Réf
70276
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4197
Date de décision
13/09/2021
N° de dossier
2020/8301/2683
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vérification du passif, Redressement judiciaire, Recours en opposition, Jugement définitif, Juge-commissaire, Irrecevabilité, Entreprises en difficulté, Certificat de non-appel, Autorité de la chose jugée, Annulation de l'ordonnance, Admission de créance
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire constatant l'existence d'une instance en cours relative à une créance déclarée, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée d'une décision de justice fondant la déclaration. Le juge-commissaire avait refusé de statuer sur l'admission au motif qu'une procédure d'opposition avait été engagée par le débiteur contre le jugement de condamnation.
L'appelant soutenait que le caractère définitif du jugement, attesté par un certificat de non-appel, ne pouvait être remis en cause par une procédure d'opposition ultérieure, au surplus déclarée irrecevable. La cour d'appel de commerce retient que le jugement de condamnation produit par le créancier est revêtu de l'autorité de la chose jugée dès lors qu'il est assorti d'un certificat de non-appel non contesté.
Elle juge que la procédure d'opposition engagée par le débiteur est sans incidence sur le caractère définitif de ce titre. La créance doit par conséquent être considérée comme établie.
La cour infirme donc l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, prononce l'admission de la créance à titre privilégié après en avoir rectifié le montant.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة (ع. م. ل.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 16/10/2020 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/12/2019 تحت عدد 1693 ملف عدد 1043/8304/2019 و القاضي بوجود دعوى جارية بخصوص الدين المصرح به.
وحيث انه لا دليل بالملف على تبليغ الامر المستأنف الى الطاعنة, مما يتعين التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا اجلا وصفة واداء.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الأمر المستأنف أن شركة (ع. م. ل.) تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء تعرض فيه أنه بناء على الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بتاريخ: 25/07/2017 تحت عدد: 118/2017 في الملف عدد: 81/8302/2017 تم فتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة شركة (ف. ب.)، و تعيين السيد عبد الرحيم (ح.) سنديكا.
و بناء على نشر الحكم المذكور بالجريدة الرسمية بتاريخ: 25/10/2017 تحت عدد: 5478.
و بناء على اقتراحات السنديك السيد: عبد الرحيم (ح.) بخصوص خصوم التسوية القضائية المصرح بها لديه بكون شركة (ع. م. ل.) صرحت بمبلغ: 11.614.652,84 درهم بصفة امتيازية، و المرفق بصورة من حكم و شهادة بعدم الاستئناف، و كشف حساب متعلق بكفالات، صورة من قائمة تحديد تقييد الرهن، صورة من شهاد ملكية عقار، صورة من شهادة التقييد الخاصة، شهادة السجل التجاري.
و بناء على تقرير السنديك المدلى به و الذي جاء فيه أنه تم عرض الدين على رئيس المقاولة فأكد أنه ينازع في هذه المديونية المصرح بها و يطالب بقبول الدين في حدود مبلغ: 7.000.000,00 درهم مقترحا بدوره قبول الدين في حدود نفس المبلغ: و إحالته على المحكمة لمبلغ: 4.614.652,84 درهم.
و بناء على الطلب المقدم من قبل نائب المصرحة بتاريخ: 08/06/2019 و الذي جاء فيه أنه سبق لها أن استصدرت حكما نهائيا بأداء شركة (ف. ب.) لفائدتها مبلغ: 11.614.652,84 درهم صادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ: 31/05/2017 تحت عدد: 5892 ملف عدد: 3115/8210/2017، وأنه سبق لها أن صرحت بدينها لدى سنديك التسوية بتاريخ: 21/11/2017 بمبلغ:11.614.652,84 درهم
و بناء على المذكرة الجوابية لنائب الشركة بتاريخ: 25/10/2018 و التي جاء فيها أن الشركة صرحت بدين قدره: 11.614.652,84 درهم و أن الدين هو نتيجة عقد الذي يربطها بالعارضة، وأن المصرحة اعتمدت على الحكم رقم: 5892 بتاريخ: 31/05/2017 في الملف رقم: 3115/8210/2017 وأن الحكم استصدر في غيبة العارضة و بوشرت فيه إجراءات القيم التي لم يتم إحترام شكلياتها و الإجراءات المنصوص عليها قانونا و نفس الشيء بالنسبة لشهادة الطعن بعدم الاستئناف المؤرخة في 25/10/2017، و أن الحكم المذكور هو موضوع طعن بالتعرض أمام قضاء الموضوع نظرا لكونه صدر غيابيا و حتى لا تضيع على العارض درجة من درجات التقاضي، و أنه حتى يتمكن العارض من بسط أوجه دفعه و دفاعه أمام قضاء الموضوع بالنسبة للمبلغ المحكوم به غيابيا، و الذي ينازع فيه بشدة لكونه احتسب نسب فائدة غير تعاقدية و التي تمت رسملتها و إضافتها لأصل الدين حتى وصل المبلغ المصرح به، و أن المصرحة تتقاضى بسوء نية إذ أنها قامت بتبليغ الحكم الغيابي للقيم و هي تعلم علم اليقين أن العارضة مفتوح في مواجهتها مسطرة التسوية، و التمس أساسا الحكم برفض الدين، و احتياطيا معاينة وجود دعوى جارية.
و بناء على مذكرة تعقيب نائب المصرحة المدلى بها بجلسة: 10/01/2019 و التي جاء فيها أنه تعقيبا على مقترح السنديك بقبول دين العارضة في حدود مبلغ: 7.000.000,00 درهم، أن هذا المقترح لا يستند على أساس بالنظر إلى أن السنديك تناسى أن العارضة صرحت بدينها الثابت بمقتضى حكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به، و أن العارضة أدلت للسنديك بما يفيد نهائية الحكم و أنه مادام أن دين العارضة ثابت في مواجهة الشركة فإنه لا يحق للسنديك تقديم مقترح بتخفيض دين العارضة و بالتالي حصره في حدود مبلغ: 7.000.000,00 درهم، مما يتعين معه رد مقترح السنديك.
و تعقيبا على مذكرة (ف. ب.) فإن المقاولة لم تدل بما يفيد أنها تقدمت بالتعرض ضد مقتضيات الحكم الصادر بتاريخ: 31/05/2017، و من جهة ثانية فإن المقاولة لم تبرز أوجه منازعتها في إجراءات القيم بل اقتصرت على مجرد إدعاء مجاني يفتقر للإثبات ما يتعين معه رد منازعتها بهذا الشأن، و بخصوص زعم الشركة أنها بادرت إلى تبليغ الحكم للقيم رغم علمها بخضوعها لمسطرة التسوية فإن الثابت من خلال الحكم الصادر بالأداء أنه صدر بتاريخ: 31/05/2017 قبل صدور الحكم بفتح المسطرة، و بالتالي فإن قيام العارضة بمباشرة إجراءات التبليغ للقيم يبقى إجراء سليما ما دام أن الحكم صدر غيابيا بواسطة قيم، و تبعا لذلك يتبين أن كل ما أثارته الشركة من منازعة واهية و يتعين ردها، و التمس الحكم بقبول الدين المصرح به.
و بناء على رسالة الإدلاء بوثائق المدلى بها من قبل ذ (ع.) نيابة عن الشركة و المرفقة بنسخة من مقال رامي إلى التعرض على الحكم المذكور.
و بناء على المذكرة المدلى بها من قبل نائب المصرحة بجلسة: 07/02/2019 و التي جاء فيها أن المسمى أحمد (ب.) غير معني بمسطرة التحقيق، و أن مسطرة التسوية مفتوحة في مواجهة شركة (ف. ب.)، و بالتالي يتعين استبعاد رسالة الوثائق، و أن العارضة تؤكد مذكراتها السابقة و أنه بالإطلاع على تأشيرة الصندوق أن مقال التعرض تم إيداعه بتاريخ: 24/01/2019 في حين أنه سبق تبليغ المقاولة أثناء التنفيذ ضدها بتاريخ: 14/03/2018 كما هو ثابت من المحضر الإخباري، و بذلك يكون التعرض المقدم من قبل الشركة تم خارج الأجل عشرة أيام من تاريخ التبليغ، و بذلك فإن مآل دعوى التعرض سيكون هو عدم القبول و التمس الحكم بقبول الدين، و أرفق المقال بصورة محضر إخباري.
و بناء على المذكرة الجوابية لنائب المصرحة و التي أكد من خلالها ما سبق مؤكدا أن ما أتت به المدعية كمستجد في الملف هو أن المنازعة أمام محكمة الموضوع قد صدر فيها حكم تحت عدد: 2035 أرفقت نسخة منه بمقالها ملتمس من جديد قبول دينها وفق ما صرحت به و حصره في مبلغ: 11.614.652,84 درهم بصفة امتيازية، و أن المدعية تحاول إيهام المحكمة الموقرة بأن الدين ثابت و حال و الحال أن الحكم المستدل به قضى بعدم قبول الطلب بعلة أن الحكم قابل للإستئناف مما يفيد أن الفصل في موضوع النزاع لم يتم و من حق العارضة أن تواصل التقاضي في الموضوع إلى حين استنفاذ جميع المساطر و صيرورة الحكم نهائي، و ن القرار الاستئنافي قضى على العارضة بأداء مبلغ: 11.614.652,84 درهم يستلزم من دفع رسوم قضائية تقدر ب 117.888,71 درهم ، و التمس الحكم برفض الطلب.
اسباب الاستئناف
و بعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الامر المشار اليه اعلاه استأنفته شركة (ت. و.) وجاء في اسباب استئنافها ان ما يعاب على تعليل الأمر المستأنف أنه لم يأخذ بعين الاعتبار أن الحكم بالأداء الصادر ضد المستانف عليها أصبح غير قابل للاستئناف لعدم الطعن فيه بالاستئناف وفق شهادة بعدم الاستئناف المدلى بها بالملف وان إصدار القاضي المنتدب لأمره بمعاينة دعوى جارية لم يؤسس على أساس قانوني لأن الدعوى الجارية قد صدر فيها حكم بعدم قبول التعرض لقابلية الحكم بالأداء المتعرض عليه للاستئناف ، والذي أصبح نهائيا وفق شهادة بعدم الاستئناف و لئن كان الحكم الصادر في دعوى التعرض بعدم القبول هو حكم ابتدائي ، فإنه لن يؤثر على نهائية الحكم بالأداء المؤسس عليه التصريح بالدين لعدم طعن المستأنف عليها في شهادة بعدم الاستئناف التي أضفت الصبغة النهائية على الحكم بالأداء و بذلك يكون أمر القاضي المنتدب غير مصادف للصواب والتمست لاجل ذلك الغاء الأمر المستأنف وبعد التصدي التصريح بقبول دينها في حدود مبلغ 11.614.652,84 درهم بصفة امتيازية، وإدراج دينها ضمن الديون المقبولة وتحميل المستأنف عليها الصائر. وارفقت مقالها بصورة من الأمر المستأنف، صورة من صك الاستئناف، صورة من الحكم بالأداء، شهادة بعدم الاستئناف، صورة من الحكم بعدم قبول التعرض.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف سنديك التسوية القضائية السيد عبد الرحيم (ح.) بجلسة 16/03/2021 جاء فيها أنه صدر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2017/07/31 حكم عدد 118 في الملف رقم 81/8302/2017 ، قضى بفتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة شركة (ف. ب.) وتعيينه سنديكا لهذه المسطرة ؛ و أنه توصل بالتصريح بدين شركة (ع. م. ل.) بمبلغ 11.614.652,84 درهم بتاريخ 21/11/2017 مصحوب بنسخة من الحكم الابتدائي عدد 5892 الصادر لفائدتها ضد شركة (ف. ب.) ونسخة من شهادة بعدم الاستئناف ؛ وأنه صدر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2018/04/30 حكم عدد 62 في الملف عدد 48/8305/2018، قضى بحصر مخطط الاستمرارية لشركة فود باك ؛ و أنه صدر بتاريخ 2019/12/26 الحكم عدد 1693 قضى بمعاينة وجود دعوى جارية ؛ وبناء على ما سبق فقد أسند النظر للمحكمة للحكم بما تراه مناسبا.
و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف الطاعنة بجلسة 13/04/2021 جاء فيها أنه بالاطلاع على جواب السنديك ، يتبين أنها صرحت بدينها داخل الأجل القانوني ، وأن سند دينها في ذمة شركة (ف. ب.) هو حكم نهائي أصبح حائزا لقوة الشيء المقضي به تبعا لشهادة بعدم الاستئناف المتعلقة بالحكم التجاري الصادر ضد الشركة و تبعا لذلك ، فإن ما قضى به الأمر المستأنف يبقى عديم الأساس مما يتعين معه الحكم وفق مذكرة بيان أوجه الاستئناف .
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 06/09/2021 حضرها الأستاذ (د.) عن الأستاذ (ك.), والفي بالملف جواب القيم, فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 13/09/2021.
التعليل
حيث اسست الطاعنة استئنافها على الاسباب المشار اليها اعلاه.
وحيث صح ماعابته المستأنفة ذلك ان الحكم القاضي بمعاينة دعوى جارية جاء مجانبا للصواب , اذ ان البين من اوراق الملف التي كانت معروضة على القاضي المنتدبو كون المستأنفة استصدرت حكما بتاريخ 31/05/2017 حائز لقوة الشيء المقضى به قضى على المستأنف عليها بادائها للمستأنفة مبلغ 11.614.652,84 درهم والفوائد القانونية من تاريخ الطلب والصائر, وان المستأنفة لما صرحت بدينها ارفقته بشهادة بعدم الطعن بالاستئناف المؤرخة في 25/10/2017.
وحيث انه خلافا لما ذهب اليه الامر الابتدائي فان صدور حكم بعدم قبول التعرض لن يؤثر على نهائية الحكم بالاداء المؤسس عليه التصريح بالدين لعدم طعن المستأنف عليها في الشهادة بعدم الاستئناف.
وحيث ان بذلك يكون الدين المصرح ثابت من خلال حكم نهائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به في حدود مبلغ 11.501.374,7 درهم مما يتعين معه اعتبار الاستئناف جزئيا , والغاء الامر المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد بقبول الدين بصفة امتيازية ,وتحميل المستأنف عليها الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا في حق السنديك وغيابيا بقيم في حق المستأنف عليها.
في الشكل: بقبول الاستئناف.
في الموضوع: باعتباره جزئيا, والغاء الامر المستأنف فيما قضى به, والحكم من جديد بقبول الدين المصرح في حدود مبلغ 11.501.374,7 درهم بصفة امتيازية ,وبتحميل المستأنف عليها الصائر بالنسبة.
66043
Le procès-verbal de carence dressé à l’encontre du débiteur suffit à caractériser l’état de cessation des paiements et justifie l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
Réformation du jugement, Redressement judiciaire, Procès-verbal de carence, Preuve de la cessation des paiements, Ordre de paiement, Exécution d'une décision de justice, Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure, Cessation des paiements, Absence de biens saisissables
82893
Vérification des créances : les paiements effectués par un créancier pour le compte du débiteur après le jugement d’ouverture ne peuvent être inclus dans la déclaration de créance antérieure (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
22/05/2025
Vérification des créances, Redressement judiciaire, Protocole d'accord, Paiement pour le compte du débiteur, Juge-commissaire, Entreprises en difficulté, Déclaration de créance, Créances nées avant le jugement d'ouverture, Créances nées après le jugement d'ouverture, Article 719 du code de commerce, Admission partielle de la créance
82895
L’inexécution des engagements du plan de continuation impose à la cour de prononcer sa résolution et d’ouvrir la liquidation judiciaire (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
19/03/2025
65809
Redressement judiciaire : Le juge-commissaire est seul compétent pour connaître des mesures conservatoires contre l’entreprise, y compris pour une créance née après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
65776
Procédure de sauvegarde : Interdiction du paiement d’une créance antérieure par prélèvement bancaire après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65782
Créance née de la continuation d’un contrat après l’ouverture de la liquidation judiciaire : application de la prescription quinquennale et impossibilité de déférer le serment au syndic (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65790
Le prélèvement par une banque d’une créance née antérieurement au jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde constitue un paiement illicite dont la restitution doit être ordonnée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
Procédure de sauvegarde, Prescription de l'action en nullité, Prélèvement bancaire illicite, Interdiction de paiement des créances antérieures, Créance née avant le jugement d'ouverture, Continuation des Contrats en cours, Compte courant, Autorité de la chose jugée, Arrêt des poursuites individuelles, Action en restitution
65796
Organes de la procédure : Le remplacement du liquidateur judiciaire est justifié par son empêchement afin d’éviter l’obstruction de la procédure de liquidation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65747
Liquidation judiciaire et contrats en cours : Le syndic qui choisit de poursuivre le bail commercial est tenu au paiement des loyers nés après le jugement d’ouverture, sous peine de résiliation et d’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025