Action en garantie des vices cachés : La charge de la preuve de l’existence du vice pèse sur l’acheteur, sous peine d’irrecevabilité de sa demande (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69483

Identification

Réf

69483

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2031

Date de décision

28/09/2020

N° de dossier

2020/8232/1440

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la charge de la preuve du vice affectant la chose vendue et les modalités de son administration. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en résolution de la vente irrecevable, au motif que l'acheteur n'avait pas fait constater le vice conformément aux dispositions légales.

L'appelant soutenait qu'après avoir mis en demeure le vendeur, il appartenait à la juridiction saisie de l'action au fond d'ordonner une expertise pour établir l'existence du défaut. La cour écarte ce moyen en rappelant que la charge de la preuve du vice incombe exclusivement à l'acheteur en application de la règle *actori incumbit probatio*.

Elle retient que le juge du fond, tenu à un devoir de neutralité, ne peut suppléer la carence probatoire d'une partie en ordonnant une mesure d'instruction destinée à établir un fait non prouvé. Dès lors, la désignation d'un expert n'a vocation qu'à vérifier la nature, l'étendue et l'origine d'un vice dont l'existence est préalablement démontrée par le demandeur, et non à en rechercher la preuve initiale.

Faute pour l'acquéreur d'avoir rapporté le moindre commencement de preuve de la défectuosité alléguée, le jugement d'irrecevabilité est confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت المستأنفة بواسطة نائبتها بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 14/2/2020 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 30/5/2019 تحت عدد 2143 في الملف عدد 970/8201/2019 القاضي بعدم قبول الدعوى وتحميل رافعتها الصائر.

في الشكل:

حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنفة تقدمت بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 11/03/2019 تعرض فيه انها اشترت من المدعى عليها آلة للطباعة نوع KIP 860 2 ROLLS PRINTER ذات الرقم التسلسلي 13562022، وذلك بثمن اجمالي قدره ( 350000,00 درهم) غير شاملة للضريبة على القيمة المضافة كما هو ثابت من خلال صورة طبق الاصل للفاتورة عدد FA 1801451 المؤرخة في 07/09/2018، وان المدعى عليها قامت بتسليم الآلة المذكورة بتاريخ 03/05/2018، كما قامت بتركيبها بتاريخ 04/05/2018 كما هو ثابت من خلال بياني التسليم والتركيب المرفقين بالمقال. وان المدعى عليها مكنت المدعية من ضمان مدته سنة كاملة تنتهي بتاريخ 14/02/2018، وذلك بمقتضى عقد الضمان المدلى به ضمن وثائق المقال. وان آلة الطباعة المذكورة تعرضت لعطب بتاريخ 12/10/2018، فقامت المدعى عليها بإصلاحه مقابل مبلغ ثلاثة آلاف درهم . وان آلة الطباعة المذكورة تعرضت لذات العطب او لعطب آخر توقفت بسببه الآلة عن العمل نهائيا . وان المدعية وفي اطار عقد الضمان، قامت بتوجيه انذار الى املدعى عليها تدعوها من خلاله الى استبدال آلة الطباعة موضوع العقد او ارجاع ثمن الآلة المؤدى مع فسخ البيع واسترجاع آلة الطباعة المعطلة، والكل داخل اجل اقصاه ثمانية ايام من تاريخ التوصل. وان المدعى عليها توصلت بالانذار بتاريخ 08/02/2019 دون جدوى، وهو ما يبقى معه ضرر المدعية ثابت، والتمست لاجل ذلك اساسا الحكم بفسخ عقد البيع المبمر مع المدعى عليها بخصوص آلة الطباعة نوع KIP 860 2 ROLLS PRINTER ذات الرقم التسلسلي 13562022 واسترجاعها من طرف المدعى عليها مقابل ارجاع المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ ( 350000,00 درهم) عن ثمن الآلة المعطلة. واحتياطيا الحكم باستبدال الآلة المعطلة باخرى صالحة للاستعمال، والحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعية مبلغ ( 150000,00 درهما ) كتعويض عن الضرر، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وتحميل المدعى عليها الصائر. وارفقت المقال بصورة طبق الاصل من فاتورة ، وصورة طبق الاصل من بيان التسليم والتركيب، وصورة طبق الاصل من شهادة الضمان ونسخة من الانذار مع محضر تبليغه.

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفته المستأنفة مركزة استئنافها على الأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

عرضت الطاعنة ان وقائع النزاع تتلخص في شراء المستأنفة لالة من الشركة المدعى عليها وبعد استعمالها وداخل اجل الضمان المتفق عليه بينهما حصل عيب جوهري في المبيع جعل الالة غير صالحة للاستعمال وتوقفت عن العمل نهائيا وقبل ذلك حصلت فيها اعطاب تحملت الشركة عبئ اصلاحها ومصاريف الاصلاح فعمدت المستأنفة على انذار المطعون ضدها توصلت بالانذار بتاريخ 8/2/2019 تخبرها فيه بحالة الالة وانها توقفت عن العمل وتدعوها الى استبدالها او ارجاع الثمن داخل اجل اقصاه ثمانية ايام من تاريخ التوصل لكن الشركة المدعى عليها غضت النظر عن الانذار بالرغم من توصلها به ولم تبادر بالاتصال بالطاعنة او تقدم خطوة نحو معاينة المبيع وعيوبه ولم ترسل خبيرا للوقوف على الحقيقة وانه بعد رفض الشركة المطعون ضدها اتخاذ المبادرة سارعت الشركة المستأنفة ال القضاء قبل فوات آجال الادعاء وانه امام وجود كل هذه الحجج عللت المحكمة حكمها بعدم القبول بعلة ان الشركة الطاعنة لم تبادر الى اشعار الشركة البائعة بعيوب الشيء المبيع فور اكتشافه متمسكة بالفصل 553 من ق ل ع وما هو ثابت من اوراق الملف ان الطاعنة ضمنت مقال دعواها الانذار ولم تشر اليه في تعليلها وغيبته دون مبرر مقنع وهو انذار يجعل المستأنفة في وضع قانوني سليم بخصوص الفصل المذكور اعلاه من طرف المحكمة وان تعليليها بعدم احترام هذا الفصل يجعل حكمها معيب التعليل ، وان الفصل المذكور لم يتضمن الا اجلا واحد يتمثل في سبعة ايام من تاريخ تسلم المبيع ومعاينة فور التسليم وهو ما لا ينطبق على واقع الحال ومجريات وقائع الملف التي تشير لكون العيب ظهر بعد مدة من استخدام الالة وداخل اجل الضمان المتفق عليه بين طرفي عقد البيع كما تشير الفقرة الثانية من ذات الفصل للعيوب المكتشفة بعد التسليم وبعد مدة من الاستخدام فقد الزم المشرع المشتري على اخبار البائع بها لكنه اشار لكلمة فور اكتشافها وكلمة فور لاتحدد وقتا معينا ولا اجلا محددا وترك المشرع الاجل مفتوحا لم يقيده بوقت محصور و المستأنفة احترمت كلمة فور وسارعت لإنذار المطعون ضدها لكن للمحكمة تعليل يخالف جوهر الموضوع ونص القانون ومناقض لمحتويات الملف وان الفصل 554 المتمسك به من طرف المحكمة في تعليلها يلزم المشتري بإثبات العيب المبيع بواسطة السلطة القضائية او بواسطة خبراء مختصين بذلك مع حضور الطرف الاخر اونائبه و هي المسطرة اللازم اتباعها من قبل المشتري تحت طائلة البطلان او الشركة الطاعنة راسلت المطعون ضدها تخبرها بوضعية الالة واتخاذ كل الحلول المعقولة وكان يلزم ان تبادر الشركة المطعون ضدها تخبرها بوضعية الالة واتخاذ كل الحلول المعقولة وكان يلزم ان تبادرالشركة المطعون ضدها بعد توصلها بالإنذار ان ترسل من يمثلها او من ينوب عنها لحضور مسطرة اثبات العيب بواسطة خبير مختص وان الفصل المذكور لم يحدد الجهة التي يتعين عليها ان ترسل خبيرا مختصا للمعاينة وما جرى به العمل ان عبئ تكليف الخبير للمعاينة يقع على عتق البائع للوقوف على حقيقة العيب ووجوده بصفة فعلية لكن الشركة المطعون ضدها البائعة توصلت بالإنذار بتاريخ 8/2/2019 وهو حجة عليها لكنها لم تجب ولم تبادر ولم تراسل ولم ترسل اي احدا سواء كان ممثلا قانونيا لها او من ينوب عنه او حتى خبيرا التزمت الصمت والرجوع الى الوراء وان المسطرة المنصوص عليها في الفصل المذكور تقع باطلة اذا تم اثبات العيب دون حضور من ينوب عن الشركة المطعون ضدها والطاعنة انتظرت جوابها بعد انذارها ولم تجب فتنازلت ضمنيا عن حقها القانوني في حضور من ينوب عنها في اثبات العيب وان اثبات العيب حق من حقوق البائع وليس المشتري الذي يعاين وجود العيب بواسطة خبير مبعوث من طرفه وبحضور البائع او من ينوب عنه ويتحمل مسؤولية تعويضه او رد ما يمكن رده لكن في نازلة الحال فالشركة المطعون ضدها تنازلت عن حقوقها ولم تكلف نفسها بعث من يمكن بعثه لمعاينة الالة بعد التوصل بالإنذار وان المحكمة اساءت تطبيق الفصل 554 من ق ل ع وحملته مضمونا عكس ما يقتضيه النص وغيبت واقعة توصل المطعون ضدها بالإنذار ولم تناقشها ولم ترتب عليها اية نتيجة قانونية وان الانذار قد وقع بصفة حقيقية وفعلية وهو جوهر النزاع وان الفصل المذكور يعطي للمستأنفة الحق في اثبات العيب بواسطة السلطة القضائية لكنه لم يحدد كيفية هذه المسطرة بالضبط ولا الجهة المختصة بالنظر فيها وتركت للمشتري الحرية في سلوك كل المساطر الممكنة لإثبات العيب عن طريق القضاء بما في ذلك رفع دعوى قضائية مباشرة بعد الانذار البائع وتكليف المحكمة ممثلة في قضاء الموضوع في تعيين خبير يعاين المبيع و يحدد العيب وحجمه وهو ما كان حريا على المحكمة ان تلجأ اليه وليس التصريح بعدم قبول الدعوى بناءا على تعليل لا يمت للموضوعية بصلة وان واقعة الشراء ثابتة والعيب ثابت والضمان ثابت على الشركة المطعون ضدها ويتعين الحكم وفق مطالب الطاعنة.

لذلك تلتمس الغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعد التصدي وفق لمطالب الطاعنة المسطرة بالمقال الابتدائي وتحميل المطعون ضدها الصائر.

وادلت بنسخة من الحكم واصل طي التبليغ .

وبجلسة 14/9/2020 ادلى نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية جاء فيها ان ما تدعيه المستأنفة لا يرقى بالأخذ بعين الاعتبار لعلة واحدة وانها لم تعمل على اثبات حالة الشيء المبيع خلال اكتشافها له وفق مقتضيات الفصل 554 من ق ل ع والحال تبقى الدعوى معيبة شكلا ويتعين التصريح بعدم قبولها وانه بناء على مقتضيات قانون الالتزامات والعقود المغربي فان المستأنف لم يعمل على تطبيق الفصلين 553و554 على نازلة الحال وان الاستئناف لم يأت بجديد يجعل الحكم الابتدائي باطلا اذ ان هذا الاستئناف لا يعدو ان يكون تسويفا ومماطلة وان الاستئناف لم يأت بجديد يجعل الحكم الابتدائي باطلا اذ ان هذا الاستئناف لا يعدو ان يكون تسويفا ومماطلة .

لذلك تلتمس تأييد الحكم الابتدائي .

وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 14/9/2020 تخلف عنها نائب المستأنفة والفي بالملف مذكرة جواب لنائب المستأنف عليها وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 28/9/2020.

محكمة الاستئناف

حيث استندت المستأنفة في استئنافها على كون الفصل 554 من قانون الإلتزامات والعقود يعطيها الحق في اثبات العيب بواسطة القضاء لكنه لم يحدد كيفية هذه المسطرة وترك للمشتري الحرية في سلوك كل المساطر الممكنة لاثبات العيب عن طريق القضاء بما في ذلك رفع دعوى قضائية مباشرة بعد انذار البائع.

وحيث انه وعلى خلاف الدفع المثار فإنه مادام ان الامر في النازلة يتعلق بدعوى ضمان العيب فإن المدعية باعتبارها مشترية وتدعي ان آلة الطباعة التي اشترتها من المدعى عليها معيبة فهي الملزمة بإثبات وجود العيب الذي تدعيه وإقامة الحجة عليه طبقا لقاعدة ( البينة على المدعي) ومادام ان اساس دعوى الضمان هو العيب فإن الأمر يقتضي وجود العيب واثباته بالوسائل المتاحة قانونا اما ترك هذا الامر على عاتق المحكمة فهو أمر يخرج عن القاعدة المذكورة وعن قاعدة حياد المحكمة التي لا تصنع الحجج للأطراف وانما يقتصر دورها على البت في النزاعات وتقييم حجج الأطراف والترجيح بينها، واما لجوء المحكمة في دعاوي الضمان الى اجراء خبرة على الشيء المبيع فلا يتم إلا بعد ان يثبت المشتري المدعي قيام ذلك العيب ومن اجل التحقق منه ومن مداه ومن ومن مدى تأثيره على المبيع وهل هو عيب خفي ومؤثر ام لا، وفي نازلة الحال فإن المستأنفة لم تقم الدليل على وجود العيب اصلا مما يجعل دعواها غير مسموعة على الحالة التي قدمت بها وبالتالي وجب رد الدفع وتأييد الحكم المستأنف وابقاء الصائر على رافعته.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا.

في الشك

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile