Bail commercial – Contestation du congé – L’action en expulsion doit être suspendue en l’absence de décision définitive sur la validité du congé (Cass. com. 2011)

Réf : 51986

Identification

Réf

51986

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

341

Date de décision

10/03/2011

N° de dossier

2010/2/3/1078

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Thème

Baux, Congé

Résumé en français

Encourt la cassation l'arrêt qui, statuant sur une demande d'expulsion fondée sur un congé pour démolition et reconstruction, refuse de surseoir à statuer jusqu'à l'issue de l'instance en contestation de la validité de ce congé, au motif erroné que le sursis à statuer serait limité aux cas où une action pénale est engagée. La cour d'appel méconnaît ainsi le lien de dépendance entre l'action en expulsion et l'instance en contestation du congé, dont l'issue définitive conditionne la validité de la demande d'expulsion.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2009/11/12 في الملف 2008/4428 تحت رقم 2009/5422 ان المطلوبين تقدموا بمقال مفاده أنهم يملكون العقار المسمى (أ. 3) ذي الرسم العقاري عدد 4868/R بالرباط الذي يشغله المدعى عليه في أشغال الرصاصة وأنهم حصلوا على ترخيص لبناء عمارة من ثلاث طوابق على القطعة الأرضية التي يوجد بها المحل الذي يكتريه منهم فوجوا له إنذارا في إطار ظهير 55/5/24 من اجل الإفراغ للهدم وإعادة البناء بعد فشل محاولة الصلح تقدم بمقال بالمنازعة في أسباب الإنذار، انتهى بحكم قضى برفض الدعوى، ملتمسين الحكم بإفراغه من المحل المذكور هو ومن يقوم مقامه، وبعد جواب المدعى عليه بكون الدعوى سابقة لأوانها لان الحكم المعتمد عليه في طلب الإفراغ ليس نهائيا، وإنه لم يبلغ به ليمارس حقه في التقاضي على درجتين، صدر الحكم القاضي بإفراغ المدعى عليه ومن يقوم مقامه أو بإذنه من محل النزاع مقابل أداء المدعين تعويضا يوازي كراء ثلاث سنوات حسب السومة المعمول بها وقت الإفراغ وبرفض باقي الطالبات، استأنفه الطالب فأيد استئنافيا بمقتضى القرار المطلوب نقضه، بعلة أساسية مفادها << .. انه بخصوص إيقاف البث إلى حين بث محكمة الاستئناف في الطعن في الحكم القاضي برفض طلب المنازعة في الإنذار، فانه لا يقوم على أساس لان إيقاف البث يجد سنده في الفصل 102 من ق م م ، عندما يتعلق الأمر بوجود دعوى جنحية رائجة أما وان الأمر يتعلق بدعوى تجارية فان التمسك بإيقاف البث يبقى غير مبررا >>.

حيث ينعى الطاعن على القرار في الفرع الأول من الوسيلة الثانية للنقض المتخذة من عدم ارتكازه على أساس قانوني سليم، ذلك انه تقدم بمقال يرمي إلى الطعن ببطلان الإنذار وانه صدر حكم ابتدائي قضى «رفض الطلب والذي لم يصبح بعد نهائيا، وذلك في سياق يجعل من طلب الإفراغ المقدم ممارسة المسطرة المنصوص عليها به طبقا للفصلين 27 و 32 منه، وهي التي نظمها الظهير المذكور حماية للمكتري، والطالب تمسك أمام محكمة الاستئناف بان الحكم القاضي برفض طلب المنازعة في الإنذار لم يصبح بعد نهائيا مدليا بما يفيد استئنافه وذلك بنسخة من مقال استئنافي في الموضوع، إلا أن محكمة الاستئناف ردت ما تمسك به من إيقاف للبث في طلب الإفراغ بتت في هذا الأخير دون اعتبار لدعوى المنازعة التي لا زالت رائحة أمام القضاء لم يبت فيها بعد بصفة نهائية باعتبارها المجال لمناقشة جدية السبب الذي بني عليه الإنذار من عدمه معتمدة خطأ مقتضيات المادة 102 من ق م فلم تركز قرارها على أساس وعرضته للنقض./.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه، و إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيه من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون و بتحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته،

Quelques décisions du même thème : Baux