضا على محكمة الاستئناف تكون قد طبقت مقتضيات المادة 44 من القانون رقم 81-03 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين تطبيقا سليما فجاء قرارها معللا تعليلا سليما ومرتكزا على أساس والوسيلة على غير أساس.

في شأن الوسيلة الثانية:

حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه انعدام التعليل وخرق القانون بدعوى أنه أدلى خلال المداولة بمذكرة أوضح فيها بأنه توصل بإنذار جديد بتاريخ 2017/9/29 يرمي الى أداء الواجبات الكرائية عن المدة التي تبتدئ من شهر أبريل الى شهر شتنبر 2017 تحت طائلة الإفراغ ودفع بكون هذا الإنذار الجديد يلغي الإنذار السابق إلا أن محكمة الاستئناف أوردت تعليلا جاء فيه (( ان الإنذار الجديد يتعلق بأداء الواجبات الكرائية عن مدة لاحقة عن المدة المطلوبة في الإنذار السابق موضوع الدعوى الحالية (...)) والحال أن الإنذار الجديد تضمن إشعارا بالإفراغ يلغي الإشعار السابق وان تجديد الإنذار وتعويضه بإنذار آخر يترتب عنه ضمنيا التخلي عن الإنذار السابق في كل ما يجمع الإنذارين من التزامات مما يجعل الإنذار الذي توصل به الطالب بتاريخ 2016/6/24 يعتبر متخلا عنه خصوصا بعد ان اثبت الطاعن أداء كل الاكرية عن المدة المطالب بها ولم يعد مواجه الا بطلب الإفراغ الذي انذر مجددا بشأنه بتاريخ 2017/9/29 مما يجعل القرار المطعون فيه مبني على تعليل خاطئ ينزل منزلة انعدامه يستوجب نقضه.

لكن حيث إن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه التي تمسك أمامها الطاعن بأنه توصل بإنذار بتاريخ 2017/9/29 لاحق للإنذار موضوع الدعوى يلغي هذا الأخير ردت الدفع بتعليل جاء فيه ((... ان الإنذار المبلغ للطاعن بتاريخ 2017/9/29 يتعلق بأداء الواجبات الكرائية عن مدة لاحقة عن المدة المطلوبة في الإنذار السابق موضوع الدعوى الحالية والمبلغ للطاعن بتاريخ 2016/6/24 (..)) وهو تعليل سليم لان الإنذار المتعلق بالمطالبة الكرائية عن مدة لاحقة ولو تضمن إشعارا بالإفراغ لا يعتبر تنازلا عن الإنذار السابق ولا يلغيه والوسيلة على غير أساس./.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux