Accident de la circulation : le partage de responsabilité s’applique à l’indemnisation du préjudice moral (Cass. civ. 2009)

Réf : 17380

Identification

Réf

17380

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

4451

Date de décision

09/12/2009

N° de dossier

742/1/5/2008

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 4 - Dahir portant loi n° 1-84-177 du 6 moharrem 1405 (2 octobre 1984) relatif à l’indemnisation des victimes d’accidents causés par des véhicules terrestres à moteur
Article(s) : 78 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية

Résumé en français

Il résulte de l'article 78 du Dahir des obligations et des contrats que la réparation du préjudice est fonction de la part de responsabilité de l'auteur du dommage. Le silence de l'article 4 du Dahir du 2 octobre 1984 relatif à l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation sur l'application du partage de responsabilité au préjudice moral n'emporte pas dérogation à ce principe de droit commun. Par conséquent, viole le texte susvisé la cour d'appel qui, après avoir constaté un partage de responsabilité, alloue une indemnité intégrale au titre du préjudice moral sans y appliquer la part de responsabilité mise à la charge de la victime.

Résumé en arabe

– إن الدفع بعدم تلاوة التقرير من طرف المستشارين المقرر أو إعفاء الرئيس منه، لا يستجاب له الا إذا ترتب عنه ضرر للطاعن. إذ لا دفع بدون ضرر.
– يخضع الضرر المعنوي الناتج عن حادثة تسببت فيها عربة برية ذات محرك لتشطير المسؤولية طبقا للفصل 78 من قانون الالتزامات والعقود، وإن كان الفصل 4 من ظهير 4/10/1984 لا يخضعها للتشطير.

Texte intégral

قرار عدد: 4451، بتاريخ: 09/12/2009، ملف مدني عدد: 742/1/5/2008
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه بالنقض الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 12/07/2007 في الملف المدني عدد 117/2007/17 ادعاء المطلوب ضدهما النقض ورثة أيوب بوكرين تعرض هذا الأخير بتاريخ 20/05/2005 لحادثة سير مميتة تسبب فيها عبد الجليل الغوسال بسيارة عبد الرزاق الغوسال المسؤول المدني والتمسا الحكم لهما بالتعويض مع إحلال شركة التأمين محل مؤمنها في الأداء. وبعد تمام المناقشة صدر الحكم الابتدائي بتحميل المدعى عليه عبد الرزاق الغوسال ثلاث أربع المسؤولية وإبقاء الربع على عاتق أولياء الهالك والحكم على المسؤول المدني بأدائه لفائدة كل واحد من المدعيين التعويض الإجمالي المحكوم به وكذا التعويض عن مصاريف الجنازة وبإحلال شركة التأمين محل مؤمنها في الأداء.
وبعد استئنافه من شركة التأمين قضت محكمة الاستئناف بتأييده مع خفض التعويض عن المصاريف الطبية.
حيث تعيب الطاعنة على القرار في الوسيلة الأولى خرق مقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنه لم تقع تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر بإعفاء من الرئيس وعدم الطرفين وأن الملف لا يتوفر على أية نسخ منه مما يتعين نقضه.
لكن، خلافا لما جاء في الوسيلة، فإن القرار لم ينص على إعفاء المستشار المقرر من تلاوة التقرير الذي لا يعد إجراءا إلزاميا طبقا للفصل 342 من قانون المسطرة المدنية، كما أن الطاعنة لم تبين نوع الضرر الذي لحقها من جراء عدم وجود التقرير مما تبقى معه الوسيلة غير مقبولة.
وتعيب عليه في الوسيلة الثانية خرق القانون وعدم الارتكاز على أساس وانعدام التعليل، ذلك أن محكمة الاستئناف اكتفت بمناقش سطحي لأوجه الاستئناف بخصوص المسؤولية التي كانت مجحف في حق عبد الجليل الغوسال وأنها تجاهلت الدفع المتعلق بها مما يبقى معه قرارها معرضا للنقض.
لكن، فإن ما أثير الوسيلة غامض ولم تنب أية دفوع مما تبقى معه غير مقبولة.
وتعيب عليه في الوجه الثاني من الوسيلة الثالث خرق القانون ذلك أن عدم تطبيق نسبة المسؤولية على مصاريف الجنازة يجعل القرار على غير أساس.
لكن، وخلافا لهذا الوجه من الوسيلة فإن القرار راعى نسبة المسؤولية بخصوص مصاريف الجنازة والوجه غير مقبول.
وتعيب عليه في الوجه الأول من نفس الوسيلة الثالثة خرق القانون ذلك أنه بنى حكمه على أن التعويض عن الضرر المعنوي لا يخضع لنسبة المسؤولية استنادا إلى مقتضيات الفصل 4 من ظهير 02/10/1984، في حين أن هذا النوع من التعويض يخضع لنسبة المسؤولية مما يكون قد جانب الصواب فيما قضى به ومعرضا للنقض.
حقا حيث إن عدم إشارة الفصل 4 من ظهير 4/10/1984 المتعلق بتعويض المصابين في حوادث تسببت فيها عربات برية ذات محرك إلى تطبيق نسبة المسؤولية على ما يستحقه المتضرر من تعويضات فإنه لا يشير إلى استبعاد المقتضيات العامة المنصوص عليها في الفصل 78 من ق.ل.ع التي تلزم المتسبب في الضرر بإصلاحه، وهو الإصلاح الذي يتم في حدود ما ينوبه من الخطأ، والمحكمة لما اعتبرت خلاف ذلك بدون أساس يكون قرارها مخالفا للقانون ومعرضا للنقض.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار بخصوص التعويض المعنوي والرفض في الباقي مع إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها وهي مؤلفة من هيئة أخرى وجعل الصائر مناصفة.

Quelques décisions du même thème : Civil