Action en paiement : La dette commerciale est prouvée par une lettre de change et des courriels, l’acheteur ne pouvant se prévaloir de la non-conformité des biens sans avoir exercé l’action en garantie des vices (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 75126

Identification

Réf

75126

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3505

Date de décision

15/07/2019

N° de dossier

2019/8202/2450

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 159 - 160 - 166 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 553 - 573 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une facture, la cour d'appel de commerce examine les conditions dans lesquelles l'exception d'inexécution peut être opposée par un acheteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du vendeur. L'appelant soulevait la non-conformité de la marchandise livrée ainsi que l'irrégularité formelle de la lettre de change émise en paiement. La cour écarte le moyen tiré de la défectuosité de la marchandise en rappelant que la contestation de sa qualité doit s'exercer par la voie de l'action en garantie des vices cachés, soumise à des délais et formes spécifiques que l'acheteur n'a pas respectés. Elle retient ensuite que, l'action n'étant pas une action cambiaire mais une action en paiement de droit commun, la lettre de change, même supposée irrégulière, constitue un commencement de preuve par écrit de la dette. La cour relève que cet effet de commerce, corroboré par des échanges de courriels dans lesquels le débiteur reconnaissait sa dette et promettait le paiement, établit suffisamment l'existence et l'exigibilité de la créance. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 23/04/2019 يستانف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 11-02-2019 تحت عدد 1181 في الملف عدد 8337/8203/2018 و القاضي في الشكل بقبول الدعوى و في الموضوع : بأداء المدعى عليها للمدعية مبلغ 386.535,36 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى تاريخ التنفيذ و بتحميلها الصائر و برفض باقي الطلبات .

في الشكل

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة لم تبلغ بالحكم المستأنف،وقامت بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة و وثائقها كما إنبنى عليه الحكم المستانف و المقال الاستئنافي أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي مسجل بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء و مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 04 شتنبر 2018 عرضت فيه أنه في اطار نشاطها التجاري سبق لها ان تعاملت مع المدعى عليها حيث مكنتها من عدة طلبيات تتعلق بالبذور ، و انه تخلذ بذمتها مبلغ 34.080,00 أورو لفائدة العارضة نظير شحنة بذور توصلت بها و التي كانت موضوع فاتورة 49 المؤرخة في 25/02/2016 و ان جميع المحاولات للاداء باءت بالفشل و اخر انذار وجه لها كان بتاريخ 18-7-2018 ، و ان دين العارضة ثابت بمقتضى : فاتورة رقم 49 المؤرخة في 25-02-2016 تهم طلبية البذور التي توصلت بها المدعى عليها و الحاملة لمبلغ 34.080,00 درهم وثيقة تفيد حصر الحساب مؤرخة في 14-6-2016 و التي تشير الى ان مديونية المدعى عليها هي 34.080,00 درهم ، كمبيالة مسحوبة على احدى الوكالات البنكية للقرض الفلاحي بالدار البيضاء و التي تشير الى مبلغ الدين المحدد في مبلغ 34.080,00 اورو ، مراسلات الكترونية بين العارضة و المدعى عليها تقر فيها هذه الاخيرة بمبلغ الدين ، و حول التعويض عن التماطل و التعسف فان الدين أصبح حالا بتاريخ 07-6-2016 بعد تنفيذ العارضة لالتزامها بتمكين المدعى عليها من طلبية البذور الا انها ظلت تماطلها لمدة تزيد عن السنتين . ملتمسة لأجله في الشكل قبول المقال و في الموضوع الحكم على المدعى عليها بادائها للمدعية مبلغ 34.080,00 اورو كاصل الدين ما يعادله بالدرهم 386.535,36 حسب السعر المعمول به من طرف بنك المغرب و الحكم على المدعى عليها بادائها لها تعويضا عن التماطل مع الفوائد و النفاذ المعجل و تحميل المدعى عليه الصائر. و عزز الطلب بالوثائق التالية : و محضر تبليغه – فاتورة – كشف حساب- كمبيالة- مراسلات الكترونية

و اجابت المدعى عليها ان الوثائق المدلى بها مخالفة لمقتضيات الفصل 440 من قانون الالتزامات و العقود ، و ان الصورة الشمسية للفاتورة المستدل بها لا تتوفر على البيانات الالزامية المنصوص عليها قانونا و انها من صنع المدعية ملتمسة اساسا عدم القبول و احتياطيا رفض الطلب .

و بعد تبادل الردود و إستيفاء الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه إستأنفته المدعى عليها للأسباب الآتية:

اسباب الإستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بكون الحكم المستأنف لم يعر أي اهتمام للوثائق المدلى بها من قبل الطاعنة و خاصة تقرير الصادر عن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية الساهر على السلامة الصحية للمواطنين و الذي اكد على ان البذور التي اقتنتها غير صالحة للاستعمال الفلاحي و لا تتوفر على المواصفات و المعايير المطلوبة مما كبدها عدة خسائر مادية و معنوية و منعت من بيع السلع المستوردة لأنها غير مطابقة للمعايير الدولية و أن المكتب المذكور سيصدر عقوبات في حقها قد تصل إلى سحب رخصتها و بذلك يتبين أن مقابل الوفاء المنصوص عليه بالمادة 166 من م ت غير متوفر في نازلة الحال و على من يدعي وجوده إثباته كما ان الكمبيالة لا تتوفر على البيانات الإلزامية المنصوص عليها في المادتيتن 159 و 160 من مدونة التجارة الأمر الذي يتعين استبعادها ملتمسة من حيث الشكل قبول الإستنئاف و في الموضوع إلغاء الحكم المستانف و بعد التصدي التصريح برفض الطلب و تحميل المستانف عليها الصائر . و أرفق المقال بنسخة طبق الأصل من الحكم المطعون فيه .

و حيث اجابت المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 24-06-2019 بكون تقرير المختبر يشير إلى أن العينات التي إنتقاؤها على فترات مختلفة قصد فحصها تمت بواسطة المستانف عليها التي كان بمقدورها تضمين تلك العينات ما شاءت و ليس فقط تلك الطلبيات التي توصلت بها و ان تلك الاختبارات جاءت بعد مدة طويلة على توصلها بالبذور سنة 2016 و أخر تقرير أنجز بتاريخ 16-12-2018 بعد حوالي ثلاث سنوات و لم تدل بأي حجة تفيد أنها طيلة هذه المدة كانت تلك البذور مخزنة بالطريقة الصحيحة وفق للتقنيات المعتمدة دوليا و خاصة بالنسبة لهذا النوع من البذور و على فرض تعيبها لتلك البذور فإن المادة 573 صريحة في ضرورة رفع دعوى الضمان خلال الآجال المنصوص عليها بتلك المادة و إلا سقطت و ان تقرير الخبرة لم يشر إلى أن تلك البذور غير صالحة للتسويق أو الاستعمال أو انها سوف تكون موضوع عقوبات ثم إنها و في معرض تواصلها مع العارضة أكدت بتاريخ 19-10-2016 أن الأداء سوف يتم في 15-11-2016 و طالبتها العارضة مرة اخرى بالأداء لتؤكد لها بتاريخ 19-12-2016 أن مسطرة سداد مبلغ الكمبيالة يعالج من طرف البنك و سوف تعمل على إرسال الرمز المستخدم تحويل المبلغ SWIFT CODE و إذا كان أول تقرير أنجز بتاريخ 07-10-2016 فلم لم تقم بإبلاغها بنتائج التقرير و كيف لها أن تتقدم بطلبيات جديدة إذا كانت الشحنة الأولى معيبة و ان المشرع وضع مساطر لسلوك دعوى العيوب و ان الكمبيالة متوفر على البيانات الإلزامية بما فيها تسمية CAMBIALO و اسم العارضة كمستفيدة و المستانفة كمسحوب عليها و تاريخ الإستحقاق 07-06-2016 و مكان الوفاء و القرض الفلاحي للمغرب و تاريخ و مكان الإنشاء الذي كان بمدينة اندريا بتاريخ 07-03-2016 موقعة من طرف المستأنفة و مؤشر عليها من قبلها اما بنسبة للفاتورة و إن كانت غير مقبولة فإنها مدعمة إضافة إلى الكمبيالة الحاملة لمبلغ 34.080 أورو مقابل طلبيات أقرت المستانفة انها عازمة على الأداء و أن هذه الرسائل تعتبر في حد ذاتها وسائل إثبات ملتمسة تأييد الحكم المستانف و ارفقت المقال بصور من رسائل إلكترونية

و حيث عقب نائب المستأنفة بجلسة 08-07-2019 بكون الفاتورة لا تحمل توقيع و لا تأشيرة الطاعنة و ان الكمبيالة تحمل مبلغ بعملة أجنبية و ليس بالدرهم و لا تتوفر على البيانات الإلزامية و أكدت ما سبق ملتمسة الحكم وفق مقالها الاستئنافي و تحميل المستانف عليها الصائر .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 08-07-2019 حضر نائب المستانفة و حضر ذ/ (ب.) عن ذ/ مراد (ب.) عن المستانف عليها و اكدا ما سبق. فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 15/07/2019.

محكمة الاستئناف

حيث إنه خلافا لما نعته الطاعنة , فالحكم المطعون فيه جاء معللا تعليلا سليما سواء فيما يخص رده لتقرير المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أو فيما يخص البيانات الإلزامية للكمبيالة و ثبوت المديونية . ذلك انه لا منازعة بين الطرفين في قيام معاملة تجارية بشأن بذور وردتها المستانف عليها للمستانفة موضوعها الفاتورة رقم 49 بقيمة 34.080 أورو توصلت بها الطاعنة و تعهدت بسداد قيمتها بموجب مراسلات إلكترونية ليست محل أي إنكار من قبلها بل ووقعت على كمبيالة بقيمتها . أما قولها بان تلك البضاعة معيبة حسب تقرير المكتب المذكور فلا يشفع لها للتملص من سداد قيمة الفاتورة بحجة انها غير مقبولة . لأن المشرع نظم دعوى ضمان العيوب وفق شكليات و اجال معينة في إطار الفصل 553 من ق ل ع و ما يليه و الطاعنة لم تسلكها بل حتى إن ذلك التقرير ليس في حد ذاته دليلا على قيام العيوب لأنه يتعلق فقط بعينات منتقاة من الطاعنة كانت موضوع تحليل بعد مرور مدة عن تسلم المبيع مقابل الوفاء. و تمسكها بكون الكمبيالة لا تتضمن البيانات الإلزامية لا ينفي عنها المديونية لأنها لم تحدد البيانات الناقصة , و الأهم من ذلك ان دعوى الحال ليست دعوى صرفية و إنما دعوى اداء في إطار القواعد العامة , و تلك الكمبيالة هي دليل إلى جانب وثائق أخرى على قيام المديونية و تعهد الطاعنة بالسداد . مما يبقى معه سبب الطعن مفتقرا للأساس القانوني و يتعين رده و تأييد الحكم المستانف لموافقته الصواب وفق تعليل سليم .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعنة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial