Réf
53138
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
347/2
Date de décision
21/05/2015
N° de dossier
2013/2/3/762
Type de décision
Arru00eat
Chambre
Commerciale
Mots clés
Solde de créance, Rejet, Recevabilité, Limites de la demande, Identité d'objet, Exception de chose jugée, Demande en paiement, Créance, Autorité de la chose jugée, Action en justice
Ayant constaté qu'une première décision, devenue irrévocable, avait condamné un débiteur au paiement d'une somme déterminée tout en relevant que le montant total de la créance était supérieur, une cour d'appel en déduit exactement que l'autorité de la chose jugée ne fait pas obstacle à une nouvelle demande en paiement portant sur le solde qui n'avait pas été réclamé. En effet, la première juridiction ayant statué dans les strictes limites de la demande dont elle était alors saisie, elle n'a pas tranché le sort du reliquat de la créance, ce dont il résulte que l'objet des deux demandes n'est pas identique au sens de l'article 451 du Dahir des obligations et des contrats.
و بعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه ان المطلوب عبد الرزاق (ق.) قدم بتاريخ 2010/12/3 مقالا الى المحكمة الادارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه في اطار العلاقة التي كانت تربطه بشركة (ك.) التي اندمجت مع شركة (و.) امتنعت عن تسوية الوضعية المالية تجاهه وسبق له انذارها من أجل أداء مبلغ مجموعة من الملفات قدرت بما مجموعه 1227805 درهم، وتقدم بدعوى من أجل اجراء خبرة حسابية صدر بشأنها حكم عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 2006/11970 قضى عليها بأدائه لها مبلغ 312198,57 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب والصائر معتمدا تعليلا مضمنه << أن تقرير الخبرة المنجز تضمن عدة أخطاء كان الأجدر بعدم اعتبارها بدليل ما يلي : حيث تبين للمحكمة أن ما نعاه العارض على سلوك الخبير عندما اعتمد اللوائح المقدمة له من لدن المدعى عليها واعتبرها كمبالغ مؤداة . وأن الصحيح كان يقتضي عدم اعتبار هذه اللوائح وان المدعي اقتصر في مطالبه بعد الخبرة على ملتمس اجراء خبرة ثانية والحكم له بمبلغ الخبرة وأنه تبعا لما عللت به المحكمة تكون النتيجة الاجمالية التي توصل اليها الخبير كون رصيد صندوق الضمان الذي يتنازعه الطرفان هو 643137,07 درهم وأن المحكمة لديها الوسيلة لاعادة الحساب إلى نصابه بالغاء عملية الخصم ليصبح الرصيد الدائن لفائدة المدعي هو 643137,07 درهم، وأن المحكمة ملزمة بالبت في حدود الطلب مما لا يسعها سوى الحكم للمدعي بالمبلغ المطلوب >> مضيفا أن هذا الحكم أيد استنافيا بمقتضى القرار عدد 2010/1919 في الملف عدد 6/08/1328 بتاريخ 2010/4/13 وتم تنفيذه من لدن المدعي ( المطلوب ) الذي التمس الحكم على الطالبة بأداء 330.938,50 درهم المبلغ التكميلي بين المبلغ المحكوم به وهو 312198,57 درهم ومبلغ 643137,07 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب . وبعد جواب المدعى عليها والدفع بكون الحكم القاضي للمدعي بالأداء اكتسب قوة الشيء المقضى به عملا بالفصل 451 من
( هكذا ) وفساد التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن محكمة الاستئناف اعتمدت فيما ذهبت اليه ما التمسه المطلوب في الملف الابتدائي عد 2006/6/11970. اذ أنه بالرجوع الى القرار الاستنافي المؤيد الحكم الابتدائي عدد 12728 الصادر في الملف عدد 2006/06/11970 يتضح ان المطلوب سبق له ان التمس من خلال استئنافه الفرعي الحكم بتأييد الحكم المستأنف في مبدئه مع رفع المبلغ المحكوم به الى 643.137,07 درهم وأداء الطاعنة له تعويضا عن الضرر قدره 200.000 درهم والفوائد القانونية وأن القرار المطعون فيه لم يرتكز على وقائع القرار عدد 2012/1919 المؤيد للحكم الابتدائي عدد 12728 في الملف عدد 2006/06/11970 المدلى به من المطلوب ابتدائيا واقتصر على ما التمسته خلال المرحلة الابتدائية دون التحقق من ثبوت التماسه خلال المرحلة الاستئنافية بمقتضى استئنافه الفرعي برفع المبلغ المحكوم به الى 643.137,07 درهم مضيفة أن القرار المطعون فيه خرق مقتضيات الفصل 451 من ق ل ع مادام أن الطلب أسس على نفس الأسباب وبين نفس الأطراف عندما تم الحسم فيه بمقتضى القرار الاستنافي المذكور الصادر بخصوص الدعوى الأولى مستدلة بالقرار الصادر في 76/5/11 تحت عدد 275 في الملف الشرعي عدد 42.110 وان المحكمة لم تتحقق من ذلك وأساءت تطبيق مقتضيات الفصل 451 من ق ل ع.
لكن، حيث أن محكمة الاستئناف التجارية مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها من الوثائق المعروضة عليها خصوصا الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء تحت عدد 12728 في الملف رقم 2006/11970 ان المطلوب وان كان حدد مديونية الطاعنة تجاهه في مبلغ 1227805 درهم فإنه لما أمرت هذه المحكمة بإجراء الخبرة وأسفرت عن أن رصيد الصندوق المتنازع عليه بينهما هو مبلغ 643.137,07 درهم وان مديونية المطلوبة تتحدد في مبلغ 312198,50 درهم وتبين للمحكمة أن ما اعتمدته الخبرة غير صحيح وقضت للمطلوب وفق طلبه النهائي الذي اقتصر على إجراء خبرة ثانية والحكم له بمبلغ الخبرة وان هذا الحكم وان أصبح نهائيا وتم تنفيذه فإنه لا يمنع المطلوب من طلب الفرق بين المحكوم به له وما هو مستحق فعلا له . وبتعليلها << أنه بالاطلاع على الحكم الابتدائي عدد 12728 الصادر في الملف عدد 2006/06/11970 المؤيد استنافيا تبين أن المستأنف عليه بخلاف ادعاء الطاعنة التمس فقط الحكم له بتعويض حدده في مبلغ 200.000 درهم، والتمس أيضا اجراء خبرة حسابية أما في مستنتجاته بعد الخبرة فقد التمس استبعاد الخبرة والأمر بإجراء خبرة ثانية واحتياطيا المصادقة عليها بينما في الدعوى الحالية التمس الحكم له بالمبلغ التكميلي وهو 330.938,50 درهم >> معتبرة عن صواب أن مقتضيات الفصل 451 من ق ل ع غير متوفرة في النازلة اعتبارا منها أن المحكمة في القرار السابق لم تحسم في المبلغ المطالب به بمقتضى الدعوى السابقة فجاء قرارها على النحو المذكور غير خارق للمقتضى المحتج بخرقه ومعللا تعليلا سليما وكان ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار ./.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط.
60374
La participation d’un juge à une décision antérieure dans l’exercice de ses fonctions ne constitue pas une cause de récusation au sens de l’article 295 du CPC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
60376
Récusation d’un juge : le fait d’avoir statué dans des affaires antérieures similaires ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
54709
Astreinte : les manœuvres dilatoires du débiteur caractérisent le refus d’exécuter justifiant la liquidation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2024
54935
Le recours en rétractation ne peut être accueilli que s’il se fonde sur l’un des cas limitativement énumérés par l’article 402 du Code de procédure civile (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/04/2024
55095
Saisie mobilière : la demande en distraction du tiers propriétaire est rejetée si le procès-verbal de saisie ne permet pas d’identifier les biens revendiqués (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/05/2024
55259
Un titre exécutoire par provision est suffisant pour obtenir la validation d’une saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/05/2024
55355
Saisie-arrêt : la contestation du montant de la créance et l’ordonnance d’une expertise au fond ne caractérisent pas une contestation sérieuse justifiant la mainlevée (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
55447
Saisie conservatoire : la mainlevée pour inaction du créancier est écartée lorsque la saisie est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/06/2024
55613
La contradiction entre les motifs et le dispositif d’un arrêt constitue un cas d’ouverture du recours en rétractation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/06/2024