Acte administratif créateur de droits : illégalité du retrait fondé sur une situation de fait que l’administration avait antérieurement validée (Cass. adm. 1993)

Réf : 20937

Identification

Réf

20937

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

11

Date de décision

14/01/1993

N° de dossier

10217

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Source

Ouvrage : Arrêts de la Chambre Administrative - 50 ans | Auteur : Cour Suprême - Centre de publication et de Documentation Judiciaire | Année : 2007 | Page : 352

Résumé en français

La décision d’une autorité administrative de suspendre une autorisation d’exploitation est entachée d’excès de pouvoir dès lors qu’elle est fondée sur des motifs étrangers au contrôle de sa légalité.

En premier lieu, le règlement des litiges d’ordre privé, tels qu’un trouble de voisinage allégué par des tiers, relève de la compétence exclusive des juridictions judiciaires. L’administration ne peut se substituer au juge pour apprécier l’existence d’un préjudice et fonder sa décision sur une telle appréciation.

En second lieu, l’administration ne peut se contredire au détriment de l’administré. Ayant délivré l’autorisation après instruction du dossier, elle est réputée avoir contrôlé et validé la conformité des locaux à l’activité projetée. Elle ne saurait donc ultérieurement invoquer la nature de ces mêmes locaux pour justifier la suspension. Ces motifs étant jugés légalement insuffisants, l’acte est annulé.

Résumé en arabe

–  سحب الرخص من طرف الادارة .
–  لا يمكن للادارة ان تتذرع لسحب رخصة قانونية بشكاية صادرة عن اشخاص  يتضررون منها .
–  يمكن للمعنيين بالامر اللجوء الى القضاء لرفع الضرر المزعوم .

Texte intégral

قرار رقم: 11

بتاريخ 14/01/1993

ملف عدد: 10217

باسم جلالة الملك

بعد المداولة طبقا للقانون

حيث يطلب السيدان نور الدين (ب.) وخالد (ع.) بسبب الشطط في استعمال السلطة الغاء القرار الصادر عن السيد رئيس المجلس البلدي لمدينة فاس بتاريخ يوليوز 1991 والذي قضى بتعليق الرخصة المسلمة لهما بتاريخ 1991/02/28 تحـت عدد 7288 موضحين في مقالهما انهما تقدما بطلب الحصول على ترخيص بصناعة اللوائح الإلكترونية في المحلات موضوع الرسوم العقارية عدد 59502/07 – 59501/07 و 59503/07 الكائنة بشارع فرحات حشاد بالمدينة الجديدة فاس وقدما الوثائق والمستندات اللازمة لذلك وبناء على ذلك حصلا على الرخصة المشار اليها اعلاه وقاما بالارتباط وطنيا ودوليا مع اشخاص طبيعيين ومعنويين كما حصلا على عدة قروض هامة وقد فوجئا بصدور المقرر المذكور والذي جاء فيه ان المحل موضـوع الرخصة عبارة عن قبو للسيارات وان هذا الاستغلال يتنافى مع أي استغلال تجاري وصناعي وان اللجنة التي وقفت على عين المكان قررت تعليق الرخصة المذكورة.

وحيث يعيب الطاعنان على المقرر المطلوب الغاؤه اعتماده على شكاية تقدم بها سكان العمارة في حين ان الشكايات والتظلمات التي يمكن ان يقوم بها المواطنون يتعين تقديمها الى سلطة القضائية باعتبار ان الفصل في النزاعات المدنية او التجارية او الجنائية يرجع فيها الاختصاص حسب الدستور الى هذه السلطة وان السيد رئيس المجلس البلدي عندما نصب نفسه للبت في النزاعات التي تقع بين الاشخاص يكون قد تجاوز السلطة التي خوله اياها القانون فضلا عن كونه ليس مختصا حسب ظهير 1976/09/30 في ميدان تعليق الرخص او سحبها.

وحيث يعيب الطاعنان كذلك على المقرر المذكور اعتماده في تعليق الرخصة الممنوحة لهما على ان المحل موضوع الشكاية عبارة عن قبو مخصص اصلا كمركن للسيارات والحالة ان الطاعنين عندما قدما طلب الرخصة ارفقاها بشهادات ثلاث مستخرجة من الرسوم العقارية المشار اليها تثبت ان هذه العقارات هي ملك خاص للشخص الذي اكترى منه الطاعنان هذه العقارات.

وحيث لم تقدم الادارة مستنتجاتها رغم توصلها بالعريضة بصورة قانونية وانذارها وتوصلها بالانذار مما تعد معه موافقة على ما تضمنته عريضة الالغاء من وقائع طبقا لمقتضيات الفصل 366 من قانون المسطرة المدنية.

وفيما يخص مشروعية المقرر المطعون فيه

حيث انه من الثابت من اوراق الملف ومن الاطلاع على نص المقرر المطلوب الغاؤه ان الطاعنين قد حصلا فعلا بتاريخ 1991/02/28 على رخصة لصناعة اللوائح الإلكترونية في المحلات موضوع الرسوم العقارية عدد 59501 الى 59503 الكائنة بشارع فرحات حشاد بالمدينة الجديدة بفاس بعد ان قدما للادارة الوثائق والمستندات المطلوبة، مما يعني ان الادارة قد تاكدت فعلا من توافر جميع الشروط والمتطلبات الضرورية لمنح الرخصة المذكورة.

وحيث ان ادعاء الادارة بان سبب تعليق هذه الرخصة يعود الى كون المحل موضوع الشكاية عبارة عن قبو اصلا لا يكفي لتبرير قرارها كما ان ادعاءها بان وجود نزاع بين الطاعنين وبين أطراف اخرى يقتضي ارجاع المكان الى تخصيصه الاصلي لا يكفي هو الاخر لاتخاذ مثل هذا القرار اذ ان الاطراف المعنية بالامر في امكانها رغم وجود الرخصة ان ترفع الامر الى القضاء لمراقبة وجود الضرر المزعوم.

وحيث يستنتج من كل ما سبق ان ما تذرعت به الادارة لتعليق الرخصة الممنوحة للطاعنين لا يكفي مما يكون معه القرار المطعون فيه متسما بالشطط في استعمال السلطة.

لهذه الاسباب

قضى المجلس الاعلى بالغاء المقرر المطعون فيه.

وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الادارية السيد مكسيم ازولاي والمستشارين السادة: محمد المنتصر الداودي – ومحمد الخطابي – ومحمد العمراوي الادريسي – وعبد الحق خالص – وبمحضر المحامي العام السيد عبد الحميد الحريشي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حبيبة لبصير.

Quelques décisions du même thème : Administratif