Liquidation judiciaire du garant en cours d’appel : l’action en paiement se poursuit aux seules fins de fixation de la créance (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 71491

Identification

Réf

71491

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1154

Date de décision

18/03/2019

N° de dossier

2017/8221/58

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 581 - 675 - 687 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d'un recours contre un jugement de condamnation au paiement à l'encontre d'un débiteur principal et de ses cautions, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard des garants en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et les cautions au paiement de la créance bancaire. En appel, le syndic des cautions, mises en liquidation judiciaire en cours de procédure, soulevait l'incompétence de la cour au profit de la juridiction ayant ouvert la procédure collective. La cour écarte cette exception, retenant que l'action en paiement, antérieure à l'ouverture de la procédure, ne constitue pas une action relative à la gestion de la procédure collective au sens de l'article 581 du code de commerce. Toutefois, la cour rappelle qu'en application de l'article 687 du même code, l'instance en cours contre un débiteur soumis à une liquidation judiciaire ne peut se poursuivre qu'aux seules fins de constatation de la créance et de fixation de son montant, après déclaration au passif. Dès lors, l'action initialement en paiement se trouve transformée en une action en fixation de créance, excluant toute condamnation pécuniaire. La cour d'appel de commerce infirme par conséquent le jugement en ce qu'il prononçait une condamnation à l'encontre des cautions et, statuant à nouveau, se borne à constater l'existence de la créance et à en fixer le montant dans la limite de leur engagement, confirmant pour le surplus.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به المستأنفون بواسطة دفاعهم والمؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 14/12/2016 والذي يستأنفون بمقتضاه الحكم الصادر ب القطعي الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 10/02/2016 تحت عدد 1205في الملف التجاري عدد 8611/8210/2015 والقاضي في الشكل:بقبول الدعوى وفي الموضوع بأداء المدعى عليهم للمدعي مبلغ 31.162.772,27 درهم وحصره في حق الثاني والثالث في حدود 18.000.000,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحميلهم الصائر والإكراه البدني في الأدنى في حق هذين الأخيرين و وبرفض باقي الطلبات.

في الشكل

حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم للمستأنفين مما يكون معه الاستئناف داخل الأجل القانوني ومستوف لباقي الشروط الشكلية الأخرى وهو بذلك مقبول شكلا .

وحيث إن طلب الزور الفرعي والمؤدى عنه الرسوم القضائية مقدم من طرف شركة (ح. م. أ. ص.) وهي جهة غير مستأنفة للحكم المطعون فيه فضلا على أنها بلغت بالحكم المطعون فيه ولم تبادر إلى استئنافه حتى يتأتى لها تقديم هذا الطلب في المرحلة الاستئنافية مما يتعين معه التصريح بعدم قبول طلب الزور الفرعي .

وفي الموضوع

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف إن المدعي بنك (م. ل. ت. خ.) – المستأنف عليه حاليا - تقدم بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ بتاريخ 23/09/2015 عرض فيه انه صادق لفائدة المدعى عليها على قروض و تسهيلات مصرفية و ذلك بمقتضى اتفاقية فتح قرض مؤرخة ب 08 ماي 2008 تم تعديلها بمقتضى اتفاقية ثانية بتاريخ 16 و 17 ماي 2011 ثم بمقتضى اتفاقية ثالثة بتاريخ 2/ و 3 يوليوز 2013و انه نصت كل اتفاقية جديدة على إلغاء سابقتها و بالتالي تبقى اتفاقية فتح القرض المبرمة بتاريخ 03/07/2013 وحدها سارية المفعول، إلا أن المدعى عليها تقاعست عن الأداء فتخلد بذمتها مبلغ 31.162.772,27 درهم لغاية 01/08/2015 ، وأن كلا من المدعى عليهما الثاني و الثالث كفلا ديونها بصفة تضامنية لغاية مبلغ 18.000.000,00 درهم بمقتضى عقود كفالة، و انه رغم جميع المحاولات الحبية المبذولة معهم قصد حثهم على الأداء لم تسفر على نتيجة بما في ذلك رسائل الإنذار الموجهة إليهم، وأن الفصل 15 من العقد المبرم بتاريخ 2 و 3/07/2013 نص على أداء المقترض لغرامة تعاقدية بسعر 2 % في حالة المطالبة القضائية لأجله يلتمس الحكم على المدعى عليهم ضامنين متضامنين بأدائهم لفائدته مبلغ 31.162.772,27 درهم مع تحديده فيما يخص الكفيلين في مبلغ 18.000.000,00 درهم الكل مع الفوائد البنكية و الضريبة على القيمة المضافة بالإضافة إلى غرامة تعاقدية بسعر 2 % ابتداء من تاريخ توقيف الحساب في 01/08/2015، و احتياطيا الحكم بالفوائد القانونية و مبلغ 100.000,00 درهم كتعويض مع النفاذ المعجل و الإكراه البدني في أقصى ما ينص عليه القانون بالنسبة للكفيلين و الصائر. معززا مقاله بعقد فتح قرض– كشف حساب – إنذارات مع محاضر و 5 عقود كفالة.

وحيث أجاب المدعى عليهم أن المدعي لم يلتزم ببنود الاتفاق و ذلك عندما أقدم و بصفة مفاجئة و تعسفية على إيقاف التسهيلات و فسخ الاعتماد مخلا بذلك بالتزاماته المنصوص عليها بعقد القرض الذي يلتزم فيه بإشعارها بقرار فسخ العقد بمقتضى رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل، كما انه خالف مقتضيات المادة 525 من مدونة التجارة، كما أن الكشوفات الحسابية المدلى بها لم تتم فيها الإشارة إلى أصل الدين و نسبة الفوائد و العمولات و مبلغها و كيفية احتسابها و تاريخ كل عملية مما تكون معه حجة لا قيمة لها من الناحية القانونية، أضف إلى ذلك أن المدعي من خلال احتسابه للمديونية لم يأخذ بعين الاعتبار مجموعة من الكمبيالات التي استخلص قيمتها و قام باحتسابها ضمن المديونية والتمسوا الحكم برفض الطلب شكلا و موضوعا و احتياطيا جدا الأمر بإجراء خبرة حسابية قصد الوقوف على حقيقة المديونية مع حفظ حقهم في التعقيب.

وحيث أدلوا المدعى عليهم بمذكرة الجوابية خلال المداولة عرضوا فيها ان المدعي أشار ضمن مقاله الافتتاحي إلى كون مبلغ 14.093.938,50 درهم المطلوب ناتج عن أوراق تجارية مخصومة غير مؤداة في حين انه لم يرفض طلبه بالأوراق التجارية المنوه عنها و انه في غيبتها لا يمكن للمحكمة الحكم بالمطالبة المتعلقة و لا مناقشتها و الطعن فيها سواء من حيث تقادمها أو من حيث قيمتها و الفوائد المترتبة عليها و غيره ملتمسين الحكم بعدم قبول الطلب المتعلق بالسندات التجارية الغير مؤداة البالغة قيمته 14.093.938,50 درهم و بإجراء خبرة حسابية بين الطرفين مع الإشهاد على استعدادهم لأداء صوائرها مقدما و برفض كافة الطلبات المتعلقة بالفائدة التعاقدية و بالضريبة على القيمة المضافة و الغرامة التعاقدية و التعويض و الصائر.

وحيث أدرجت القضية بجلسة 03/02/2016سبق أن أدلى نواب الأطراف بمحرراتهم، الأمر الذي تقرر معه اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة للنطق بالحكم بجلسة 10/02/2016 صدر على إثرها الحكم المطعون فيه المذكور أعلاه.

أسباب الاستئناف

حيث إن المستأنفين تمسكوا في أسباب استئنافهما بكون انهما سبق لهما خلال المرحلة الابتدائية أن طالبا بإدخال شركة (ر. م. إ.) في الدعوى باعتباره المكلفة باستيفاء ديون بنك (م. ل. ت. خ.) بعد إدلائهما بلائحة تتضمن أداء مبالغ مالية مهمة بلغت 9.045.489,36 درهم من مجموع الدين المخلد بذمتهما عندما استوفت هذه الشركة المبالغ من زبناء المتعاملين مع الشركة المدينة بل الأكثر من ذلك ن البنك قام بإجراء حجوزات على الأصل التجاري لمجموعة من الشركات لأداء نفس الديون وهي الشركة المطلوب إدخالها في الدعوى وكما هو ثابت من خلال السجل التجاري لهذه الشركات وان هذه الإجراءات بالحجوزات على الأصول التجارية لهذه الشركة تقدم بها البنك المستأنف عليه بطلبات لدى المحكمة التجارية بمكناس وكان على المحكمة الابتدائية أن تقبل إدخال هذه الشركات في الدعوى مما تكون معه الدعوى فاسدة من الناحية الشكلية ووجب إلغاؤها والقول تصديا بعد قبول الطلب . كما أن تعدد الكفلاء والمدينين ووجود أرقام متضاربة بخصوص نفس الدين ولوجود صعوبة في تحديد المبلغ الحقيقي للدين فإنه كان على محكمة الدرجة الاولى أن تامر إجراء خبرة حسابية للاطلاع على الوثائق المحاسبية للمدينة الأصلية وللكفيلين وباقي المدخلين لتحديد المبلغ الحقيقي للدين ومن أجل استدراك ذلك والوقوف على حقيقة المديونية فإنهما يلمسان إجراء خبرة حسابية حفاظا على حقوق ومصالح جميع الأطراف ,كما أن لا يحق للبنك رفع الدعوى الحالية في مواجهة الكفيلين ما دام أن أموال المدينة الأصلية كافية لسداد الدين ولا يمكن للبنك الرجوع على الكفيل إلا بعد تجريد المدين من أمواله طبقا للفصل 1134 من ق ل ع وبالتالي وجب إلغاء الدعوى في مواجهة المستأنفين طالما أن التزام الكفيل هو التزام تابع للالتزام الأصلي . كما أن البنك المستأنف عليه يتقاضى بسوء نية خلافا لمقتضيات المادة 5 من قانون المسطرة المدنية إذ قامت برهن الأصل التجاري للمدينة الأصلية وقامت بإجراء حجوزات على عقارات تعود للمدينة الأصلية بل وضمن أداء الدين بإجراء رهونات على عقارات يمتلكها المستأنفين وهي تشكل ضمانات لأداء الدين بعد عجز المدينة الأصلية مع أن قيمة الرهم على الأصل التجارة للمدينة الأصلية يفوق بكثير الدين المطالب به , كما أن محكمة الدرجة الأولى أمرت المستأنفين بأداء 18 مليون درهم مع الفوائد القانونية وتكون جانبت الصواب في ذلك لكون قيمة الأصل التجاري المرهون تفوق بكثير قيمة الديون ولأن دعوى عن طريق البيع بالمزاد العلني للأصل التجاري تهدف الحصول على الدين لأن الدعوى الموجهة ضدهما لا يمكن رفعها عليهما إلا بعد البيع وعدم كفاية الديون ما دام أن هناك ضمانات أخرى كالحجز على العقارات مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب , كما أن الحكم المطعون فيه لما حكم بالإكراه البدني يكون قد جانب الصواب لكون المغرب صادق على الاتفاقية الدولية المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية الموقعة في نيويورك بتاريخ 16/12/1966 والتي تنص على أنه لا يجوز سجن إنسان فقط على أساس عدم قدرته على الوفاء بالتزام تعاقدي والمغرب صادق على هذه الاتفاقية في 03/05/1979 وتم نشرها بالجريدة الرسمية وهي اولى في التطبيق من القوانين الداخلية وهو ما سار عليه اجتهاد محكمة النقض مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في هذا الشق والحكم تصديا برفض الطلب وتحميل المستأنفين الصائر . مدليا بنسخة حكم وصورة شمسية من لائحة وصور من السجل التجاري وشهادة الملكية وصورة محضر حجز وصورة من طلب تعيين خبير وتقرير خبرة .

وحيث أجاب البنك المستأنف عليه بكون الاستئناف لا يرتكز على أي أساس لكون طلب الإدخال أمام محكم الاستئناف لا يجوز تقديمه إعمالا للفصل 103 من قانون المسطرة المدنية وأن اجتهاد محكمة النقض استقر على عدم قبول مثل هذه الطلبات لا يقبل إدخالها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف مما يتعين معه الحكم بعدم قبول طلب إدخال الغير في الدعوى الحالية ما داما أنهما لم يسبق لهما أن تقدما بهذا الطلب خلال المرحلة الابتدائية ,كما أنه لا وجود لأي خرق مزعوم للفصل 1 و 32 و 108 من قانون المسطرة المدنية لكون المستأنفين لم يبرر نمسكهما بهذا الدفع وغير مقرون بأي بيان لهذا الخرق مما يتعين صرف النظر عنه كما أن المستأنفين لم يتقدما بأي طلب خلال المرحلة الابتدائية من أجل إدخال الغير في الدعوى في الطور الابتدائي وفي غياب أي تقديم طلب إدخال الغير في الدعوى في الطور الابتدائي فإنه لا مجال لمسايرة المستأنفين في مزاعمهم المثارة .مما يتعين صرف النظر عن مزاعم المستأنفين لعدم ارتكازه على أساس قانوني سليم . وبخصوص ما تمسك به المستأنفان بكونهما توصلا من شركة (ر. م. إ.) بلائحة تتضمن مبالغ مالية وتفيد أنها استخلصت مبلغ 904548936 درهم من مجموع الدين المخلد بذمة المدينة الأصلية والمستأنفان بصفتهما كفيلة بواسطة خصم الكمبيالات لكن البنك لا يواجه باللائحة التي لا تتعلق بالأوراق التجارية المطالب بها حاليا من طرف البنك ولا تفيد وقوع أي أداء وبالتالي فإنه غير مبرئ لذمة المستأنفين من الدين الثابت بكشوف حسابية مستخرجة من الدفاتر التجارية للبنك الممسوكة بانتظام خلافا لما حاولا المستأنفين ال]هام بوجود أداء جزئي للدين وان كشوف الحساب تفيد تقييد الكبيالات في رصيد الحساب المتعلق بالمدينة الأصلية والمدينة و بالتالي تكون قد استفادت من قيمة تلك الكمبيالات طبقا للمادة 526 من مدونة التجارة ,ان البنك يبقى محق في تسجيل رصيد تلك الأوراق التجارية في الرصيد الدائن للحساب وعند عدم استخلاصها تسجيلها في الرصيد المدين وهو ما فعله البنك والمدينة الأصلية وكفلاء يكون ملزمين بالوفاء بالدين الناتج عن الكمبيالات بين يدي البنك العارض وهذا ما سار عليه الاجتهاد القضائي, كما أنه ما تمسك به المستأنفين بخصوص الكفالة لا أساس له لكون الكفالة المسلمة للبنك من طرف المستأنفين هي كفالة شخصية تضامنية مع التنازل الصريح عن الدفع بالتجريد أو التجزئة كما هو ثابت من خلال عقود الكفالات والفصل 1137 من قانون الالتزامات والعقود صريح في أنه ليس للكفيل طلب تجريد المدين الأصلي من أمواله إذا كلن قد تنازل صراحة عن التمسك بالدفع بالتجريد أو إذا كان قد التزم متضامنا مع المدين الأصلي مما يكون معه هذا الدفع غير جدي ويتعين رده .كما أن ما تمسكا به من بيع لأصل التجاري للمدينة الأصلية فإن دعوى البيع الإجمالي للأصل التجاري لا تجول بين البنك ومباشرة دعوى الأداء ولو كان يتوف على رهن على الأصل التجاري وهذا ما سار عليه الاجتهادي القضائي الصادر عن محكمة النقض مما يتعين معه رد هذا الدفع ,كما أ،ه لا وجود لأي خرق للفصل 1241 من قانون الالتزامات والعقود لكون الدعوى ضد الكفلاء ليست سابقة لأوانها لوجود الالتزام التضامني وتنازلهم عن الدفع بالتجزئة والتجريد ويبقى من حق البنك اتخاذ جميع الإجراءات القانونية لضمان أداء الدين بمقتضى كشف الحساب الذي يكتسي القوة الثبوتية بمقتضى القانون في مواجهة المدينة الأصلية وكفيلها المتضامن والذين تنازلوا عن الدفع بالتجزئة والتجريد

وحيث عقب نائب المستأنفين بمذكرة أكد فيها منازعته في الدين وملتمسا .وانه بخصوص ما تمسك به المستأنفان من عدم صحة الحكم بالإكراه البدني لوجود اتفاقية دولية بذلك فإن الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض سار في تحيد الإكراه البدني والذي يطبق في حالة الامتناع عن الأداء ولم يحدد نتيجة عدم الاستطاعة والقدرة على الأداء كما هو واضح من المنشور الصادر عن وزير العدل بتاريخ 11/10/2015 تحت عدد 90 س 3 والموجه للوكلاء العامين لدة محاكم الاستئناف ولوكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية والتي تفيد حفظ طلبات الإكراه البدني المتعلقة بالوفاء بالالتزام إلا بعد الإدلاء بما يثبت عدم قدرة المدين على الوفاء بالالتزام وفقا للمادة 635 من قانون المسطرة الجنائية مما يتعين صرف النظر عن هذا الدفع لعدم ارتكازه على أساس .كما أن طلب إجراء الخبرة المقدم من طرف المستأنفين هو محاولة للمماطلة والتسويف مادام أن الدين ثابت وغير مجادل فيه ومستحق الأداء والوثائق المدلى بها بالملف كافية للمحكمة لتكوين قناعتها مما يتعين صرف النظر عن طلب إجراء الخبرة والحكم تبعا لذلك بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفين الصائر . مدليا بصورة من منشور .

وحيث عقب المستأنفان بمذكرة مقرونة بطلب ممارسة الطعن بالزور الفرعي أكدا بموجبها تسديد جزء من الدين للشركة (ر. م. إ.) مؤكدا منازعتهما في الدين ومنازعتهما في الكشوف الحسابية التي اعتبرها البنك أوراقا رسمية يوثق بمضمنها ما لم يطعن فيها بالزور وتبعا لذلك فإنه يسلك مسطرة الزور الفرعي بشأن الكشوف الحسابية البنكية والتي لم يع تحيينها بعد الأداء الجزئي فضلا لعدم احترامها للبيانات الإلزامية التي تفرضها دورية والي بنك المغرب ملتمسا الإشهاد بسلوك مسطرة الزور الفرعي بشأن المبالغ المضمن بكشوفات الحساب وإنذار البنك المدعي بأن يتخلى عن استعمالها أ, إعادة مراجعتها وتحسسنها داخل اجل 8 أيام تنحية المستند المطعون فيه بالزور الفرعي من القضية إذا ما صرح البنك أنه ينوي استعمال المستند المطعون فيه بالزور الفرعي الأمر بإيقاف الفصل في الطلب الأصلي وأمر الطرف الخصم بإيداع المستند داخل أجل 8 أيام من كتابة الضبط وضع المستند لدى المحكمة من أجل أن تأمر بإجراء خبرة تحقيق على أحد الخبراء الحيسوبيين للتدقيق في الحسابات ووضع تقرير مفصل بذلك وحفظ حق المستأنفين في التعقيب مدليا بتوكيل خاص موقع من طرف ممثل شركة (ح. م. أ. ص.) .

وحيث أجاب البنك المستأنف عليه بكون طلب الزور الفرعي غير مقبول لتقديمه أول مرة أمام محكمة الاستئناف وثبوت تبليغه بالحكم في 20/05/2016 مما يكون مستوجبا للرفض مما يكون طلب الزور الفرعي مقدم خارج أجل الاستئناف كما أن طالبة الزور الفرعي لم تؤد الرسوم القضائية على طلب الزور الفرعي وبالتالي يكون غير مقبول على حالته كما أن الطلب مخالف للفصل 89 من قانون المسطرة المدنية لكون الزور الفرعي في كشف الحساب لا ينسجم مع طبيعة الزور الفرعي ما دام أنه ا غير منسوبة للطاعن ويبقة طلبا غير منتج وغير مرتكز على أساس ويتعين صرف النظر عنه كما أن الشوف الحسابية لم تختزل مبلغ 904548936 درهم الذي توصل به البنك من شركة (ر. م. إ.) المكلفة باستيفاء الديون لفائدة البنك المستأنف عليه بواسطة الخصم وبواسطة الكمبيالات وتكون منازعة المستأنفين بهذا الخصوص غير مرتكزة على أساس لكون الكشوف الحسابية جاءت مطابقة للمادة 156 من القانون البنكي و 496 من مدونة التجارة ويكفي الرجوع إلى كشوف الحساب ليتبين أ، البنك دائن للمستأنفين بمبلغ 31.162.772,27 درهم وهي كشوف مستخرجة من الدفاتر التجارية للبنك الممسوكة بانتظام ولا يشوبها أي خرق لأي مقتضى قانوني وتكون منازعة المستأنفين فيها بدون جدوى مؤكدا أجوبتهما السابقة بخصوص الأداء المزعوم لشركة (ر. م. إ.) المكلفة باستيفاء الديون للبنك المستأنف عليه لكون المستأنفين لم يدليا ولو ببداية حجة تثبت مزاعمهما ويكون طلب إجراء خبرة حسابية ليس له ما يبرره وما تمسكا به مجرد محاولة تسويفية من أجل المماطلة في أداء الدين مما يتعين معه صرف النظر وتأييد الحكم المستأنف . مدليا بنسخة من الإشعار بالاستلام

وحيث أدلت النيابة العامة بمستنتجاتها الكتابية والرامية إلى تطبيق القانون .

وحيث إن محكمة الاستئناف أمرت بإجراء خبرة حسابية عهد بها إلى الخبير عبد السلام (ه.) الذي عهد إليه بالاطلاع على حساب المدينة الأصلية وحساب حركيته الدائنة والمدينة والاطلاع على اللائحة الصادرة عن شركة (ر. م. إ.) وتحديد المبالغ التي استخلصتها لفائدة بنك (م. ل. ت. و.) وما إذا كانت تتعلق بنفس الدين المطلوب وحساب الفائدة والأصاريف طبقا للاتفاق وما ينص عليه القانون وتحديد الدين الذي بذمة المدينة .وتحرير تقرير مفصل .

وحيث إن الخبير المذكور أنجز تقريره المؤرخ في 20/12/2018 والذي انتهى فيه إلى أن المديونية الإجمالية العالقة بذمة شركة (ح. م. أ. ص.) تناهز 30.028.673,77 درهم مفصلة كما يلي : 12.959.840,00 درهم عن خصم كمبيالات ومبلغ 9.068.833,77 درهم عن الرصيد المدين للحساب الجاري ومبلغ 8.000.000 درهم عن قرص التسبيق .

وحيث عقب البنك المستأنف عليه على الخبرة بكون الخبير أنجز المهمة المسندة إليه وأودع تقريره لذي انتهى فيه إلأى تحديد الدين في 30.028.673,77 درهم مما يتعين المصادقة على تقرير الخبرة واييد الحكم المستأنف في جميع ما قضى به وتحميل المستأنفين الصائر .

وحيث عقب المستأنفين على الخبرة بكون الحكم خرق المادة 581 من مدونة التجارة لكون الاختصاص ينعقد للمحكمة التابع لدائرة نفوذها مكان مؤسسة التاجر أو المقر الاجتماعي للشركة وتكون المحكمة المفتوح أمامها مسطرة التسوية مختصة بالنظر في جميع الدعوى المتعلقة بها تدخل في إطار اختصاص هذه المحكمة بصفة خاصة الدعوى المتعلقة بتسيير المسطرة تطبيقا لمقتضيات هذا القسم وأن ملف مسطرة التصفية القضائية صدر في حق المستأنفين محمد (ع.) وعبد العالي (ع.) أمام المحكمة التجارية بمكناس رفقته إشعار بمخطط الاستمرارية وفتح مسطرة التصفية في حقهما كما أن المسطرة مددت في حق المستأنفين وان المادة 642 من مدونة التجارة تنص على أن للسنديك وحده الصفة للتصرف باسم الدائنين ولفائدتهم مع مراعاة الحقوق المعترف بها لدائنين ولجمعية الدائنين وما دام الكفلاء خاضعين لمسطرة التصفية القضائية فلا حق لبنك (م. ل. ت. خ.) في تقديم أي دعوى في مواجهتهم وتكون الدعوى مقدمة في نازلة الحال من غير ذي صفة مما بتعين الحكم برفض الطلب ,كما أن الخبير انتهى في تقريره إلى تحديد الدين في 30.028.673,77 درهم مفصلة كما يلي : 12.959.840,00 درهم عن خصم كمبيالات ومبلغ 9.068.833,77 درهم عن الرصيد المدين للحساب الجاري ومبلغ 8.000.000 درهم عن قرص التسبيق , مما يتجلى معه غموض الخبرة فتارة الخبير يحدد الدين في 30.028.673,77 درهم وتارة أخرى في 12.959.840,00 درهم مما يتعين معه إرجاع المهمة للخبير من أجل تصحيحها , كما أن مسطرة التصفية مددت إلى الكفلاء وأصبحوا خاضعين لمسطرة التصفية القضائية وبالتالي فلا يحق للبنك المستأنف تقديم أي دعوى في مواجهتهم مما يتعين معه الحكم برفض الطلب . وأدلى بإشعار بفسخ مخطط الاستمرارية وفتح مسطرة التصفية القضائية في حق الكفلاء ونسخة من حكم .

وحيث أدلى نائب البنك المستأنف بمذكرة رامية إلى مواصلة الدعوى بإدخال السنديك ملتمسا الإشهاد له بإصلاح المسطرة وأنه يواصل الدعوى في مواجهة المستأنفين مع إدخال السنديك ومواصلة الإجراءات وفق ما تنص عليه المادتين 687 و 689 من مدونة التجارة والحكم بتأييد الحكم الابتدائي في جميع ما قضى به وترك الصائر على عاتق المستأنفين . وأدلى بصورة من حكم وصورة من التصريح بالدين .

وحيث أجاب سنديك التصفية القضائية بأنه تم استدعاءه باعتباره سنديكا للتصفية القضائية عن المستأنفين محمد (ع.) و عبد العالي (ع.) وان السنديك يتمسك بمقتضيات المادة 581 من مدونة التجارة في تعديلها الجديد والتي تجعل الاختصاص في مثل هذه الدعاوي للمحكمة المفتوح مسطرة التصفية القضائية أمامها وأن الاختصاص يرجع للمحكمة التجارية بمكناس والمادة 675 من مدونة التجارة في تعديلها الجديد تنص على أن للسنديك وحده الصفة للتصرف باسم الدائنين ولفائدتهم مع مراعاة الحقوق المعترف بها للدائنين ولجمعية الدائنين وان جميع المساطر المتعلقة بهذا الأمر يجب أن تكون باسمه ملتمسا الأخذ بعين الاعتبار عند النطق بالحكم والحكم وفق ما ورد في ملتمساته .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 11/03/2019 حضرتها ذة (ص.) عن ذ/ (م.) المستأنف عليه الذي أدلى بمذكرة جوابية أكد فيها الدفوع السابقة وحضر نائب المستأنفين الذي أدلى التمس أجلا للتعقيب فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجز القضية للمداولة لجلسة 03/07/2017 .

محكمة الاستئناف

حيث إن المستأنفين تمسكوا في أسباب استئنافهما بكون أنهما سبق لهما خلال المرحلة الابتدائية أن طالبا بإدخال شركة (ر. م. إ.) في الدعوى باعتباره المكلفة باستيفاء ديون بنك (م. ل. ت. خ.) بعد إدلائهما بلائحة تتضمن أداء مبالغ مالية مهمة بلغت 9.045.489,36 درهم من مجموع الدين المخلد بذمتهما عندما استوفت هذه الشركة المبالغ من زبناء المتعاملين مع الشركة المدينة بل الأكثر من ذلك ن البنك قام بإجراء حجوزات على الأصل التجاري لمجموعة من الشركات لأداء نفس الديون وهي الشركة المطلوب إدخالها في الدعوى وكما هو ثابت من خلال السجل التجاري لهذه الشركات وان هذه الإجراءات بالحجوزات على الأصول التجارية لهذه الشركة تقدم بها البنك المستأنف عليه بطلبات لدى المحكمة التجارية بمكناس وكان على المحكمة الابتدائية أن تقبل إدخال هذه الشركات في الدعوى مما تكون معه الدعوى فاسدة من الناحية الشكلية ووجب إلغاؤها والقول تصديا بعد قبول الطلب . كما أن تعدد الكفلاء والمدينين ووجود أرقام متضاربة بخصوص نفس الدين ولوجود صعوبة في تحديد المبلغ الحقيقي للدين فإنه كان على محكمة الدرجة الأولى أن تأمر بإجراء خبرة حسابية للإطلاع على الوثائق المحاسبية للمدينة الأصلية وللكفيلين وباقي المدخلين لتحديد المبلغ الحقيقي للدين ومن أجل استدراك ذلك والوقوف على حقيقة المديونية فإنهما يلمسان إجراء خبرة حسابية حفاظا على حقوق ومصالح جميع الأطراف.

وحيث إن محكمة الاستئناف ونظرا للمنازعة في الدين وما تمسكت به من كون شركة (ر. م. إ.) باعتباره المكلفة باستيفاء ديون بنك (م. ل. ت. خ.) بعد إدلائهما بلائحة تتضمن أداء مبالغ مالية مهمة بلغت 9.045.489,36 درهم من مجموع الدين المخلد بذمتهما عندما استوفت هذه الشركة المبالغ من زبناء المتعاملين مع الشركة المدينة أمرت بإجراء خبرة حسابية عهد بها إلى الخبير عبد السلام (ه.) الذي عهد إليه بالاطلاع على حساب المدينة الأصلية وحساب حركيته الدائنة والمدينة والاطلاع على اللائحة الصادرة عن شركة (ر. م. إ.) وتحديد المبالغ التي استخلصتها لفائدة بنك (م. ل. ت. و.) وما إذا كانت تتعلق بنفس الدين المطلوب وحساب الفائدة والأصاريف طبقا للاتفاق وما ينص عليه القانون وتحديد الدين الذي بذمة المدينة .وتحرير تقرير مفصل .

وحيث إن الخبير المذكور أنجز تقريره المؤرخ في 20/12/2018 والذي انتهى فيه إلى أن المديونية الإجمالية العالقة بذمة شركة (ح. م. أ. ص.) تناهز 30.028.673,77 درهم مفصلة كما يلي : 12.959.840,00 درهم عن خصم كمبيالات ومبلغ 9.068.833,77 درهم عن الرصيد المدين للحساب الجاري ومبلغ 8.000.000 درهم عن قرض التسبيق.

وحيث إنه بخصوص ما تمسك به المستأنفان من غموض الخبرة فتارة الخبير يحدد الدين في 30.028.673,77 درهم وتارة أخرى في 12.959.840,00 درهم مما يتعين معه إرجاع المهمة للخبير من أجل تصحيحها لا أساس له لكون الخبير أنجز المهمة المسندة إليه وفق ما أمرت به كحكمة الاستئناف وفصل المديونية كما يلي : 12.959.840,00 درهم عن خصم كمبيالات ومبلغ 9.068.833,77 درهم عن الرصيد المدين للحساب الجاري ومبلغ 8.000.000 درهم عن قرص التسبيق ويكون ما تمسك به المستأنفان بهذا الخصوص على غير أساس .

وحيث إنه وبخصوص ما تمسك به سنديك التصفية القضائية بأنه تم استدعاءه باعتباره سنديكا للتصفية القضائية عن المستأنفين محمد (ع.) و عبد العالي (ع.) وان السنديك يتمسك بمقتضيات المادة 581 من مدونة التجارة في تعديلها الجديد والتي تجعل الاختصاص في مثل هذه الدعاوي للمحكمة المفتوح مسطرة التصفية القضائية أمامها وأن الاختصاص يرجع للمحكمة التجارية بمكناس والمادة 675 من مدونة التجارة في تعديلها الجديد فإن الثابت المادة 581 من مدونة التجارة نصت على أن المحكمة المفتوح أمامها مسطرة التسوية أمامها مختصة في النظر في جميع الدعوى المتصلة بها وتدخل في إطار اختصاص المحكمة وبصفة خاصة الدعاوى المتعلقة بتسيير المسطرة وان دعوى الأداء المرفوع من طرف البنك المستأنف عليه في مواجهة الكفلين لا تتعلق بتسيير المسطرة فضلا على أن دعوى الأداء كانت مرفوعة على هذه المحكمة قبل خضوع المستأنفين التاجرين للتصفية القضائية ويكون ما تمسك به السنديك بهذا الخصوص على غير أساس ويتعين رده .

وحيث إنه لما كانت مطالبة الكفيلين بالدين كان بتاريخ 23/09/2015 وكان حكم تمديد مسطرة التصفية القضائية الصادر في حقهما كان بتاريخ 14/12/2017 فإن الدعوى الحالية تعتبر من الدعاوى الجارية التي تطبق عليها مقتضيات المادة 687 من مدونة التجارة والتي تنص على أنه توقف الدعوى الجارية إلى أن يقوم الدائن المدعي بالتصريح بدينه وتواصل آنذاك وبقوة القانون بعد استدعاء السنديك بصفة قانونية لكنها في هذه الحالة ترمي فقط إلى إثبات الديون وحصر مبالغها " وأن البنك المستأنف عليه أدلى بما يفيد التصريح بدينه كما أدلى السنديك بجوابه مما يتعين معه التصريح بحصر الدين الكفيلين في حدود كفالتهما .

وحيث يتعين تبعا لما ذكر أعلاه إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء في مواجهة الكفيلين والحكم تبعا لذلك بإثبات الدين وحصره في حقهما في حدود مبلغ 18 مليون درهم وتأييده في الباقي .

وحيث يتعين جعل الصائر امتيازيا.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا حضوريا

في الشكل : قبول الاستئناف وعدم قبول طلب الزور الفرعي .

في الموضوع : إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء في مواجهة الكفيلين والحكم من جديد بإثبات الدين وحصره في حقهما في حدود مبلغ 18 مليون درهم وتأييده في الباقي و جعل الصائر امتيازيا.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté