Réf
74067
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2950
Date de décision
19/06/2019
N° de dossier
2041/8206/2019
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Sommation de payer, Résiliation du bail, Reconnaissance de l'adresse par le preneur, Non-paiement de loyers, Mauvaise foi du preneur, Eviction, Erreur d'adresse, Confirmation du jugement, Bail commercial, Actes de procédure antérieurs
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un commandement de payer et la régularité d'une demande additionnelle. Le preneur appelant contestait le commandement au motif d'une erreur sur l'adresse du local et soulevait l'irrecevabilité d'une demande additionnelle pour vice de forme. La cour écarte le moyen tiré de l'erreur d'adresse, relevant que le preneur avait lui-même reconnu l'adresse litigieuse dans des procédures antérieures et que le commandement y avait été valablement signifié sans réserve. Elle juge ensuite que l'irrégularité formelle de la demande additionnelle ne saurait entraîner sa nullité en l'absence de grief démontré par le débiteur, en application du principe selon lequel il n'y a pas de nullité sans grief. Faisant en outre droit à la demande du bailleur formée en appel, la cour condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est donc confirmé et complété par cette condamnation additionnelle.
وبعد المداولة طبقا للقانون
بناء على مقال الطعن بالاستئناف والذي تقدم به المستأنف أحمد (ب.) بتاريخ 14/03/2018 بواسطة محاميه والمؤدى عنه الرسوم القضائية ، يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 13/12/2018 تحت عدد 4611 في الملف التجاري رقم 2799/8206/2018 والذي قضى في الشكل في المقال الاصلاحي والاصلي والاضافي بقبول الدعوى ، وفي الموضوع باداء المدعى عليه أحمد (ب.) لفائدة المدعي ابراهيم (أ.) مبلغ 3840,00 درهم مع النفاذ المعجل ومبلغ 1500,00 درهم كتعويض عن التماطل والمصادقة على الانذار المبلغ للمدعى عليه ب 5/6/2018 وافراغه من المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] القنيطرة هو ومن يقوم مقامه او باذنه وتحميله الصائر وتحديد مدة الاكراه البدني في حقه في الادنى ورفض الباقي.
وبناء على مقال الاستئنافي الفرعي والذي تقدم به المستأنف عليه مؤدى عنه الرسوم القضائية ويستأنف بمقتضاه فرعيا الحكم المشار اليه أعلاه.
في الشكل :
أولا /فيما يخص الاستئناف الاصلي فقد قدم مستوفيا لجميع شروطه الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا
ثانيا/ فيما يخص الاستئناف الفرعي ، فهو وإن كان قد سمي بالاستئناف الفرعي فموضوعه أصلا هو أداء واجبات كراء عن المدة اللاحقة وبذلك فهو طلب اضافي مؤدى عنه الرسوم القضائية ، وبالتالي فهو مقبول شكلا بهذه الصفة.
في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أن ابراهيم (أ.) (مستانف عليه حاليا) تقدم بواسطة دفاعه بمقال امام المحكمة التجارية بالرباط ، مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 19/7/2018 يعرض فيه انه يملك المحل الكائن بزنقة [العنوان] القنيطرة وقد سبق وان اكراه للمدعى عليه بسومة كرائية قدرها 480.00 درهم شهريا، الا انه تخلف عن الاداء طيلة المدة الممتدة من مارس الى يونيو 2018 بما مجموعه 1.920,00 درهم رغم الانذار الموجه اليه بهذا الشأن والذي توصل به بواسطة ابنه السيد ياسين (ب.) بتاريخ 05-06-2018 ، لاجله فانه يلتمس المصادقة على هذا الانذار والحكم بادائه لفائدته المبلغ المذكور عن المدة المسطرة ، وافراغه من المحل المدعى فيه هو ومن يقوم مقامه او باذنه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500,00 درهم عن كل يوم تاخير عن التنفيذ ، ومبلغ 1.500,00 درهم كتعويض وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الاكراه البدني في الاقصى وتحميله الصائر.
