Appel – Demande nouvelle – Ne constitue pas une demande nouvelle le moyen tiré de la nullité du contrat, dès lors qu’il tend à la même fin que la demande initiale en résolution (Cass. civ. 2010)

Réf : 16815

Identification

Réf

16815

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

3739

Date de décision

14/09/2010

N° de dossier

2920/1/5/2009

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 143 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Revue : Revue marocaine des études juridiques et judiciaires المجلة المغربية للدراسات القانونية والقضائية

Résumé en français

Il résulte du dernier alinéa de l'article 143 du Code de procédure civile que ne constitue pas une demande nouvelle en appel celle qui, bien que fondée sur des causes ou des motifs différents, découle directement de la demande initiale ou tend aux mêmes fins. Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt qui déclare irrecevable, comme nouvelle, la demande en nullité d'un contrat de vente présentée pour la première fois en appel, au motif qu'elle diffère de la demande initiale en résolution, alors que les deux demandes tendent à la même fin qui est de priver le contrat de ses effets.

Résumé en arabe

– تغيير موضوع الدعوى أو سببها لا ينتج من مجرد تغيير السند القانوني.
– المقصود بالطلب الجديد الممنوع قبوله في مرحلة الاستئناف هو الطلب الذي من شأنه تغيير موضوع النزاع أو الذي يدخل زيادة عليه أو الذي تحدث تعديلات في صفة الخصوم.
– لا يعد طلبا جديدا الطلب المترتب مباشرة عن الطلب الأصلي أو الذي يرمي إلى نفس غايته رغم أنه أسس على أسباب أو علل مختلفة. و بالتالي فإن تأسيسي الاستئناف على سبب إضافي هو بطلان العقد لا يعتبر طلبا جديدا يمنع تقديمه أمام محكمة الاستئناف. لأنه لا يعدو أن يكون سندا قانونيا في الدعوى.

Texte intégral

القرار عدد: 3739، المؤرخ في: 14/09/2010، ملف مدني عدد:2920/1/5/2009
باسم جلالة الملك
و بعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف و من القرار المطعون فيه عدد 628 الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 23/03/2009 و الصواب 16/03/2009 في الملف عدد 664/08 أن طالبة النقض تقدمت بمقال أمام المحكمة الابتدائية بأكادير بتاريخ 20/07/2007 تعرض فيه أنها تملك البقعة الرضية المسماة  » الهدى 18″ مساحتها 279 م م، ذات الرسم العقاري 113588/09 باعتها إلى المطلوب في النقض بواسطة وكيله، و قد حرر البيع التوثيقي بتاريخ 3 و 28 فبراير 2007، إلا أنها و منذ التاريخ المذكور لم تتوصل بالثمن المتفق عليه في العقد مما دفعها إلى توجيه إنذار إلى كل من وكيل المشتري و الموثق مانحه إياها أجلا معقولا لأداء الثمن بقي بدون جدوى، طالبة الحكم بفسخ عقد البيع. أجاب المدعى عليه بمذكرة جوابية مع مقال مضاد مقرون بطلب إدخال الغير في الدعوى جاء فيها أنه أدى و بمجرد تحرير عقد البيع مجموع الثمن الذي هو 600 ألف درهم حسب ما يؤكده عقد البيع نفسه و أن المطالبة بالثمن تجب أن توجه ضد الموثق، فضلا على أنه لا أثر لها طبقا للفصلين 234 و 235 من ق ل ع، ما لم تثبت المدعية أنها نفذت التزاماتها المقابلة المتمثلة في ضمان نقل المبيع وذلك بتسجيله بالرسم العقاري، و أنه أوفى بالتزامه طبقا للفصل 576 من ق ل ع، طالبا رفض الطلب و بخصوص مقاله المضاد و إدخال الغير، فإن الموثق عندما طلب تسجيل عقد البيع بالمحافظة العقارية فوجئ برفض المحافظ القيام بذلك عندما طلبت تسجيل عقد البيع بالمحافظة العقارية فوجئ برفض المحافظ القيام بذلك تحت ذريعة تعارض البيع مع الموضوع الذي تأسس من أجل التعاونية ملتمسا الحكم عليه بتقييد عقد المبرم بينه و بين التعاونية المدعية. و تقديم السيدين الحسين و مولاي حسن بمقال تدخل باعتبارهما أعضاء في التعاونية السكنية و لعدم وجود ما يفيد تفويضهما لرئيس التعاونية صلاحية البيع و لم يجيزاه، و بالتالي فالبيع لا يسري عليهما، فإنهما يلتمسان الحكم ببطلان البيع، و تقديم المدعى عليه بطلب إضافي يلتمس فيه ألزم المدعية تعاونية جنين بتنفيذ شرائها من المؤسسة الجهوية للتجهيز و البناء المؤرخ في 22/08/2005 ليتأتى له تسجيل شرائه، و بعد تمام الردود صدر الحكم يقضي بعدم قبول مقال التدخل الإداري و إبقاء الصائر على رافعه. و في المقال الأصلي بقبوله شكلا و رفضه موضوعا، و في المقال المضاد الإضافي الحكم على تعاونية السكن جنين بتقييد عقد شرائها من البائعة لها المؤسسة الجهوية للتجهيز و البناء بالمنطقة الجنوبية بالرسم العقاري عدد 113588/09 و برفض باقي الطلبات. و في مقال إدخال الغير قبوله شكلا و موضوعا الحكم على المحافظ العقاري بتقييد البيع المؤرخ في 03/82 فبراير 2007، و برفض باقي الطلبات، استأنفته المحكوم عليها طالبة النقض فأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون نقضه.
حيث تعيب الطاعنة على القرار في وسيلتها الأولى خرق قاعدة مسطرية أضر بها ذلك أنه أقر مبدأين، فمن جهة اعتبر أن الدفع بالبطلان يعتبر طلبا جديدا لا يمكن إثارته لأول مرة أمام محكمة الاستئناف، و من جهة، أخرى اعتبر أن العارضة لا يمكن لها مواجهتها بخروقات اقترفتها في مواجهة المشتري، فتكون المحكمة بذلك قد رتبت الأثر في مواجهة العارضة على ما اعتبرته طلبا جديدا و بنت عليه ما قضت به و نتيجة لذلك تفقد العارضة إمكانية مقاضاة خصمها على أساس الطلب الجديد المزعوم الذي تمسك به المحكمة و بالتالي حرمانها من إحدى درجات التقاضي مادام حق الخصم في إثارة الدفع بسبقية الفصل في الموضوع أمرا مقررا قانونا.
و من جهة ثانية فطبقا للفصل 143 من ق م م، يحق للأطراف إثارة الأسباب الجديدة كما يمكنهم إثارة الدفوع الجديدة بل حتى الطلبات الجديدة المترتبة مباشرة عن الطلب الأصلي و الذي يرمي إلى نفس الغايات و الأهداف.
و الطاعنة أثارت البطلان في المرحلة الاستئنافية في إطار الفصل 49 من المرسوم الملكي المتعلق بالقرض العقاري و القرض الفندقي 67/522 بتاريخ 17/12/1968 المنظم للتعاونيات السكنية و للقرض العقاري و السياحي المؤرخ في 1969 اللذين هما من النظام العام و لا يمكن فصل هذا البطلان عن استحالة التنفيذ الذي تحكمه مقتضيات الفصل 353 و ما بعده من ق ل ع، و الذي له علاقة مباشرة بالطلب الأصلي و بهدف إلى نفس غايته.
حقا، حيث صح ما عابه الفرعان من الوسيلة على القرار، ذلك أن موضوع دعوى الطاعنة هو فسخ عقد بيع القطعة الأرضية المبرم بينها و بين المطلوب الأول في النقض و أن سببها هو تماطل هذا الأخير في أداء بقية الثمن، و لما كان تغيير موضوع الدعوى أو سببها لا ينتج من مجرد تغيير السند القانوني، و كان المقصود بالطلب الجديد الممنوع قبوله في مرحلة الاستئناف بمقتضى الفقرة الأولى من الفصل 143 من ق م م، هو الطلب الذي من شأنه تغيير موضوع النزاع أو الذي يدخل زيادة عليه أو الذي تحدث تعديلات في صفة الخصوم، و أنه طبقا للفقرة الأخيرة من الفصل أعلاه فإنه لا يعد طلبا جديدا الطلب المترتب مباشرة عن الطلب الأصلي أو الذي يرمي إلى نفس غايته رغم أنه أسس على أسباب أو علل مختلفة، و بالتالي فإن تأسيسي الطاعنة استئنافها للحكم برفض دعوى الفسخ و في الدعوى المقابلة بإتمام البيع على سبب إضافي هو بطلان العقد، لا يعتبر طلبا جديدا يمنع تقديمه أمام محكمة الاستئناف، لأنه لا يعدو أن يكون سندا قانونيا في الدعوى، كما أنه يرمي إلى نفس غاية الطلب الأصلي الذي هو عدم نفاذ عقد البيع، و محكمة الاستئناف حينما رفضت الطلب المذكور بقولها أن المستأنفة التمست فسخ عقد البيع المبرم بينها و بين المستأنف عليه المشتري بسبب تماطل هذا الأخير، في حين أن الدفوعات المذكورة إنما تهدف إلى القول ببطلان هذا البيع و هو في حد ذاته يعتبر طبقا جديدا لا يجوز تقديمه أول مرة أمام محكمة الاستئناف، تكون قد أساءت تطبيق مقتضيات الفصل 143 من ق م م، و خرقت قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف فتعرض بالتالي قرارها للنقض و الإبطال.
لهذه الأسباب
و بصرف النظر عن بقية الوسائل.
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه و بإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيه من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون و بتحميل المطلوبين الصائر.
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور ألاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط، و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد إبراهيم بولحيان و المستشارين السادة: محمد العميري مقررا و محمد أوغريس و محمد فهيم و الناظفي اليوسفي أعضاء و بمحضر المحامية العامة السيدة فتحي الإدريسي الزهراء و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile