Réf
52623
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
236/2
Date de décision
18/04/2013
N° de dossier
2011/2/3/1270
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Travaux supplémentaires, Rejet, Procédure civile, Modification de l'objet de la demande, Lien de connexité, Irrecevabilité, Demande nouvelle, Demande en intervention forcée, Contrat d'entreprise, Contrat à forfait, Appel en cause
C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable la demande en intervention forcée dirigée contre le représentant légal d'une société en sa qualité personnelle. En effet, si l'article 103 du Code de procédure civile permet à une partie d'en appeler une autre en cause, cette procédure ne peut avoir pour effet de modifier l'objet ou la cause de la demande initiale.
Par conséquent, l'introduction d'une demande contre un tiers qui le constitue comme un nouvel adversaire dans un litige non connexe au litige principal doit faire l'objet d'une action distincte.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2011/6/27 في الملف عدد 09/4636 ادعاء الطاعنة (م. م.) أنها بمقتضى عقد الصفقة الذي أبرمته مع المدعى عليها المطلوبة في النقض (إ. ك.) المتعلقة ببناء 260 شقة بالإضافة الى فيلا ومسبح أنجزت الشطر الاول من المشروع الذي يتضمن بناء بلوك 1 1 و 21 و 31 وس 1 والقيلا والمسبح، وأنها بعد الشروع في إنجاز الأشغال المتعلقة بالشطر الثاني فوجئت بكون المدعى عليها أوكلت الأشغال المتعلقة بالشطر الثاني والشطر الثالث لشركة أخرى دون سابق انذار رغم أنها لم تتوصل بباقي مستحقاتها المحددة في مبلغ 1.711353,80 درهما بالإضافة إلى مبلغ 2000.000 درهما المتعلق ببناء الفيلا والمسبح، وأنها أنذرتها من أجل الأداء فلم تستجب رغم توصلها بتاريخ 07/2/23، وتلتمس الحكم عليها بأداء مبلغ 3.711.353,80 درهما وبأداء مبلغ 500.000 درهم كتعويض عن التماطل، وبعد جواب المدعى عليها بأن المنازعة تخص الشطر الأول المحددة قيمته حسب عقد الصفقة في مبلغ جزافي قدره 12.453.587,20 درهما وما استدلت به المدعية لمطالبها تخص الفاتورة رقم 14 المؤرخة في 06/5/25، وأن المبلغ المتفق عليه جزافيا بإقرار المدعية توصلت به، وأن هذه الأخيرة لا يمكنها المطالبة بمقابل أي أشغال اضافية تخرج عن نطاق الصفقة دون إذنها وموافقتها، وبخصوص الفيلا والمسبح والتي تم حذف قيمتها من قيمة الفاتورة المشار اليها لا يخصانها ولا علاقة لهما بموضوع الصفقة والتي تخص فقط 260 شقة، وتقدمت المدعية بمقال إصلاحي رامي الى إدخال السيد محسن كريم (ب.) باعتباره الممثل القانوني المدعى عليها وبصفته الشخصية لكون الفيلا المتحدث عنها والمسبح يتعلقان به بوصفه مالكا شخصيا للعقار المشيدة عليه وأنه منذ تسلمه للفواتير لم يؤد ما بدمته، كما تقدمت بطلب إدخال (م. أ. د. ت.) باعتباره الممثل القانوني لصاحب المشروع والممثل التقني الذي له الصفة في القول قبول الطلب وذلك بقرارها المطلوب نقضه.
حيث تعيب الطاعنة القرار فى وسائلها مجتمعة بانعدام الأساس القانوني وسوء تطبيق القانون والعدام التعليل وخرق قاعدة جوهرية أضر بحقوق الأطراف وخرق مقتضيات الفصل 333 من ق م م وعدم دراسة الوثائق والسكوت على حجة كان من شأنها التأثير على مجرى الأحداث، عدم الارتكاز على أساس، خرق مقتضيات المادة 103 والمادة 3 من ق م م . ذلك انه برر منطوقه القاضي بعدم قبول الطلب استنادا الى أن الأشغال الإضافية التي أنجزتها الطاعنة والمطالب بقيمتها قد أنجزتها على الشقة التي يملكها المطلوب في النقض السيد محسن كريم (ب.) بصفة شخصية لما طلب منها بأن تنجز فوقها مسبحاً بعد أن وافق لها على ذلك وعلى تعديل التصميم الأولى وهو الأمر الذي يجعل علاقة الطاعنة بشركة (إ. ك.) منتهية بانتهاء الشطر الأول المتفق عليه جزافيا دون زيادة أو نقصان وبالتالي تبقى المطالبة المقدمة ضد (إ. ك.) بأداء قيمة الأشغال الإضافية والمسبح خارجة عن نطاق عقد الصفقة أمام عدم وجود أية موافقة كتابية تجيز للطاعنة إنجاز ما ذكر الفائدة المستفيد محسن كريم (ب.) طبقا للفصل 777 من ق ل ع >> تعليل لا يرتكز على أساس سليم، ذلك أن الأشغال الإضافية المطالب بها انجزت فعلا لفائدة (إ. ك.) وأن الطاعنة احترمت جميع التزاماتها المنصوص عليها في عقد الصفقة والمتفق عليها خاصة الفصول 21 و 22 و 23 و 50 والتي تخص الأشغال الاضافية، وأن هذه الأشغال لم يذكرها السيد محسن كريم (ب.) بصفته الممثل القانوني للشركة، وبصفته أصبح مالكاً للثقة لأن هذه الأشغال أنجزت على المشروع ككل وإن كانت تهم شقة المطلوب في النقض المذكور، وأن ما يسرى على السيد محسن كريم (ب.) بخصوص الشقة المذكورة هو المالك للعقار في طور الإنجاز طبقا لمقتضيات قانون رقم 44.00 لأن الأشغال المنجزة هي أشغال انجزت بعقار لازال في ملكية صاحبة المشروع (إ. ك.)