Agrément de taxi : la réattribution administrative de l’autorisation à l’héritière du bailleur fait obstacle à la reconduction tacite du contrat initial (Cass. com. 2021)

Réf : 43930

Identification

Réf

43930

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

97/1

Date de décision

18/02/2021

N° de dossier

2020/1/3/446

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Thème

Commercial, Bail

Base légale

Article(s) : 228 - 690 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Ayant constaté qu’à la suite du décès du bailleur d’une autorisation d’exploitation de taxi, celle-ci avait été réattribuée par une décision administrative à son héritière, et que cette dernière, en sa nouvelle qualité de titulaire de l’autorisation et non en tant que simple continuatrice de la personne du défunt, avait mis en demeure le preneur de cesser l’exploitation, la cour d’appel en déduit à bon droit que les versements de loyers effectués unilatéralement par le preneur ne sauraient caractériser une reconduction tacite du bail initial. La nouvelle attribution de l’autorisation par voie administrative crée une situation juridique nouvelle qui met fin aux effets du contrat conclu avec le précédent titulaire.

Texte intégral

محكمة النقض – الغرفة التجارية القسم الأول – القرار عدد 1/97 – المؤرخ في 2021/02/18 – ملف تجاري عدد 2020/1/3/446

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 13-01-2020 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ عبد الله (ب.) الرامي إلى نقض القرار رقم 4039 الصادر بتاريخ 23-09-2019 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد : 2019/8201/3297.

و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله و تتميمه.

و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 19-01-2021.

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 18-02-2021.

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد رمزي و الاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني .

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوبة زهرة (ع.) تقدمت بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أن المرحوم عبد السلام (ح.) أبرم قيد حياته مع الطالب المختار (ح.) عقدا مؤرخا في 24-01-2008 بموجبه أكرى له مأذونية لاستغلال سيارة أجرة تحت عدد 80 مقابل سومة شهرية قدرها 1700 درهم و إثر وفاة المكري بتاريخ 25-11-2010 و بناء على طلبها أصدرت وزارة الداخلية ممثلة في عامل إقليم سطات قرارا بتاريخ 02-06-2018 تحت عدد 444 يقضي باسترجاع الرخصة ومنحها لها و التشطيب على اسم الهالك كمستفيد و أنها وجهت للمدعى عليه إشعارا بذلك طالبة منه التوقف عن استغلال المأذونية لكون العقد الأول انقضى بوفاة المكري السابق، والتعبير عن رغبته في إبرام عقد كراء جديد معها بشروط جديدة إلا أنه رفض التوصل، ملتمسة الحكم بانقضاء العقد الرابط بين المدعى عليه و الهالك عبد السلام (ح.) و المؤرخ في 24-01-2008 موضوع رخصة سيارة الأجرة عدد 80 التابعة لعمالة إقليم سطات وعدم نفاذه في حقها و الحكم بتوقف المدعى عليه عن استغلالها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها ألف درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ… وأجاب المدعى عليه بعد اختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في النزاع، و في الموضوع التمس رفض الطلب. فأدلت النيابة العامة بمستنتجاتها، ثم صدر حكم تمهيدي قضى باختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في الدعوى. وبعد إدلاء المدعية بمستنتجاتها و تمام الإجراءات، أصدرت المحكمة التجارية حكمها القطعي القاضي بالحكم على المدعى عليه بالتوقف عن استغلال الرخصة موضوع سيارة الأجرة المدعى فيها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500,00 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ ورفض باقي الطلبات. استأنفه المدعى عليه استئنافا أصليا و المدعية استئنافا فرعيا، وبعد الجواب والتعقيب ألغته محكمة الاستئناف التجارية فيما قضى به من رفض طلب عدم نفاذ عقد الكراء ،

والحكم من جديد بعدم نفاذ عقد تجديد رخصة سيارة الأجرة رقم 80 المصحح الإمضاء بتاريخ 2008-01-04 في مواجهة المستأنفة فرعيا، وأيدته في الباقي بقرارها المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الفريدة بفرعيها :

حيث يعيب الطالب القرار بخرق القانون و عدم الارتكاز على أساس قانوني و نقصان التعليل الموازي لانعدامه ، بدعوى أنه تمسك في سائر أطوار القضية بأن العقد الذي يربطه بمورث المطلوبة تجدّد ضمنيا بينه و بينها اعتمادا على قبول الواجبات الكرائية المتعلقة برخصة سيارة الأجرة التي كان يؤديها لفائدتها بحسابها المفتوح لدى (ت. و. ب.) عن المدة من سنة 2011 إلى سنة 2018. غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه استندت إلى الفصل 347 من ق ل ع للقول بأن مثل هذه العقود لا تجدد ضمنا و إنما يجب تجديدها صراحة، والحال أن مقتضيات الفصلين 687 و 690 من ق ل ع تنص على ضرورة حصول تنبيه بالإخلاء قبل نهاية المدة المتفق عليها … وهو الأمر المنتفي في النازلة. كما أن المطلوبة ليست أجنبية عن العلاقة التي كانت تجمع الطالب بمورثها عبد السلام (ح.) وإنما هي من جملة ورثته بإقرارها، وبذلك فإن حق تجديد عقد الكراء ينتقل إلى كافة الورثة مالكي الرخصة و يتجدد بنفس الشروط مع الطالب، و أن آثار العقد تمتد إلى ذوي حقوق الهالك ومن بينهم المطلوبة باعتبارها أرملته. و بذلك فالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت في تعليلها أن  » المستأنف عليها هي المستفيدة الجديدة و ذلك منذ تحويل الرخصة لفائدتها بتاريخ 02-06-2018 وأن قبضها لمقابل استغلال الرخصة السابقة بصفتها خلفا عاما و وريثة لزوجها ، لا يمكن أن يعتبر تعاقدا بشأن الرخصة الجديدة و تفويضا جديدا باستغلالها بعد إلغاء الرخصة السابقة  » ؛ لم تجعل لقرارها سندا قانونيا وجاء متسما بالتناقض بين أجزاء التعليل المذكور، لكون صفة المطلوبة كخلف عام و وارثة لزوجها الهالك ، لا يمكن أن تجمع بينها و بين صفتها كمستفيدة جديدة لوحدها من الرخصة كما ورد بتعليل المحكمة ، الشيء الذي يكون معه القرار المطعون فيه ناقص و سيء التعليل الموازي لانعدامه و غير مرتكز على أساس قانوني مما يتعين معه التصريح بنقضه.

لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردّت دفع الطالب بكون عقد الكراء تجدد مع المطلوبة بتعليل جاء فيه ((… أن إقدام الطاعن من جانب واحد على القيام بتحويلات بنكية لفائدة المستأنف عليها، لا يمكن أن يعتبر تجديدا للعقد أو ارتضاء للتعاقد بعدما قامت به هذه الأخيرة و بمجرد انتقال الحق لها من إعذار للطاعن من أجل التوقف عن استغلال الرخصة موضوع النزاع ، إلا بعد التعاقد معها بشأنها، توصل به بشكل قانوني بتاريخ 25-07-2018 ، و تقدمها أيضا بطلب من أجل قفل الحساب البنكي موضوع التحويلات بتاريخ 06-09-2018 ؛ مما يكون معه عقد الكراء المحتج به من قبل الطاعن غير ملزم لها تبعا لما يقضي به الفصل 228 من ق ل ع ، و التجديد الضمني لا محل له ، شأنه شأن الاستمرار في الانتفاع سيما بعد الإعذار الذي توصل به بشكل قانوني بعدما أصبحت المستفيدة الجديدة من الرخصة موضوع النزاع وفق ما يقضي به الفصل 690 من ق ل ع..)) التعليل الذي اعتبرت فيه المحكمة أن مجرد قيام الطالب بشكل أحادي ، بتحويلات بنكية لفائدة المطلوبة على حسابها البنكي لا يمكن اعتباره تجديدا للعقد، و الطالب لم ينتقد هذا التعليل. علاوة على أنه بثبوت للمحكمة أن المطلوبة بمجرد ما أصبحت المستفيدة الجديدة من رخصة استغلال سيارة الأجرة المدعى فيها و أعذرت الطالب بالتوقف عن استغلال الرخصة ، فلا مجال معه للقول بأن بانتقال الالتزامات المترتبة عن عقد الكراء الرابط بين الطالب و بين الهالك عبد السلام (ح.)، مادام أن المطلوبة أصبحت مالكة و مستفيدة وحيدة من الرخصة بموجب قرار عاملي و ليس بمقتضى الإرث؛ و نهج المحكمة هذا ليس فيه أي تناقض . وبذلك فالقرار المطعون فيه جاء معلل كفاية وبشكل سليم و مبنيا على أساس قانوني سليم وغير خارق للمقتضيات المحتج بخرقها والوسيلة بفرعيها على غير أساس فيما عدا هو خلاف الواقع فهو غير مقبول.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب و تحميل الطالب المصاريف.

Quelques décisions du même thème : Commercial