Bail commercial et défaut de paiement : la sommation doit préciser la période des loyers dus et le loyer est quérable en l’absence de terme stipulé (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 59145

Identification

Réf

59145

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5851

Date de décision

26/11/2024

N° de dossier

2024/8219/4651

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Baux, Congé

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité formelle du congé délivré au preneur d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le congé était irrégulier, tandis que le bailleur appelant soutenait que le défaut de paiement était déjà établi par un procès-verbal de carence antérieur. La question portait donc sur le point de savoir si un congé pour défaut de paiement doit détailler la période des arriérés, même lorsque le manquement est par ailleurs constaté. La cour retient que le congé, pour produire ses effets en application de l'article 26 de la loi n° 49-16, doit impérativement préciser la période concernée par les loyers impayés, son absence rendant l'acte ambigu et insusceptible de fonder une action en éviction. Elle rappelle en outre, au visa de l'article 255 du code des obligations et des contrats, que le loyer étant quérable et non portable, le preneur n'est constitué en demeure qu'après une sommation claire et précise. Un précédent jugement non exécuté ne suffit pas à caractériser le manquement justifiant l'éviction. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم المستأنف بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 02/09/2024 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 5968 الصادر بتاريخ 14/05/2024 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 13726/8219/2023 والقاضي في منطوقه: في الشكل: بقبول الطلب. في الموضوع: برفضه مع إبقاء الصائر على رافعه.

في الشكل :

حيث إنه ليس بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف.

وحيث إن الاستئناف قدم مستوفيا للشروط المتطلبة قانونا أجلا و صفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المطعون فيه أن السيد عز الدين (ر.) تقدم بمقال افتتاحي لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14/12/2023 عرض من خلاله أنه يملك على الشياع العقار الكائن بقرية الجماعة بلوك 5 رقم 190 – 191 192 الدار البيضاء وأنه يكري منه المحل التجاري رقم 190 مكرر للمدعى عليها السيدة عائشة (ه.) بسومة كرائية قدرها 150 درهم عن كل شهر وأن العارض بتاريخ 10/12/2012 أجرى مخارجة مع باقي الملاك بكونه هو المالك للمحل التجاري موضوع النزاع وحيث أنه منذ تاريخ 14/12/2021 توقفت عن أداء مبالغ الكراء والزيادة دون أدنى مبرر وامتنعت عن التنفيذ وحيث أن العارض استنفذ معها جميع الطرق الحبية لاستخلاص مبالغ الكراء والزيادة لكن دون جدوى، وحيث أنه أنذرها بواسطة إنذار، وهو في حاجة إلى مبالغ كرائه والزيادة فيها وحيث أنه بات من حقه طلب إفراغ المدعى عليها ومن يقوم مقامها من المحل موضوع النزاع وأنه بمرور الاجل القانوني على الانذار لذلك ومن أجله يلتمس الحكم على المدعى عليها بالإفراغ من المحل التجاري الكائن ببلوك 5 رقم 190 مكرر قرية الجماعة الدار البيضاء هي ومن يقوم مقامها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ شمول الحكم بالنفاذ المعجل رغم جميع طرق الطعن وبتحديد الإكراه البدني في الاقصى تحميل المدعى عليه الصائر.

وبناء على المذكرة الإدلائية لنائب المدعي التي أدلى من خلالها بشهادة الملكية وبنسخة طبق الأصل من حكم وبمحضر امتناع وبنسخة طبق الأصل من مخارجة وبصورة رسم الكراء وبنسخة من إنذار وبنسخة من أمر وبنسخة من شهادة التسليم.

وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليها التي عرض من خلالها من حيث الشكل ان الدعوى الحالية غير مقبولة شكلا للاعتبارات التالية أولا : حيث ان الدعوى الحالية جاءت مخالفة لمقتضيات المادة 26 من القانون رقم 16-49 المتعلق بكراء العقارات او المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي او الحرفي التي تنص على انه يجب على المكري الذي يرغب في وضع حد للعلاقة الكرائية ان يوجه للمكتري انذارا يتضمن وجوبا السبب الذي يعتمده و ان يمنحه اجلا للاخبار اعتبارا من تاريخ التوصل .....) ، و انه بالرجوع إلى الملف الحالي يتضح ان الطرف المدعي لم يضمن إنذاره السبب الذي يود من احله المطالبة بالافراغ و لم يحدد المبالغ المطالب بها علما ان المشرع المغربي الزمه بذلك حيث انه بالرجوع الى الانذار المرفق بالمقال الحالي يتضح انه يتحدث عن عدم الأداء دون ذكر المبالغ المطالب بها فقد اكتفى المدعي بذكر التماطل في اداء الواجبات الكرائية و المبلغ المحكوم بخصوص الرفع من السومة ، هذا بالاضافة الى كون المدعى لم يضمن للإنذار احل 15 المنصوص عليه في المادة 26 من قانون 16-49 حيث اكتفى بذكر نص الفصل دون تحديد الاجل و تاریخ احتسابه و تاریخ نهايته حيث اعتمد على محضر التنفيذ الذي لا يعد انذارا قضائيا بل كان عليه توجيه انذار صحيح تتم فيه الاشارة الى اجل 15 يوما لاداء المبالغ المطالب بها علما ان هاته الاخيرة هي الأخرى غير محددة و حيث ان المدعي لم يضمن مقاله السبب المراد الاعتماد عليه للمطالبة بافراغ العارض حيث اكتفى بادعاء واقعة التماطل دون ان يكلف نفسه عناء تحديد المبالغ المطالب بها و لا المدة المتعلقة بها وحيث انه نظرا لكل الخروقات الشكلية المشار اليها سابقا وكل خرق تثيره المحكمة من تلقاء نفسها يتعين التصريح بعدم قبول الطلب الحالي شكلا لمخالفته لمقتضيات قانون المسطرة المدنية من حيث الصفة والمصلحة وكذا مخالفته لمقتضيات القانون 16-49 المتعلق بكراء العقارات او المحلات المخصصة للاستعمال التجاري او الصناعي او الحرفي من حيث الموضوع:حيث تقدم الطرف المدعي بمقاله الافتتاحي والتمس من خلاله الحكم بافراغ المدعى عليها من المحل التجاري تحت طائلة غرامة تهديدية مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وحيث ان جميع الدفوع المثارة من قبل المدعي لا ترتكز على أي اساس قانوني او واقعي و تظهر رغبة المدعي في افراغ العارضة من المحل التجاري بغية المضاربة العقارية ليس الا على اعتبار ان العارضة تؤدي الواجبات الكرئية المتعلقة بالمحل بشكل منتظم خاصة و ان تمالك يمتنع من تسلمها الشيء الذي يجعلها تلجأ إلى المحكمة الايداع المبالغ بصندوق الأمانات تفاديا لوقوعه في مشكل التماطل وهو الأمر الثابت من خلال فصل الوصل الحامل المبلغ 2850 درهم الذي يمثل المدة من فاتح يناير 2022 الى متم شهر يوليوز 2023 بحسب السومة الشهرية والزيادة المحكوم بها و حيث ان هذا المبلغ ثم ايداعه بصندوق المحكمة بتاريخ 2023/08/08 بعد ان رفض المدعي التوصل به طبقا لما هو مضمن بمحضر عرض عيني المنجز من قبل المفوض القضائي مصطفى (س.) - طلب عرض عيني و محضر عرض عيني و وصل الايداع - . و حيث ان واقعة التماطل غير ثابتة ايضا بدليل ان العارض وبالرجوع الى العقد الرابط بينه و بين المدعي يتضح انه سلمه مبلغ 380.000 درهم كضمانة للاصل التجاري ، هذا اضافة الى ان العارض و نظرا لحسن نيته تجاه المكري فقد قام بسلوك مسطرة الايداع المباشر بصندوق الامانات بالمحكمة الابتدائية عن المدة اللاحقة و التي تبتدأ من 2013/08/01 الى متم 2023/12/31 وحيث ان العارض يؤدي الواجبات الكرائية بانتظام و دون تماطل طبقا لما هو مضمن بوصولات الابياع المرفقة بالمذكرة الحالية و حيث انه بالرجوع الى الوصل الذي يحمل مبل 2850 درهم يتضح ان الابداع تم بتاريخ 2023/8/8 في حين ان الانذار المراد المصادقة عليه بلغ للعارض بتاريخ لاحق على تاريخ الايداع ، أي ان الايداع تم بتاريخ سابق على تاريخ التوصل بالانذار و بالتالي فواقعة التماطل المزعومة من قبل المدعي لا اساس لها من الصحة و منتفية و بالتالي يتعين التصريح برفض الطلب الرامي الى الافراغ بعلة التماطل لعدم ارتكازه على أي اساس قانوني او واقعي سليم هذا وحيث ان المدعي سلك نفس المسطرة في مواجهة السيد احمد (س.) فتح لها ملف 1954 2023/8219/10865 صدر بخصوصها حكم بتاريخ 2024/2/21 تحت عدد قضى برفض الطلب طيه صورة للمقال الشيء الذي يتضح معه ان المدعي يرغب في افراغالمكترين من المحلات التجارية بقية المضاربة العقارية، وحيث ان العارضة و لابناء حسن نهها ورغبتها في القيام بالتزاماتها كمكترية بادرت الى ايداع واحبات كرائية لاحقة على المدة المطالب بهاو المتعلقة بالمدة من فاتح غشت 2023 الى غاية دختر 2023 وهو الأمر الواضح من خلال الوصل عدد 58378 الذي يحمل مبلغ 750 درهم بتاريخ 2024/1/23 طلبه اصل طلب عرض عيني و اصل وصل ايداع نظرا لما سبق ذكره من حيث الشكل لهذه الأسباب يلتمس العارض من المحكمة الموقرة التصريح بعدم قبول الطلب الحالي شكلا لمخالفته لمقتضيات قانون المسطرة المدنية من حيث الصفة والمصلحة وكذا مخالفته لمقتضيات القانون 16- المتعلق بكراء العقارات او المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي او الحرفي من حيث الموضوع التصريح برد الدفوع المثارة من قبل المدعين و الحكم برفض الطلب لعدم جديته و عدم ارتكازه على أي اساس قانوني او واقعي سليم و نظرا لانتفاء واقعة التماطل في حق المدعى عليه و وقوع الأداء قبل التوصل بالانذار، وأرفقته اصل وصل حساب عدد 52855 صورة لطلب اجراء عرض عيني وبأصل وصل حساب عدد 58378 وبأصل طلب رام الى ايداع مباشر.

وبناء على المذكرة التعقيبية لنائب المدعي الذي عرض من خلالها من حيث الشكل حيث أن مقال العارض وجه وفق الشروط المتطلبة قانونا وحيث أن الإنذار الذي وجه العارض للمدعى عليها كان من أجل الإفراغ للتماطل الثابت في تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة الموقرة بأداء الزيادة في واجبات الكراء والتي امتنعت المدعى عليها وحيث أن العارض سبق له التقدم بمقال من أجل الزيادة في واجبات الكراء، استصدر على إثره عن أدائها حكم بالزيادة في واجبات الكراء وحيث أنه نفذ الحكم على المدعى عليها وحيث أنها امتنعت عن تنفيذ مقتضياته وحيث أن العارض وجه لها إنذار من أجل الإفراغ للتماطل في أداء واجبات الكراء وحيث أن العارض ضمن إنذاره السومة الكرائية ، والأشهر الممتنعة عن تنفيذها وأجل 15 يوم التي ذكرها قبل ذكر مقتضيات الفصل 15وحيث أن العارض ضمن مقاله سبب المطالبة بالإفراغ، الذي هو التماطل الثابت بمحضر امتناع وحيث أن المقال مستوف لجميع الشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يستوجب قبوله شكلا، ومن حيث الموضوع حيث أن مقال العارض قدم وفق القانون ، ومن أجل التماطل ، وليس من أجل المضاربة العقارية كما تدعي المدعى عليها لكون العارض في حاجة إلى مبالغ كرائه وحيث أن إنذار العارض الحالي وجه من أجل الإفراغ فقط ، بناء على محضر الامتناع الذي حرر في حقها تنفيذا للحكم بالزيادة في واجبات الكراء ، والتي امتنعت عن تنفيذها وحيث أن العارضة تدعي أداء واجبات الكراء في الأجل القانوني ، والحقيقة أن محضر الامتناع واضح ، بامتناعها عن أداء الزيادة في واجبات الكراء مما اضطر العارض للتقدم بإنذار من أجل الإفراغ الثابت بمحضر الامتناع عن الأداء الناتج عن تنفيذ حكم بالزيادة في واجبات الكراء وحيث أن ادعاءات المدعى عليها لا أساس لها من الصحة وحيث أنها تحاول تضليل المحكمة بكونها وضعت مبالغ الكراء داخل الأجل ، والحقيقة أنها امتنعت عن تنفيذ الزيادة في مبالغ الكراء قبل ذلك وحرر محضر بامتناعها ، تقدم على إثره العارض بإنذار من أجل الإفراغ، وبالدعوى الحالية وحيث أن المدعى عليها تتقاضى بسوء نيةوحيث أن المدعى عليها أدلت بحكم في ملف آخر قضى برفض الطلبوحيث أن الحكم ليس نهائي وحيث أنه في المرحلة الابتدائية وحيث أن من حق العارض الطعن في هذا الحكم بالاستئناف وحيث أن الحكم الذي أدلت به المدعى عليها يثبت تماطلهما في أداء واجبات الزيادة ورفضهما بمحاضر امتناع ، لكون المحل هو لزوجها ، ويمتنعان عن تنفيذ الأحكام الصادرة في حقهما وحيث أن العارض لا حول له ولا قوة ، ومن حقه استرجاع محله للتماطل الثابت بمحضر امتناع وإنه يلتجأ لمحكمتكم الموقرة قصد إنصافه وإن محكمتكم محكمة عدل وإنصاف لذلك يلتمس في الشكل قبول المقال وفي الموضوع الحكم وفق المقال الافتتاحي.

وبناء على المذكرة التعقيبية لنائب المدعي التي عرض من خلالها من حيث الشكل حيث ان العارضة لازالت متمسكة بالدفوع الشكلية المثارة في مذكرتها السابقة على اعتبار ان الدعوى الحالية جاءت مخالفة لمقتضيات المادة 26 من القانون رقم 16-49 المتعلق بكراء العقارات او المحلات المخصصة للاستعمال التجاري او الصناعي او الحرفي ، هذا بالاضافة الى كون المدعي لم يضمن للإنذار اجل 15 المنصوص عليه في المادة 26 من قانون 16-49 حيث اكتفى بذكر نص الفصل دون تحديد الاجل و تاریخ احتسابه و تاريخ نهايته حيث اعتمدعلى محضر التنفيذ الذي لا بعد انذارا قضائيا بل كان عليه توجيه النار صحيح تتم فيه الاشارة. إلى احل 15 يوما لاداء المبالغ المطالب بها علما ان هاله الاخيرة هي الأخرى غير محددة و حيث ان المدعي لم يضمن مقاله السبب المراد الاعتماد عليه للمطالبة بالفراغ العارض حيث اکتفی بادعاء واقعة التماطل دون ان يكلف نفسه عناء تحديد المبالغ المطالب بها و لا اللغة المتعلقة بها وحيث انه نظرا لكل الخروقات الشكلية المشار اليها سابقا وكل خرق تثيره المحكمة من تلقاء نفسها يتعين التصريح بعدم قبول الطلب الحالي شكلا لمخالفته لمقتضيات قانون المسطرة المدنية من حيث الصفة والمصلحة وكذا مخالفته لمقتضيات القانون 16-49 المتعلق بكراء العقارات او المحلات المخصصة للاستعمال التجاري او الصناعي او الحرفيمن حيث الموضوع :حيث ان جميع الدفوع المثارة من قبل المدعي لا ترتكز على أي اساس قانوني او واقعي و تظهر رغبة المدعي في افراغ العارضة من المحل التجاري بدون سبب مشروع على اعتبار ان العارضة تؤدي الواجبات الكرائية المتعلقة بالمحل بشكل منتظم وقد سبق للعارضة و ان ادلت بوصولات تفيد ذلك وان واقعة التماطل غير ثابتة ايضا بدليل ان العارض و بالرجوع الى العقد الرابط بينه و بين المدعي يتضح انه سلمه مبلغ 380.000 درهم كضمانة للاصل التجاري ، هذا اضافة الى ان العارضة ونظرا لحسن نيتها تجاه المكري فقد قامت بسلوك مسطرة الايداع المباشر بصندوق الامانات بالمحكمة الابتدائية عن المدة اللاحقة و التي تبتدأ من2023/12/31 2013/08/01 إلى متمو حيث ان العارضة تؤدي الواجبات الكرائية بانتظام و ان الانذار المراد المصادقة عليه بلغ للعارضة بتاريخ لاحق على تاريخ الايداع و بالتالي فواقعة التماطل المزعومة من قبل المدعي لا اساس لها من الصحة و منتفية و بالتالي يتعين التصريح برفض الطلب الرامي الى الافراغ بعلة التماطل لعدم ارتكازه على أي اساس قانوني او واقعي سليم مما يتعين معه التصريح برد الدفوعالمثارة من قبل المدعي و الحكم برفض الطلب .لهذه الأسباب يلتمس من حيث الشكل:التصريح بعدم قبول الطلب الحالي شكلا لمخالفته لمقتضيات قانون المسطرة المدنية من حيث الصفة والمصلحة وكذا مخالفته لمقتضيات القانون 16-49 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي او الحرفي ومن حيث الموضوع التصريح برد الدفوع المثارة من قبل المدعين و الحكم برفض الطلب لعدم جديته و عدم ارتكازه على أي اساس قانوني او واقعي سليم ونظرا لانتفاء واقعة التماطل في حق المدعى عليه و وقوع الأداء قبل التوصل بالانذار.

وبناء على المذكرة التعقيبية لنائب المدعي التي عرض من خلالها من حيث الشكل حيث أن تمسك المدعى عليها بدفوعاتها الشكلية لا ينبني على أساس قانوني وحيث أن مقال العارض وجه وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا وحيث أن العارض سبق له استصدار حكم بالزيادة في واجبات الكراء وحيث أنه نفذ مقتضيات هذا الحكم على المدعى عليها وحيث أنها امتنعت وحيث أنه اضطر لإنذارها من أجل الإفراغ للتماطل بناء على امتناعها عن تنفيذ الحكم الصادرفي مواجهتها وحيث أن العارض ضمن إنذاره السومة الكرائية ، والأشهر الممتنعة عن تنفيذها ، وأجل 15 يوم التي ذكرها قبل ذكر مقتضيات الفصل 15 وحيث أن العارض ضمن مقاله سبب المطالبة بالإفراغ الذي هو التماطل الثابت بمحضر امتناع وحيث أن المقال مستوف لجميع الشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يستوجب قبوله شكلا ومن حيث الموضوع حيث أن المدعى عليها تنفي حالة التماطل وتدعي كونها منتظمة في أداء واجبات الكراء والحقيقة أنها امتنعت عن الأداء وحرر في حقها محضر امتناع وحيث أن الإيداع الذي تثير المدعى عليها كان لاحقا عن تحرير محضر الامتناع في حقها وحيث أنها تحاول تضليل المحكمة الموقرة ، وهي تعلم حقيقة الأمر وحيث أنها تتقاضى بسوء نية وحيث أن العارض لا حول له ولا قوة ، ومن حقه استرجاع محله للتماطل الثابت بمحضر امتناع في الشكل لذلك ومن أجله يلتمس قبول المقال شكلا لتوفره على جميع الشروط المتطلبة قانونا وفي الموضوع الحكم وفق مقال العارض الافتتاحي.

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن الحكم الابتدائي لم يكن مصادفا للصواب فيما قضى به وجاء جد مجحفا في حق العارض ذلك أن المحكمة قضت برفض الطلب وعللت حكمها بكون الإنذار مخالف للشروط الشكلية المتطلبة قانونا والحقيقة أن العارض قدم إنذاره وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا وأن إنذاره لم يكن من أجل الأداء لكون التماطل في الأداء ثابت بمحضر امتناع وبناء على حكم بالزيادة في مبالغ الكراء وأنه تقدم بإنذاره من أجل الإفراغ وضمنه جميع الشروط القانونية وضمنه السومة الكرائية وسبب الإفراغ الذي هو التماطل وأن دفع دفاع المستأنف عليها بكون الإنذار لم يقدم وفق الشروط القانونية كان لطمس الحقائق بكون المستأنف عليها امتنعت عن أداء واجبات الزيادة في الكراء رغم صدور حكم في حقها وأن المستأنف عليها لم تؤدي واجبات الكراء إلا بعد امتناعها عن تنفيذ الحكم وثبوت تماطلها ورفع الدعوى الحالية من طرف العارض وأن المحكمة لم تأخذ بعين الاعتبار الحكم القاضي بالزيادة في واجبات الكراء ومحضر الامتناع عن تنفيذه وأنها لم تأخذ بعين الاعتبار كون الإنذار وجه من أجل الإفراغ بناء على الامتناع عن تنفيذ الحكم بالزيادة وأن المستأنف عليها تحاول الإثراء على حساب العارض بدون سبب مشروع وتمتنع عن أداء واجبات الزيادة في الكراء وتستغل محل العارض وتحرمه من واجباته التي هي من حقه لذلك يلتمس العارض تعديل الحكم الابتدائي فيما قضى به والحكم على المستأنف عليها بالإفراغ من المحل التجاري الكائن ببلوك 5 رقم 190 قرية الجماعة الدار البيضاء هي ومن يقوم مقامها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد الإكراه البدني في الأقصى وتحميل المستأنف عليها الصائر.

وأرفق المقال بنسخة حكم.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 22/10/2024 جاء فيها أن الحكم الابتدائي جاء مصادفا للصواب و معللا تعليلا دقيقا على اعتبار ان الدعوى الابتدائية جاءت مخالفة لمقتضيات المادة 26 من القانون رقم 16-49- و انه بالرجوع الى الملف يتضح ان الطرف المستأنف لم يضمن إنذاره السبب الذي يود من اجله المطالبة بالافراغ و لم يحدد المبالغ المطالب بها علما ان المشرع المغربي ألزمه بذلك حيث انه بالرجوع الى الانذار المرفق بالمقال الابتدائي يتضح انه يتحدث عن عدم الأداء دون ذكر المبالغ المطالب بها فقد اكتفى المستأنف بذكر التماطل في اداء الواجبات الكرائية و المبلغ المحكوم بخصوص الرفع من السومة هذا بالاضافة الى كون المدعي لم يضمن للإنذار المدة المطالب بها المنصوص عليه في المادة 26 من قانون 16-49 حيث اكتفى بذكر نص الفصل دون تحديد الاجل و تاریخ احتسابه و تاریخ نهايته حيث اعتمد على محضر التنفيذ الذي لا يعد انذارا قضائيا بل كان عليه توجيه انذار صحيح تتم فيه الاشارة الى اجل لاداء المبالغ المطالب بها علما ان هاته الاخيرة هي الاخرى غير محددة كما ان المدعي لم يضمن مقاله السبب المراد الاعتماد عليه للمطالبة بافراغ العارض حيث اكتفى بادعاء واقعة التماطل دون ان يكلف نفسه عناء تحديد المبالغ المطالب بها و لا المدة المتعلقة بها وانه نظرا لكل الخروقات الشكلية المشار اليها سابقا كان حكم المحكمة الابتدائية مصادفا للصواب و معللا تعليلا كافيا وان جميع الدفوع المثارة من قبل المستأنف لا ترتكز على أي اساس قانوني او واقعي وتظهر رغبة المدعي في افراغ العارضة من المحل التجاري بغية المضاربة العقارية ليس الا على اعتبار انها تؤدي الواجبات الكرائية المتعلقة بالمحل بشكل منتظم خاصة و ان المالك يمتنع عن تسلمها الشيء الذي يجعلها تلجأ الى المحكمة لايداع المبالغ بصندوق الأمانات تفاديا لوقوعها في مشكل التماطل و هو الامر الثابت من خلال اصول الوصولات المدلى بها خلال المرحلة الابتدائية وان واقعة التماطل غير ثابتة ايضا بدليل ان العارضة و نظرا لحسن نيتها تجاه المكري فقد قامت بسلوك مسطرة الايداع المباشر بصندوق الامانات بالمحكمة الابتدائية عن المدة اللاحقة للمدة المطالب بها ابتدائيا و التي تبتدأ من 2013/08/01 الى متم 2023/12/31 يوجد بالملف اصل وصل ايداع يحمل مبلغ 750 درهم بتاريخ 2024/01/23 كما انها ولا بداء حسن نيتها و رغبتها في القيام بالتزاماتها كمكترية بادرت الى ايداع واجبات كرائية لاحقة على المدة المطالب بها و المتعلقة بالمدة من فاتح غشت 2023 الى غاية دجنبر 2023 و هو الأمر الواضح من خلال الوصل عدد 58378 الذي يحمل مبلغ 750 درهم بتاريخ2024/1/23 و قد سبق الادلاء بالوصل وان المحكمة الابتدائية كان حكمها سليما ومعللا على اعتبار ان الانذار المؤسس عليه طلب الافراغ جاء خاليا من المدة المطلوبة كما انه لم يحدد المبالغ التي على المستأنف عليها أداؤها مما يجعل الانذار مختلا و بالتالي طلب الافراغ غير مؤسس وغير جدي لذلك تلتمس العارضة رد الدفوع المثارة من قبل المستأنف لعدم جديتها والحكم بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به.

وبناء على رسالة ادلاء بوثائق المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 22/10/2024 مرفق بطلب اجراء عرض عيني وتوصيل أداء الرسم القضائي

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 29/10/2024 جاء فيها أن مقاله قدم وفق القانون ومن اجل التماطل وليس من أجل المضاربة العقارية كما تدعي المستأنف عليها لكونه في حاجة الى مبالغ كرائه وأن انذاره الحالي وجه من أجل الإفراغ فقط بناء على محضر الامتناع الذي حرر في حقها تنفيذا للحكم بالزيادة في واجبات الكراء والتي امتنعت عن تنفيذها وأن المستأنف عليها تدعي أداء واجبات الكراء في الاجل القانوني والحقيقة أن محضر الامتناع واضح بامتناعها عن أداء الزيادة في واجبات الكراء مما اضطر العارض للتقدم بإنذار من أجل الافراغ الثابت بمحضر الامتناع عن الاداء الناتج عن تنفيذ حكم بالزيادة في واجبات الكراء وان ادعاءات المستانف عليها لا اساس لها من الصحة وأنها امتنعت عن تنفيذ الزيادة في مبالغ الكراء قبل ذلك وحرر محضر امتناعها تقدم على اثره العارض بإنذار من أجل الافراغ وبالدعوى الحالية لذلك يلتمس الحكم وفق مقاله الاستئنافي.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 05/11/2024 جاء فيها أن الطرف المستأنف لم يضمن انذاره السبب الذي يود من أجله المطالبة بالإفراغ ولم يحدد المبالغ المطالب بها فقد اكتفى بذكر التماطل في اداء الواجبات الكرائية والمبلغ المحكوم بخصوص الرفع من السومة هذا بالاضافة الى كونه لم يضمن الانذار المدة المطالب بها المنصوص عليه في المادة 26 من قانون 16-49 وأن رغبة المكتري هي فقط المضاربة العقارية ليس الا على اعتبار ان العارضة تؤدي الواجبات الكرائية المتعلقة بالمحل بشكل منتظم خاصة وانه يمتنع عن تسلمها الشيء الذي يجعلها تلجأ الى المحكمة لايداع المبالغ بصندوق الامانات تفاديا لوقوعها في مشكل التماطل لذلك تلتمس تاييد الحكم الابتدائي فيما قضى به.

وارفقت المذكرة بنسخة طبق الأصل لأمر عدد 25040/1190/2024.

وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 05/11/2024 الفي بالملف مذكرة تعقيب لدفاع المستأنف عليها وتخلف دفاع المستانف رغم الاشعار فتقرر اعتباره جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 26/11/2024.

محكمة الاستئناف

حيث تمسك المستانف بكون الحكم جاء غير مصادف للصواب فيما قضى به ذلك ان التماطل في الأداء ثابت بمقتضى محضر امتناع عن أداء واجبات الزيادة في الكراء رغم صدور حكم في حقه، وان الإنذار موضوع الدعوى تضمن السومة الكرائية وسبب الافراغ الذي هو التماطل لكن وحيث إن الثابت من خلال وثائق الملف وخاصة صورة رسم كراء وتنازل عن حق تجاري عدد 694 كناش 228 بتاريخ 25/6/2013 أن المحل موضوع النزاع خصص لدكان أي للاستعمال التجاري وبالتالي فهو يخضع لمقتضيات القانون رقم 49.16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.99 بتاريخ 18/7/2016 وانه بمقتضى المادة السادسة من القانون المذكور فإنه لا ينتهي العمل بعقود كراء المحلات والعقارات الخاضعة لهذا القانون إلا طبقا لمقتضيات المادة 26 منه والتي ورد فيها أنه يجب على المكري الذي يرغب في وضع حد للعلاقة الكرائية أن يوجه للمكتري إنذارا يتضمن وجوبا السبب الذي يعتمده وأن يمنحه أجلا للإفراغ اعتبارا من تاريخ التوصل بالانذار، وان الإنذار موضوع الدعوى، الذي وجهه المستانف إلى المستانف عليها وتسلمته هذه الأخيرة بتاريخ 19/9/2023، يفتقر إلى الدقة في تحديد الفترة الزمنية التي تدين فيها المستانف عليها بمبالغ الكراء والزيادة هذا النقص يجعل الإنذار غامضا وغير كاف لإبلاغ المستانف عليها بطبيعة التزاماتها بشكل واضح وبالتالي يصعب على المحكمة التحقق من صحة ادعاء المستانف وتحديد المدة الفعلية للتأخير التي تبرر طلب الإفراغ.

وحيث انه علاوة على ذلك فان عقد الكراء موضوع الدعوى لم يحدد اجلا معينا لأداء الوجيبة الكرائية وبالتالي فان المستانف عليها ( المكترية في نازلة الحال ) لا تعتبر في حالة تماطل الا بعد ان يوجه اليها او الى نائبها القانوني إنذارا صريحا بوفاء الدين ( واجب الكراء ) وفقا للفصل 255 من ق ل ع وتماشيا مع قرار صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 8/9/04 تحت عدد 2482 في الملف المدني عدد 2237/03 منشور بمجلة المناظرة عدد 11 ص 117 وما يليها والذي جاء فيه " الكراء مطلوب لا محمول، التماطل لا يتحقق وفقا لاحكام الفصل 255 من ق ل ع الا بعد توجيه انذار للمكتري من اجل الأداء وعدم اقدامه على ذلك داخل اجل معقول اما كون صدور احكام بالاداء ولم يتم تنفيذها فهذا لا يعتبر من الأسباب المرتبة للتماطل والافراغ ..." .

و حيث انه تبعا للاسانيد المشار اليها أعلاه يكون الحكم قد صادف الصواب فيما قضى به ويتعين رد الاستئناف وتاييد الحكم المستانف وإبقاء الصائر على رافعه.

لهذه الأسباب

إن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع: برده وتاييد الحكم المستانف مع ابقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Baux