Bail commercial : La condition de fermeture continue du local, exigée pour la validité du congé, ne peut être établie par de simples tentatives de notification sur une courte période (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 58987

Identification

Réf

58987

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5752

Date de décision

21/11/2024

N° de dossier

2024/8219/2366

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Baux, Congé

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation de la condition de fermeture continue du local permettant au bailleur de solliciter la validation du congé. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs et prononcé la résiliation du bail ainsi que l'expulsion.

L'appelant contestait la validité du congé au motif que la preuve de la fermeture continue du local, exigée par l'article 26 de la loi n° 49-16, n'était pas rapportée. La cour retient que la charge de la preuve de la continuité de la fermeture pèse sur le bailleur.

Elle juge que plusieurs passages d'un commissaire de justice sur une brève période ne suffisent pas à caractériser cette continuité. Faute pour le bailleur de démontrer que le local était fermé de manière ininterrompue, la cour considère que l'injonction ne peut produire d'effet quant à l'expulsion.

Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a prononcé l'expulsion, la cour statuant à nouveau pour rejeter cette demande, et confirmé pour le surplus, notamment la condamnation au paiement des loyers.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة س.ك.ع. بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ03/04/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 324 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 25/01/2024 في الملف عدد 2434/8207/2023 القاضي بأدائها لفائدة المدعي مبلغ 162.500,00 درهم كواجبات كرائية عن المدة من يناير 2017إلى متم ماي 2022 ، وبفسخ العلاقة الكرائية الرابطة بين الطرفين ، وإفراغ المدعى عليها هي أو من يقوم مقامها أوبإذنها من المحل التجاري الكائن بشارع محمد الديوري إقامة الأندلس رقم 164/166 القنيطرة ، وبحصر في حدود الواجبات الكرائية فقط وتحميل المدعى عليها الصائر وبرفض باقي .

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

بناء على القرار الاستئنافي رقم 2005 الصادر بتاريخ02/05/203 في الملف رقم 2022/8206/5987 والقاضي بإبطال الحكم المستأنف وإرجاع الملف للمحكمة التجارية بالرباط للبت فيه طبقا للقانون .

بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المقدم من طرف المدعي بواسطة نائبه لدى كتابة ضبط هذه المحكمة والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ22/07/2022 والذي عرض من خلاله أنه يكري للمدعى عليها المحل التجاري رقم 164/166 شارع محمد الديوري إقامة الأندلس القنيطرة ليشغله كمقهى مقابل سومة كرائية قدرها 2500.00 درهم للشهر ، إلا أن المدعى عليها توقفت عن أداء واجبات الكراء منذ شهر يناير 2017 وترتب بذمتها بسبب ذلك واجبات كراء المدة من فاتح يناير 2017 إلى متم ماي 2022 وجب عنها مبلغ 162.500,00 درهم ، وأنه بادر إلى إنذارها بالأداء بواسطة المفوض القضائي محمد (ش.) الذي تردد على المكتري بتاريخ 08/06/2022 و 09/06/2022 و 10/06/2022 و 14/06/2022 ووجد خلالها المقهى مغلقة باستمرار ، كما صرح له حارس العمارة المجاورة وكذا حارس السيارات المتواجد بعين المكان أن المقهى مغلقة منذ أكثر من سنتين ، ملتمسا الحكم على المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني عائشة (أ.) بأدائها لفائدته واجبات كراء المحل التجاري المكترى عن المدة من فاتح يناير 2017 إلى متم ماي 2022 ومجموعها 162.500.00 درهم ، والحكم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المحرر في شأنه محضر بتاريخ04/06/2022 من طرف المفوض القضائي محمد (ش.) ، والحكم تبعا لذلك بفسخ عقد الكراء الرابط بين الطرفين وإفراغ المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها من المحل التجاري الكائن بشارع محمد الديوري إقامة الأندلس رقم 164/166/ القنيطرة مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر .

وبناء على مذكرة مرفقة بوثائق للمدعي بواسطة نائبه بتاريخ 2022/08/31 والذي أدلى من خلالها بنسخة طبق الأصل لعقد كراء ونسخة لإشعار بالإفراغ ومحضر تبليغ انذار.

وبناء على مذكرة جوابية بعد الإحالة للمدعى عليها بواسطة نائبها بتاريخ09/11/2023 والتي أجابت من خلالها بأن المدعي لم يكن يتقاضى بحسن نية للمطالبة بحقوقه لعدم سلوكه مسطرة تبليغ الإنذار بأداء الكراء والإشعار بالإفراغ ومحضر تبليغه في العنوان الحقيقي للممثلة القانونية للشركة المدعى عليها الوارد بعقد الكراء طالما تعذر تبليغ الشركة بعنوانها الوارد بالمقال حفاظا على حقها في الدفاع على حقوقها ، وأن محكمة الاستئناف قضت بإبطال الحكم وبالتالي جميع الإجراءات التي كانت أساسا لصدوره تكون تبعا لذلك باطلة بقوة القانون ومنها الإنذار بأداء الكراء الذي لم يبلغ لها بصفة قانونية ولا يمكن أن ينتج آثاره للاستجابة لطلبات المدعي ، ملتمسة الحكم من جديد بعدم قبول الدعوى وتحميل المدعي الصائر .

و بتاريخ25/01/2021صدر الحكم موضوع الطعن بالاستئناف

أسباب الاستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بأنه بخلاف ما جاء في الحكم المستأنف فيما يتعلق بالشطر الأول من التعليل فإن محكمة الاستئناف التجارية بقرارها بإبطال الحكم المستأنف وإرجاع الملف للمحكمة التجارية بالرباط للبت فيه طبقا للقانون تكون قانونا قد بنت قضاءها ليس فقط على عدم تبليغ الاستدعاء لحضور الجلسة بالعنوان الصحيح للمستأنفة حسب ما ظهر من عقد الكراء بل بجميع الإجراءات الشكلية الممهدة للبت في الدعوى في الإطار القانوني الذي يحكمها ، وهو طلب الأداء والإفراغ للتماطل في أداء الكراء التجاري وأن أي خلل في احترام سلوك مثل هذه الإجراءات بدأ من تبليغ الإنذار تبليغا صحيحا للمدين كما هو الحال بالنسبة للشركة المستأنفة في شخص ممثلتها القانونية التي لها عنوان قار يجعل جميع الإجراءات باطلة بالتبعية، وأنه مادام أن التوصل بالإنذار من أجل أداء الكراء هو شرط أساسي لترتيب الأثر القانوني المتمثل في التماطل، فإن عدم ثبوت هذا التوصل في حق المستأنفة في شخص ممثلتها القانونية يتعذر معه تبعا لذلك الاستجابة لطلب فسخ العلاقة الكرائية الرابطة بين الطرفين وأن هذه النتيجة هي نفسها التي أوردتها المحكمة في تعليلها حول الإفراغ لما اعتبرت على أنه طبقا للفصل 8 من القانون رقم 49/16 على أن المكري لا يلزمه أداء أي تعويض للمكتري في حالة عدم أداء المكتري للوجيبة الكرائية داخل أجل 15 يوما من تاريخ توصله بالإنذار، وأن المحكمة وتزكية لهذه القناعة القانونية أثارت مقتضيات المادة 26 من القانون حول جواز إقامة المكري دعوى المصادقة على الإنذار متى تعذر تبليغ الإنذار بالإفراغ لكون المحل مغلق باستمرار وأن مقتضيات هذه المادة جاء بها المشرع بصيغة الجواز فقط متى تعذر تبليغ الإنذار بعنوان المحل مستحضرا بدون أدنى شك إمكانية حصول الإغلاق خاصة إذا تعلق بالمحلات التجارية لأسباب قاهرة ولأسباب ظرفية لا تفيد تخلي المكتري عن إعادة فتح المحل المكترى من جديد والاستمرار في ممارسة العمل التجاري كمقهى كما ينطبق على الطاعنة مما يجعل الشطر الثاني من تعليل عدم إدلائها بما يفيد كون الإنذار بلغ بمقر غير مقر الشركة مع المقتضيات القانونية والواقعية أعلاه ولا يمكن تبعا لذلك تطبيق مقتضيات الفصل 692 قانون الالتزامات والعقود للقول بفسخ عقد الكراء والحكم بإفراغ المستأنفة من المحل التجاري . أن هذه الأخيرة ليست بصدد المطالبة بتعويض عن الإفراغ كما جاء في تعليل وهذا ما يتماشى مع سار عليه الاجتهاد القضائي حول التماطل في أداء الكراء في إطار «قاعدة الكراء يطلب ولا يحمل» ، مع العلم أن المستأنفة لم تدل للمحكمة بأية حجة تفيد امتناعها عن تنفيذ الحكم في شقه المتعلق بالأداء، وأنه يتضح تبعا لذلك من خلال هذه المناقشة أن ما قضت به المحكمة المصدرة للحكم من فسخ العلاقة الكرائية الرابطة بين الطرفين مخالف لمقتضيات القانون مما يتعين التصريح بإلغائه وبعد التصدي الحكم برفض الطلب بشأنه ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا التصريح من جديد بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من فسخ العلاقة الكرائية التي تربط الطرفين ، وبعد التصدي برفض الطلب بشأنه وتحميل المستأنف عليه الصائر.

أرفق المقال بنسخة عادية من الحكم المستأنف.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 14/11/2024 حضر خلالها دفاع المستأنفة وتخلف دفاع المستأنف عليه رغم سبق الإمهال، فتقرراعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 21/11/2024

محكمة الاستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بأن مقتضيات المادة 26 من القانون رقم 49.16 المتعلق بالكراء التجاري جاء بها المشرع بصيغة الجواز فقط متى تعذر تبليغ الإنذار بعنوان المحل مستحضرا بدون أدنى شك إمكانية حصول الإغلاق خاصة إذا تعلق بالمحلات التجارية لأسباب قاهرة ولأسباب ظرفية لا تفيد تخلي المكتري عن إعادة فتح المحل المكتري من جديد، والاستمرار في ممارسة العمل التجاري كمقهى كما ينطبق على الطاعنة ، والتي بثبوت عدم توصلها بالإنذار من أجل الأداء الذي يعتبر شرطا أساسيا لترتيب الأثر القانوني المتمثل في التماطل ، يتعذر معه الاستجابة لطلب فسخ العلاقة الكرائية.

وحيث إن المادة 26 المذكورة توجب على المكري الذي يرغب في وضع حد للعلاقة الكرائية ، أن يوجه للمكتري إنذارا يتضمن وجوبا السبب الذي يعتمده مانحا إياه أجلا للإفراغ يحدد في 15 يوما إذا كان السبب هو عدم أداء واجبات الكراء، وإذا تعذر تبليغ الإنذار بالإفراغ لكون المحل مغلقا باستمرار جاز للمكري إقامة دعوى المصادقة على الإنذار بعد مرور الأجل المحدد في الإنذار اعتبارا من تاريخ تحرير محضر بذلك ، وانه من خلال استقراء مقتضيات المادة 26 يتبين بانها لم تقتصر على التنصيص على إغلاق المحل ، بل لابد من أن يكون الإغلاق مرتبطا بواقعة الاستمرارية لكي لا يفتح المجال للمكري كلما لا حظ ان المحل المكترى مغلقا لعدة أيام أن يلجأ إلى تقديم دعوى المصادقة على الإنذار بعد توجيه إنذار رجع بملاحظة "مغلق "دون ان يثبت للمحكمة بأن المحل كان فعلا مغلقا باستمرار ، وانه في نازلة الحال فإن المفوض القضائي محمد (ش.) ضمن محضر تبليغ إنذار بالأداء والإفراغ المنجز بتاريخ 14/06/2022 بان المحل التجاري مغلق من خلال تردده على العنوان بتاريخ 08/06/2022 وتاريخ 09/06/2022 و تاريخ 14/06/2022 دون أن تكون هناك فترة زمنية كافية تفصل بين المحاولة الأولى والثانية والثالثة ، علما أن القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين حصر مهمتهم في المعاينة دون الاستفسار، وبالتالي فإن واقعة استمرارية الإغلاق المنصوص عليها في المادة 26 منتفية في نازلة الحال ، وبالتالي فإن الإنذار المستدل به من طرف المستأنف عليه لا يرتب أي آثار قانونية بخصوص طلب الإفراغ مما يكون معه الدفع المثار وبصرف النظر عن باقي الدفوع مرتكزا على أساس قانوني سليم ويتعين التصريح تبعا لذلك باعتبار الاستئناف جزئيا وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إفراغ والحكم من جديد برفض الطلب بشأنه وتأييده في الباقي وإبقاء الصائر على المستأنفة .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :

في الشكل : قبول الاستئناف

وفي الموضوع : باعتباره جزئيا وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إفراغ والحكم من جديد برفض الطلب بشأنه وتأييده في الباقي وإبقاء الصائر على المستأنفة.

Quelques décisions du même thème : Baux