Réf
43373
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Marrakech
N° de décision
1162
Date de décision
24/06/2025
N° de dossier
2024/8232/2194
Type de décision
Arrêt
Chambre
Néant
Thème
Mots clés
Responsabilité du dirigeant, Preuve, Passif, Liquidation judiciaire, Insuffisance d'actif, Faute de gestion, Caractère prématuré, Action en comblement de passif, Actif
Base légale
Article(s) : 738 - 740 - Loi n° 15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 Rabii I 1417 (1 Aout 1996)
Source
Non publiée
Statuant sur renvoi après cassation, la Cour d’appel de commerce retient que l’action en comblement de passif, fondée sur l’article 738 du Code de commerce marocain, ne peut prospérer sans la démonstration préalable et certaine d’une insuffisance d’actif. Cette insuffisance, qui constitue le préjudice nécessaire à l’engagement de la responsabilité du dirigeant, ne saurait être présumée ni assimilée à la totalité du passif déclaré. Dès lors, lorsque la valeur des actifs sociaux, bien que non définitivement liquidée, apparaît substantielle et fait encore l’objet d’une évaluation judiciaire, et que le passif exigible n’est pas lui-même définitivement arrêté, l’existence d’une insuffisance d’actif n’est pas caractérisée. En l’absence de l’un des éléments constitutifs de cette action en responsabilité, à savoir un préjudice actuel et certain, la demande du syndic doit être jugée prématurée. Par conséquent, la Cour d’appel de commerce infirme le jugement du Tribunal de commerce ayant condamné le dirigeant et, statuant à nouveau, déclare la demande irrecevable.
محكمة الاستئناف التجارية بمراكش / قرار / 1162 / 2025/06/24 / 2024/8232/2194
المملكة المغربية
السلطة القضائية
محكمة الاستئناف التجارية
بمراكش
قرار رقم: 1162
بتاريخ: 25/06/24
ملف ابتدائي رقم:
2018/8321/69
رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية
بمراكش 2024/8232/2194
ضم اليه الملف رقم
2024/8310/2538
أصل القرار المحفوظ بكتابة الضبط بمحكمة الاستئناف التجارية بمراكش
باسم جلالة الملك و طبقا للقانون
بتاريخ 24 يونيو 2025 أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بمراكش
وهي مؤلفة من :
السيد [عبد الرحيم اسميح] رئيسا و مقررا
السيد [محمد بنجلون] مستشارا
السيد [عبد العاطي الازهري] مستشارا
بمساعدة السيد [ابوسفيان آيت الهاشمي] كاتب الضبط
في جلستها العلنية القرار الآتي نصه:
بين [محمد (ب.)] بصفته المسير القانوني لشركة ب.ش.ا.ب. (ص.م.) الكائن بعمارة تافراوت رقم 5 حي فونتي اكادير. تنوب عنه الأستاذة [الطنجي مينة لينة] المحامية بهيئة اكادير كلميم و العيون .
بصفته مستأنفا من جهة
وبين : [حسن بخوش] سنديك التصفية القضائية لشركة ب.ش.ا.ب. (ص.م.)
الكائن بعمارة حمرية رقم ب 1 الطابق الأول شارع المقاومة اكادير .
بصفته مستأنفا عليه من جهة أخرى.
بحضور : – النيابة العامة
– [لطفي (ع.)] الكائن بحي تمزارت بلوك 3 رقم 18 آيت ملول انزكان.
– [عبد العزيز (ب.)] الكائن بفيلا حسنا زنقة محمد الحنصالي حي مولاي رشيد انزكان.
بناء على قرار محكمة النقض عدد 1/380 الصادر بتاريخ 2024/07/03 في الملف رقم 2023/1/3/966 و القاضي بنقض القرار عدد 2627 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش بتاريخ 2022/10/26 في الملف عدد 2022/8232/1243 و إحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه طبقا للقانون و هي متركبة من هيئة أخرى.
و بناء على قرار محكمة النقض عدد 1/381 الصادر بتاريخ 2024/07/03 في الملف التجاري عدد 2023/1/3/967 و القاضي بنقض القرار رقم 1972 الصادر بتاريخ 2022/07/26 عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش في الملف عدد 2021/8310/2180. و إحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه طبقا للقانون و هي مشكلة من هيئة أخرى .
و بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومقال التعرض والقرار الاستئنافي المتعرض عليه ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
وبناء على تقرير المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الأطراف.
واستدعاء الطرفين لجلسة 2025/06/10.
وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون المسطرة المدنية.
وبعد الإطلاع على مستنتجات النيابة العامة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل: حيث انه بمقتضى تصريح مسجل بتاريخ 2021/10/6 استانف السيد [محمد (ب.)] الحكم عدد 31 الصادر عن المحكمة التجارية باكادير بتاريخ 2020/7/21 موضوع الملف عدد 2018/8321/69 القاضي شكلا بعدم قبول الدعوى في مواجهة [عبد العزيز (ب.)] وقبولها في مواجهة الباقي وموضوعا : بتحميل المسير المستانف كليا ومؤقتا النقص الحاصل في باب اصول الشركة والمحدد في مبلغ 92.552.673,81 درهم . – بسقوط الاهلية التجارية عن المسيرين [محمد (ب.)] و[لطفي (ع.)] لمدة خمس سنوات- بقيام كتابة الضبط بتسجيل ملخص من هذا الحكم بالسجل التجاري للشركة فورا ونشر مستخرج من الحكم في صحيفة مخول لها نشر الاعلانات القانونية وفي الجريدة الرسمية وبتعليقه في لوحة معدة لهذا الغرض في المحكمة .
وادلي المستأنف بمقال اصلاحي مؤدى عنه بتاريخ 2022/3/15 مبادرا لادخال النيابة العامة والسيد [لطفي (ع.)] كمطلوب الحكم بمحضرهما.
حيث انه بمقتضى مقال مسجل و مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 2022/05/04 طعن السيد [محمد (ب.)] بالتعرض في القرار الصادر عن هذه المحكمة تحت رقم 1276 بتاريخ 2021/07/14 في اطار الملف عدد 2020/8310/1055 المضموم له الملف عدد 2020/8310/1056 القاضي شكلا بضم الملف عدد 2020/1056 للملف عدد 2020/1055 و بقبول الاستئنافين و موضوعا بتأييد الحكم المستأنف مع تحميل الخزينة العامة صائر استئناف النيابة العامة و جعل صائر استئناف السنديك امتيازي و ضمه الى مصاريف المسطرة .
كما تقدم السيد [محمد (ب.)] بطعن بالزور الفرعي في الخبرة المنجزة خلال المرحلة الابتدائية من قبل الخبير السيد [علي السعداوي] .
حيث انه تبين للمحكمة ان الحكم المستأنف من قبل السيد [محمد (ب.)] و الصادر عن المحكمة التجارية بأكادير في الملف رقم 2018/8231/69 هو نفسه الحكم الذي صدر بشأنه القرار الاستئنافي عدد 1276 بتاريخ 2021/07/14 في الملف رقم 2020/8310/1055 موضوع التعرض المقدم من قبل نفس الشخص أي السيد [محمد (ب.)] و ان الملف رقم 2024/8232/2194 فتح بناء على نقض القرار الصادر في ملف
التعرض في حين فتح الملف رقم 2024/8310/2538 بناء على نقض القرار الاستئنافي عدد 1972 في الملف رقم 2021/8310/2180 و انه لما كان الامر يتعلق بنفس الحكم الابتدائي المطعون فيه و كانت الأسباب المثارة في التعرض على القرار الاستئنافي عدد 1276 هي نفسها الوسائل المتمسك بها في مقال الاستئناف فان موجبات الضم تكون قائمة مما قررت معه المحكمة ضم الملف رقم 2024/8310/2538 الى الملف رقم 2024/8232/2194 مع اعتبار هذا الأخير هو الأصل .
و حيث انه سبق التصريح بقبول كل من مقال التعرض و الطعن بالزور الفرعي و المقال الاستئنافي و المقال الإصلاحي بمقتضى الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 2025/01/07.
في الموضوع حيث انه يستفاد من خلال أوراق الملف و الحكم المطعون فيه انه بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المقدم من طرف السنديك [عبد الرزاق الاجي] بصفته أعلاه لدى المحكمة التجارية باكادير بتاريخ 2018/09/17 جاء فيه أنه تبعا للحكم الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 2016/04/19 تحت عدد 28 في الملف رقم 2016/8306/18 والقاضي بالتصفية القضائية في مواجهة شركة « ص.م. » وتعيينه سنديكا لها ، وخلال الإجراءات التي قام بها تبين له أن كلا من المسير القانوني والمسير الفعلي للشركة قاما بعدة خروقات وأخطاء في التسيير والتي تعتبر من الوقائع المنصوص عليها في المادتين 740 و 745 من مدونة التجارة ، وانه نظرا لصعوبة التواصل مع رئيس المقاولة فإنه لم يتمكن من تحديد مآل أصول الشركة ، ويمكن أن يستنتج من ذلك أنه قام بتبديدها واستعمالها لأغراض شخصية بالإضافة إلى وضعية الاجراء القارين بالشركة التي لم يتوصل بها إلى يومه ، وأنه بعد مقارنة الأصول التي تم جردها بتقرير الخبير الذي أجرى خبرته بناء على امر القاضي المنتدب مع الأصول المدرجة بالقوائم التركيبية للسنة المالية 2014 تبين ان هناك نقصان شاسع في المعدات والمنقولات ، وأنه من خلال الاطلاع على نفس القوائم التركيبية تبين أن هناك مخزون بقيمة 83.0705.914,94 غير مفصل وغير موجود على أرض الواقع ، وأنه بتاريخ 2018/03/20 بلغ إلى علمه أن السيد [محمد (ب.)] يستغل سيارة من نوع بيكوب رقم 1/34-20532 بدون إذن مسبق من المحكمة والتي قام باسترجاعها بعد تدخل منه ، كما بلغ إلى علمه بتاريخ 2018/04/03 أن المسيران القانوني والفعلي يستغلان شخصيا سيارتين في ملكية الشركة الأولى من نوع BMW والثانية من نوع هوندا واللتان قام باسترجاعهما بعد تدخله ، كما بلغ إلى علمه عن طريق مراسلة من السيد [لطفي]
(ع.) بأن المسير القانوني [محمد (ب.)] يستغل آليات بشركة يحتمل أنه شريكا فيها ، لذلك الحكم بتمديد مسطرة التصفية القضائية للمسيرين القانوني والفعلي للشركة السيدين [محمد (ب.)] و[عبد العزيز (ب.)] طبقا لمقتضيات المادة 740 من مدونة التجارة والحكم بسقوط الاهلية التجارية عن المسيرين القانوني والفعلي للشركة أعلاه طبقا للمادة 746 من نفس القانوني ، والحكم عليهما تضامنيا بأداء تعويض للشركة عن جميع الأصول التي تم تبديدها أو إخفائها أو استغلالها من طرفهما وتسند مهمة حصره واقتراحه من طرف خبير في المحاسبة وعزل المسير القانوني للشركة وتعيين وكيل لاستدعاء جمعية عامة للشركاء قصد تعيين مسير قانوني جديد لاستكمال إجراءات التصفية. وبناء على تقرير القاضي المنتدب الرامي إلى الحكم تمهيديا بإجراء خبرة افتحاصية لتدقيق حسابات الشركة واستقصاء كافة الأخطاء في التسيير التي قد تكون مرتكبة من طرف المسيرين القانونيين أو الفعليين وتحديد مبلغ النقص الحاصل في باب الأصول. وبناء على الحكم التمهيدي عدد 5 الصادر بتاريخ 2019/04/16 القاضي بإجراء خبرة قضائية عهد بها للخبير [علي السعداوي] الذي حددت مهمته التقنية في الاطلاع على وثائق ملف مسطرة المعالجة المفتوحة في مواجهة شركة ب.ش.ا.ب. « ص.م. » وملفها القانوني وما قد يدلي به الأطراف قصد تحديد هوية المسير أو المسيرين القانونيين أو الفعليين الذين تعاقبوا على تسيير الشركة واستقصاء تصرفاتهم منذ مباشرتهم لمهامهم إلى غاية فتح المسطرة وبيان الأخطاء في التسيير التي قد تكون منسوبة إليهم، والقيام بعملية افتحاص شاملة لحسابات شركة ب.ش.ا.ب. « ص.م. » طيلة المدة المشار إليها أعلاه والتأكد من سلامتها وفقا للضوابط القانونية وانتظام مسكها مع إثارة جميع الملاحظات بهذا الشأن، وتحديد تاريخ توقف الشركة عن الدفع، وتحديد النقص الحاصل في باب الأصول إن كان له محل وبناء على تقرير الخبير الذي انتهى فيه إلى أن المسيرين القانونيين لشركة ص.م. منذ تأسيسها سنة 1991 إلى تاريخ وفاة السيد [الحسين (ب.)] هم بالإضافة إلى هذا الأخير هناك كل من السيد [لطفي (ع.)] ، والسيد [محمد (ب.)] ، في حين وبخصوص السيد [عبد العزيز (ب.)] فقد تعذر الاستماع إليه ، وبالاطلاع على وثائق ملف المحكمة فلا وجود بما يثبت كونه مسيرا فعليا لشركة ص.م. ، وأن تصرفات وتسيير المسيرين الفعليين والقانونيين للشركة ومنذ مباشرتهم لمهامهم إلى غاية فتح المسطرة يطبعها غياب الحكمة وعدم أخذ التدابير المالية والقانونية وغيرها في حينه لتصحيح وضعيتها من جهة ، ومن جهة ثانية ورغم استهلاك رأسمال الشركة لم يبادر المسيرين لتصحيحه
وواصلوا الاستغلال رغم العجز ، وأن المحاسبة المدلى بها ناقصة وغير ممسوكة طبقا للقوانين المعمول بها في ميدان المحاسبة ، وأن فحص القوائم التركيبية بها لا يعطي الصورة الحقيقية لأصول وخصوم الشركة ، وأن تحديد تاريخ توقف الشركة عن الدفع يمكن تحديده من خلال المعطيات المتوفرة في 2012/09/25 أي 18 شهرا السابقة لصدور الحكم رم 2014/546 ، وأن النقص الحاصل في باب الأصول وفي انتظار ما ستسفر عنه عملية تحقيق الأصول يمكن تحديده مؤقتا في حجم الديون المصرح بها والبالغ مجموعها 92.552.673,81 درهم و بناء على المستنتجات التعقيبية للسنديك مع طلب إدخال الغير في الدعوى التي جاء فيها أن السيدين [عبد العزيز (ب.)] و[محمد (ب.)] لم يستجيبا إطلاقا لاستدعاءات السيد الخبير مما تعذر عليه إنجاز مهمته ، وأن تقرير الخبرة أشار إلى أن السيد [لطفي (ع.)] يعتبر مسيرا قانونيا للشركة خلال الفترة الناشئة قبل فتح مسطرة التصفية ، لذلك التمس إدخال السيد [لطفي (ع.)] والحكم وفق المقال الافتتاحي واحتياطيا إجراء بحث بمكتب القاضي المقرر قصد التحقق من الوقائع المتعلقة بالتبديد الممنهج لأصول المقاولة وتحديد المسؤوليات على ضوء ذلك. وبناء على المذكرة الجوابية للسيد [لطفي (ع.)] التي جاء فيها أن طلب السنديك غير مؤسس قانونا ذلك أن طلبه مؤرخ في 17 شتنبر 2018 في الوقت الذي لم يتقدم فيه بطلب الادخال إلا بتاريخ 16 شتنبر 2019، وأنه لما كان الحكم القاضي بالتصفية المفتوحة في مواجهة شركة ص.م. قد صدر عن هذه المحكمة بتاريخ 19 أبريل 2016 أي قبل أكثر من ثلاث سنوات على التاريخ الذي قدم فيه السنديك طلب تمديد المسطرة في مواجهته وعملا بالمادة 738 من مدونة التجارة ، فإن المطالبة في مواجهته تكون قد سقطت بالتقادم مما يناسب الحكم برفضها. و بعد استنفاذ الجراءات أصدرت المحكمة التجارية الحكم المشار الى مراجعه أعلاه.
استأنفته النيابة العامة بتاريخ 2020/08/04 فتح له الملف عدد 2020/8310/1055 اسست من خلاله اسباب طعنها على نقصان التعليل لموازي لانعدامه لان السنديك ما فتئ يؤكد على ان السيد [عبد العزيز (ب.)] مسير فعلي وطالب باجراء بحث قصد التحقق من الوقائع المتعلقة بتبديد ممنهج اصو المقاولة وهي واقعة قانونية مادية يمكن اثبتها حتى بشهادة الشهود وان المحكمة لم تستنفذ جميع اجراءات التحقيق المخولة ل وانه سيكون مفيدا ان تتفضل المحكمة باجراء بحث لاستدعاء الشهود [الحسين (ب.)] و[محمد (ا.)] و[محمد (ا.)] و[لطفي (ع.)] الكائنين بشارع المسيرة الخضراء ايت ملول وبشهادة السنديك على ان
[عزيز (ب.)] ارتكب اخطاءا في التسيير اضرت بمصالح الشركة وتحميله النقص الحاصل تضامنا مع [محمد (ب.)] .
كما استانف السنديك نفس الحكم و الذي فتح له الملف عدد 2020/8310/1056 مؤسسا طعنه بعد عرضه لموجز الوقائع على ان السيد [عبد العزيز (ب.)] مسيرا قانونيا وفعليا للشركة وارتكب عدة اخطاء منها عدم مسك محاسبة منتظمة وغياب الموازنات المالية وباقي لدفتر التجارية وغياب تقارير مراقب الحسابات وغياب الحكامة وسوء التدبير المالي ووجود عدة حجوزات على املاك الشركة وتوقف الشركة عن اداء الديون وعدم تصحيح وضعية راسما ال الشركة مستشهدا بعدد من قرارات المحكمة التجارية بمراكش والبيضاء كما ان العارض طالب باجراء بحث قصد تبيان وضعية كل مسير ودرجة تدخله في اتخاذ القرار ومدى تاثيره ومسؤوليته كما ان وجب عزلهم من التسيير واستدعاء وكيل لتعيين مسير قانوني جديد لاستكمال اجراءات التصفية نظرا للأخطاء المرتكبة والمثبتة بواسطة الخبير السعداوي ملتمسا الغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بتمديد مسطرة التصفية القضائية للسيد [عبد العزيز (ب.)] والحكم بسقوط اهليته التجارية وبتحميله النقص الحاصل في باب الاصول المحدد في مبلغ 92552673.81 درهم واجراء بحث وعزل المسيرين وتعيين وكيل لاستدعاء الجمعية العمومية لتعيين مسير جديد و بعد استنفاذ كافة الاجراءات القانونية اصدرت هذه المحكمة قرارها المتعرض عليه اعلاه .
و تقدم الطاعن [محمد (ب.)] بالتعرض على القرار المذكور مؤسسا أسباب طعنه على ان محكمة الاستئناف تبنت تعليل المحكمة التجارية للقول بعدم وجود أي دليل على ان المسمى [عبد العزيز (ب.)] مسيرا فعليا و ان الوثائق المحاسبية تبين ان المسيرين و هم السادة [محمد (ب.)] و [لطفي (ع.)] و هما من ثبت في حقهما الأخطاء في التسيير التي ساهمت في حصول النقص في باب الأصول … و أن تعليل اول درجة بني على الحكم القاضي التصفية القضائية لشركة ص.م. الصادر بتاريخ 2016/04/19 تحت عدد 28 في الملف 2016/8306/18 ، الذي اعتمد بدوره على الخبرة التقويمية المنجزة بواسطة الخبير » [حسون عبد الرحيم] » الرامية الى تحديد الثمن الافتتاحي لجميع العقارات المملوكة للشركة و التي استنتج من خلالها الخبير السعداوي وجود نقص في باب الأصول قدره مؤقتا في مبلغ 92552673.85 درهم . مع العلم ان هذه الخبرة أنجزت بناء على معطيات و تقديرات فاسدة و لا تلائم التقديرات الحقيقية للعقارات المملوكة للشركة المفصلة
بها و هي محل طعن و انتقاد ابان مراحل الطعن و ان عدم نهائية الحكم بالتصفية القضائية يترتب عنه ضرورة رد الطلب المقدم من السنديك الرامي الى تمديد العقوبات للطان لعدم استتباب المراكز القانونية المطلوب اعتمادها بتاريخ تقديم الطلب . ملتمسا الغاء القرار الاستئنافي المتعرض عليه و بعد التصدي الحكم برفض الطلب كما ان المقال الافتتاحي خال من أي اثبات و ان المتعرض ضده السنديك أسس أسبابه على مجرد تخمينات و مستنتجات و وشاية الغير المسمى [لطفي (ع.)] على حد قوله ، و ان المتعرض ضده و بعد مضي مدة زمنية من تقديم الدعوى الحالية تحقق معها أمد التقادم في مواجهة المسمى السيد [لطفي (ع.)] بادر الى ادخال هذا الأخير في الدعوى بحجة انه اكتشف بعد الاطلاع على الخبرة المنجزة من الخبير السعداوي انه مسيرا قانونيا و الحال ان المسير القانوني يعرف من الوثائق الرسمية للشركة فيما ان المسير الفعلي ان وجد هو الذي يتم اكتشافه من معاملاتها فيما بعد بخلاف ما يزعمه المتعرض ضده . و بالاطلاع على مستخرج السجل التجاري لشركة ص.م. تبين ان المسمى [لطفي (ع.)] هو المسير الأول بالشركة قانونيا و فعليا يليه في الترتيب [الحسين (ب.)] مع الإشارة الى ان هذا الأخير لا زال حيا بخلاف ما تمت الإشارة اليه في وثائق نازلة الحال على اه قد توفي و هو الامر الذي يطرح أكثر من سؤال ثم ان العارض في المرتبة الثالثة كمسير مشترك COGERANTS رفقته نسخة من السجل التجاري مما ينم عن سوء نية السنديك في التقاضي و الأكثر من ذلك و بالرجوع الى تقرير المتعرض ضده الذي انجزه بتاريخ سابق لهذه الدعوى في اطار ملف التسوية القضائية عدد 2014/10/453 المفتوح لدى المحكمة التجارية باكادير المرفق بتقرير الخبير السعداوي سيتأكد من خلال الصفحة 19 من التقرير الفرع الرابع الذي عنونه » بتسيير الشركة » و الذي ضمنه ما يلي : » يتم تسيير شركة ص.م. من قبل ثلاثة مسيرين و هم السادة [لطفي (ع.)] – [الحسين (ب.)] – و [محمد (ب.)] بصفتهم مسيرين قانونيين للشركة » و بالتالي فان صنيعه هذا يعتبر حجة قاطعة على تقاضيه بسوء نية و انه خرق واجب الحياد للاضرار به و من جهة أخرى فان ما يفيد سوء نية السنديك و تغاضيه عن الأسباب الحقيقية التي ادلت الى التوقف عن الدفع والتي لم يضمنها محضر خبرته . ان محضر جلسة الاستماع لمسيري شركة ص.م. المنجز في اطار ملف التسوية القضائية ذي الرقم 2014/10/453 صرح خلاله الطاعن بكون الصعوبات المالية التي تعترض نشاط الشركة تعود الى اغلاق المقلع خلال سنة 2011 مع العلم ان هذا المقلع كان يزود الشركة بأكثر من 90 بالمائة من المواد
الأولية كما أوضح كذلك ان الشركة دائنة لمجموعة من الاغيار بالإضافة الى انها تمتلك عقارات و منقولات …. الخ و ان المتعرض ضده تجاهل ذلك لما اقترح التصفية القضائية كحل لازمة شركة ص.م. و لما تقدم أيضا بدعواه الحالية في مواجهته دون غيره من المسيرين . كما ان القرار تبنى تعليل الحكم الابتدائي الذي أسس على ما سمي » غياب الحكمة في تصرفات المسير » و عدم اخذه للتدابير المالية و القانونية في حينها لتصحيح وضعية الشركة » و » مواصلة المسير الاستغلال رغم العجز الحاصل في باب الأصول » معتمدا في ذلك على جميع الخلاصات تقرير الخبرة المنجزة من طرف المتعرض ضده في ملف التسوية المشار اليه و على تقرير الخبرة المنجز من طرف السيد [حسون عبد الرحيم]، و كان حريا بالمحكمة ان تؤسس قضاءها على فعل مواصلة الاستغلال رغم العجز ان تبحث في ثبوت واقعة الاستفادة الشخصية له التي توخاها من وراء ذلك و من مدى حقيقة مواصلة الاستغلال من عدمه و هو الأمر الغير الثابت و من جهة أخرى فان مجرد ايراد تحفظ حول المحاسبة في الخبرة دون ابرازها لعناصر مدققة و جازمة في مقابل اكتفاء الخبير بمجرد عبارات و مصطلحات عامة من قبيل » أن تصرفات و تسيير المسيرن الفعليين و القانونيين للشركة و منذ مباشرتهم لمهامهم الى غاية فتح المسطرة يطبعها غياب الحكمة و عدم اخذ التدابير المالية و القانونية و غيرها » و هو ما لا يعتبر مسوغا قانونيا لتوقيع و يكون الخبير السعداوي خلص الى غياب الحكامة للمسيرين منذ التأسيس و الحال انه لم يطلع على القوائم التركيبية عن سنوات 2010 الى 2014 ، و ان ما خلص اليه الخبير يناقض تماما ما سطره المتعرض ضده السنديك من خلال تقريره المنجز في اطار التسوية الذي ضمنه ما يلي : » و ذلك بكون الشركة عرفت انخفاض ملحوظ خلال الفترة الممتدة من سنة 2011 الى غاية 2014 بالنظر لتأثيرات النتائج السلبية المتراكمة و خلال هذه الفترة » الصفحة 49 من التقرير ، و ان هذا المقتضى ينسجم مع تصريحات العارض المدلى بها ملف التسوية القضائية و هو امر طبيعي بالنسبة لما آلت اليه الشركة في هذه الفترة في ظل اغلاق المقلع الوحيد الذي كان يزودها بازيد من 90 بالمائة من المواد الخام . هذا فضلا على انه يدلي بصورة للقرار الإداري رقم 11/832/173/3101 بتاريخ 2011/12/13 عن وزارة التجهيز و النقال المديرية الإقليمية للتجهيز و النقل لشتوكة انزكان بأكادير الأمر بإغلاق المقلع الذي كانت الشركة تتزود منه بالمواد الأولية بما يناهز 90 بالمائة من احتياجاتها ، و انه بصفته ممثل قانوني الى جانب الممثل القانوني الاخر السيد [لطفي (ع.)] اتخذ التدابير التي من شانها
استئناف استغلال المقلع من قبيل المحاولات الودية و التفاوض مع كافة المتدخلين في القرار الإداري لايجاد حل ودي وفق الثابت من تقرير اللجنة الإقليمية و الذي يتضح من خلاله ان شركة ص.م. تم منع دخول عمالها وأجهزتها الإدارية الى المقلع من طرف ساكنة دوار بومزكيد بنفس العمالة مما دفعه الى توقيف اليات الاشتغلال و رغم تدخل السلطات و عدة فاعلين استمر الوضع على ما هو عليه فتقرر اغلاق المقلع من طرف الجهة الإدارية المختصة بصفة تعسفية قبل انجاز الخبرة او منح فرصة لأجهزة الإدارة لاتخاذ و انه التجأ بعد ذلك الى القضاء الإداري لالغاء القرار وفق الثابت من الاحكام والقرارات و المراسلات رفقته صورة منها دون جدوى ، و بعد الاغلاق أصبحت الشركة غير قادرة على أداء أقساط البنوك و أجور العمال الأمر الذي دفع إدارة الشركة في شخص ممثليها القانونيين المذكورين و بالاجماع الى تفويت بعض منقولات الشركة في غضون أواخر سنة 2012 و 2013 لاجل أداء أجور ازيد من 180 عامل بعدما دخل هؤلاء في اضراب بشكل يومي امام مقر الشركة و لازيد من شهرين تم معه شل نشاط الشركة بصورة مطلقة مع الإشارة الى ان هذا البيع كان قبل فتح مسطرة التسوية بخلاف ما يزعمه المتعرض ضده من كون العارض بادر الى بيع بعض المنقولات دون اذن من القاضي المنتدب ، و انه الى جانب باقي المسيرين لم يبق امامه الا اللجوء الى القضاء التجاري لاجل انقاذ الشركة من خلال مساطر صعوبات المقاولة عموما في غضون سنة 2014 . و من جهة أخرى فانه بادر الى تقديم كافة املاكه الشخصية ككفالة الديون الشركة الأمر الذي يكون معه المتضرر الأول مما ألت اليه خصوصا بعد استخلاص الكفالات من طرف الدائنين حسب الثابت من كشف حسابه البنكي الذي يوضح استخلاص القرض الفلاحي مباشرة من حسابه مبلغ 9000000.00 درهم و بالتالي لا يمكن تصور انه هو المسؤول عن وضعية الصعوبة رفقته صورة من كشف الحساب ، مما يفيد انه بذل مجهودات جبارة لتفادي ما آلت اليه الشركة و انه نذر كافة مواله و مجهوداته لخدمة الشركة و أن مسببات خارجية لا يد له فيها هي التي أدت بصورة مباشرة الى اغلاق نشاطها . و علاوة على ان هذه النقطة سابقة لأوانها لعدم نهائية المقرر القضائي الصادر بالتصفية فان الخبرة جانبت التقدير الصحيح لعقارات الشركة ذلك ان الأخيرة تملك عقار جد مهم بالمنطقة الصناعية لايت ملول لا تقل قيمتها عن 65 مليون درهم بالإضافة الى وحدة انتاج للخرسانة و الياجور لا زالت مملوكة للشركة و متواجدة بحي تمزارات بايت ملول ممتدة على عدة هكتارات و تناهز قيمة مالية تتراوح بين 20 و 36 مليون درهم و
مصنع اخر ممتد على حوالي اثني عشر هكتار يمكن تقديره بحوالي 20 مليون درهم ناهيك عن إدارة الشركة المبنية بشارع الحسن الثاني الطريق الرئيسي لتزنيت ايت ملول بمساحة 4540 متر مربع مقدر ب 36 مليون درهم بجانب عقارين آخرين يتواجدان بالحي المحمدي لا يقلان من حيث الأهمية و القيمة المالية. و ان الشركة تتوفر على نقطة بيع – حمام لا زالت تدر مدخولا شهريا بقيمة 15000 درهم يشرف عليه حاليا المسير [لطفي (ع.)] بترخيص من المتعرض ضده مما يفيد عدم جدية طلب السنديك فضلا عن مجموعة من المنقولات لا زالت في ملكية الشركة و انه يدلي بتقرير خبرة منجز من طرف الخبير [عبد الرحيم حسون] في اطار ملف التسوية القضائية يتضمن جرد كافة الأملاك العقارية المملوكة لشركة ص.م. مع تحفظه عن الثمن المقترح من طرف هذا الأخير كونه لا يجسد القية الحقيقية للعقارات ، و ان المتعرض ضده السنديك و باعتباره خبيرا له من المؤهلات المهنية ما يكفي لملاحظة هزالة الثمن المقترح من طرف الخبير [حسون] ارتأى بدوره التقدم بطلب إعادة التقويم لاجل الرفع من ثمن التفويت حسب الثابت من صورة الطلب الذي تقدم به لدى المحكمة التجارية ، و انه يدلي بصورة لامر قضائي عدد 241 الصادر بتاريخ 2020/09/30 بناء على طلب المتعرض ضده قضى باجراء خبرة تقويمية على المنقولات التي تمتلكها شركة ص.م. و ان أصول المقاولة لم يطلها أي تبديد . كما ان عدد الشركاء بالشركة 54 شخص مما حال دون إمكانية اقتراح تسوية لوضعية الشركة لكون الأمر يتوقف أولا على تحيين النظام الأساسي و عقد الجموع العامة أو الاستثنائية للشركاء لاجل اقتراح الحلول المجدية لإنقاذ المقاولة تعذر عليه ذلك بسبب عدم إمكانية التوفيق بين كافة الشركاء و هو ما اكد السنديك بتقريره المنجز في اطار ملف التسوية الصفحة 52 منه . و فضلا عن ذلك فان الشركة تمتلك أصول عقارية و منقولات تفوق قيمتها بكثير تلك الخصوم و أن لائحة الخصوم لا زالت لم تحسم لعدم وجود احكام نهائية بخصوص هذه الديون بالإضافة الى كون مجموعة من الديون المصرح بها تم التصريح بعدم قبولها أو رفضها بمقتضى احكام نهائية ولائحة الخصوم المعتمدة حاليا غير ذات أساس و الدعوى سابقة لأوانها ، متمسكا بكون الأسباب التي أدت للتوقف عن الدفع ترجع لاسباب خارجية ملتمسا أساسا الغاء القرار الاستئنافي المتعرض عليه و بعد التصدي الحكم بعدم قبول الطلب و احتياطيا الغاء القرار الاستئنافي و بعد التصدي الحكم برفض الطلب و احتياطيا جدا الامر تمهيديا باجراء خبرة عقارية تسند لخبير عقاري مختص لاجل تقويم عقارات الشركة المصرح بها في ملف التسوية القضائية
مع حفظ حقه في مواصلة النقاش و احتياطيا جدا الامر باجراء بحث مع استدعاء السيد [الحسين (ب.)] . ارفق مقالها بنسخة القرار المطعون فيه و ادلى الطاعن بمذكرة جاء فيها بكون الخبير السيد [السعداوي] لم يطلع على الوثائق التي تخض تسيير شركة ص.م. و انما اعتمد فقط على المعطيات المغلوطة و المضمنة من طرف المتعرض ضده بتقريره المدلى به امام المحكمة التجاري في ملف التسوية عدد 2014/10/453 و ان الخبير [السعداوي] ضمن تقريره ان الشركة لم تمسك محاسبة منتظمة بجانب غياب القوائم التركيبية عن سنوات 1991 الى 2009 و عن سنوات 2013 و 2014 و 2015 و انه خلص الى ان : » اتصرفات المسيرين الفعليين و القانونيين للشركة منذ مباشرتهم لمهامهم الى غاية فتح المسطرة يطبعها غياب الحكامة و عدم اخذ التدابير المالية و القانونية و غيرها … و انه يؤكد انه بصفته مسيرا مشتركا الى جانب باقي المشيرين لشركة ص.م. كان يقوم بمهام التسيير وفق ما ينص عليه القانون من مسك محاسبة منتظمة و تقديم القوائم التركيبية و انه اثبات لذلك يدلي بما في حوزته من قوائم تركيبية عن السنوات منذ 1997 الى غاية 2009 كما انه يدلي بشواهد صادرة عن إدارة الضرائب تفيد أن رقم المعاملات المصرح به عن سنوات 2009 الى غاية 2015 و ان هذه الشواهد لا تسلمها إدارة الضرائب الا اذا كانت تتوفر على القوائم التركيبية رفقته صورة من قوائم تركيبية وشواهد صادرة عن إدارة الضرائب . و أنه لم يصبح مسيرا مشتركا الى جانب المسيرين كل من السيد [لطفي (ع.)] و السيد [الحسين (ب.)] بالشركة الا بتاريخ 5 دجنبر 2001 وفق الثابت من محضر الجمعية العمومية رفقته صورة منه . و ان شركة عرفت ابان فترة مشاركته في التسيير تطورا ملحوظا و انه رقم معاملاتها كان يزداد كل سنة باضعاف عما حققته في السنوات السابقة كمثال عن سنة 2001 حققت الشركة مبلغ 46178545.94 درهم و عن سنة 2004 مبلغ 57736031.98 درهم فيما حققت مبلغ 106107228.84 درهم سنة 2007 مع الإشارة الا انه طيلة السنوات العشر الأخيرة السابقة عن سنة 2011 حققت شركة ص.م. رقم معاملات فاق 50 مليون درهم استلزم معه تعيين مراقب حسابات باعتبارها شركة ذات مسؤولية محدودة هذا المقتضى الذي التزمت به الشركة أيضا و الثابت من القوائم التركيبية أعلاه للشركة لم يكن يعترض نشاطها أي صعوبات مالية او قانونية منذ التاسيس الى ان صدر قرار اداري سنة 2011 قضى باغلاق المقلع الذي كانت تتزود منه الشركة بموادها الأولية بازيد من 90 بالمائة حسب المفصل سابقا مدليا بكشف حساب بنكي يستفاد منه انه في غضون عشت من سنة 2013
استخلصت ال ش.ع.ا.م. من حسابه الخاص مبلغ 15000000.00 درهم لسداد ديون شركة ص.م. دون أي اعتراض منه لإنقاذ الشركة لتفادي الوضع الذي الت اليه أوضاعها ، و انه في غضون سنة 2014 لجأ للقضاء التجاري لإنقاذ الشركة من خلال مساطر المعالجة و ليس التصفية القضائية ، و ان العارض اثبت بأدلة دامغة انه لم يصدر عنه أي خطأ في التسيير و ما الت اليه الشركة يعود لاسباب خارجية و فوق ارداته و ان الدعوى الحالية مفتقرة للاثبات لعدم تحقق مقتضيات المواد 740 و ما يليها من مدونة التجارة . و من جهة أخرى فاه طعن في الحكم رقم 31 الصادر بتاريخ 2022/07/21 في اطار الملف عدد 2018/8321/69 الصادر عن المحكمة التجارية باكادير هذا الأخير الذي سبق للسنديك و النيابة العامة ان استأنفاه و استصدرا قرارا استئنافيا غيابيا هو موضوع التعرض الحالي و الدي فتح له الملف تحت عدد 2021/8310/2180 لدى نفس المحكمة تقرر فيه اجراء بحث مدرج بجلسة 2022/06/22 ملتمسا ضم الملف الحالي الى ملف الاستئناف 2021/8310/2180 . ارفق مذكرته صورة كشوف حساب بنكي و صور شواهد صادرة عن إدارة الضرائب وصور لقوائم تركيبية و صور المحضر جمعية عمومية. و بناء على ملتمس النيابة العامة المنجز بتاريخ 2022/06/08 بتأييد القرار المتعرض عليه و تحميل الصائر من يجب .
و بناء على المذكرة المرفقة بمقال الطعن بالزور الفرعي المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 2022/09/14 و اللذان أوضح من خلالهما الطاعن بكون الخبير السيد [السعداوي] اعتمد في انجاز تقرير الخبرة على تقرير السنديك المتعرض ضده المدلى به بجلسة غرفة المشورة بتاريخ 2016/02/16 وفق ما تم تضمينه بالصفحة 4 من الخبرة و الحال ان السنديك هو المدعي و لا يمكن اعتماد تقريره الامر الذي جرد الخبير من مبدأ الحياد و الاستقلالية و انه يطعن بالزور الفرعي في هذا التقرير لاسباب موضوعية تتمثل في كون الخبير ضمن تقريره بيانات كاذبة لا أساس لها من الصحة لما خلص الى ان الشركة لم تمسك محاسبة منتظمة حسب القوانين و أشار الى ان هناك غياب للقوائم التركيبية عن سنوات 1991 الى 2009 و عن سنوات 2015/2014/2013 و غياب الموازنة المالية و غياب تقرير مراقب الحسابات و غياب ما يفيد الجموع العامة السنوية و ما يفيد التصريح بالقوائم التركيبية و محاضر الجموع العامة السنوية لدى القسم التجاري بالمحكمة و الحال انه كان على الخبير مراجعة السجل التجاري لدى المحكمة الابتدائية بانزكان لاجل
الاطلاع على الوضعية القانونية للشركة و الحصول على الوثائق المطلوبة لانجاز مهامه وفق مبدأ الأمانة و الشرف و ارجاع الملف الى المحكمة مصدرة الامر التمهيدي لاتخاذ المتعين بدل الاعتماد على تقرير من انجاز الخصم ، مؤكدا ان شركة ص.م. كانت تمسك محاسبة ممسوكة بانتظام و ان الخبير [السعداوي] ضمن تقريره ان هناك غياب الحكامة و سوء تدبير مالي متمثل في اللجوء الى قروض بنكية لتمويل حاجيات الاستغلال بتكلفة باهضة و هي وقائع لا تنهض دليل للقول بغياب الحكامة لكون سعر الفائدة البنكية يحددها بنك المغرب و لا دخل للعارض و باقي المسيرين في ذلك و ان الخبير أشار الى ان هناك حجوزات على أملاك الشركة و دعاوى قضائية الا انه لم يعزز تقريره بمراجع هذه الدعاوى و تاريخها حتى يتبين للمحكمة في أي مرحلة تحقق ذلك و ان ما خلص اليه الخبير من ان توقف الشركة عن تسديد ديونها ناتج عن سوء التسيير و الحجوزات التي قامت بها البنوك و عدم تصحيح وضعية رأسمال الشركة و مواصلة الاستغلال رغم العجز و تدهور رقم معاملاتها و تلاشي الياتها ، و هي خلاصة مخالفة للواقعة و تعتبر بيانات كاذبة و مزورة طالما انه جاء بتقرير الخبرة ايضا بكون السبب الوحيد الذي ادى للتوقف عن الدفع هو الاغلاق الفجائي للمقلع الوحيد الذي كان يمول الشركة لانتاج مواد البناء بما يقارب 90 بالمائة من احتياجاتها مع الاشارة الى ان الاغلاق كان بمقتضى قرار عاملي مع العلم ان الشركة كانت تتوفر انذاك على مصنع مشيد على مساحة ثمانية هكتارات مجهز انذاك باجد التجهيزات لصناعة الاجور و الخرسانة و الوردي و كلها تستخرج من المقلع الذي اغلف فجأة و ان الشركة استغلت هذا المقلع لمدة خمسة عشر سنة من تاريخ الاغلاق و كان يشغل أزيد من 30 عامل بصفة قارة ملتمسا الاشهاد له بالطعن بالزور الفرعي في تقرير الخبرة المنجز بواسطة الخبير [علي السعداوي] و الحكم باستبعاده و الحكم من جديد باجراء خبرة مضادة توكل لمتخصص في الشؤون المحاسبية . ارفق مقالها بوكالة خاصة و نسخ طبق الاصل لقوائم تركيبية و صورة طبق الاص لمحاضر جموع عامة . ارفق مقاله بمحاضر الجموع العامة و نسخ طبق الأصل القوائم تركيبية و وكالة الطعن بالزور الفرعي. و بناء على ملتمس النيابة العامة المنجز بتاريخ 2022/09/19 الرامي لاجراء خبرة قضائية في الموضوع . و بعد استنفاذ الإجراءات القانونية أصدرت المحكمة قرارها المنقوض.
و بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدم به السيد [محمد (ب.)] ضد الحكم عدد 31 الصادر عن المحكمة التجارية باكادير بتاريخ 2020/07/21 في الملف رقم 2018/8321/69 تمسك فيه
بعد عرض موجز للوقائع ان المحكمة بنت حكمها على الحكم القاضي بالتصفية القضائية للشركة المبني بدوره على خبرة منجزة من قبل الخبير [حسون عبد الرحيم] الرامية لتقويم وتحديد الثمن الافتتاحي لجميع العقارات المملوكة للشركة والتي استنتج من خلالها الخبير وجود نقص قدره 92.552.673 درهم وهي خبرة منجزة بناء على تقديرات فاسدة وغير صحيحة ولا علاقة لها بالواقع ولا تلائم التقديرات الحقيقية للعقارات المملوكة للشركة وان عدم نهائية حكم التصفية يترتب عنه ضرورة رد الطلب ، واحتياطيا فلا وجود لاي اخطاء في التسيير وبمطالعة الحكم يتبين انه اشار لعدم وجود الحكمة في التسيير وعدم اخد التدابير المالية والقانونية في حينها لتصحيح الوضعية ومواصلة الاستغلال رغم وجود العجز في باب الاصول معتمدة في ذلك على جميع الخلاصات التي سطرتها الخبرة التقويمية للسيد [السعداوي] المؤسسة مسبقا على خبرة [حسون] لكن حيث إن ما جنحت إليه محكمة أول درجة غير مصادف للصواب، ذلك انه كان حريا بها وهي تؤسس قضاءها على فعل مواصلة الاستغلال رغم العجز، أن تبحث في ثبوت واقعة الاستفادة الشخصية له التي توخاها منها وراء ذلك، ذلكم الواقع الذي لا أثر له في النازلة أساسا ! هذا من جهة. كما انه ومن جهة أخرى، فإن مجرد إيراد تحفظ حول المحاسبة في الخبرة دون إبراز محررها لعناصر مدققة وجازمة حولها ، في مقابل اكتفاء الخبير بمجرد عبارات ومصطلحات عامة وفضفاضة من قبيل « عدم الحكمة »… إلخ، هو مالا يعتبر مسوغا كافيا لتوقيع العقوبات عليه ، وذلك تماشيا مع النهج الذي خلص اليه قرار النقض عدد 17 بتاريخ 18 يناير 2018 ملف تجاري 247/3/1/2015 منشور بالعدد السادس لسلسلة إصدارات محكمة النقض (مادة صعوبات المقاولة) ص 70 وما يليها . و فوق ما تقدم، فإنه لم يصدر عنه أي خطأ أو اخلال في التسيير، بل العكس من ذلك فإنه قام بجميع التدابير الكفيلة بإنقاذ الشركة، وان مال عليه الوضع بها يرجع لأسباب خارجية لا علاقة له بها كمسير ذلك أن السبب الرئيسي فيما حدث، يرجع الى إغلاق السلطات الإدارية في شخص عامل المقلع الشركة الرئيسي، والذي كان يزودها بالمواد الأولية والاساسية، وقد قام بصفته تلك بمباشرة جميع الطعون الضرورية والاستعجالية لأجل إلغاء المقرر الإداري الصادر ، وقد تم الاستجابة لها
ابتدائيا، إلا أن الدعوى ألغيت استئنافيا من قبل محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش و إزاء ما ذكر، فقد بادر بتقديم كفالته الشخصية للبنوك مانحة القروض لأجل إنقاذ المقاولة. وبالتالي فإنه وبصفته الشخصية تلك فهو أكبر المتضررين من هذا الوضع بعد استخلاص الكفالات المذكورة، مما يتضح معه عكس ما صرح به الحكم المستأنف من غياب « حكامة » وعدم اتخاذ التدابير اللازمة أما بخصوص نقطة العجز الحاصل بالأصول ومواصلة الاستغلال رغما عن ذلك، فإنه علاوة على أن هذه النقطة سابقة لأوانها لعدم نهائية المقرر القضائي الصادر بالتصفية، فإن الخبرة جانبت التقدير الصحيح لعقارات الشركة ذلك أن الأخيرة تملك عقار جد هام بالمنطقة الصناعية لأيت ملول لا تقل قيمته التقديرية عن 65 مليون درهم. بالإضافة إلى وحدة إنتاج للخرسانة والياجور لا زالت مملوكة للشركة، ومتواجدة بحي تمازارت بأيت ملول ممتدة على عدة هكتارات وتناهز قيمة مالية تتراوح بين 20 و36 مليون درهم، ومصنع أخر ممتد على حوالي اثني هكتار يمكن تقديره بحوالي 20 مليون درهم، علاوة على إدارة الشركة مبنية بشارع الحسن الثاني طريق تزنيت بمساحة 4540 متر مربع مقدر آب 36 مليون درهم، بجانب عقارين آخرين لا يقلين من حيث الأهمية والقيمة المالية بجانب انه لا زالت الشركة تتوفر على نقطة بيع (حمام) يدر مدخولا شهريا قدره 15000 درهم ملتمسا الغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا برفض الطلب. وأدلى المستأنف بمذكرة مرفقة بوثائق منها القرار العاملي القاضي بإغلاق المقلع مضيفا ان عدد شركاء الشركة اضحى 54 الامر الذي حال دون اقتراح أي تسوية لوضعيتها ويتوقف الأمر على تحيين نظامها الاساسي وعقد جوع عامة لاقتراح الحلول الكفيلة بالانقاد مما يبين ان الاسباب التي ادت للتوقف عن الدفع خارجية كما يدلي العارض بكشف بنكي يفيد اقتضاء القرض الفلاحي لمبلغ 9.000.000 درهم اداها من ماله الخاص ككفيل للشركة وتؤكد امتلاكها لأصول تفوق الخصوم بكثير علما ان لائحة الخصوم لم تحصر بعد ملتمسا تأكيد مقاله واحتياطيا اجراء خبرة لتحديد قيمة الاصولوادلي المستأنف بتقرير خبرة منجز من قبل الخبير حسون متضمن لكافة الاصول العقارية للشركة . كما أدلى بمذكرة مرفقة بصور للقوائم التركيبية للسنوات من 1997 الى 2009 وصور شواهد صادرة عن ادارة الضرائب بشان رقم
المعاملات عن سنوات 2009 الى 2014 وصورة نمودج – 7 – لشركة وصورة لمحضر جمعية عمومية وصورة لكشف حسابي. كما ادلى بمذكرة مرفقة بكشف افاد بشأنه انه يخص استخلاص ال ش.ع.ل.م. المبلغ 15.000.000 درهم مضيفا ان الحكم المستأنف سبق استئنافه من قبل السنديك والنيابة العامة وصدر بشأنه قرار غيابي طعن فيه بالتعرض أمام نفس المحكمة فتح له الملف عدد 22/8232/1243 مدرج بجلسة 2022/5/18 ملتمسا اخراج الملف من المداولة وضمه لهذا الملف.
وبناء على القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 2022/5/24 القاضي بإجراء بحث في النازلة.
وبناء على جلسة البحث المنعقدة بتاريخ 2022/6/22 التي حضرها المستأنف ونائبه وتخلف السنديك رغم التوصل وتم تضمين مجرياتها في محضر قانوني ضم لمستندات الملف.
وبناء على تعقيب الطرفين على محضر البحث أصدرت المحكمة قرارها المنقوض.
و عقبت [نائبة السيد محمد (ب.)] مع ملتمس ضم مؤكدة أن محكمة النقض الغت القرار الاستئنافي بعلة مفادها أن المحكمة لم تبين طريقة التسيير غير الحكيمة التي كان الطاعن يسير بها الشركة و لا ان تحدد أصول الشركة بكل دقة و النقص الذي لحق بتلك الأصول و نسبة ذلك الى الطاعن و ان السنديك تعمد تحريف واقع الشركة في كافة مناحيها بدءا باخفاء هوية المسيرين كما قام باخفاء القيمة الحقيقية لاصول الشركة التي تفوق قيمتها ازيد من 210000000 درهم في الوقت الذي لا تتعدى خصوها 60000000 درهم على ابعد تقدير و لم يأخد السنديك بعين الاعتبار ان ديون الابناك و مؤسسات الائتمان الايجاري التي تشكل %75 من مجموع الديون تم الحسم فيها قبل الدعوى الحالية و التمس ضم الملف رقم 2024/8310/2538 الى الملف رقم 2024/8232/2194 للارتباط والحكم وفق مقاله الاستئنافي و مقال تعرضه .
و عقب السنديك [حسن بخوش] مسندا النظر
و أصدرت المحكمة قرارا تمهيديا بتاريخ 2025/01/07 باجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير السيد [يوسف زغلول] الذي وضع تقريره و خلص فيه الى ان المبلغ الصافي للأصول حسب اخر بيان حسابي ختامي و المتعلق بسنة 20144 هو 108408853.81 درهم بالنسبة للقيمة الحقيقية لهذه الأصول فان هناك تباينا في الأرقام فقد حدد الخبير السيد [حسون عبد الرحيم] قيمة العقارات في مبلغ 61681750 درهم مقابل مبلغ 166585850 درهم بالنسبة للخبير [بركاش الحسين] اما قيمة المنقولات و التجهيزات فان قيمتها حسب الخبير السيد [محمد الطيفور] هي 12202500 درهم اما بالنسبة للخصوم المحققة بصفة نهائية فان قيمتها الاجمالية هي 45072027.52 درهم و هو ما يوضح ان قيمة الأصول تفوق قيمة الخصوم و ان السنديك لم يدل باي سند يفيد وجود أخطاء في التسيير من قبل السيد [محمد (ب.)] و أن المسير أدى قبل فتح المسطرة ما يفوق 24000000 درهم في اطار الضمانات
و عقب السنديك السيد [حسن باخوش] على الخبرة مؤكدا ان الخبير المعين ليس مختصا في الخبرات الحسابية و انما هو مسجل في العمليات البنكية و ان الخلاصة التي خلص اليها تضر بمصلحة الدائنين و اكتفى بتصريحات المستأنف و الوثائق للناقصة التي ادلى بها و ان الخبير عندما حدد قيمة الأصول في الوثائق الحسابية هي 108408853 درهم اعتمد على البيانات الختامية لسنة 2014 في حين ان ما تم الادلاء به هو فقط البيانات الختامية لسنوات 2010-2012-2011 و ان ما يجهله الخبير هو ان قيمة الأصول تسجل بقيمتها الاصلية عند الشراء كما ان الخبير تجاهل خبرة السيد [دهينة] و التي تم اعتمادها في بيع أصول الشركة كما ان الخبرات المعتمد عليها من قبل الخبير تتضمن عقارات ليست في ملكية الشركة و يتعلق الأمر بالصكين العقاريين عدد س/5816 و الصك العقاري 118379/09 كما ان القيمة الحقيقية للأصول التي حددها الخبير ليست صحيحة و اعتمد فيها على مذكرة نائب المستأنف التي تعود الى ثلاث سنوات و اكثر و لم يأخذ بعين الاعتبار الديون التي صدر بشأنها حكم بعدم الاختصاص و احكام استئنافية نهائية كما ان قول الخبير بان السنديك لم يمكنه من الوثائق التي تثبت أخطاء التسيير يبقى غير مؤسس لان الوثائق المحاسبية يحتكرها المستأنف و ان هذا الأخير هو الذي يتعين عليه الادلاء بما يثبت عكس ما جاء في تقرير السنديك كما انه ينوه بان محكمة الاستئناف التجارية بأكادير رفي اطار الملف عدد 2024/8304/156 أصدرت حكما عدد 35 بتاريخ 2025/05/06 امرت من خلاله بإجراء خبرة قضائية ثلاثية يقوم بها خبراء مختصون لتحديد قيمة العقارات التي هي في ملكية شركة ص.م. ملتمسا إيقاف البت في الملف الحالي الى حين انجاز الخبرة الثلاثية موضوع الحكم عدد 35 الصادر في الملف 2024/8304/156. و ادلى بصورتي شهادتي ملكية . و نسخة قرار.
و عقبت [نائبة المستأنف السيد محمد (ب.)] على الخبرة مؤكدة مقالها الاستئنافي و مقال التعرض و مقال الطعن بالزور الفرعي و ان الخبرة المنجزة تؤكد ان قيمة الأصول تتجاوز قيمة خصوم الشركة و التي أسسها على منطوق القرارات القضائية الاستئنافية الصادرة بخصوص تحقيق الدين و التي بمقتضاها تم الحسم في الدين المحقق بصفة نهائية في ما قدره 45072027.52 درهم في حين ان قيمة الأصول وفق الخبرات المنجزة تصل الى ما مجموعه 199000000 درهم كما خلص الخبير الى عدم ارتكاب المسير لاية أخطاء في التسيير ملتمسا المصادقة على تقرير الخبرة و الحكم وفق مقالها الاستئنافي و مقال التعرض و مقال الطعن بالزور الفرعي.
و ادرج الملف بجلسة 2025/06/10 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة للمداولة لجلسة 2025/06/24.
محكمة الاستئناف
حيث انه و لما كانت الوسائل المثارة بخصوص التعرض المقدم من قبل السيد [محمد (ب.)] ضد القرار الاستئنافي الصادر في الملف عدد 2020/8310/1055 هي نفسها الوسائل المثارة من قبله في اطار استئنافه للحكم القاضي بتحميله النقص الحاصل في أصول الشركة في حدود مبلغ 92552673.81 درهم و الذي فتح له الملف الاستئنافي عدد 2021/8310/2180 و المتمثلة أساسا في عدم ارتكابه لاية أخطاء في التسيير تبرر تطبيق العقوبات المالية عليه و كذا لكون قيمة الأصول تفوق بكثير قيمة خصوم الشركة فان المحكمة ستتولى مناقشة الوسائل المثارة في الملفين معا بتعليل واحد و في حدود نقطتي النقض الأولى الخاصة بالقرار الاستئنافي عدد 2022/8232/1243 المتعلق بالتعرض الذي اكدت فيه محكمة النقض ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تبرز سندها القانوني الذي منعها من مناقشة تعرض الطاعن على القرار الغيابي الذي صدر بناء على استئناف النيابة العامة و السنديك و طلب الطعن بالزور الفرعي بعد صدور قرار اخر في استئناف تقدم به هو و الثاني المتعلق بالقرار الاستئنافي عدد 1972 الصادر في الملف عدد 2021/8310/2180 و الذي تم نقضه بسبب أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تبين طريقة التسيير غير الحكيمة التي كان الطاعن يسير بها الشركة و لم تحدد أصول الشركة بكل دقة و النقص الذي لحق تلك الأصول و نسبة ذلك للطاعن.
و حيث انه لما كانت المادة 738 من مدونة التجارة تنص على انه عندما يظهر من خلال سير مسطرة التسوية أو التصفية القضائية في مواجهة شركة تجارية نقص في باب الأصول يمكن للمحكمة في حالة حصول خطأ في التسيير ساهم في هذا النقص أن تقرر تحميله كليا أو جزئيا تضامنيا ام لا لكل المسيرين او للبعض منهم فقط ، و كانت هذه المادة تحدد بشكل دقيق اركان دعوى تحميل النقص الحاصل في باب الأصول و التي اتفق الفقه على انها دعوى مسؤولية تقتضي وجود خطأ و ضرر و علاقة سببية و ان الخطأ المشار اليه في المادة المذكورة محدد في مخالفة القوانين و المقتضيات الامرة المنصوص عليها في قانون الشركات و كذا مخالفة مقتضيات النظام الأساسي و كذا جميع التصرفات و الأفعال التي يقوم بها المسير ضدا على مصالح الشركة اما بصفة عمدية او غير عمدية و سواء تعلق الامر بفعل إيجابي أو سلبي بالإضافة الى إتيان احد الأفعال المشار اليها في المادة 740 من مدونة التجارة المتعلقة بفتح المسطرة في حق المسيرين ، اما بالنسبة للضرر فان المادة حددته في النقص الحاصل في أصول الشركة أي انه لا محل لتطبيق مقتضيات المادة 738 المذكورة الا اذا ثبت وجود نقص في باب الأصول و انه لا يمكن تحميل المسير المسؤولية الا في حدود هذا النقص و الحال انه في النازلة قد تم تحميل المتعرض و المستأنف السيد [محمد (ب.)] مبلغ 92552673.81 درهم كنقص حاصل في أصول الشركة و هذا المبلغ هو مجموع الخصوم المصرح بها و ليس المحققة بصفة نهائية او حتى بصفة احتياطية أي ان محكمة الدرجة الأولى حملت المسير خصوم الشركة بكاملها و هذه الحالة لا يمكن تصورها الا اذا كانت أصول الشركة منعدمة كليا في حين انه في النازلة و هذا هو صلب المقال الاستئنافي و مقال التعرض يتبين ان قيمة أصول الشركة تفوق بحسب المسير قيمة خصومها المحققة بصفة نهائية في حدود مبلغ 45072027.58 درهم و انه بغض النظر عن القيمة الحقيقية لاصول الشركة و حتى بمسايرة السنديك السيد [حسن باخوش] بان قيمة الأصول المشار اليها في تقرير الخبرة المنجزة من قبل الخبير السيد [زغلول] غير صحيحة فانه و باعتماد أمر القاضي المنتدب عدد 826 الصادر بتاريخ 2024/10/30 في الملف رقم 2024/8304/567 بعرض أصول الشركة للبيع فان قيمتها تفوق 61566500 درهم علما ان هذا الأمر موضوع طعن بالاستئناف من قبل مسيري الشركة فتح له الملف عدد 2024/8304/156 بمحكمة الاستئناف التجارية باكادير و صدر قرار تمهيدي باجراء خبرة ثلاثية لاعادة تقييم الأصول و انه و ان كان لا يشترط لاقامة دعوى المسؤولية في اطار المادة 738 من مدونة التجارة ان تكون الأصول قد تم بيعها و تحديد قيمتها بصفة نهائية و لا حتى انتهاء مسطرة تحقيق الديون و صدور أوامر نهائية بخصوصها فانه لاقامة الدعوى قبل ذلك يجب ان تكون قيمة الأصول اما منعدمة او هزيلة بشكل واضح تفرز فرقا شاسعا بين قيمة خصوم الشركة و قيمة أصولها و هي الحالة الغير القائمة في النازلة، ففضلا على ان السنديك لم يثبت ان خصوم الشركة تفوق
ما هو مدون بتقرير خبرة السيد [يوسف زغلول] و لم يدل لهذا الأخير بما يفيد وجود قرارات بعدم الاختصاص او قرارات غير نهائية كما جاء في تعقيبه على الخبرة فان قيمة الأصول لا يختلف الطرفان على انها ليست بالمعدومة و لا بالهزيلة و ان حتى عرضها للبيع بثمن افتتاحي بمبلغ 61566500 درهم ليس بالثمن الحقيقي لأنه ثمن لانطلاق المزايدة و يمكن ان تسفر عملية البيع على مبالغ اكبر بكثير من ذلك مما يجعل احد اهم شروط قيام دعوى تحميل النقص الحاصل في باب الأصول، و هو باثبات وجود نقص فعلي في باب الأصول، غير ثابت . و انه طالما ان أصول الشركة لازالت موضوع تقييم امام القضاء و كذلك الامر بالنسبة لخصومها وفق المذكور أعلاه فان الحديث عن أي نقص موجب لمسائلة المسير يكون سابقا لأوانه و يكون الحكم الابتدائي المطعون فيه و المؤيد بمقتضى القرار الاستئنافي عدد 1276 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 2021/07/14 في اطار الملف عدد 2020/8310/1055 موضوع التعرض الحالي و الاستئناف المضموم اليه مجانب للصواب و يتعين بالتالي العدول عن القرار الاستئنافي موضوع الطعن بالتعرض و ذلك بإلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب.
و حيث انه بخصوص طلب الطعن بالزور الفرعي في الخبرة المنجزة من قبل الخبير السيد [علي السعداني] فانه لما أمرت المحكمة بإجراء خبرة امام هذه المحكمة فان هذا الطعن يبقى غير ذي موضوع.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش وهي تبت انتهائيا وعلنيا.
في الشكل : بسبقية ضم الملف رقم 2024/8310/2538 الى الملف رقم 2024/8232/2194 و بسبقية قبول التعرض و المقال الاستئنافي و المقال الإصلاحي و مقال الطعن بالزور الفرعي
في الجوهر : بالعدول عن القرار الاستئنافي عدد 1276 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 2021/07/14 في الملف عدد 2020/8310/1055 و ذلك بإلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب و جعل الصوائر امتيازية.
وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.
الرئيس و المقرر
كاتب الضبط
Cour d’appel de commerce
Attendu que les moyens soulevés dans le cadre de l’opposition formée par Monsieur [Mohammed (B.)] à l’encontre de l’arrêt d’appel rendu dans le dossier n° 2020/8310/1055 étant les mêmes que ceux invoqués par lui dans le cadre de son appel contre le jugement le condamnant à supporter l’insuffisance d’actif de la société à hauteur de 92.552.673,81 dirhams, appel ayant donné lieu à l’ouverture du dossier n° 2021/8310/2180, et consistant pour l’essentiel en l’absence de toute faute de gestion de sa part justifiant l’application de sanctions pécuniaires à son encontre, ainsi que dans le fait que la valeur de l’actif excède de loin la valeur du passif de la société, la Cour examinera les moyens soulevés dans les deux dossiers par une motivation unique et dans les limites des points de cassation ; le premier, relatif à l’arrêt d’appel n° 2022/8232/1243 concernant l’opposition, par lequel la Cour de cassation a relevé que la cour d’appel n’avait pas exposé le fondement juridique qui l’avait empêchée d’examiner l’opposition du demandeur au pourvoi à l’arrêt par défaut rendu sur appel du ministère public et du syndic, ni sa demande d’inscription de faux incidente, après le prononcé d’un autre arrêt sur son propre appel ; et le second, relatif à l’arrêt d’appel n° 1972 rendu dans le dossier n° 2021/8310/2180, qui a été cassé au motif que la cour d’appel n’avait pas démontré en quoi consistait la gestion non avisée que le demandeur au pourvoi aurait pratiquée, ni déterminé avec précision l’actif de la société, l’insuffisance qui l’aurait affecté, et son imputation au demandeur au pourvoi.
Attendu que l’article 738 du Code de commerce dispose que lorsqu’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire d’une société commerciale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance, décider que les dettes de la société seront supportées, en tout ou en partie, solidairement ou non, par tous les dirigeants ou par certains d’entre eux ; que cet article définit précisément les éléments constitutifs de l’action en comblement de l’insuffisance d’actif, laquelle, selon la doctrine unanime, est une action en responsabilité qui requiert l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité ; que la faute visée à l’article précité consiste en la violation des lois et des dispositions impératives prévues par le droit des sociétés, ainsi qu’en la violation des dispositions statutaires, et en tous les actes et agissements accomplis par le dirigeant à l’encontre des intérêts de la société, que ce soit de manière intentionnelle ou non, et qu’il s’agisse d’un acte positif ou d’une omission, outre la commission de l’un des actes visés à l’article 740 du Code de commerce relatif à l’ouverture de la procédure à l’encontre des dirigeants ; que s’agissant du préjudice, l’article le définit comme étant l’insuffisance d’actif de la société, ce qui signifie que les dispositions de l’article 738 précité ne sauraient trouver application qu’en cas d’insuffisance d’actif avérée et que la responsabilité du dirigeant ne peut être engagée qu’à hauteur de cette insuffisance ; qu’en l’espèce, il a été mis à la charge de l’opposant et appelant, Monsieur [Mohammed (B.)], la somme de 92.552.673,81 dirhams au titre de l’insuffisance d’actif de la société, ce montant correspondant à la totalité du passif déclaré et non à celui définitivement ou même provisoirement admis ; qu’une telle situation ne saurait se concevoir que si l’actif de la société était totalement inexistant ; qu’or, en l’espèce, et c’est là le cœur de l’argumentation de l’appel et de l’opposition, il apparaît que la valeur de l’actif de la société excède, selon le dirigeant, le montant de son passif définitivement admis à hauteur de 45.072.027,58 dirhams ; que, sans préjudice de la valeur réelle de l’actif de la société, et même en suivant l’argumentation du syndic, Monsieur [Hassan Bakhouch], selon laquelle la valeur de l’actif mentionnée dans le rapport d’expertise de l’expert Monsieur [ZAGHLOUL] est incorrecte, il ressort de l’ordonnance du juge-commissaire n° 826 du 30/10/2024, rendue dans le dossier n° 2024/8304/567 et ordonnant la cession des actifs de la société, que leur valeur dépasse 61.566.500 dirhams, étant précisé que cette ordonnance fait l’objet d’un appel par les dirigeants de la société, lequel a donné lieu à l’ouverture du dossier n° 2024/8304/156 près la Cour d’appel de commerce d’Agadir, et qu’un arrêt avant dire droit a été rendu, ordonnant une expertise collégiale pour réévaluer lesdits actifs ; que s’il n’est pas requis, pour l’exercice de l’action en responsabilité au titre de l’article 738 du Code de commerce, que les actifs aient été réalisés et leur valeur définitivement fixée, ni même que la procédure de vérification des créances soit achevée et que des ordonnances définitives aient été rendues à ce sujet, l’exercice de cette action avant ces étapes suppose que la valeur de l’actif soit soit inexistante, soit manifestement dérisoire, révélant un écart considérable entre la valeur du passif de la société et celle de son actif, situation qui n’est pas établie en l’espèce ; qu’outre le fait que le syndic n’a pas prouvé que le passif de la société excédait ce qui est consigné dans le rapport d’expertise de Monsieur [Youssef ZAGHLOUL] et n’a pas fourni à ce dernier d’éléments attestant de l’existence de décisions d’incompétence ou de décisions non définitives, comme il l’a soutenu dans ses observations sur l’expertise, il est constant entre les parties que la valeur de l’actif n’est ni inexistante ni dérisoire, et que même sa mise en vente à un prix d’ouverture de 61.566.500 dirhams ne constitue pas sa valeur réelle, s’agissant d’un prix de départ pour les enchères, le processus de vente pouvant aboutir à des montants bien plus élevés ; ce qui rend non établie l’une des conditions essentielles à l’exercice de l’action en comblement de l’insuffisance d’actif, à savoir la preuve d’une insuffisance effective de l’actif. Que dès lors que l’actif de la société fait encore l’objet d’une évaluation par la justice, de même que son passif ainsi qu’il a été exposé ci-dessus, il est prématuré d’évoquer une quelconque insuffisance engageant la responsabilité du dirigeant, et le jugement de première instance entrepris, confirmé par l’arrêt d’appel n° 1276 rendu par cette Cour le 14/07/2021 dans le dossier n° 2020/8310/1055, objet de la présente opposition et de l’appel joint, est mal fondé ; il convient par conséquent de rétracter l’arrêt d’appel objet de l’opposition, en infirmant le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de déclarer la demande irrecevable.
Attendu que, s’agissant de la demande d’inscription de faux incidente visant l’expertise réalisée par l’expert Monsieur [Ali SAADANI], la Cour ayant ordonné une nouvelle expertise en cause d’appel, cette demande est devenue sans objet.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’appel de commerce de Marrakech, statuant publiquement et en dernier ressort.
EN LA FORME : Donne acte de la jonction du dossier n° 2024/8310/2538 au dossier n° 2024/8232/2194 et de la recevabilité de l’opposition, de l’appel, de la requête rectificative et de l’inscription de faux incidente.
AU FOND : Rétracte l’arrêt d’appel n° 1276 rendu par cette Cour le 14/07/2021 dans le dossier n° 2020/8310/1055 et, en conséquence, infirme le jugement entrepris. Statuant à nouveau, déclare la demande irrecevable et déclare les dépens privilégiés.
Ainsi prononcé le jour, mois et an susdits par la même composition ayant participé aux débats.
Le Président et Rapporteur
Le Greffier
43493
Pouvoirs du juge-commissaire : Incompétence pour ordonner la délivrance d’une attestation de régularité fiscale, sa compétence étant limitée à l’octroi d’une autorisation spéciale de participer aux marchés publics
Cour d'appel de commerce
Marrakech
27/05/2025
43492
Liquidation judiciaire et répartition du produit de la vente : L’établissement et l’approbation du projet de répartition final interdisent le recours à la procédure de paiement provisionnel de l’article 662 du Code de commerce
Cour d'appel de commerce
Marrakech
13/05/2025
43491
Entreprises en difficulté : Pouvoir du juge-commissaire d’autoriser d’office la conclusion d’actes de vente pour la réalisation de l’actif
Cour d'appel de commerce
Marrakech
11/03/2025
43490
Procédure de sauvegarde : l’avis à tiers détenteur constitue une voie d’exécution dont le juge-commissaire est compétent pour ordonner la suspension et non la mainlevée
Cour d'appel de commerce
Marrakech
11/03/2015
43489
Contrainte par corps : L’insolvabilité du débiteur est un moyen inopérant au stade de la fixation de sa durée, laquelle est une procédure distincte de son exécution effective.
Cour d'appel de commerce
Marrakech
27/02/2025
43488
Redressement judiciaire : la fixation d’une astreinte n’est pas assimilable aux intérêts dont le cours est arrêté par le jugement d’ouverture
Cour d'appel de commerce
Marrakech
13/02/2025
43487
Le recours en interprétation ne peut servir à pallier l’omission d’une condamnation à l’expulsion dans le dispositif d’un arrêt clair et non ambigu
Cour d'appel de commerce
Marrakech
29/05/2025
43486
Office du juge de l’interprétation : Le juge ne peut statuer sur des éléments nouveaux ni modifier la situation juridique des parties sous couvert d’interprétation d’un dispositif clair.
Cour d'appel de commerce
Marrakech
01/07/2025
43485
Astreinte contre le tiers saisi : L’annulation d’une saisie-arrêt ne constitue pas une obligation de faire justifiant le prononcé d’une astreinte
Cour d'appel de commerce
Marrakech
11/06/2025