Accès au barreau : L’exercice effectif et localisé des dernières fonctions prime sur le statut antérieur de magistrat de la Cour suprême (Cass. civ. 2001)

Réf : 16783

Résumé en français

L’incompatibilité temporaire de trois ans, interdisant à un ancien magistrat de s’inscrire au barreau du ressort où il a exercé en dernier lieu, s’apprécie au regard du lieu d’exercice effectif des dernières fonctions et non de son appartenance statutaire antérieure. La Cour suprême (actuelle Cour de cassation) juge que l’exemption prévue à l’article 23 du Dahir du 10 septembre 1993 en faveur des anciens magistrats de la haute juridiction est strictement conditionnée à ce que leurs missions aient conservé une compétence nationale jusqu’à leur cessation d’activité.

En conséquence, la haute juridiction censure la décision d’une cour d’appel qui, pour admettre l’inscription immédiate d’un ancien conseiller à la Cour suprême, avait fait prévaloir cette qualité sur sa dernière affectation en tant que juge de la documentation dans un ressort déterminé. Elle retient que cet exercice final, étant géographiquement localisé, soumet le magistrat à la prohibition temporaire commune, sans qu’il puisse bénéficier du régime dérogatoire.

Résumé en arabe

الفقرة الاخيرة من الفصل 23 من قانون المحاماة تستثني قدماء قضاة المجلس الاعلى الذين زاولوا مهامهم فقط بالمجلس الاعلى.
قضاة المجلس الاعلى الذين زاولوا مهامهم في دائرة معينة لا يستفيدون من الاعفاء المنصوص عليه في الفصل 23 المذكور.