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائب المدعي بجلسة 06-09-2018 والذي التمس من خلاله ضم الوثائق التالية الى الملف: صورة شمسية لانذار ونسخة محضر تبليغ ونسخة تنفيذية لحكم.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه بجلسة 27-09-2018 والذي دفع من خلالها بكون عنوان العين التي يكتريها هو زنقة [العنوان] القنيطرة بدليل الاعلامات الضريبية رفقته وكذا وثيقة الاشتراك لدى الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء ، وليس كما ورد في الانذار والمقال من كونها تتواجد بزنقة [العنوان] القنيطرة، وهو الامر الذي يستدعي استبعاد الانذار لتضمنه عنوان خاطئ وعدم قبول المقال المؤسس عليه.مرفقا مذكرته باصل اعلامين ضريبيين واشعار ضريبي وعقد اشتراك لدى الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالقنيطرة.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعي بجلسة 11-10-2018 والذي عقب من خلالها بكون العلاقة الكرائية تربطه بالمدعى عليه بشان المحل الكائن بزنقة [العنوان] القنيطرة منذ مدة بدليل عدة احكام منها الحكم الابتدائي ذي الرقم 1555/304/2016 وكذا القرار الاستئنافي رقم 978/1304/2017، كما ان هناك عرض عيني موجه من طرف المدعى عليه بشان كراء المحل موضوع الدعوى وهو ما يوجب استبعاد ما ورد بمذكرته الجوابية بهذا الشان، ملتمسا الحكم وفق مقاله.مرفقا مذكرته بنسخة عادية لقرار استئنافي وصورة شمسية لحكم ومقال استئنافي ووصل.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه بجلسة 01-11-2018 والذي عقب من خلالها بكون العبرة بالعنوان الحقيقي بغض النظر عما ادلى به المدعي، هذا الاخير لم يقابل الوثائق الرسمية المدلى بها بوثائق من نفس القيمة تدحضها ؛ اذ ان ما تم الادلاء به لايرقى الى تاكيد عدم وجود خطا في عنوان المحل، ملتمسا الحكم وفق سابق كتاباته.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعي بجلسة 08-11-2018 والذي عقب من خلالها بكون العلاقة الكرائية ثابتة بشان المحل موضوع الدعوى الكائن بزنقة [العنوان] القنيطرة حسب الثابت من خلال احكام قام المدعى عليه بتنفيذها من جهة ، ومن جهة اخرى فهناك جواب على انذارات من طرف المدعى عليه تحمل نفس العنوان يقوم فيها بعرض الكراء عن طريق المحكمة منها ما يرجع الى سنة 2016 ومنها الى سنة 2015 علما انه يشغل المحل اكثر من 16 سنة، وانه يلتمس استدعاء المدعى عليه مع احضار الوصولات الكرائية عن سنة 2013 و2014 و2015 لتتاكد المحكمة من بيان العنوان، ملتمسا بشان المقال الاضافي المؤدى عنه الحكم باداء المدعى عليه لفائدته مبلغ 1.920,00 درهم عن واجب كراء المدة من يوليوز الى اكتوبر 2018.مرفقا مذكرته بصور شمسية لكل من مقال مختلف يرمي الى عرض عيني وايداع مقرون بما يفيد الاستجابة ونسخة طبق الاصل لمحضر امتناع ونسخة محضر تبليغ جواب على انذار.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه بجلسة 22-11-2018 والذي عقب من خلالها بكون الوثائق المحتج بها من لدن المدعي يشير بعضها الى رقم الزنقة 41 دون رقم المحل الذي هو في الواقع 15 وليس 8، اما بشان المقال الاضافي فان المدعي لم يعمد الى تحديد طلباته ضمن الملتمس مادامت هي المحددة للرسوم القضائية ، ملتمسا الحكم وفق سابق كتاباته.مرفقا مذكرته بمقال مختلف رامي الى عرض عيني وايداع مقرون بما يفيد الاستجابة ونسخة طلب تنفيذ ونسخة محضر امتناع.
وبناء على المذكرة الاصلاحية المؤدى عنها المدلى بها من طرف نائب المدعي بجلسة 06-12-2018 والذي التمس من خلاله ذكر المقال الاضافي بعدما اغفل ذلك بمذكرته الجوابية مشيرا الى سبقية ادائه للرسوم القضائية مؤكدا ما ورد بجميع كتاباته.
وبناء على ادراج الملف بعدة جلسات اخرها جلسة 06-12-2018 الفي بمقال نائب المدعي الاصلاحي مؤدى عنه تسلمت الاستاذة (إ.) عن نائب المدعى عليه نسخة منها فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالحكم لجلسة 13-12-2018.
وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية، صدر الحكم المشار اليه أعلاه والذي كانت محل طعن بالاستئناف بناء على الاسباب التالية:
بعد سرد لموجز ملخص الوقائع جاء في اسباب الطعن بالاستئناف، أنه سبق وأكد بأن رقم المحل هو 15 بدلا من 8 الذي اعتمدته المحكمة بناء على قرارات وأحكام سابقة لأن الاجراء لا يمكنه أن يقع على محل عنوانه غير حقيقي والا صار الحكم باطلا ، لأن المقالات المحتج بها يشير بعضها الى رقم الزنقة وهو 41 دون رقم المحل وهو 15 بذلا من 8 .
أما عن المقال الاضافي الذي لم تتم الاشارة الى اسمه وعنوانه بالمذكرة المدلى بها بجلسة 8/11/2018 فإنه لم يحدد طلباته الاضافية ضمن الملتمسات المؤدى عنها الرسوم القضائية وذلك كمحاولة لتفويت فرصة الاطلاع على المضمون الحقيقي للمقال، ويعتبر ذلك تقاضي بسوء نية، ويستدعي الغاء الحكم ملتمسا لكل ذلك في الشكل بقبول الاستئناف، وفي الموضوع بالغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي القول بأنه لا ينازع في عقد الكراء المثبث بالاحكام المذكورة وإنما ينازع في الخطأ الوارد بعنوان المحل بناء على وثائق رسمية ، والقول بأن المقال الاضافي لم يتضمن عنوانه ولم يحدد طلباته الاضافية ضمن الملتمسات والحكم تبعا لذلك بعدم قبول الطلبين الاصلي والاضافي وتحميل المستأنف عليه الصائر. وأرفق المقال بنسخة من الحكم المستأنف وطي التبليغ .
وبناء على مقال الاستئناف الفرعي والذي تقدم به المستأنف عليه مؤدى عنه الرسوم القضائية جاء فيه ان الحكم الابتدائي استند على احكام صادرة عن هيئة قضائية ضد المستانف ويتعين القول بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من اداء وافراغ.
وحول الاستئناف الفرعي:
أنه ترتب بذمته شهورا اخرى بعد الحكم من 1/11/2018 الى 30/4/2019 وجب فيها 480 درهم×6 أشهر= 2880,00 درهما. ملتمسة لكل ذلك اسناد النظر للمحكمة بخصوص اجل الاستئناف وفي الموضوع بتأييد الحكم الابتدائي وحول الاستئناف الفرعي بأداء مبلغ 2880,00 درهم عن الشهور التي ترتبت بعد الحكم والنفاذ المعجل والصائر.
وبناء على ادراج القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 29/05/2019 بحيث تبت تبليغ الاستئناف الفرعي لنائب المستأنف، وبذلك اعتبرت المحكمة القضية جاهزة وحجزتها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 12/06/209 وبها مددت لجلسة 19/06/2019.
محكمة الاستئناف
اولا/ فيما يخص الاستئناف الأصلي: حيث تروم مطالب المستأنف الأصلي أساسا الى الغاء الحكم المستأنف بناء على علتين هما عدم الاستناد على ملتمساته ابتدائيا حول الرقم الحقيقي للمحل وهو رقم 15 بذلا من رقم 8 ، والعلة الثانية تخص الطلب الاضافي المدلى به ابتدائيا ، على اعتبار أنه لم يتضمن أي عنوان يشير الى كون المذكرة تتضمن طلبا اضافيا، وكذلك من خلال ملتمساته الختامية تفاديا لأداء الرسوم القضائية عن الطلب.
لكن، حيث إنهب الرجوع للانذار اساس الدعوى يتضح للمحكمة بأنه اصلا تضمن رقم 8 للمحل موضوع الدعوى والذي قام بتبليغه المفوض القضائي طبقا للقانون ، ولم يتضمن محضر التبليغ اي تحفظ بخصوص صعوبة الوصول للمحل رقم 8 موضوع الانذار، إذ تبت توصل ابن المبلغ اليه بدون اشكال، وبدون تحفظ وهو ما ينسجم والاحكام والمساطر السابقة الرائجة بين طرفي الخصومة والمشار الى مراجعها بتعليل الحكم المستأنف والتي تخص بأداء الضريبة على النظافة والزيادة في السومة الكرائية، وكذلك بناء على مقال العرض العيني للاكرية المؤرخ ب 27/1/2016 والذي يقر فيه المستأنف بارادة حرة بأنه يكتري المحل رقم 8 وليس 15، كما يتضح من خلال أوراق الملف أن المستانف يكتري محلا آخر تحت عدد [العنوان].
وحيث بناء عليه تكون العلة بهذا الخصوص غير سليمة ولا أساس لها من الواقع والقانون ووجب ردها .
وحيث إنه بخصوص العلة الثانية، وهي عدم عنونة الطلب الاضافي، وعدم تضمينه للملتمسات الختامية فإنه وإن كان صحيحا ما اثاره بهذا الخصوص إلا أن القاعدة العامة وهي أنه لا بطلان بدون ضرر، بذليل ان المستأنف عليه تقدم بمقال اصلاحي بخصوص عنونة المقال، وتبت أداء الرسوم القضائية بخصوص المدة الاضافية وتم الحكم بها لثبوت عدم إبراء الذمة بخصوصها، وبدليل أن مثير الدفع لم يثبت أنه سبق وأدى المدة المذكورة، وبالتالي فالعلة غير جديرة بالاعتبار ووجب ردها.
وحيث بناء عليه يكون و جيها تأييد الحكم المستأنف في جميع ما قضى به لكونه علل تعليلا سليما مع تحميل المستأنف صائر طعنه.
ثانيا/ فيما يخص الطلب الإضافي:
حيث تروم مطالب المكتري المستانف عليه اصليا الى الحكم له بواجبات الكراء عن المدة الممتدة من 1/11/2018 الى متم ابريل 2019 وجب فيها مبلغ 2880درهم على اساس مشاهرة 480 درهم.
وحيث إنه ليس بالملف ما يفيد أداء المدة المذكورة وبالتالي يكون وجيها الاستجابة للطلب مع تحميل المكتري المستأنف الاصلي جميع الصوائر.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا.
في الشكل:
في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنف الصائر.
وفي الطلب الاضافي: بأداء أحمد (ب.) مبلغ 2880,00 درهم كراء المدة من فاتح نونبر 2018 الى متم ابريل 2019 بسومة 480,00 درهم وبتحميل المستأنف الصائر.
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025