Aveu judiciaire : Le débiteur ayant reconnu sa dette ne peut utilement contester, pour la première fois en cassation, la force probante de la facture (Cass. com. 2015)

Réf : 53119

Identification

Réf

53119

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

291/1

Date de décision

11/06/2015

N° de dossier

2012/1/3/1644

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Ayant constaté que le débiteur, qui prétendait s'être acquitté de sa dette sans en rapporter la preuve, avait reconnu devant elle l'existence de l'opération commerciale et de la dette en résultant, une cour d'appel justifie légalement sa décision de le condamner au paiement. En effet, cet aveu judiciaire rend inopérant le moyen, soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation, tiré du défaut de force probante de la facture au motif qu'elle n'aurait pas été acceptée par le débiteur.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث عملا بأحكام الفصل 363 من ق.م.م.

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2012/05/28 في الملف 10/2011/4767 تحت رقم 12/2860، أنه بتاريخ 18 يناير 2011 تقدمت المطلوبة (أ. ص. م.) بمقال الى المحكمة التجارية بالرباط عرضت فيه أنها دائنة للسيد تحيفة (ع.) (الطالب) بمبلغ 118.364,98 درهما رفض أداءه رغم جميع المحاولات الحبية والانذار الموجه له في هذا الخصوص، ملتمسة الحكم عليه بأداء المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ تسلم السلع إلى تاريخ الاداء، والضريبة على القيمة المضافة بنسبة 21% ومبلغ 5000,00 درهم كتعويض عن التماطل، وبعد توصل المدعى عليه وعدم إدلائه بأي جواب أصدرت المحكمة التجارية حكمها عليه غيابيا بأداء أصل الدين والفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى يوم التنفيذ، ورفض الباقي، أيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى القرار المطعون فيه.

في شان الوسيلتين مجتمعتين:

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق مقتضيات الفصل 345 من ق م م وخرق القانون، بدعوى أنه صدر دون الإشارة إلى أي نص قانوني، ودون تعليل حجز الملف للمداولة بتلك السرعة المؤدية إلى حرمان الطالب من حقه في الدفاع مهلك صدر بناء على فاتورة لا تحمل قبول الطالب، وانما هي من صنع المطلوبة التي سمنتها ما شاءت، وهي أقرب من كشف الحساب وغير معززة بورقتي الطلب والتسليم موقعتين من طرف الطالبة؟ ومن ثم لا يمكن الأخذ بها كدليل على المعاملة والمديونية عملا بالفصل 417 من ق ل ع الذي يشترط للأخذ بالفاتورة أن تكون مقبولة، وقد طعن

لكن، حيث إن عدم إشارة المحكمة إلى النصوص القانونية المطبقة على النازلة لا يعيب قرارها ما دام صدر طبقا للقانون، وهي حينما تمسك الطالب امامها بأداء جميع المبلغ المطالب به على قسطين، الأول بمقتضى تحويل بنكي بمبلغ 90.064,19 درهم، والباقي سيدلي بما يثبته دون أن يقيم الحجة على ذلك، ردت دفوعه بقولها: << إنه خلافا لما تمسك به المستأنف من كونه ادى للمستأنف عليها جميع المبالغ التي بذمته إما بواسطة تحويل بنكي أو نقدا، فإنه بالرجوع إلى وثائق الملف ومعطياته يتبين بانه لم يدل بأي حجة تفيد تحلله من مبلغ الدين الذي لا ينازع فيه، وإدلاؤه بوصل بنكي يفيد تحويله للمستأنف عليها مبلغ 90.064,19 درهما، فالثابت من الفاتورة عدد 003875 المؤرخة في 15-03-2009 المستدل بها من المستأنف عليها، ان المبلغ المضمن بها موضوع التحويل المذكور، لا يتعلق بالفواتير ... موضوع الدعوى الحالية بل يخص معاملة اخرى ودينا آخر ...>> وهو تعليل فضلا عن كونه غير منتقد في مجمله، فهو يبرز بما يكفي ان الأداء المحتج به من طرف الطالب يهم معاملة أخرى، وعلاوة على أنه لم يسبق للطالب المنازعة في الفاتورة والدفع بكونها غير مقبولة من طرفه وإنما أثار ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض، فإن الدفع المذكور غير منتج ما دام أنه أقر امام محكمة الاستئناف بالمعاملة وبالدين وادعى الأداء، فلم يخرق القرار أي مقتضى والوسيلة على غير أساس، فيما عدا ما لم تسبق إثارته فهو غير مقبول.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.

Quelques décisions du même thème : Civil