Absence de documents comptables : l’expert peut déterminer les bénéfices d’une société par comparaison avec des activités similaires (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 59369

Identification

Réf

59369

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6004

Date de décision

04/12/2024

N° de dossier

2023/8228/4716

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Le débat portait sur la période de référence et la méthode d'évaluation des bénéfices d'une société après le décès d'un associé. Le tribunal de commerce avait ordonné une expertise comptable et condamné l'associé survivant au paiement d'une quote-part des bénéfices, mais en retenant une période d'exploitation limitée.

Les héritiers de l'associé décédé contestaient la date de début de la période de reddition des comptes, soutenant que l'associé survivant avait assuré la gestion sans discontinuité depuis le décès. L'associé survivant critiquait quant à lui le caractère non objectif de l'expertise, fondée sur une évaluation par comparaison en l'absence de documents comptables.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen des héritiers après avoir établi, par une mesure d'instruction, que la veuve de l'associé avait effectivement assuré la gestion du fonds durant plusieurs mois suivant le décès, justifiant ainsi la période retenue par les premiers juges. Elle retient ensuite que la méthode d'évaluation par comparaison utilisée par l'expert, en l'absence de toute pièce comptable, est objective dès lors qu'elle prend en compte la localisation du fonds, la nature de l'activité et le capital investi.

Faute pour l'appelant d'apporter des éléments techniques contraires, la critique de l'expertise est jugée non fondée. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدم ورثة بنعيسى (ك.) بواسطة دفاعهم بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 06/10/2023 يستأنفون بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 22/05/2023 تحت عدد 2110 ملف عدد 1630/8204/2022 و القاضي في الشكل: بقبول الدعوى وفي الموضوع : بأداء المدعى عليه عبد الواحد (ش.) لفائدة المدعين ورثة بنعيسى (ك.) وهم: الأرملة: حنان (ر.) الأخوة: محمد (ك.) وخالد (ه.) والحسن (ه.) وادريس (ه.) وعبد العلي (ه.)، مبلغ 17500,00 درهم والذي يمثل نصيب المدعين من ارباح المحل موضوع عقد الشراكة الرابط بين الطرفين بتاريخ 2020/07/01 عن المدة من نونبر 2021 الى غاية ماي 2022 وتحميله الصائر ورفض الباقي

حيث تقدم السيد عبد الواحد (ش.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 25/10/2023 يستأنف بمقتضاه نفس الحكم المشار اليه أعلاه.

حيث سبق البث بقبول الاستئنافين بموجب القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 07/02/2024.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنفين تقدموا بواسطة دفاعهم بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط والذي يعرضون فيه ان مورثهم الهالك بنعيسى (ك.) يملك الأصل التجاري الكائن برقم 2 مكرر الزنقة 36 حي الملاهفة سيدي قاسم بمقتضى عقد كراء مع السيد عبد الله (و.) الإمضاءات تحت رقم 2000/3853 وان مورثهم كان دخل في شركة مع المدعى عليه وذلك بتاريخ 01/07/2020 وبتاريخ 12/02/2021 توفي بنعيسى (ك.) دون إجراء اية محاسبة مع المدعى عليه وحصل ان تم إنذار المدعى عليه من أجل إنجاز محاسبة بين الطرفين لكن الإنذار لم يجد من المدعى عليه رغم أنه بلغ به 09/11/2021 وان حقوقهم اصبحت معرضة للاندثار لذلك فلهم حق في اللجوء للمحكمة قصد المطالبة بتعيين خبير لإنجاز محاسبة بين الطرفين وتحديد أرباح استغلال الأصل التجاري الذي كان نصيب مورث المنوب نه في عقد الشركة ملتمسون في ذلك، الحكم بتخصيص تعويض مؤقت قدره 5000 درهم مع الأمر بتعيين خبير حيسوبي قصد الانتقال الى المتجر الكائن بالزنقة 36 رقم 2 سيدي قاسم المسجل بالسجل التجاري عدد 30692 قصد انجاز خبرة حسابية من تاريخ 2020/7/01 الى تاريخ انجاز الخبرة وحفظ حقهم في تقديم طلباتهم الختامية وتحميل المدعى عليه الصائر كاملا.

وارفق المقال بصورة من اراثة وعقد كراء وعقد شركة وصورة من انذار ومحضر تبليغه وشهادة تسليم وكذا انذار بحوالة الحق مع محضر تبليغه وشهادة تسليم

وبناء على ادلاء نائب المدعين بمذكرة وثائق بجلسة 2022/06/27 ، بأصل محضر تبليغ انذار مؤرخ في 2021/11/09 واصل انذار واصل اراثة واصل عقد شركة مصحح الإمضاء بتاريخ 2020/07/02.

وبناء على مذكرة جواب المدعى عليه بواسطة نائبه بجلسة 2022/09/19 ، جاء فيها ان المدعين سبق لهم أن أنذروا العارض من أجل إخباره بحوالة الحق وإجراء محاسبة ، لكن لم يتم إرفاق الإنذار بما يفيد وفاة الهالك وما يثبت هوية واسماء ورثته وهو ما يجعل الإنذار دون قيمة قانونية وان رسم الإراثة لا يبين الهوية الكاملة للورثة ، خاصة وان بيانات واطراف النازلة متناقضة بين ما هو مضمن بمحضر تبليغ حوالة الحق المسلم الى المكري والإنذار الموجه الى العارض، وأن السيد محمد (ك.) حضر برفقة العارض الى المحل التجاري بعد وفاة الهالك وعملا على جرد واحصاء السلع المتواجدة، كما أن ارملة الهالك ظلت تشرف على عماية البيع والشراء وبحوزتها مفاتيح المحل عن المدة من مارس 2020 الى اكتوبر 2020 وبعدما عاينت قلة الدخل توقفت عن الحضور ومباشرة عملية البيع، وأنه ورغم قلة المداخيل يؤدي واجبات الكراء الشهرية والمحددة في 1050,00 درهم الى المكري السيد عبد الله (و.)، ملتمسا في ذلك، اساسا الحكم بعدم قبول الطلب واحتياطيا برفضه واحتياطيا جدا إجراء جلسة بحث يستدعى لها الأطراف الشرعية والقانوني.

وبجلسة 19/09/2022 الفى بالملف مذكرة جواب المدعى عليه بواسطة نائبه وتخلف نائب المدعين رغم معه حجز الملف للمداولة والنطق بالحكم لجلسة 2022/09/26

وبناء على الحكم التمهيدي الصادر في الملف بتاريخ 2022/09/26 ، والقاضي بإجراء خبرة حسابية يعهد للخبير محمد ينبوع بناني والذي تحدد مهمته في استدعاء الطرفين ونائبيهما وفقا لما يقتضيه الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية والإدلاء بما يفيد توصلهم والاطلاع على الوثائق المحاسبية التي تخص عقد الشركة المبرم بين الطرفين بتاريخ 2020/07/02 ، وذلك من أجل تحديد قيمة الأرباح التي حققها الأصل التجاري المستغل بالمحل الكائن رقم 2 مكرر الزنقة 36 حي الملاهفة سيدي قاسم عن المدة من نونبر 2020 إلى غاية ماي 2022 بعد خصم جميع المصاريف، مع الاعتماد على القياس في تحديد المداخيل المذكورة في حالة غياب الوثائق المحاسبية و ذلك بالاستناد إلى ما يحققه نفس النشاط بنفس الكيفية من أرباح، وتحديد نصيب الطرف منها، ثم إفادة المحكمة بكل نقطة مفيدة للبت في النزاع.

وبناء على إيداع الخبير لتقريره بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 2023/01/27، والدي خلص فيه الى تحديد الربح الصافي عن بيع الأغطية بالمحل التجاري الكائن بالزنقة 36 رقم 2 حي الملاهفة سيدي قاسم عن المدة المعتمدة من نونبر 2020 الى غاية ماي 2022 في مبلغ 95000,00 درهم وان نصيب المدعين منها والدي يعادل النصف هو مبلغ 47500,00 درهم

وبناء على إدلاء نائب المدعى عليه بمدكرة مستنتجات بعد الخبرة بجلسة 2023/03/20، جاء فيها ان الخبير لم يحترم مقتضيات لمادة 63 من قانون المسطرة لمدنية في استدعاء دفاعه ولم يتوصل بأي إشعار منه، وان المقال الافتتاحي متناقض بين وقائعه وملتمساته والإندار الموجه الى العارض حول المدة المطالب بها إد أن الهالك انتقل الى دار البقاء بتاريخ 2021/02/12 والإندار مضمونه اجراء محاسبة ابتداء من هذا التاريخ وهو ما ضمن بوقائع المقال لافتتاحي لكن في ملتمسهم طالبو المحاسبة ابتداء من تاريخ 2020/07/01 وهو تاريخ إبرام شراكة والأدهى من ذلك، فإن شقيق الهالك المدعي محمد (ك.) سلم للخبير تصريح كتابي ويؤكد نسبة الأرباح ابتداء من تاريخ 2021/02/12 لكن الخبير لم يعر أي اهتمام لدلك، وان الخبير تسلم إشهادات مصححة الإمضاء تؤكد ان أرملة الهالك حنان (ر.) ظلت تسير المحل بعد وفاة زوجها لمدة 7 أشهر من مارس 2021 الى نهاية أكتوبر 2021 وأمام ضعف المدخول توقفت عن التسيير دون تسليم العارض قيمة الأرباح إن وجدت عن هاته المدة الا أن التقرير لم يتضمن هاته المعطيات والوقائع الثانية والمهمة، وان الثابت ان الهالك توفي بتاريخ 2021/02/12 وظل رحمة الله عليه يسير المحل الى غاية 2021/02/09 ، وان المدعية أرملة الهالك عملت على تسيير المحل من مارس 2021 الى غاية أكتوبر 2021 حسب اعتراف المدعي محمد (ك.) والإشهادات المرفقة بالتقرير ، ملتمسا في ذلك، شكلا عدم قبول التقرير وموضوعا الأمر بإجراء خبرة حسابية مضادة تسند لخبير مختص . وارفقت المذكرة بأصل خمس إشهادات.

وبناء على إدلاء نائب المدعين بمذكرة مستنتجات بعد الخبرة بجلسة 2023/05/08، جاء فيها ان الخبرة احترمت فيها شكليات الاستدعاء كما احترمت فيها آجال إنجازها، وأن الإشهادات هي اشهادات غير قضائية ولا يمكن العمل بها أو اعتمادها وأنها تتحدث عمن كان يستغل المحل وعن مدته وعن بداينه ونهايته تنبئ باصطناع الشهادة وفق مقاسات حددها لهم المدعى عليه، ملتمسون في ذلك، المصادقة على تقرير الخبير والحكم لهم بمبلغ 47500,00 درهم يؤديه المدعى عليه والنفاد المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر كاملا.

و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:

أسباب الأستئناف

حيث تمسك الطاعنون بأن الحكم المطعون فيه قضى بمبلغ 17.500 درهم عن المدة مابين نونبر 2021 ومتم ماي 2022 مع ان الخبرة حددت نصب المنوب عنهم في مبلغ 47500 درهم عن المدة من نونبر 2020 الى غاية ماي .2022 ، وان اعتماد تاريخ بداية المحاسبة هو نونبر 2021 لا يمكن الإرتكاز اليه ذلكم ان المدعى عليه يعترف بأن المحل التجاري كان تحت تسييره و ادارته يوم رفعت الدعوى ، وان ادعاء بداية تسييره في نونبر 2021 لم يقدم ما يثبت ذلك خصوصا وقد ادعى ان زوجة الهالك هي التي كانت تسير المحل بعد وفاة زوجها وماجاء على لسان الذين استشهد بهم لا يقدم حجة لعدم توفر شروط الشهادة والتطابق تصريحاتهم تطابقا ينبئ بالتواطؤ ، و ان كانت زوجة الهالك هي التي استأثرت في باستغلال المحل بعد وفاة زوجها فانه يجب التساؤل عن كيفية انتقال التسيير من الزوجة ، و انه مما يؤكد ان المدعى عليه هو الذي كان يسير المحل ابتداء من تاريخ العقد كونه هو كان يتسلم من المكري تواصيل الكراء ويؤدي بدل الكراء مباشرة للمكري واما الزوجة فلم يكن لها دور نهائيا في عملية التسيير ودليلها على ذلك ان مفاتيح المحل كانت بيد المدعى عليه وقد منع زوجة الهالك حتى من الحصول على بعض وثائق زوجها التي كانت بالمحل ، وان استيلاء وممارسة تسيير تجارة المحل كانت للمدعى عليه منذ ابرام عقد الشراكة بين الطرفين ، وان قصر تحديد التعويض من فاتح نونبر 2021 لم يأت مسايرا لمعطيات النازلة ، ملتمسين بتأييد الحكم المستانف في مبدئه مع تعديله وذلك برفع المبلغ المحكوم به من 17.500 در هم الى 47.500 در هم عن المدة مابين فاتح نونبر 2020 ومتم ماي .2022 وتحميل المستانف عليه الصائر وجعل الإكراه في الأقصى

وجاء في أسباب استئناف السيد عبد الواحد (ش.): انه يعيب العارض على الحكم الإبتدائي نقصان التعليل الذي يوازي انعدامه والحكم الصادر على اثره معرض للإلغاء ، وأن الحكم الإبتدائي اعتمد على الخبرة المنجزة في النازلة على علاتها ولم يأخد بالدفوعات المثارة من طرف العارض حول التقرير المعتمد عليه ، وانه برجوع المجلس الى الخبرة المنجزة يتضح انها اعتمد على مجرد احتمالات فيما يخص مداخيل المحل موضوع الدعوى ، وان السيد الخبير وقف على كون المحل لا يعرف رواجا تجاريا كما اكد العارض ذلك وأكده تواجد زوجة المرحوم شريك العارض التي سيرت المحل لسبعة أشهر وغادرته بعد تأكدها من قلة مردوديته ، وان السيد الخبير استعمل القياس مع محلات تجارية أخرى تعرف رواجا عكس ما هو الحال عليه هو الحال عليه في المحل موضوع الدعوى ، وان العارض اوضح ذلك في مذكرته بعد الخبرة موضحا ان الخبير توصل بإشهادات تؤكد استغلال زوجة المرحوم بنعيسى (ك.) للمحل لمدة سبعة اشهر ثم غادرته وكذا تصريح السيد محمد (ك.) حول مداخيل المحل، الا ان السيد الخبير لم يضمن هذه المعطيات في تقريره مما جعله يصل الى الخلاصة التى تتناقض ووضعية المحل الضعيف الرواج، وان الحكم الإبتدائي لم يستجب لطلب العارض بإجراء خبرة جديدة رغم توفر اسبابها ، لإنعدام موضوعية التقرير المعتمد عليه في الحكم المستأنف ، ملتمسا بقبول الإستئناف شكلا وموضوعا الغاء الحكم المستأنف لإعتماده على خبرة غير موضوعية، والحكم اساسا بإجراء خبرة جديدة تكون اكثر موضوعية واحتياطيا رفض الطلب لإنعدام مبرره و تحميل المستأنف عليهم الصائر.

وبناء على القرار التمهيدي عدد 89 الصادر بتاريخ 07/02/2024 والقاضي باجراء بحث.

وبناء على مذكرة تعقيب على البحث المدلى بها من طرف المستانف بواسطة نائبه بجلسة 20/11/2024 جاء فيها انه برجوع المجلس للإشهاد المدلى به من طرف احد المستأنف عليهم السيد محمد (ك.) لجلسة البحث 2024/10/16 نجده يتضمن تصريحات لكل من الشاهدين محمد (إ.) وفؤاد (أ.) يصرحان فيه ان زوجة المرحوم (ك.) السيدة حنان (ر.) ليست لها علاقة بالمحل ولم يسبق لها تسييره ، و ان نفس الشاهدان حضرا جلسة البحث الأخيرة و أدليا بتصريحات معاكسة لما دون بالإشهاد ، اذ اكدا ان زوجة المرحوم (ك.) كانت تسير المحل بعد وفاة زوجها ، و ان شهود العارض اكدوا ذلك عند الإستماع اليهم، وانه اذا كانت السيدة حنان (ر.) قد نفت خلال جلسة 2024/10/16 تسييرها للمحل بعد وفاة زوجها ، فإن شهودها اكدوا عكس تصريحاتها اضافة الى شهود العارض اللذين اكدوا استغلال هذه الأخيرة للمحل بعد وفاة زوجها بل اكد احد الشهود وهو السيد حمو (ع.) الذي صرح بأنها احضرت للمحل آلة خياطة لمزاولة الخياطة ، و يتضح مما راج بجلسة البحث صدق تصريحات العارض بكون زوجة المرحوم (ك.) كانت تستغل المحل بعد وفاته ولم تغادره الا بعد علمها ان المحل مردوديته ضعيفة ، و ان مداخيل المحل لا تكفي لتغطية مصارفه من كراء وكهرباء وكيرها من التكاليف، وانه يدلى العارض رفقة هذه المذكرة بمحضر معاينة مرفق بصور فوتوغرافية تؤكد ما أثاره العارض في استئنافه حول الخبرة المنجزة ابتدائيا يتأكد منها ان المحل لا يعرف رواجا على عكس ما جاء في تقرير الخبرة ، و يتعين بذلك اعطاء العارض فائدة في مقاله الإستئنافي ، ملتمسا بالغاء الحكم المستانف والتصريح برفض الطلب مع تحميل المستانف عليهم الصائر.

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة20/11/2024 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 04/12/2024.

محكمة الاستئناف

في الاستئناف المقدم من طرف ورثة بنعيسى (ك.):

حيث يتمسك الطاعنون بأوجه استئنافهم المسطرة أعلاه.

و حيث انه بخصوص السبب المتعلق بكون ارملة الهالك بنعيسى (ك.) لم يسبق لها تسيير للمحل بعد وفاته و ان المحكمة قد جانبت الصواب عندما اعتمدت تاريخ نونبر 2021 كتاريخ بداية تسيير المستاف عليه عبد الواحد (ش.) للمحل موضوع النزاع. فانه المحكمة و قصد الوقوف على حقيقة ادعاء الطاعنين امرت بإجراء بحث بين اطراف الملف و الذي تبين من خلاله و سيما الشهود المستمع لهم و هو السيد فؤاد (أ.) و الذي صرح بعد أدائه اليمين القانونية ان زوجة الهالك كانت تحضر الى المحل و انها كانت تسيره بعد وفاة زوجها دون ان يتذكر التاريخ بالضبط و هو ما اكه الشاهد جواد (ز.) بعد أدائه اليمين القانونية و الذي صرح بانه سبق و ان مر امام المحل و تبين له وجود الارملة و ان ذلك كان خلال شهر يونيو او يوليوز و هو ما جاء منسجما مع تصريحات الشاهد محمد (إ.) و الذي اكد هو الاخر بعد نفيه موجبات التجريح و أدائه اليمين القانونية بان الارملة كانت تتردد على المحل بعد وفاة زوجها و المدة التي سيرت فيها المحل تفوق الشهرين و هو ما جاء منسجما مع ادعاءات المستأنف عليه الشيء الذي لم يدحضه الطاعنون بأية وسيلة اثبات و تبقى واقعة تسيير ارملة السيد بنعيسى (ك.) للمحل بعد وفاته ثابتة مما يكون ما جاء في السبب على غير أساس و يتعين رده.

في الاستئناف المقدم من طرف عبد الواحد (ش.):

حيث يتمسك الطاعن بأوجه استئنافه المسطرة أعلاه.

حيث ان السبب المتعلق بعدم موضوعية الخبرة و الأسس المعتدة عليها. فانه بالرجوع الى الخبرة المنجزة من طرف محكمة البداية و التي تم اسناد مهمة القيام بها للخبير محمد ينبوع بناني يلفى ان الخبير و في غياب الوثائق و الدفاتر المحاسبية او القرارات الضريبية او اية سجلات حسابية تفيد مستوى الدخل و الأرباح المحققة بالمحل قام بتحديد الدخل الصافي بناء موقع المحل و مستوى الرواج التجاري بالنظر الى المحلات المشابهة التي تمارس نفس النشاط مع الاخد بعين الاعتبار الرأسمال المستثمر و المحدد غي 100.000 درهم ليحدد معدل الربح الصافي عن بيع الاغطية في المحل في 60.000 درهم سنويا أي ما يعادل معدل الربح الصافي الشهري في 5.000 درهم ليخلص الى ان نصيب المستاف عليهم السادة ورثة بنعيسى (ك.) من الأرباح عن المدة المطالب بها هو 47.500 درهم و هي نتيجية موضعية بالمقارنة مع العناصر المعتدة في الخبرة و النشاط الذي يمارس في المحل بالنظر الى موقعه ومزاياه و في غياب ادلاء الطاعن بما يفرغ الخبرة المنجزة من محتواها الفني و ما يدحض ما ضمن بها فان منازعته بقيت مجردة و يتعين تبعا لذلك رد ما جاء بالسبب لعدم جديته.

و حيث انه تبعا لما تم بسطه أعلاه يتعين رد الاستئنافين و تأييد الحكم المستأنف و تحميل كل طرف صائر استئنافه.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا ،علنيا و حضوريا

- في الشكل : سبق البث فيهما بالقبول.

- في الموضوع: بردهما و تأييد الحكم المستأنف و تحميل كل طرف صائر استئنافه

Quelques décisions du même thème : Sociétés