Agent Judiciaire du Royaume : le droit d’appel procède de sa qualité de partie et non d’un mandat spécial (Cass. adm. 2001)

Réf : 17833

Identification

Réf

17833

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

2818

Date de décision

18/07/2001

N° de dossier

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 514 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Revue : الدليل العملي للاجتهاد القضائي في المادة الادارية، الجزء الأول | N° : 16 | Année : 2004 | Page : 86

Résumé en français

La mise en cause obligatoire de l’Agent Judiciaire du Royaume dans une instance visant l’État ou un établissement public, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile et au dahir du 2 mars 1953, lui confère de plein droit la qualité de partie.

À ce titre, il dispose d’un droit propre pour exercer toute voie de recours en vue de protéger les deniers publics. La Cour Suprême casse par conséquent l’arrêt d’appel ayant déclaré son recours irrecevable au motif erroné qu’il ne disposait pas d’un mandat spécial de l’établissement public condamné, un tel mandat n’étant pas requis.

Résumé en arabe

للوكيل القضائي للمملكة ثلاث صفات :
– صفة ممثل قانوني للدولة ومؤسساتها أمام القضاء وبهذه الصفة لا يحتاج إلى أي تكليف من طرف الجهة.
– صفة طرف مدخل في الدعوة لزوما في الحالات التي نص عليها القانون.
–  صفة نائب عن سلطة حكومية معينة.

Texte intégral

قرار عدد2818 – بتاريخ 18/7/2001
باسم جلالة الملك
بتاريخ 18/7/2001، ان الغرفة المدنية القسم الثاني من المجلس الأعلى في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه :
بين الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن السيد الوزير الأول وعن السيد الوزير المكلف باعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير والاسكان والجاعل محل المخابرة معه بمكاتب السيد محصل الضرائب بقباضة جليز بمراكش.
طالب النقض.
وبين السيد المصطفى الكيناني العلوي، الساكن بجليز بمراكش والنائب عنه الأستاذ المستاري علال المحامي بهيئة مراكش المقبول للترافع أمام المجلس الأعلى
المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء لجهة تانسيفت في شخص رئيسها واعضاء مجلسها الإداري والكائن مقرها الاجتماعي بساحة 16 نوفمبر جليز بمراكش.
المطلوب ضدهما النقض.
وبتاريخ 9/12/1994 تقدم المدعي بمذكرة مع طلب تعويض وادخال الغير في الدعوى، ادخل بموجبه كل من السيد الوزير الأول والسيد وزير الاسكان بصفته وصيا على المدعى عليها وكذا السيد العون القضائي.
وتقدمت المدعى عليها بمقال مضاد يرمي إلى فسخ العقد.
وبعد الإجراءات قضت المحكمة في المقال الاصلي : بالحكم على المدعى عليها المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء لمنطقة تانسيفت بادائها للمدعي تعويضا شهريا قدره 80.582,00 درهما ابتداء من فاتح ماي 1994 إلى تاريخ صدور الحكم ورفض باقي الطلبات والدفوع.
وفي المقال المعارض الذي تقدمت به المدعى عليها برفضه استانف هذا الحكم مع الحكم التمهيدي الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن السيد الوزير الأول والسيد وزير الاسكان ملتمسا في مقاله الاستئنافي إلغاء الحكمين المستانفين وبعد التصدي رفض طلب المدعي.
واجاب المدعي المستأنف – المصطفى الكيناني بان الاستئناف غير مقبول لتقديمه من غير ذي صفة ومصلحة، لان الحكم الابتدائي صدر في مواجهة المؤسسة الجهوية للبناء والتجهيز، وان هذه الأخيرة مارست الاستئناف بصفة اصلية ودافعت عن حقوقها وان العون القضائي والوزير الأول ووزير الاسكان قد ادخلوا للدفاع فقط عن مصالح هذه المؤسسة العمومية ولم توجه مطالب المدعي ضدهم، وبالتالي فليس من حقهم ممارسة الطعن مرتين لفائدة نفس الجهة المحكوم عليها فقضت محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف شكلا بعلة ان المدعي – المستأنف عليه نازعت في صفة المستأنف وانه بالرجوع إلى الفصل الأول من ظهير2/3/1953 المتعلق باعادة تنظيم وظيفة العون القضائي للمملكة نجد انه ينص في فقرته الثالثة على ان العون القضائي يمثل في المحاكم الدولة ومكاتبها ومؤسساتها العمومية في القضايا التي تكون مدعى عليها وان يقوم في ذلك مقام رؤساء الإدارة والمديرين المختصين بالأمر حين يكلفونه بذلك. وانه لا وجود بالملف لاي تكليف من طرف المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء للعون القضائي في شان ممارسة الطعن بالاستئناف مقام المؤسسة المذكورة، اضافة إلى ان المؤسسة المحكوم عليها مارست الطعن بالاستئناف بصفة اصلية في الملف الاستئنافي عدد 5346/95 ونتيجة لذلك يكون استئنافه غير مقبول.
وهذا هو القرار المطلوب نقضه.
حول الوسيلتين مجتمعتين للارتباط المتخذتين  من  فساد  التعليل  الموازي  لانعدامه  وخرق  الفصل  الأول من  ظهير  2/3/1953 والفصل 514 من ق م م، ذلك ان الطاعن لم يطعن بالاستئناف نيابة عن المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء، وانما بصفته هذه وبصفته ينوب عن السيد الوزير الأول والسيد وزير الاسكان ومن تم كان طبيعيا ان لا يدلي باي تكليف من المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء لجهة تانسيفت لان المدعي الكيناني العلوي لم يدخل الوكيل القضائي في الدعوى خلال المرحلة الابتدائية اختياريا أو اراديا، وانما كان ملزما ومقيدا بنصوص صريحة تلزمه بهذا الادخال منها : الفصل 514 من ق م م والفصل1 من ظهير2/2/1953 المتعلق باعادة تنظيم الوكالة القضائية للمملكة، وان الطاعن يعتبر طرفا أساسيا في أطراف الخصومة القضائية بإلزامية تبليغه بكل الوثائق والاحكام ليطعن فيها متى مست مالية الدولة، ومادامت اموال المؤسسة المذكورة اموال عمومية، فان الطاعن يبقى متوفرا على الصفة والمصلحة لاتخاذ أي اجراء مسطري أو تقديم أي طعن كفيل بضمان الحماية اللازمة للمال العام، ومادام انه ممثلا قانونيا للدولة، فانه يبقى من حقه كبقية اطراف الخصومة القضائية ان يبلغ بالأحكام ويطعن فيها بكل طرق الطعن الممكنة قانونا، لانه علاوة على صفة الوكيل القضائي كممثل قانوني للدولة، فان له ايضا صفة الطرف المدخل في الدعوى بقوة القانون أي انه له ثلاث صفات أساسية هي :
– صفته كممثل قانوني للدولة ومؤسساتها ومكاتبها أمام القضاء (الفقرة الثالثة من الفصل الأول من ظهير3/2/1953)
– صفته كطرف مدخل في الدعوى لزوما (الفقرة الأخيرة من الفصل من ظهير2/3/1953 والفصل 514 من ق م م)
– صفته كنائب عن الوزير الأول ووزير الإسكان.
حيث تبين صحة ما عابه الطاعن على القرار المطعون فيه ذلك انه يتضح من وثائق الملف ان الطاعن ادخل في الدعوى من طرف المدعي المطلوب ضده النقض، وبالتالي اصبح طرفا في الخصومة باعتباره ممثلا قانونيا للدولة ومؤسساتها ومكاتبها أمام القضاء فانه لا يحتاج إلى تكليف من طرف المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء المحكوم عليها لممارسة الطعن بالاستئناف أي طعن كفيل بضمان الحماية اللازمة للمال العام، وان المحكمة لما ذهبت خلاف ذلك تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا الموازي لعدمه، وخرقت الفصول المستدل بها وعرضت بذلك قرارها للنقض.
وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان احالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه.
لهذه الأسباب
قضى المجلس بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية وأطرافها على نفس المحكمة للبت فيها بهيئة أخرى طبقا للقانون وعلى المطلوب الكيناني العلوي الصائر.
كما قررت اثبات حكمه هذا في سجلات نفس المحكمة المذكورة اثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة عبد العزيز توفيق والمستشارين السادة : محمد واعزيز مقررا، ومحمد الخيامي ومحمد فيلالي بابا والصافية المزوري وبمحضر المحامية العامة السيدة الزهراء فتحي الادريسي وبمساعدة كاتب الضبط السيد مصطفى ابو الدهاج.

Quelques décisions du même thème : Administratif