Texte intégral

قرار عدد 1822 – بتاريخ 10/5/2001 – ملف مدني عدد 629/3/2/2001
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون،
حيث استفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بتاريخ 25/11/99 في الملف المدني عدد 1515/99 ان المطلوب في النقض تقدم بتاريخ 11/2/99 بطلب يرمي الى تسجيله بجدول هيئة المحامين بفاس معززا طلبه بشهادة صادرة عن  كاتب  المجلس  الاعلى  للقضاء بتاريخ 22/1/99 تشهد ان السيد محمد صحار المستشار سابقا بالمجلس الاعلى قد التحق بالسلك القضائي في فاتح اكتوبر 1970 وبقي يعمل به الى ان احيل على التقاعد في متم سنة1998 وببطاقة شخصية للحالة المدنية وصورة من البطاقة الوطنية وعقد مساكنة.
وقد صرح للعضو المقرر المنتدب من طرف مجلس الهيئة انه التحق بالمجلس الاعلى خلال سنة1992 ثم بعد ذلك تم تعيينه قاضيا للتوثيق بمدينة فاس وبتاريخ7/7/99 قرر مجلس الهيئة الاستماع الى المطلوب فاوضح ان ظل يمارس عمله كقاضي للتوثيق بمدينة فاس الى غاية حصوله على التقاعد في متم سنة1998 وحول وجهة نطره في الفصل23 من القانون المنظم لمهنة المحاماة اوضح انه لم يعين قاضيا للتوثيق تعيينا رسميا وانما في اطار التكليف بمهمة بمقتضى قرار اداري وان التكليف الرسمي هو الذي يصدر عن المجلس الاعلى  كما ان العمل الذي كان يقوم به لا يعتبر عملا قضائيا صرفا وانما هو عمل ولائي يقتصر على اصدار اوامر قضائية بتحديد الالتزامات المترتبة عن الطلاق والمخاطبة على الرسوم العدلية.
وبعد تمام الاجراءات اصدر مجلس هيئة المحامين بفاس قراره برفض طلب تقييد السيد محمد صحار بجدول هيئة المحامين بنفس المدينة بعلة ان الفصل 23 من ظهير 10 شتنبر 1993 المنظم لمهنة المحاماة ينص على انه لا يجوز لقدماء القضاء والموظفين من رجال السلطة او الذين مارسوا مهامها ان يقيدوا في قوائم التمرين او جداول الهيئة المحدثة لدى محاكم الاستئناف التي زاولوا مهامهم في دوائره قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ انقطاعهم عن العمل بها، وان المعني بالامر اكد عند الاستماع اليه من طرف مجلس الهيئة انه استمر في القيام بعمله كقاض للتوثيق بمدنية فاس الى غاية احالته على التقاعد في نهاية 1998، وانه واذا كانت الفقرة الاخيرة من الفصل 23 المذكور تنص على انه لا يفرض قيد ثلاث سنوات بالنسبة لقدماء قضاة المجلس الاعلى وقدماء موظفي السلطة الا ان ذلك مقيد بكون مهامهم تشمل جميع انحاء المملكة وانه ما دام السيد محمد صحار قد زاول مهامه كقاض للتوثيق بمدينة فاس الى غاية متم سنة 1998 فانه لم تمض بعد مدة ثلاث سنوات عن  تاريخ انقطاعه عن العمل.
استانف المطلوب في النقض قرار المذكور امام محكمة الاستئناف بفاس التي قضت بالغاء القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ7/7/99 وقبول الطلب المقدم من السيد محمد صحار والامر بتسجيله في جدول هيئة المحامين بفاس معللة قرارها بان المقرر المطعون فيه لم يكن على صواب عندما رفض تقييد الطاعن على اعتبار انه كان يمارس مهام التوثيق الى حين احالته على التقاعد من الناحية العملية يكون قد غلب صفة الممارسة على صفة تكليف المجلس الاعلى بمهام تشمل جميع انحاء المملكة ويكون بصفة غير مباشرة قد فرض قيدا على قدماء قضاة المجلس الاعلى وهو عدم تكليف باي عمل داخل دائرة محكمة الاستئناف التي يريدون التسجيل بجدول هيئة المحامين التابعين لها وهم معفون منه ومن غيره بمقتضى الفقرة الاخيرة من المادة 23  من الظهير المنظم لمهنة المحاماة، وهو القرار المطلوب نقضه.
حيث تعيب الطاعنة على القرار في الوسائل الثلاث مجتمعة عدم الارتكاز على اساس قانوني وتحريف المستندات واقرار المطلوب في النقض الموازي لانعدام التعليل وخرق الفصل 345 من ق.م.م وخرق القانون والتفسير الخاطئ له وخرق الفصل23 من ظهير 10 شتنبر 1993 المنظم لمهنة المحاماة ذلك ان القرار المطعون فيه اعتبر محام المطلوب في النقض كانت تشمل جميع انحاء المملكة رغم انه يقر بانه كان يزاول مهام قاضي التوثيق بمدنية فاس التي تدخل في دائرة نفوذ محكمة الاستئناف التي يريد المطلوب تسجيله بجدول هيئتها وان مباشرة محام التوثيق بمدينة فاس لا يمكن اعتبارها شاملة لجميع انحاء المملكة، هذا من جهة، ومن جهة  ثانية فان القرار حينما اعتبر ان المطلوب في النقض لا يخضع لاي قيد رغم ان مهمته القضائية لم تكن تشمل جميع انحاء المملكة بمزاولته لمهام التوثيق بمدينة فاس الى حين احالته على التقاعد في نهاية سنة1998 يكون قد خرق الفقرة الاخيرة من الفصل 23 من قانون المحاماة ومن جهة ثالثة اذا كانت الفقرة الاخيرة من الفصل المذكور تستثني من المنع قدماء قضاة المجلس الاعلى الذين كانت مهامهم تشمل جميع تراب المملكة فان المقصود بهولاء القضاة هم الذين زاولوا مهامهم بهذه المؤسسة القضائية، اما القضاة الذين زاولوا مهامهم في دائرة معينة فهم مشمولون بالمنع عملا بالفصل 23 المذكور في فقرته الاولى كما هو الحال في النازلة لان المطلوب في النقض زاول مهام التوثيق بمدينة فاس الى غاية احالته على التقاعد في متم سنة1998 وان العبرة بالمزاولة الفعلية للمهام القضائية مع وجوب استحضار غاية المشرع من سنه لهذه المقتضيات القانونية، مما كان معه القرار قد فسر القانون تفسيرا خاطئا وخرق مقتضيات الفصل 23 المنظم لمهنة المحاماة.
حقا، فان الفقرة الاولى من المادة الثالثة والعشرين من قانون المحاماة لا تنص على انه لا يجوز لقدماء القضاة والموظفين من رجال السلطة او الذين مارسوا مهامها ان يقيدوا في قوائم التمرين او جداول الهيئة المحدثة لدى محاكم الاستئناف التي زاولو مهامهم في دوائرها قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ انقطاعهم عن العمل بها.
وانه من الثابت من مستندات الملف وخاصة القرار المطلوب في النقض اثناء الاستماع اليه من قبل مجلس الهيئة بتاريخ7/7/99 انه ظل يمارس عمله بصفته قاضيا للتوثيق بمدنية فاس بعد تكليفه بذلك الى غاية احالته على المعاش في نهاية سنة1998 فانه يكون مشمولا بالمنع من التقييد في جدول هيئة المحامين بفاس بمقتضى الفقرة الاولى من الفصل 23 المذكور ولا يستفيد من الاعفاء المنصوص عليه في الفقرة الاخيرة من نفس الفصل الذي يتعلق بقضاة المجلس الاعلى الذين كانت تشمل مهامهم جميع انحاء المملكة، مما كان معه القرار غير مرتكز على اساس وخارقا للفصل المحتج به ويتعين نقضه.
وحيث انه من حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين احالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها بهيئة اخرى طبقا للقانون.
لهذه الاسباب
قضى المجلس الاعلى بنقض وابطال القرار المطعون فيه واحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها بهيئة اخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوب في النقض الصائر.
كما قرر اثبات قراره هذا في سجلات محكمة الاستئناف المذكورة اثر القرار المطعون فيه وبطرته.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيدة بديعة ونيش والمستشارين السادة محمد فهيم مقررا وعائشة بن الراضي وعائشة القادري ورضوان المياوي وبمحضر المحامي العام السيدة سعيدة بومزراك وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد الادريسي.
رئيس الغرفة                            المستشار المقرر                    كاتب الضبط

Quelques décisions du même thème : Profession d'avocat