Autorité de la chose jugée : la validité d’une clause de médiation, déjà tranchée par des jugements antérieurs, ne peut être remise en cause par une nouvelle action en nullité (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70129

Identification

Réf

70129

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

313

Date de décision

27/01/2020

N° de dossier

2019/8201/4457

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce retient que la validité d'une clause de médiation, déjà tranchée par des décisions judiciaires antérieures ayant acquis l'autorité de la chose jugée, ne peut être remise en cause par une nouvelle action principale en nullité. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité de la clause.

L'appelant soutenait que ladite clause était nulle au visa de l'article 327-62 du code de procédure civile, faute de désigner le médiateur ou les modalités de sa désignation de manière suffisamment précise et non équivoque. La cour relève cependant que la question de la conformité de la clause aux dispositions légales avait déjà été examinée à titre incident dans des instances précédentes opposant les mêmes parties.

Ces décisions, statuant sur des demandes en paiement et en indemnisation, avaient conclu à la validité de la clause pour déclarer les actions irrecevables faute de mise en œuvre préalable de la médiation. Dès lors, la cour considère que l'autorité de la chose jugée attachée à ces décisions fait obstacle à ce que la validité de la clause soit de nouveau débattue.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت المستأنفة بواسطة نائبها بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ18/06/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 1/4/2019 تحت عدد 1207 في الملف عدد 4451/8201/2018 القاضي في شكلا بقبول الطلب وفي الموضوع برفضه مع تحميل رافعته المصاريف .

في الشكل:

حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنفة تقدمت بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 03/12/2018 عرضت من خلاله أنه سبق لها أن أبرمت مع المدعى عليها عقدين اثنين الأول عقد التزويد بالمستخدمين بتاريخ 26/05/2014 بتوفير اليد العاملة والثاني عقد المطعمة والإيواء بتوفير المأكل والمبيت لهم وشرعت في تنفيذ بنودهما إلا أنه بتاريخ 17/04/2015 فوجئت بإشعار من طرف المدعى عليها بإنهاء علاقتها التعقادية إلا أنها صدرت أحكام قضت بعدم قبول مجموعة من الدعاوى بحجة وجود شرط الوساطة طبقا للفصل 21 الوارد بالعقدين وانطلاقا من كون الفصل المذكور مستحيل التحقق والتنفيذ على أرض الواقع وأن مصيره هو البطلان لعدم تعيين الوسيط تعيينا كافيا ومحددا ودقيقا رافعا للبس والشبهة وعلى طريقة تعيينه مما جعلها أمام استحالة سلوك مسطرة الوساطة لذلك تلمس الحكم ببطلان الفصل 21 المتعلق بتصفية النزاعات الواردة في العقدين التجاريين مع النفاذ المعجل وتحميلها المصاريف مدلية بالنموذج 7 وحكم قضائي قضى بالأداء ونسخة عقد التزويد وعقد المطعمة ورسالة موجهة من المدعی عليها ونسخ أحكام قضائية قضت بعدم قبول الطلب لوجود شرط الوساطة وفواتير.

و بناء على المذكرة الجوابية المؤرخة في 18/02/2019 والمدلى بها من طرف نائب المدعى عليها والتي تعرض من لها أن دفوعات المدعية غير وجيهة ملتمسة الحكم بعدم قبولها وفي الموضوع القضاء برفض الطلب مدلية بنسخة من مصر الدرك وحكم رقم 596 ونسخة من محضر التبليغ .

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفته المستأنفة مركزة استئنافها على الأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

عرضت الطاعنة انها تعيب على الحكم الابتدائي ضعف تعليله الموازي لانعدامه ذلك ان المحكمة الابتدائية عللت حكمها مستندة في ذلك الى احكام سابقة قضت بعدم قبول دعاوي المستأنفة في مواجهة المستأنفعليها الحالية وانه بالرجوع الى موضوع دعاوي هذه الاحكام فهي تتعلق بدعوى التعويض ودعوى الأداء ولم تكن الدعاوي المذكورة متعلقة ببطلان شرط الوساطة وان اقحام المحكمة الابتدائية لدعوى الأداء او التعويض مع الدعوى الحالية المتعلقة ببطلان فصل خاص بالوساطة لم يكن له سند قانوني ناهيك ان الاحكام التي تقضي بعدم قبول الطلب لا يعتد بها ولا تقوم حجة ، وان الوصف الذي وصفت به المحكمة مقتضيات الفصل 21 ليس حكما قضائيا يلزم المحكمة مصدرة الحكم موضوع هذا الاستئناف فقد جاء في صيغة وصف عابر وهو لا يقيد المحكمة الحالية لدرجة انها اعتبرت وصف الاحكام السابقة للفصل 21 بالحكم الذي لا يجوز لها مراجعته فتكون المحكمة مصدرة الحكم قيد هذا الاستئناف قد منحت وصف المحكمة للفصل 21 صفة حكم والحال انه ليس كذلك لأن طبيعة وموضوع وجوهر الدعاوى موضوع الاحكام المدلى بها لا علاقة له بالفصل 21 ولم يكن يدور حول بطلانه او تفسيره بل كانت الاحكام تتعلق بالتعويض و أخرى تتعلق بالاداء ، اما عن وجه الاستحالة في تنفيذ مقتضيات الفصل المذكور فوجبت الإشارة الى ان المستأنفة عندما عمدت الى مقتضيات الفصل 21 الوارد في العقدين التجاريين لآجل سلوك مسطرة الوساطة التي تنص عليها فوجدت ان الفصل 21 المذكور في العقدين التجاريين معا مستحيل التحقق ومستحيل التنفيذ على ارض الواقع و ان مصيره هو البطلان وذلك استنادا الى الفصل 60-327 من ق م م فالفصل 21 لم يحدد موضوع النزاع كما هو ثابت من خلال الفقرة الأولى من الفصل 60-327 المذكور كما ان الفصل 21 المعيب لم يعين الوسيط تعيينا كافيا ومحددا ودقيقا رافعا للبس و الشبهة كما لم ينص على طريقة تعيينه ثم ان الفصل 21 منح تعيين الوسيط لجهة مجهولة وليس باتفاق بين المستأنفة والمدعى عليها ، وان الفصل 62-327 من ق م نص على انه يجب تحت طائلة البطلان ان يتضمن شرط الوساطة اما يتعين الوسيط او الوسطاء واما التنصيص على طريقة تعيينه وانه بالعودة الى مقتضيات الفصل 21 فهو لم يعين الوسيط كما لم ينص الوسيط كما ينص على طريقة تعيينه وان الفصل المذكور المتعلق بتصفية النزاعات بين المستأنفة والمدعى عليها استجمع كل الشروط الموجبة لبطلانه وان مخالفته للفصلين 60-327 و62-327 من ق م م سواء بعدم تعيينه للوسيط وكذا بعدم تنصيصه على طريقة تعيينه جعل حقوق المستأنفة التجارية موضوع ضياع وضرر فالمدعى عليها انهت العلاقة التجارية بينها وبين المستأنفة بشكل فجائي واحادي ودون سابق اشعار ولم تقم المدعى عليها بتسديد الفواتير المستحقة للمستأنفة كما لم يقدم أي تعويض للمستأنفة عن مسؤوليتها العقدية في الانهاء الأحادي و الفجائي للعقدين التجاريين وبوجود الفصل 21 موضوع دعوى البطلان هذه استفادت المدعى عليه من هذا الفصل الذي وقف سدا منيعا ضد استصدار المستأنفة لحكم قضائي منصف لها وحام لحقوقها لاسيما وان المستأنفة استحال عليها سلك مسطرة الوساطة المنصوص عليها في الفصل 21 بسبب ما سبق بسطه أعلاه ، وان المستأنفة سبق وان أرسلت دعوة الى المستانف عليها من اجل تنفيذ شرط التحكيم وان هذه الأخيرة توصلت بالدعوى الصادرة عن المستأنفة ثم عمدت الى الجواب على تلك الدعوى بواسطة جواب توصل به دفاع المستأنفة بتاريخ 27/3/2018 وانه من خلال اطلاع المحكمة على جواب المستأنف عليها فهي نفت فيه اية علاقة لها بالعقدين اللذين يجمعانها بالمستأنفة سواء ذلك المتعلق بالمطعمة والايواء او ذلك المتعلق بالمستخدمين مختفية وراء قيامها بتغيير اسمها التجاري من شركة (س. ا. ل. م.) الى الاسم الجديد وهو شركة (ا. د. ا. م.) وقد اتهمت المستأنف عليها في معرض جوابها المستأنفة الحالية بالمناورة لا لسبب الا لكون المستأنفة الحالية دعت الى تفعيل شرطة الوساطة والتحكيم المنصوص عليهما في الفصل 21 من العقدين ليتبين ان المستأنفة وجهت فعلا مراسلة الى المستأنف عليها على غرار ما اشترطته المحكمة الابتدائية التجارية في تعليلها لم تبق المراسلة بدون جواب بل جاءت بجواب تحلل فيه المستأنف عليها من علاقتها بالمستأنفة من جهة وتعيد اجترار مضمون الفصل 21 الغامض والمبهم والذي يحيل على جهات مجهولة لدى المستأنفة غير معلومة الاسم الكامل و العنوان ومكتفية بحروف مختصرة مثل CEDR مثل ADR وهي إشارات مبهمة وغامضة وان مصالح المستأنفة تضررت بفعل وجود مقتضيات الفصل 21 البطالة في العقدين معا فالمستأنف عليها امتنعت عن تسديد فواتير ثابتة للمستأنفة كما تشير الى ذلك مقتضيات الاحكام القضائية المدلى بها ثم ان المستأنف عليها انهت العقدين التجاريين اللذين يجمعانها بالمستأنفة بشكل فجائي وانفرادي وتعسفي الحق اضرارا بالمستأنفة التي كانت قد انفقت مبالغ طائلة وابرمت عقود كراء مع الاغيار لتوفير الايواء للمستخدمين اللذين تعاقدت معهم لجعلهم رهن إشارة المستأنف عليها وان المستانف عليها هي من زرعت ذلك البند في العقدين المذكورين بتلك الصيغة المبهمة و المجهولة والتي لا توصل الى نتيجة حتى تتمكن من الإفلات من تحمل مسؤوليتها جراء امتناعها عن أداء فواتير المستأنفة من جهة وأداء كل تعويض عن الاضرار الناجمة عن الانهاء الفجائي والاحادي للعقدين التجاريين المذكورين دون ان يكون قد صدر عن المستأنفة مما يوجب الانهاء واما من جهة ثالثة فان المحكمة الابتدائية التجارية ولم تجب على ما اثارته المستأنفة من أوجه بطلان الفصل 21 من العقدين وقد اعادت المستأنفة بسط أوجه بطلان هذا الفصل مستندة في ذلك الى روح القانون المنظم المسطرة الوساطة والتحكيم واكتفت المحكمة بدلا عن ذلك بتنزيل مضامين احكام قضائية سابقة قضت بعدم قبول الطلب من جهة وصلب موضوعها لا علاقة له ببطلان الفصل 21 ورغم ذلك عمدت المحكمة الى تطبيق وتفعيل مقتضيات تلك الاحكام على نازلة الحال .

لذلك تلتمس الغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم وفق المقال الافتتاحي للمستأنفة وتحميل المستأنف عليها الصائر.

وادلت بنسخة من الحكم وصورة من جواب المستانف عليها على المراسلة .

وبجلسة 21/10/2019 ادلت نائبة المستأنف عليها بمذكرة جوابية جاء فيها ان ما ذهبت اليه الطاعنة عديم الأساس ما دام الثابت من الحكم المستأنف ان المحكمة المصدرة لم تعلل قضائها استنادا الى احكام قضت بعدم قبول طلبها في دعاوى التعويض والادلاء بل اكتفت بالإشارة الى قرينة قضائية ثابتة بموجب احكام قضائية وسبق لها ان ناقشت الفصل 21 من العقدين التجاريين واستقرت على مشروعيته مما تكون معه الوسيلة المثارة عديمة الأساس وعرضة للاستبعاد ، وانه بخصوص السبب الثاني المتصل باستحالة تطبيق مقتضيات الفصل 21 من العقدين التجاريين فانه بالرجوع الى الفصل 21 من العقديين التجاريين نجد بان طرفيه اتفقا على انه في حالة الخلاف في اطار هذا الاتفاق يتلقى المسير الإداري للمورد والمسير الاداري للمستأنف عليها خلال سبعة أيام وفي حالة الفشل في حل النزاع وديا ستقوم الأطراف في تسوية عن طريق الوساطة الإجرائية وفق النمودج CEDR وانه اذا لم تتم تسوية النزاع عن طريق الوساطة الاتفاقية في المدة المحددة في برنامج CEDR يحل النزاع نهائيا عن طريق التحكيم وان المستأنف عليها غير مسؤولة عن عدم قدرت المستأنفة عن استيعاب بنود عقد سبق لها ان وقعته بإرادتها الحرة والمجردة غير انها تؤكد للمحكمة ان المستأنف عليها احترمت مقتضيات المادة 60-327 ما دام الوساطة الاتفاقية أسندت الى مركز (س. س.) والذي يبقى اكبر واهم مراكز التحكيم والوساطة في العالم وانه وامام عدم ادلاء المستأنفة بما يفيد سلوك المساطر المتفق عليها في الفصل 21 فان الحكم المستأنف جاء مصادف للصواب وما اثر حول استحالة تنفيذه غير مؤسس وعرضة للاستبعاد، وانه بخصوص السبب الثالث المتصل بتضرر المستأنفة من الفصل 21 من العقدين التجاريين فان تحميل مسؤولية الاضرار اللاحقة بالمستأنفة يقتضي ان تتبث هذه الاخيرة خطا المستأنف عليها وهو ما غسر محقق في النازلة وان استنكاف شركة (ل.) عن تطبيق مقتضيات الفصل 21 والذي يستفاد منه انه اذا وقع خلاف بين الطرفين يلجأ الى الوساطة الاتفاقية وفي حالة التعذر يحل النزاع وفق القواعد العامة للتحكيم فان طلبها الرامي الى التصريح ببطلان الفصل المذكور عديم الأساس وما سطره في الوسيلة بدوره لا يرقى الى درجة الاعتبار .

لذلك تلتمس رد الوسائل المثارة في الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف .

وبجلسة 23/12/2019 ادلى نائب المستأنفة بمذكرة تعقيب جاء فيها انالمستأنف عليها صاغت مذكرتها الجوابية المدلى بها جلسة 24/10/2019 لتنهض تلك المذكرة حجة ضدها وليس لصالحها ذلك ان المستأنف عليها ثبت لها حجم اللبس والابهام الذي طال صياغة الفصل 21 موضوع النزاع باعتبار هذا الفصل أشار الى حروف لاتينية زعمت المستانف عليها انها حروف تعني الجهة المكلفة بالوساطة لتاتي مذكرة المستأنف عليها وتحاول ترقيع ما يمكن ترقيعه واكمال ما جاء ناقصا في الفصل 21 من العقد وذلك بتفصيل الحروف اللاتينية الواردة في العقد وتحويلها الى اسم مفصل ، علما ان هذا الاسم الذي وصفته مذكرة المستانف عليها بانها اكبر واهم التحكيم و الوساطة في العالم لا علاقة لاسمه المفصل بالحروف اللاتينية الواردة في الفصل 21 من العقد والتي هي CEDR فالاسم المختصر الذي يمكن ان يسمى به انطلاقا من حروفه هو CREC وهذا مخالف تماما ل CEDR الواردة في الفصل 21 هذا من جهة ومن جهة ثانية فان المستأنف عليها تعمدت الجواب على سؤال عنوان هذا الاسم سمته بأكبر واهم مراكز التحكيم والوساطة في العالم هل يوجد في اروبا ام في أمريكا ام في آسيا ام في افريقيا ، وعليه تكون المستأنف عليها قد عززت دعوى المستانفة ودعمتها بجوابها هذا وبمحاولتها تتميم ما جاء ناقصا وملتمسا ومجهولا في الفصل 21 موضوع النزاع ، وتصبح المستانف عليها شاهدة اثبات على حجم هذا اللبس والغموض والابهام في الاهتداء الى الجهة المخول لها واما جواب المستأنف عليها من كون المستانفة لم تثبت ما الحقه بها الفصل 21 المذكور من اضرار فيكفي رجوع المحكمة الى نسخ الاحكام التي سبق الادلاء بها الصادرة بين المستأنفة والمستأنف عليها باسم هذه الأخيرة القديم الذي هو (س. ا.) قبل ان يتحول الى الاسم الحالي (ا. د. ا.) فان للمستأنفة مبالغ مالية كبيرة عبارة عن فواتير في ذمة المستأنف عليها وان هذه الأخيرة تخافي خلف الفصل 21 المذكور للتهرب من أداء تلك المبالغ المالية كما ان المستأنف عليها انهت العقد التجاري الذي كان يجمعها بالمستأنفة بشكل احادي و تعسفي مما اضر بمصالح المستأنفة ، وعندما تقدمت المستأنفة بدعوى التعويض عما طالها من اضرار نتيجة الانهاء الفجائي و الأحادي للعقد لوحت المستانف عليها من جديد بالفصل 21 وعندما رغبت المستأنفة في سلك مقتضيات هذا الفصل وجدته ملتبسا غامضا لا يرفع جهالة ويهذي الى عنوان ولا الى مؤسسة محددة مما الزم المستأنفة باللجوء الى المحكمة لآجل الحسم في قانونية الفصل 21 ودى مخالفته لجميع الفصول المنظمة لمسطرة الوساطة بالتفصيل الذي أوردته المستأنفة.

لذلك تلتمس رد دفوع المستأنف عليها والحكم وفق مقال المستأنفة الاستئنافي واحتياطيا الامر بإجراء بحث او اجراء خبرة .

وادلت بصورة من رسالة وصورة من نمودج "ج" وصورة لفواتير .

وبجلسة 20/1/2020 ادلى نائب المستأنف عليها بمذكرة تعقيب جاء فيها انها غير مسؤولة عن عدم قدرت المستأنفة عن استيعاب بنود عقد سبق لها وان وقعته بإرادتها الحرة والمجردة كما ان الاحكام المحتج بها سبق وان قضت بعدم قبول طلبها مما يكون معه ما ذهبت اليه المستأنفة عديم الأساس .

لذلك تلتمس اعتبار ما جاء في التعقيب وبرد الوسائل المثارة في الاستئناف مع الحكم وفق الملتمس المسطر بمذكرة المستأنف عليها بجلسة 24/10/2019.

وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 20/1/2020 حضرها نائبالمستأنف عليها وادلى بمذكرة تعقيبية وتخلف نائب المستأنفة واعتبرت المحكمة القضية جاهزة ليتم حجزها للمداولة لجلسة 27/1/2020.

محكمة الاستئناف

حيث استندت المستأنفة في استئنافها على الاسباب المفصلة أعلاه.

وحيث دفعت المستأنفة بكون الاحكام الابتدائية التي استندت عليها محكمة الدرجة الأولى تتعلق بالتعويض والاداء وليس ببطلان شرط الوساطة.

وحيث إن الثابت من خلال الاحكام الابتدائية عدد 390 ملف عدد 1670/8201/2015 بتاريخ 03/11/2015 وعدد 3903 ملف عدد 1668/8201/2015 بتاريخ 03/11/2015 وعدد 3904 ملف عدد 1669/8201/2015 بتاريخ 03/11/2015 أن المحكمة التجارية بالرباط المصدرة لتلك الاحكام وفي معرض جوابها على دفع اثير أمامها بخصوص وجود شرط الوساطة المضمن بالفصل 21 من العقدين المبرمين بين طرفي النزاع تناولت ذلك الشرط على ضوء مقتضيات الفصول 327- 55 و237-57 و 327-61 و327-62 من ق.م.م وخلصت الى كون شرط الوساطة مستوف لمقتضيات الفصل 327-62 من ق.م.م ، وان المحكمة وقبل أن تجيب على شرط الوساطة المثار أمامها تناولت شرط الوساطة من حيث توفره على الشروط القانونية وعلى ضوء تحققها من توفر تلك الشروط استنادا للفصل 21 من العقدين قضت بعدم قبول دعوى الاداء ودعوى التعويض المقدمة من قبل المستأنفة الحالية بدعوى وجوب احترام مسطرة الوساطة المتفق بشأنها ، وبالتالي فإن مسألة عدم احترام شرط الوساطة المنصوص عليه في الفصل 21 من العقدين للشروط القانونية قد سبق الفصل فيه بمقتضى أحكام قضائية وبالتالي فإنه يمنع على المستأنفة التقدم بطلب الطعن في مدى توفر شرط الوساطة على الشروط القانونية من عدمه خارج طرق الطعن في تلك الاحكام وهو ما خلص اليه وعن صواب الحكم المستانف مما يستدعي تأييده ورد الاستئناف وابقاء الصائر على رافعته.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل:

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile