Astreinte : la subordination de l’exécution d’un jugement définitif à la révision de ses conditions constitue un refus justifiant sa liquidation (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 58113

Identification

Réf

58113

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5222

Date de décision

30/10/2024

N° de dossier

2024/8213/4021

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce retient que le fait pour un débiteur de subordonner l'exécution d'une décision de justice exécutoire à la révision des termes de l'obligation constitue un refus de nature à justifier la liquidation de l'astreinte. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte prononcée à l'encontre d'une cédante pour son refus de parfaire une cession de fonds de commerce.

L'appelante soutenait ne pas avoir refusé l'exécution, mais avoir simplement conditionné la signature de l'acte à la discussion de nouvelles modalités, contestant subsidiairement le caractère excessif du montant liquidé. La cour écarte ce moyen en se fondant sur le procès-verbal de l'agent d'exécution, duquel il ressort que la débitrice, bien que se déclarant prête à exécuter, a en réalité subordonné son concours à la modification du prix et des conditions de la vente.

Elle juge qu'une telle attitude, qui revient à remettre en cause une décision ayant acquis force de chose jugée, caractérise l'inexécution fautive et le refus au sens de l'article 448 du code de procédure civile. S'agissant du montant, la cour considère que les premiers juges ont fait un usage souverain de leur pouvoir d'appréciation en tenant compte du préjudice du créancier et de l'obstination de la débitrice.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت امينة (ج.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 26/06/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 23/05/2024 تحت عدد 1909 ملف عدد 688/8213/2024 و القاضي في الشكل بقبوله و في الموضوع : بأداء المدعى عليها لفائدة المدعي مبلغ 00 200.000 درهم تصفية للغرامة التهديدية المقضى بها بمقتضى الأمر الاستعجالي رقم 508 الصادر بتاريخ 2018/04/30 في الملف رقم 2018/8101/371 لتنفيذ الإجراءات موضوع ملف التنفيذ 2017/6302/51 المتعلقة بالحكم القضائي رقم 2295 الصادر بتاريخ 2016/07/13 في الملف رقم 2016/8232/38 والمؤيد بالقرار الاستئنافي عدد 571 الصادر عن محكمة الاستئناف بتاريخ 2017/01/30 في الملف رقم 2016/8205/5577 ابتداء من تاريخ الامتناع إلى تاريخ 2023/09/30 وبتحميلها المصاريف على القدر المحكوم به ورفض طلب النفاذ المعجل.

و حيث قدم الاستئناف و وفق للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء ، مما يتعين معه قبوله شكلا.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليه تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط والذي يعرض فيه أنه سبق وأن استصدر حكما قضائيا في الملف التجاري عدد 38/8232/2016 قضى لفائدته بإتمام السيدة أمينة (ج.) إجراءات بيع الأصل التجاري مع السيد ابراهيم (ن.)، هذا الحكم الذي تم تأييده استئنافيا في الملف عدد : 5577/8205/2016. والمدعى عليها بعد ذلك امتنعت تنفيذ مقتضيات الحكم، و أن العارض بادر إلى فتح مسطرة تحديد الغرامة التهديدية في الملف عدد الملف عدد 371/8101/2018 والذي صدر الحكم فيه بتاريخ 30/04/2018 لفائدة العارض وذلك بتحديد الغرامة في مبلغ 1.000,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ ابتداء من ،09/06/2017 ، كما أن هذا الحكم هو الآخر وجه بالامتناع عن تنفيذ مقتضياته من طرف المدعى عليها أمينة (ج.)، وأمام كل هذه الأوضاع يبقى العارض مضطرا للجوء إلى المحكمة من أجل استصدار حكم يقضي بتصفية الغرامة التهديدية والتي حددت في مبلغ 1.000,00 درهم ابتداء من 09/06/2017 حسب محضر الامتناع المؤرخ في حسب مبلغ 901000 درهم ملتمسا الحكم بتصفية الغرامة التهديدية والتي حددت في مبلغ 1000 درهم ابتداء من 09/06/2017 والتي حددت حسب محضر امتناع المؤرخ في 09/06/2017 حسب مبلغ 901000 درهم مع النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر.

و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:

أسباب الأستئناف

حيث تتمسك الطاعنة : حول فساد التعليل الموازي لانعدامه : عللت المحكمة الابتدائية حكمها موضوع هذا الاستئناف بانه من خلال وثائق الملف وخاصة المحضر الاخباري الذي حرره المنتدب القضائي يوسف (ع.) بتاريخ 2017/6/9 أن المدعي باشر إجراءات تنفيد الحكم القضائي المؤيد بالقرار الاستنافي المشار اليهما اعلاه حيث قام المنتدب القضائي بالانتقال الى مقر المدعى عليها واشعرها بالتنفيذ ، و صرحت بانها على استعداد لاستكمال إجراءات البيع بشرط مراجعة شروط البيع والثمن المقترح دون تحديدها لتاريخ معين لذلك مما يكون معه المدعى عليها ممتنعة عن تنفيد الحكم الصادر في مواجهتها ، وانه بالرجوع الى صحيح فهم القانون فان المستأنفة لم تمتنع عن تنفيد القرار القضائي اذ بالرجوع الى المحضر الإخباري المشار اليه اعلاه نجدها عبرت صراحة عن موافقتها وعدم ممانعتها في تنفيذ القرار وذلك باستكمال إجراءات البيع لكنها اشترطت مجموعة من الشروط المتعلقة بضرورة احترام الضوابط الضريبية والإشارة للمعطيات الصحيحة عند توثيق عقد البيع وهو الأمر الذي ترفضه الجهة المستأنف عليها فالعارضة تؤكد للمحكمة انها لاتمانع في تنفيذ القرار الاستئنافي وإتمام إجراءات البيع بل فقط تطالب باحترام الضوابط القانونية كي لاتسائل فيما بعد أن الحكم المستأنف يكون قد جانب الصواب لما ركن الى محضر إخباري لمأمور التنفيذ وفسره على انه امتناع ريح ورتب عليه الغرامة التهديدية فالحكم الذي نص على هذه الغرامة اشترط لقيامها لزاما تحقق الامتناع صريح والذي لا يقبل التفسير او التأويل للجهة المنفذ عليها وليس هذا حال نازلتها ، هدا من جهة ومن جهة ثانية فان المحكمة بعد إعمال سلطتها التقديرية حددت مبلغ 200000 درهم كواجب الغرامة التهديدية المفروض أداؤه من طرف المستأنفة دون أن تبين معايير التقدير التي استندت عليها وهل المبلغ هو تصفية حرفية لأيام الامتناع ام تعويض جزافي عن الضرر وان كان كذلك فان المبلغ المحكوم به مبلغ جد مغالى فيه ويفوق قيمة النزاع ككل وبتالي تعين أخد كل هذه المعطيات بعين الاعتبار للفصل في هذا النزاع مما يضمن عدالة حقيقة ولا يحمل المستأنفة تابعات الامتناع عن التنفيذ لم تصرح به ، ملتمسة قبول الاستناف شكلا وموضوعا بالغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي رفض الطلب واحتياطيا الامر باجراء بحث بين طرفي الدعوى لتاكد من واقعة الامتناع عن التنفيد من عدمه.

وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 16/10/2024 جاء فيها حول ادعاء فساد التعليل الموازي لانعدامه : تدعي المستأنفة كون الحكم المطعون فيه أضر بمصالحها وأنها كانت على استعداد لاستكمال اجراءات البيع وأنها غير ممتنعة عن التنفيذ الى غير ذلك من الدفوعات الغير مجدية ، و ان المنوب عنه بعد استصداره لحكم قضائي في الملف التجاري عدد 2016/8232/38 قضى على المستأنفة بإتمام إجراءات بيع الأصل التجاري مع العارض وتم تأييد هذا الحكم استئنافيا بمقتضى الملف عدد 2016/8205/5577 - إلا أن المستأنفة بعد ذلك امتنعت عن تنفيذ مقتضيات الحكم (محضر إخباري مدلى به فتح لها مسطرة تحديد الغرامة التهديدية لفائدته في مبلغ 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التهديدية التنفيذ ابتداء من 2017/06/09 مما يكون معه العارض محقا في طلب تصفية الغرامة ،و ان المستأنفة عوض تسوية الوضعية المادية مع العارض ظلت تتقاضى بسوء نية في غياب الفصل 5 من قانون المسطرة المدنية، وبالتالي فان الحكم الابتدائي جاء مصادفا للصواب فيما قضى به ومعللا تعليلا صحيحا كافيا وهذا ما اعتمدته المحكمة في تعليلها ، ملتمسا بتأييد الحكم المستأنف لكونه جاء مصادفا للصواب وتحميل المستأنفة صائر استئنافها .

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة16/10/2024 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 30/10/2024.

محكمة الإستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بأوجه استئنافها المسطرة أعلاه.

و حيث انه بخصوص السبب المستمد من كون الطاعنة لم تمتنع عن التنفيذ فان الثابت للمحكمة من وثائق الملف و سيما محضر امتناع المؤرخ في 09/06/2017 و المنجز من طرف المفوض القضائي يوسف (ع.) ان المستأنفة عند اشعارها من طرف المفوض من اجل تنفيذ مقتضيات الحكم القاضي بإتمام إجراءات بيع الأصل التجاري صرحت بانها على استعداد لاستكمال إجراءات البيع بشرط مراجعة شروط البيع و الثمن المقترح دون تنفيذها لمقتضيات الحكم الحائز لقوة الشيء المقضي به و هو الشيء الذي يشكل امتناعا بمفهوم المادة 448 من ق م م فضلا على ان المستأنفة تقر في مقالها الاستئنافي بكونها لم تنفذ القرار موضوع تصفية الغرامة التهديدية بسبب مجموعة من الشروط التي اشترطتها و مادام ان الغاية من الغرامة التهديدية هي اجبار المحكوم عليه ليقوم بتنفيذ ما يقتضي تدخله شخصيا للقيام بعمل او بالامتناع عن عمل مما يدخل في دائرة الإمكان و الحكم بتصفيتها لا يكون الا في حالة ما اذا كان الامتناع عن التنفيذ غير مبرر و بالتالي فما حكم به الحكم المستأنف من غرامة تهديدية يبقى اجراء احترازي لمواجهة العناد في التنفيذ و المحكمة لما استخلصت مما ذكر بان الضرر ثابت كما يقضي به الفصل المذكور فقضت على الطاعنة بالمبلغ المومأ اليه أعلاه ( 200.000 درهم ) تكون قد طبقت القانون التطبيق السليم و اعملت سلطتها التقديرية دون أي مبالغة في التعويض استنادا لحجم الضرر اللاحق بالمحكوم له و مدى تعنت المحكوم عليها في التنفيذ، مما تبقى معه جميع الدفوع المثارة من قبل المستأنفة عديمة الأساس و يتعين ردها و رد الإستئناف المثار بشأنها مع إبقاء الصائر على رافعه.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و و حضوريا

في الشكل : بقبول الاستئناف

وفي الموضوع: برده و تأييد الحكم المستأنف و ابقاء الصائر على رافعته.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile