Réf
21890
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1261/2001
Date de décision
01/06/2001
N° de dossier
904/2001/11
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Procédures collectives, Preuve de la force majeure non rapportée, Forclusion, Déclaration de créance
Source
Autre : Décision inédite non publiée
N’est pas considéré comme un cas de force majeure susceptible de justifier le relevé de forclusion sollicité par le créancier, le fait que ce dernier n’ait pas produit sa créance en raison des procédures d’exécutions entamées à l’encontre du débiteur. La loi exige que le créancier rapporte la preuve qu’il n’a pas été en mesure de produire la créance, que cela ne résulte pas de son fait et qu’il s’agit d’un évènement extérieur comme un cas de force majeure. Que la décision frappée d’appel est dès lors mal fondée.
التعليلات التي اتى بها الامر المستانف من كون طالبة رفع السقوط سلكت عدة اجراءات للتنفيذ والحجز على الشركة موضوع التسوية القضائية قصد استخلاص دينها وان ذلك حال دون علمها بفتح المسطرة لانشغالها بالاجراءات المذكورة لا تستند على اساس على اعتبار انه في رفع السقوط يقتضي ان يثبت الدائن المعني بالامر من خلال دعوى رفع السقوط ان هناك سببا اجنبيا حال دونه والقيام بالتصريح بدينه الى السنديك داخل الاجل القانوني كما هو الشأن مثلا بالنسبة لحالة القوة القاهرة.
حيث انه بتاريخ 18/4/2001 تقدم السيد محمد الكريمي بصفته سنديكا للتسوية القضائية لشركة نقل برادلي بتصريح لدى كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء يستانف بمقتضاه الامر الصادر عن السيد القاضي المنتدب بنفس المحكمة بتاريخ 11/4/2001 في ملف التسوية القضائية رقم 134 تحت عدد 13/134/2001 القاضي برفع السقوط عن التصريح بدين شركة صافا المغرب.
وحيث انه بتاريخ 3 مايو 2001 ادلى السنديك المذكور بمذكرة لبيان اوجه استئنافه.
في الشكـــل:
حيث ان الثابت من وثائق الملف ان الامر المستانف صدر بتاريخ 11/4/2001 وان السنديك قام باستئنافه بتاريخ 18/4/2001 استنادا الى التصريح المدلى به في الملف، وبالتالي فان الاستئناف يكون قد قدم داخل الاجل القانوني المنصوص عليه في المادة 730 من مدونة التجارة وهو عشرة ايام من تاريخ النطق بالمقرر بالنسبة للسنديك.
وحيث ان السنديك قد تقدم بمذكرة لبيان اوجه الاستئناف.
وحيث انه فيما يخص الدفوع التي تقدمت بها شركة صافا المغرب من كون المذكرة الاستئنافية لا تتوفر على العناصر الشكلية المتطلبة قانونا حيث تم خرق مقتضيات الفصل 142 من ق.م.م والمادة 31 من ظهير المحاماة والمادة 697 من مدونة التجارة المتعلقة باجل الاستئناف فانه يتعين القول بانه بالنسبة للفصل 142 من ق.م.م الذي يوجب ان يتضمن المقال الاستئنافي شكليات وبيانات معينة فان استئناف المقررات الصادرة في مادة مسطرة معالجة الصعوبات والتصفية القضائية يتم بمقتضى تصريح لدى كتابة الضبط عملا بمقتضيات المادة 730 من مدونة التجارة وهو الشيء الذي فعله السنديك كما انه بمقتضى هذا التصريح تم توجيه هذا الاستئناف في مواجهة كل من له الحق.
وحيث انه باعتبار ان المساطر الجماعية هي من النظام العام فان محكمة الاستئناف عملت على استدعاء شركة صافا المغرب التي هي المعنية بالامر المستانف كما انها مارست حقوق دفاعها.
وحيث انه اضافة الى ذلك فان مذكرة بيان اسباب الاستئناف قد تضمنت الوقائع والاسباب واشير فيها كذلك بان شركة صافا المغرب هي المعنية بالاستئناف.
وحيث انه بالنسبة للدفع المتعلق بكون المذكرة الاستئنافية لم تقدم بواسطة محام فانه يتعين القول بان المستانف هو جهاز من اجهزة المسطرة ويعين بصفة تلقائية من طرف المحكمة للسهر على سير المسطرة وفق الاجراءات التي يخوله اياها القانون وبالتالي فان مؤسسة السنديك تدخل بدورها في اطار المؤسسات المعفاة من تنصيب محام.
وحيث انه بالنسبة للدفع المتعلق باجل الاستئناف فانه يتعين القول بان الاستئناف قد وقع داخل الاجل القانوني استنادا الى ما ذكر اعلاه من جهة، ومن جهة ثانية فان الاجل المتمسك به من طرف المستانف ضدها والمنصوص عليه في المادة 697 من مدونة التجارة ليس هو الواجب التطبيق في النازلة باعتبار انه يتعلق بآجال استئناف المقررات المتعلقة بتحقيق الديون في حين ان باقي الاوامر الاخرى تخضع آجال استئنافها لمقتضيات المادة 730 من مدونة التجارة.
وحيث انه استنادا لما ذكر اعلاه فان الاستئناف يكون قد قدم على الشكل المتطلب قانونا الشيء الذي يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف.
وفي الموضــوع:
حيث انه بتاريخ 13 مارس 2001 تقدمت شركة صافا المغرب بواسطة محاميها الاستاذ الهادي سج بمقال لدى السيد القاضي المنتدب بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء تعرض فيه انها دائنة لشركة نقل برادلي بمبلغ 01،162.479 درهم بالاضافة الى الفوائد القانونية من تاريخ 4/11/94 استنادا الى حكم تجاري صدر عن المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء انفا تم تاييده بمقتضى قرار استئنافي تحت عدد 2314 بتاريخ 28/5/98، الا انه عند مباشرة اجراءات التنفيذ بلغ الى علمها ان الشركة المدينة توجد تحت نظام معالجة صعوبة المقاولة.
وحيث انه عندما ارادت ان تقوم بالتصريح بدينها اشعرها السنديك بانه يتعذر عليه قانونا قبول التصريح بدينها، ولذا فانها تلتمس اصدار امر برفع السقوط لكون عدم التصريح بالديون لا يعود اليها ولانها لم تشعر على الاطلاق.
وحيث انه بتاريخ 11/4/2001 اصدر السيد القاضي المنتدب الامر المشار اليه اعلاه بعلة انه يستفاد من وثائق الملف ان طالبة رفع السقوط سلكت عدة اجراءات للتنفيذ والحجز على الشركة موضوع التسوية القضائية قصد استخلاص دينها وان ذلك حال دون علمها بفتح المسطرة في حقها لانشغالها بالاجراءات المذكورة.
اسباب الاستئناف
حيث اوضح السنديك في مذكرة بيان اوجه استئنافه بكون الاعلان عن التسوية القضائية لشركة نقل برادلي نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 27/9/2000 تحت عدد 4587 وان تصريح المستاف، ضدها بالدين لم يتم الا بتاريخ 20/2/2001 الشيء الذي يجعله قد وقع خارج الاجل القانوني، مضيفا بان المستانف ضدها صرحت بانها لم تعلم بفتح مسطرة التسوية القضائية في حين انه لا يعذر احد بجهله القانون ملتمسا بالتالي رفض الطلب الرامي الى رفع السقوط.
وحيث ادرجت القضية لاول مرة امام محكمة الاستئناف التجارية بجلسة 18/5/2001.
وحيث انه بهذه الجلسة ادلت المستانف ضدها شركة صافا المغرب بواسطة محاميها الاستاذ الهادي سج بمذكرة جوابية تعرض فيها بان المذكرة الاستئنافية التس تقدم بها السنديك تتضمن عدة خروقات مسطرية وهي خرق مقتضيات الفصل 142 من ق.م.م والمادة 91 من ظهير المحاماة والمادة 697 من مدونة التجارة ملتمسة بالتالي التصريح بعدم قبول الاستئناف وتاييد الامر المستانف.
وحيث ادلت النيابة العامة بملتمس كتابي التمست بمقتضاه الغاء الامر المستانف والحكم من جديد برفض الطلب.
وحيث انه بجلسة 25/5/2001 تقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 1/6/2001.
التعليـــل
حيث تمسك الطاعن في استئنافه بكون المستانف ضدها استندت في طلبها الرامي الى رفع السقوط على كونها لم تعلم بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق شركة نقل برادلي في حين انه لا يعذر احد بجهله القانون.
وحيث انه لئن كان المشرع قد اجاز للدائن الذي فاته اجل التصريح بدينه المنصوص عليه في المادة 687 من مدونة التجارة ان يتقدم بدعوى رفع السقوط امام القاضي المنتدب عملا بمقتضيات المادة 690 من نفس المدونة فانه ربط ذلك بشرطين اثنين اولهما شكلي ويتمثل في رفع دعوى السقوط داخل اجل سنة ابتداء من تاريخ صدور مقرر فتح المسطرة وثانيهما موضوعي ويتمثل في اثبات الدائن كون سبب عدم التصريح لا يعود اليه.
وحيث انه اذا كان الشرط الشكلي لا نزاع فيه من طرف الطاعن فان الشرط الموضوعي الذي هو محل الطعن لم تناقشه المستانف ضدها امام محكمة الاستئناف على الاطلاق ولم تثبت بان سبب عدم التصريح لا يعود اليها.
وحيث ان التعليلات التي اتى بها الامر المستانف من كون طالبة رفع السقوط سلكت عدة اجراءات للتنفيذ والحجز على الشركة موضوع التسوية القضائية قصد استخلاص دينها وان ذلك حال دون علمها بفتح المسطرة لانشغالها بالاجراءات المذكورة لا تستند على اساس على اعتبار انه في رفع السقوط يقتضي ان يثبت الدائن المعني بالامر من خلال دعوى رفع السقوط ان هناك سببا اجنبيا حال دونه والقيام بالتصريح بدينه الى السنديك داخل الاجل القانوني كما هو الشأن مثلا بالنسبة لحالة القوة القاهرة.
وحيث انه باعتبار ان المستانف ضدها لم تثبت ان سبب عدم التصريح بدينها داخل الاجل القانوني لا يعود اليها فان استئناف السنديك يكون مبررا وبالتالي يتعين اعتباره والغاء الامر المستانف والحكم من جديد برفض الطلب.
لـهذه الأسبـــــاب
فان محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبث انتهائيا علنيا حضوريا تصرح:
في الشـــكل : بقبول الاستئناف.
في الـجوهــر : باعتباره والغاء الامر الصادر عن القاضي المنتدب بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 11/4/2001 في الملف رقم 134 تحت عدد 13/134/2001 والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستانف ضدها الصائر.
36803
Exécution d’une sentence arbitrale et redressement judiciaire : L’expulsion pour occupation sans titre exclue de la suspension des poursuites individuelles (CA. com. Casablanca 2023)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/11/2023
وقف إجراء تنفيذي, Créanciers antérieurs, Demande d'arrêt d'exécution, Exécution d'une sentence arbitrale, Expulsion, Interprétation restrictive, Limites de la suspension, Occupation sans droit ni titre, Redressement judiciaire, Suspension des poursuites individuelles, Autorité de la chose jugée, إجراءات تنفيذية, إيقاف تنفيذ, تسوية قضائية, حجية شيء مقضي به, دعاوى قضائية, صعوبات المقاولة, مادة 686, محتل بدون سند, مقرر تحكيمي, إفراغ, Arbitrage et procédure collective
36078
Reconnaissance d’une procédure étrangère d’insolvabilité : Le contrôle judiciaire et la liquidation des actifs comme critères déterminants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/04/2025
Reconnaissance d'une procédure collective étrangère, Qualification de procédure principale d'insolvabilité, Procédure transfrontalière, Ordre public marocain, Octroi des pouvoirs du syndic au représentant étranger, Liquidation des actifs, Contrôle judiciaire étranger, Application immédiate des nouvelles règles procédurales
35718
Crédit-bail et procédure de sauvegarde : L’interdiction de paiement d’une échéance antérieure fonde une difficulté sérieuse justifiant la suspension en référé de l’exécution provisoire d’une ordonnance de résiliation et restitution (CA. com. Casablanca 2021)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/07/2021
Suspension de l'exécution, Restitution des biens, Résiliation du contrat, Requalification de la demande, Référé, Procédure de sauvegarde, Plan de sauvegarde, Ordonnance par défaut, Interdiction de paiement des créances antérieures, Exécution provisoire, Difficulté sérieuse d'exécution, Difficulté d'exécution, Crédit-bail, Créances antérieures à la procédure collective, Compétence du premier Président, Appel contre ordonnance de référé
35711
Extension de la liquidation judiciaire au dirigeant infirmée en appel : nullité subséquente de l’adjudication immobilière et des inscriptions foncières (Cass. com., 3 févr. 2011)
Cour de cassation
Rabat
03/02/2011
Vente aux enchères publiques, Reventes successives du bien adjugé, Restitution des parties en l'état antérieur, Nullité des actes subséquents, Mauvaise foi de l'adjudicataire, Liquidation judiciaire, Inscription de la vente sur titre foncier, Extension de la liquidation judiciaire au dirigeant, Effet de l'annulation du jugement sur les actes d'exécution, Disparition du titre exécutoire, Défaut de fondement juridique de la vente, Bonne foi de l'adjudicataire, Appréciation souveraine de la mauvaise foi par les juges du fond, Annulation du jugement d'extension, Annulation de vente immobilière, Anéantissement rétroactif
35722
Déclaration de créance : inopposabilité de la forclusion au créancier connu non avisé personnellement par le syndic (Trib. com. Casablanca 2021)
Tribunal de commerce
Casablanca
22/09/2021
Vérification des créances, Saisie conservatoire sur fonds de commerce, Rejet de l'exception de forclusion, Procédure de sauvegarde, Point de départ du délai de déclaration, Notification personnelle du créancier par le syndic, Juge commissaire, Forclusion, Délai de déclaration des créances, Déclaration de créance, Créancier connu, Charge de la preuve de la notification, Admission de créance
35720
Crédit-bail et procédure de sauvegarde : détermination de la créance postérieure par la date d’exigibilité des redevances (Trib. com. Casablanca 2018)
Tribunal de commerce
Casablanca
06/07/2021
Redevances de crédit-bail, Qualification de la créance, Procédure de sauvegarde, Paiement prioritaire des créances postérieures, Non-soumission à la procédure de déclaration des créances, Inapplicabilité de la suspension des paiements aux créances postérieures, Droit des entreprises en difficulté, Date de naissance de la créance, Date d'échéance de la redevance, Critère de la date d'échéance, Crédit-bail, Créance postérieure au jugement d'ouverture, Contrat à exécution successive
35716
Effets du redressement judiciaire sur le crédit-bail : exclusion de la résiliation pour impayés antérieurs au jugement d’ouverture (CA. com. 2020)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/01/2020
Sauvegarde de l'entreprise, Redressement judiciaire, Procédures collectives, Loyers antérieurs au jugement d'ouverture, Irrecevabilité de la demande, Demande de restitution de matériel, Demande de résiliation, Déclaration des créances antérieures, Crédit-bail, Contrat de crédit-bail, Continuité de l’exploitation, Continuation des Contrats en cours, Clause résolutoire
35714
Clôture du redressement judiciaire : détermination de la compétence du tribunal pour connaître de l’action en restitution des documents sociaux (Cass. com. 2015)
Cour de cassation
Rabat
08/10/2015
Restitution des documents comptables et clés de l'entreprise, Redressement judiciaire, Fautes de gestion, Extension de la procédure collective aux dirigeants, Exécution du plan de continuation, Erreur de droit, Demande d'extension aux dirigeants devenue sans objet, Compétence du tribunal de la procédure collective, Clôture de la procédure pour apurement du passif, Cassation partielle, Autonomie de l'action en restitution après clôture du redressement, Action en restitution contre les anciens dirigeants
33280
Conversion en liquidation judiciaire et insolvabilité irrémédiable : conditions et critères d’appréciation (Cass. com. 2022)
Cour de cassation
Rabat
20/01/2022
تحويل التسوية القضائية إلى التصفية القضائية, استحالة التسوية, إثبات الإعسار, Syndic de la procédure, Société mère, Situation irrémédiablement compromise, Redressement judiciaire, Procédure de liquidation judiciaire, Plan de continuation, Liquidation judiciaire, Impossibilité de redressement, Fonds propres négatifs, Filiale, Conversion du redressement en liquidation (Oui), Continuation d'activité, Cessation des paiements