، وأن الممثل القانوني للشركة هو الذي يملك الشقة وأصبح لها رسما عقاريا مستقلا وقد أفر بجلسة البحث بأنه قام بإضافة مسبح فوق إحدى العمارات التي تهم المشروع وأن هذه التغييرات هي التي تمثل الأشغال الإضافية المنجزة خلال المشروع، ومن جهة ثانية ان الطاعنة أدلت بعد البحث بمستنتجات ختامية مرفقة بمجموعة من الوثائق أكدت من خلالها أنها قامت ببناء مسبح فوق سطح العمارة وأن هذا البناء يشكل أشغالا إضافية باعتبار التصاميم المرفقة غيرت أساسات العمارة برمتها التي تدخل ضمن المنشآت التي قامت الطاعنة بانجازها في إطار الصفقة ومشروع الصفقة وأن المحكمة لم تجب عن هذه المعطيات.
ومن جهة أخرى إن المحكمة استندت في تبرير منطوقها على مقتضيات المادة 103 من ق م م معتبرة أن توجيه الدعوى ضد محسن كريم (ب.) بصفته الشخصية دون ان يكون محل نزاع مرتبط بالنزاع الأصلي يضفي على هذا الأخير صفة الخصم الجديد في النزاع، وهو تعليل لا يرتكز على أساس ذلك أن الطاعنة عندما تقدمت بمقال إصلاحي ابتدائيا بمقتضاه جعلت الدعوى موجهة ضد الشركة وضد وموضوع الصفقة وبهذه الصفة وقبل توزيع الشقق برسوم عقارية مستقلة قام هذا الأخير بتخصيص شقة له بالمشروع وقام بإجراء تغييرات وأشغال إضافية لفائدته، وهي أشغال إضافية أنجزت في نفس الوقت لفائدة الشركة وعليه فإن الإدعاء بأن السيد محسن كريم (ب.) خصم جديد في النزاع أمر غير مستساغ من الناحية القانونية باعتبار أن هذا الأخير هو خلف في مفهوم المادة 229 من ق ل ع وبصرف النظر على أن المحكمة قامت بتغيير موضوع النزاع فإنه اعتبارا لأن الأحكام تبنى على اليقين وليس على مجرد الاحتمال فإن المحكمة إذا واجهت أي التباس أو ظهر لها أن هناك غموض فإنها تملك الحق في اتخاذ إجراء خبرة تقنية على العقار موضوع الأشغال الإضافية حتى يتعرف على حقيقة النزاع وهي بنهجها ذلك تكون قد جعلت قرارها معللا تعليلا ناقصا وعرضته بذلك للنقض.
لكن لما كان الثابت لقضاة الموضوع أن دعوى الطاعنة في مواجهة (إ. ك.) ترمي الى المطالبة بمستحقاتها الناتجة عن إنجاز الشطر الأول من مشروع عقد الصفقة الذي يتضمن بناء 260 شقة لفائدتها بالإضافة إلى الفيلا والمسبح، ولما كانت المنازعة تخص فقط الشطر الأول موضوع عقد الصفقة المؤرخ في 04/7/20 فإنهم فصلوا في النازلة على ضوء الإتفاق المذكور والذي حددت بنوده الأشغال المتفق عليها والتي تدخل ضمن الصفقة وكذلك قيمتها المتفق عليها جزافيا، وثبت لديهم إقرار الطاعنة بحيازة مبلغه بعد أن خصمت منه قيمة الفيلا التي لم تنجزها وذلك تبعا لما هو مدون بالفاتورة رقم 14 الصادرة عنها والمؤرخة في 06/5/25، وأن ما جاء في عللهم بخصوص ما تمسكت به الطاعنة من كونها أنجزت الأشغال الإضافية والمسبح المطالب بقيمتها بإذن من (م. أ. د. ت.) تبعا لما هو مضمن بالمراسلة المؤرخة في 08/1/14 باعتباره يمثل (إ. ك.) ومكلف بتقييم أشغالها، ومن طرف المهندس الذي يشرف على مشروعها وبحضور شركة الحراسة والمراقبة << من أن الطاعنة تقر بأنها انجزت الشطر الأول من عقد الصفقة المتفق على قيمته جزافيا يشتمل على 260 شقة وفيلا ومسبح، وحازت مبلغه حسبما هو مدون بفاتورتها رقم 14 إلا أنها عادت من خلال مذكراتها وما راج بجلسة البحث لتتمسك بكون الأشغال الإضافية التي تطالب بقيمتها قد أنجزتها على الشقة التي يملكها السيد محسن كريم (ب.) بصفة شخصية لما طلب منها بأن تنجز له مسبحا فوقها بعد أن وافق لها على ذلك وعلى تعديل التصميم الأولى الأمر الذي يجعل العلاقة بين الطاعنة والمطلوبة في النقض (إ. ك.) منتهية بانتهاء انجاز الشطر الأول المتفق عليه جزافياً دون زيادة أو نقصان وبالتالي تبقى المطالبة المقدمة ضد (إ. ك.) بأداء قيمة الأشغال الإضافية والمسبح خارجة عن نطاق عقد الصفقة أمام عدم وجود أي موافقة كتابية صريحة تجيز للطاعنة إنجاز ما ذكر أعلاه لفائدة المستفيد السيد محسن كريم (ب.) بناء على حساب المطلوبة في النقض (إ. ك.) طبقا لمقتضيات الفصل 777 من ق ل ع >> يعتبر تعليلا سليما وكافيا فى تقرير ما انتهت إليه.
وبخصوص المقال الذي جعلت بمقتضاه الطاعنة الدعوى موجهة ضد عجزت عن إقامة الدليل على ما ادعته من أنها أنجزت أشغالا إضافية لصالح هذه الأخيرة تقدمت بمقال يرمي الى ادخال السيد محسن كريم (ب.) في الدعوى بصفته الشخصية بعلة ان الأشغال الإضافية والمسبح قد أنجزتها لفائدة هذا الأخير بناء على طلبه، وأنه اذا كانت مقتضيات الفصل 103من ق م م تجيز لأحد أطراف الدعوى ان يدخل شخصا في الدعوى بصفته ضامنا أو لأي سبب آخر، فإن ذلك منوط بعدم تغيير المركز القانوني لأطراف النزاع الأصلي وأن لا يرمي الى تغيير موضوعه أو سبه، وأن توجيه الدعوى ضد محسن كريم (ب.) بصفته الشخصية دون أن يكون محلها نزاع مرتبط بالنزاع الأصلي الذي كان رائجا أمام المحكمة بمقتضى المقال الافتتاحي يضفي عليه صفة الخصم الجديد في النزاع، وأن كل خصم جديد في النزاع يتعين أن تقدم بشأنه دعوى مستقلة غير مرتبطة بدعوى خصومها أشخاص آخرين >> تكون قد بررت ما انتهت اليه بما يكفي ولم تخرق في ذلك المقتضيات المحتج بها ولا محل للنعي عليها عدم إجراء خبرة تقنية في النازلة مادام أن ذلك موكول لسلطتها التقديرية ، ومادام قد توفرت لديها المبررات الكافية لقضائها الأمر الذي يجعل ما استدلت به الطاعنة على غير أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبة الصائر.
83390
Le cumul de la clause pénale et des intérêts légaux est admis dès lors que la première indemnise le préjudice né de l’inexécution contractuelle et les seconds celui résultant du retard dans l’exécution de la décision de justice (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/06/2026
83360
La compensation légale entre dettes réciproques issues d’une décision définitive : les frais de justice non déterminés ne peuvent faire l’objet d’une compensation (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/04/2026
66403
Indivision : le bail consenti par un seul co-indivisaire sans détenir la majorité des trois-quarts des droits est nul, peu importe la bonne foi du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
Silence des co-indivisaires, Rejet de la demande d'indemnisation, Recours en opposition, Point de droit jugé par la Cour de cassation, Nullité du contrat de bail, Majorité des trois-quarts, Indivision, Gestion de la chose commune, Demande reconventionnelle, Bonne foi du preneur, Bail d'un bien indivis
66707
Bail commercial : Le congé délivré par le nouveau propriétaire vaut notification au preneur de la cession du contrat de bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66624
Preuve par témoins – Seuil de recevabilité – Le montant de la demande en justice, et non celui du paiement partiel, détermine l’admissibilité de la preuve testimoniale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
66277
Responsabilité du dépositaire professionnel : le rangement de marchandises inflammables à proximité d’une source de chaleur constitue une faute engageant la responsabilité de l’exploitant de l’entrepôt (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
Responsabilité du dépositaire, Réformation partielle du jugement, obligation de conservation, Marchandises dangereuses, Incendie d'entrepôt, Faute dans le rangement, Distinction des garanties d'assurance, Destruction de marchandises, Dépositaire professionnel, Contrat de Dépot, Assurance de responsabilité civile
66279
Force probante de la reconnaissance de dette : le débiteur qui invoque une cause d’obligation différente de celle d’un prêt doit en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66570
La cessation d’activité du preneur due à la coupure d’eau et d’électricité pour impayés rompt le lien de causalité avec la faute du bailleur ayant empêché la réalisation de travaux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66228
La mainlevée d’une sûreté délivrée sans réserve par le créancier constitue une présomption d’extinction de la dette garantie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025