Autorité de la chose jugée : une demande en paiement du solde d’une créance est recevable lorsque la décision antérieure était limitée au montant initialement réclamé (Cass. com. 2015)

Réf : 53138

Identification

Réf

53138

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

347/2

Date de décision

21/05/2015

N° de dossier

2013/2/3/762

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Ayant constaté qu'une première décision, devenue irrévocable, avait condamné un débiteur au paiement d'une somme déterminée tout en relevant que le montant total de la créance était supérieur, une cour d'appel en déduit exactement que l'autorité de la chose jugée ne fait pas obstacle à une nouvelle demande en paiement portant sur le solde qui n'avait pas été réclamé. En effet, la première juridiction ayant statué dans les strictes limites de la demande dont elle était alors saisie, elle n'a pas tranché le sort du reliquat de la créance, ce dont il résulte que l'objet des deux demandes n'est pas identique au sens de l'article 451 du Dahir des obligations et des contrats.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه ان المطلوب عبد الرزاق (ق.) قدم بتاريخ 2010/12/3 مقالا الى المحكمة الادارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه في اطار العلاقة التي كانت تربطه بشركة (ك.) التي اندمجت مع شركة (و.) امتنعت عن تسوية الوضعية المالية تجاهه وسبق له انذارها من أجل أداء مبلغ مجموعة من الملفات قدرت بما مجموعه 1227805 درهم، وتقدم بدعوى من أجل اجراء خبرة حسابية صدر بشأنها حكم عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 2006/11970 قضى عليها بأدائه لها مبلغ 312198,57 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب والصائر معتمدا تعليلا مضمنه << أن تقرير الخبرة المنجز تضمن عدة أخطاء كان الأجدر بعدم اعتبارها بدليل ما يلي : حيث تبين للمحكمة أن ما نعاه العارض على سلوك الخبير عندما اعتمد اللوائح المقدمة له من لدن المدعى عليها واعتبرها كمبالغ مؤداة . وأن الصحيح كان يقتضي عدم اعتبار هذه اللوائح وان المدعي اقتصر في مطالبه بعد الخبرة على ملتمس اجراء خبرة ثانية والحكم له بمبلغ الخبرة وأنه تبعا لما عللت به المحكمة تكون النتيجة الاجمالية التي توصل اليها الخبير كون رصيد صندوق الضمان الذي يتنازعه الطرفان هو 643137,07 درهم وأن المحكمة لديها الوسيلة لاعادة الحساب إلى نصابه بالغاء عملية الخصم ليصبح الرصيد الدائن لفائدة المدعي هو 643137,07 درهم، وأن المحكمة ملزمة بالبت في حدود الطلب مما لا يسعها سوى الحكم للمدعي بالمبلغ المطلوب >> مضيفا أن هذا الحكم أيد استنافيا بمقتضى القرار عدد 2010/1919 في الملف عدد 6/08/1328 بتاريخ 2010/4/13 وتم تنفيذه من لدن المدعي ( المطلوب ) الذي التمس الحكم على الطالبة بأداء 330.938,50 درهم المبلغ التكميلي بين المبلغ المحكوم به وهو 312198,57 درهم ومبلغ 643137,07 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب . وبعد جواب المدعى عليها والدفع بكون الحكم القاضي للمدعي بالأداء اكتسب قوة الشيء المقضى به عملا بالفصل 451 من

( هكذا ) وفساد التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن محكمة الاستئناف اعتمدت فيما ذهبت اليه ما التمسه المطلوب في الملف الابتدائي عد 2006/6/11970. اذ أنه بالرجوع الى القرار الاستنافي المؤيد الحكم الابتدائي عدد 12728 الصادر في الملف عدد 2006/06/11970 يتضح ان المطلوب سبق له ان التمس من خلال استئنافه الفرعي الحكم بتأييد الحكم المستأنف في مبدئه مع رفع المبلغ المحكوم به الى 643.137,07 درهم وأداء الطاعنة له تعويضا عن الضرر قدره 200.000 درهم والفوائد القانونية وأن القرار المطعون فيه لم يرتكز على وقائع القرار عدد 2012/1919 المؤيد للحكم الابتدائي عدد 12728 في الملف عدد 2006/06/11970 المدلى به من المطلوب ابتدائيا واقتصر على ما التمسته خلال المرحلة الابتدائية دون التحقق من ثبوت التماسه خلال المرحلة الاستئنافية بمقتضى استئنافه الفرعي برفع المبلغ المحكوم به الى 643.137,07 درهم مضيفة أن القرار المطعون فيه خرق مقتضيات الفصل 451 من ق ل ع مادام أن الطلب أسس على نفس الأسباب وبين نفس الأطراف عندما تم الحسم فيه بمقتضى القرار الاستنافي المذكور الصادر بخصوص الدعوى الأولى مستدلة بالقرار الصادر في 76/5/11 تحت عدد 275 في الملف الشرعي عدد 42.110 وان المحكمة لم تتحقق من ذلك وأساءت تطبيق مقتضيات الفصل 451 من ق ل ع.

لكن، حيث أن محكمة الاستئناف التجارية مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها من الوثائق المعروضة عليها خصوصا الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء تحت عدد 12728 في الملف رقم 2006/11970 ان المطلوب وان كان حدد مديونية الطاعنة تجاهه في مبلغ 1227805 درهم فإنه لما أمرت هذه المحكمة بإجراء الخبرة وأسفرت عن أن رصيد الصندوق المتنازع عليه بينهما هو مبلغ 643.137,07 درهم وان مديونية المطلوبة تتحدد في مبلغ 312198,50 درهم وتبين للمحكمة أن ما اعتمدته الخبرة غير صحيح وقضت للمطلوب وفق طلبه النهائي الذي اقتصر على إجراء خبرة ثانية والحكم له بمبلغ الخبرة وان هذا الحكم وان أصبح نهائيا وتم تنفيذه فإنه لا يمنع المطلوب من طلب الفرق بين المحكوم به له وما هو مستحق فعلا له . وبتعليلها << أنه بالاطلاع على الحكم الابتدائي عدد 12728 الصادر في الملف عدد 2006/06/11970 المؤيد استنافيا تبين أن المستأنف عليه بخلاف ادعاء الطاعنة التمس فقط الحكم له بتعويض حدده في مبلغ 200.000 درهم، والتمس أيضا اجراء خبرة حسابية أما في مستنتجاته بعد الخبرة فقد التمس استبعاد الخبرة والأمر بإجراء خبرة ثانية واحتياطيا المصادقة عليها بينما في الدعوى الحالية التمس الحكم له بالمبلغ التكميلي وهو 330.938,50 درهم >> معتبرة عن صواب أن مقتضيات الفصل 451 من ق ل ع غير متوفرة في النازلة اعتبارا منها أن المحكمة في القرار السابق لم تحسم في المبلغ المطالب به بمقتضى الدعوى السابقة فجاء قرارها على النحو المذكور غير خارق للمقتضى المحتج بخرقه ومعللا تعليلا سليما وكان ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار ./.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile