Appel en matière d’immatriculation foncière : Le dépôt des moyens n’est pas enfermé dans le délai d’appel de droit commun (Cass. civ. 2007)

Réf : 17214

Identification

Réf

17214

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

4219

Date de décision

26/12/2007

N° de dossier

1796/1/1/2007

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 41 - 42 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) sur l’immatriculation des immeubles
Article(s) : 141 - 142 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Revue : Al milaf "Le Dossier" مجلة الملف

Résumé en français

Viole les articles 41 et 42 du dahir du 12 août 1913 sur l'immatriculation foncière, la cour d'appel qui, pour déclarer un appel irrecevable, retient que les moyens d'appel ont été déposés après l'expiration du délai légal. En effet, il résulte de la combinaison de ces textes que la procédure d'appel en matière d'immatriculation foncière est régie par des règles spéciales dérogeant au droit commun de la procédure civile.

Ainsi, la présentation de l'acte d'appel selon les formes de l'article 141 du code de procédure civile n'est qu'une faculté pour l'appelant, ses moyens et défenses pouvant être produits ultérieurement à la demande du conseiller rapporteur, sans être soumis au délai d'appel.

Résumé en arabe

– ذكر الوقائع والأسباب عند الاستئناف في مادة التحفيظ العقاري غير ضروري ولا يترتب عنه عدم القبول.نعم.

Texte intégral

القرار عدد: 4219، الصادر بتاريخ: 2007/12/26، ملف مدني عدد: 1796/1/1/2007
باسم جلالة الملك
بتاريخ 26/12/2007
إن المجلس الأعلى القسم الأول من الغرفة المدنية – في جلستها العلنية اصدر القرار الآتي نصه:
بين: ا.م ومن معه…
ينوب عنهم الأستاذ مبارك العلام المحامي بهيئة الجديدة والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى
الطالب
وبين: ض.اس
ينوب عنه الأستاذ علي الفقير المحامي بهيئة الجديدة والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى
المطلوب
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 18/05/2007 من طرف الطالبين أعلاه بواسطة نائبهم المذكور والرامي إلى نقض القرار رقم 63 الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 13/04/2007 في الملف عدد 43/7/2007.
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 27/07/2007 من طرف المطلوب بواسطة نائبه المذكور والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 05/10/2007
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 14/11/2007.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 14/11/2007.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقريرين من طرف المستشار المقرر السيد عمر الأبيض والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد ولينا الشيخ ماء العينين.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف أن المحكمة الابتدائية بسيدي بنور أصدرت بتاريخ 11/07/2006 في الملف رقم 16/04 حكما تحت رقم 15 قضت فيه بعدم صحة التعرض المقيد بتاريخ 17/04/2002 كناش 15 عدد 781 الصادر عن الياس الصديق بن الحاج احمد والياس بن الحاج احمد، وبعدم صحة التعرض المقيد بتاريخ 15/10/2002 كناش 16 عدد 305 الصادر عن السيدة فاطنة الياس بنت عبد الحي، نادية بطاش أمينة، بطاش رشيد، بطاش عزالدين، بطاش عبد الحكيم، بطاش مجيدة، وبعدم صحة التعرض المقيد بتاريخ 04/11/2002 كناش 16 عدد 991 الصادر عن السيدات امباركة بنحمدون ميلودة بنت الحاج، الكل في مواجهة المطلب عدد 25117/44، وهو الحكم الذي استأنفه المتعرضون فقضت محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض في السبب الثاني المتخذ من خرق الفصلين 41 و42 من ظهير 12/08/1913، ذلك أن الفصل 41 المذكور يؤكد صراحة  » ويمكن رفع الاستئناف على الكيفية المذكورة بالفصل 231 من المرسوم الملكي المتعلق بالمسطرة المدنية « ، وهذا الفصل مقابله في قانون المسطرة المدنية الحالي الفصل 141 من قانون المسطرة المدنية أو بشكل آخر، وان الفصل 42 من الظهير المشار إليه نص بكل وضوح انه « بمجرد توصل كتابة الضبط لمحكمة الاستئناف بالملف يعين الرئيس الأول مستشارا مقررا ويأمر هذا الأخير المستأنف بالإدلاء بأسباب استئنافه ووسائل دفاعه في ظرف اجل لا يتعدى 15 يوما يضاف إليه بعد المسافة »، وعليه فالأمر واضح من هذا الفصل أن المستأنف في قضايا التحفيظ العقاري غير ملزم بان يضمن في مقاله الاستئنافي الوقائع والأسباب بل انه غير ملزم بالإدلاء بها بالمرة، لان الفصل 42 من الظهير لم يرتب أي جزاء عن عدم قيام المستأنف بالإدلاء بأسباب الاستئناف حتى لو انذر من طرف المستشار المقرر.
حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار، ذلك انه استند فيما قضى به من عدم قبول الاستئناف شكلا إلى كون المذكرة البيانية لأوجه الاستئناف قدمت بعد اجل ثلاثين يوما التي تلت تبليغ الحكم المستأنف، وبذلك تكون الوقائع والأسباب المثارة قدمت خارج الأجل القانوني. في حين أن الأمر يتعلق بمادة التحفيظ العقاري التي تحكم قواعدها فيما يخص كيفية الاستئناف الفصلان 41 و42 من ظهير التحفيظ العقاري المؤرخ في 13/08/1913، فالفصل 41 منه في فقرته الثانية ينص على انه  » ويمكن رفع طلب الاستئناف على الكيفية المذكورة في الفصل 231 (الفصل 141 من قانون المسطرة المدنية الحالي) من المرسوم الملكي المتعلق بالمسطرة المدنية « ، وبالتالي فان مفهوم المخالفة لهذه الفقرة تجعل أن الاستئناف في هذه المادة غير مقيد بما يشترطه الفصل 141 من قانون المسطرة المدنية من ذكر للوقائع والأسباب ضمن المقال الاستئنافي حينما يتعلق الأمر بالمادة المدنية الصرفة، مادام انه وفق الفقرة المذكورة أن تقديم المقال الاستئنافي بهذه الكيفية هو مجرد إمكانية وليس إلزاميا، فضلا على ما يتيحه الفصل 42 المذكور بخصوص أمر المستشار المقرر المستأنف للإدلاء بأسباب استئنافية ووسائل دفاعه، دون أن يكون ذلك مقيدا بأجل الاستئناف، لذا فان القرار المطعون فيه حينما طبق مقتضيات الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية دون مراعاة المقتضيات الخاصة للفصل 41 و 42 من ظهير التحفيظ العقار يكون قد خرقها وبالتالي يتعين نقضه.
وحيث أن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضي إحالة الدعوى على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضى المجلس بنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر.
كما قررت إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المذكورة اثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر الحكم وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط، وكانت متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد العلامي والمستشارين: عمر الأبيض عضوا مقررا ومحمد بلعياشي وزهرة المشرفي وعلي الهلالي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد ولينا الشيخ ماء العينين، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نزهة عبد المطلب.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile