Nantissement sur matériel et outillage : Le défaut de renouvellement de l’inscription n’emporte que la perte du rang du privilège et n’éteint pas le droit du créancier d’en poursuivre la réalisation (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 82202

Identification

Réf

82202

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

838

Date de décision

28/02/2019

N° de dossier

2019/8225/152

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 6 - 357 - 367 - 370 - 371 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance autorisant la réalisation d'un gage sur matériel et outillage, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en constatant la défaillance du débiteur. L'appelant soulevait la nullité du gage pour défaut d'inscription dans le délai légal, sa caducité faute de renouvellement, ainsi que l'incompétence du juge des référés au motif que l'activité était de nature agricole et non commerciale et qu'une contestation sérieuse existait quant au paiement de la dette. La cour d'appel de commerce retient que le défaut de renouvellement de l'inscription du gage n'entraîne pas son extinction mais seulement la perte de son rang, le créancier conservant sa qualité de créancier gagiste. Elle juge en outre que l'exploitation d'entrepôts de stockage de fruits et légumes constitue une activité commerciale par nature au sens de l'article 6 du code de commerce, justifiant l'application de la procédure de réalisation prévue à l'article 370 du même code. La cour écarte également les moyens tirés du paiement partiel de la dette, insuffisant à éteindre l'obligation, et de la violation des droits de la défense, faute de preuve du dépôt d'une constitution d'avocat en première instance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم المستأنف بواسطة نائبه بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 24/12/2018 تستأنف بمقتضاه الامر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14/12/2018 تحت عدد 5466 في الملف رقم 5343/8101/2018 القاضي بمعاينة عدم تنفيذ المدعى عليه لالتزامه والاذن ببيع المعدات والآلات المملوكة للمطلوب في الاجراء المفصلة في ملحقي عقد القرض المصادق عليه بتاريخ 17/12/2010 و23/05/2011 المبرم بين الطرفين والمرهونة لفائدة الطالب وذلك عن طريق المزاد العلني بواسطة كتابة الضبط هذه المحكمة قصد استخلاص الطالبة دينها من ناتج البيع بعد خصم صوائر البيع مع شمول الامر بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر.

في الشكل:

حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليه تقدم بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 3-12-2018 والذي عرض فيه بواسطة نائبه انه استصدر حكما عن المحكمة التجارية بالدارالبيضاء بتاريخ 22-10-2015 موضوع الملف رقم 7433/8210/2015 قضى على المدعى عليه بادائه له مبلغ 5401174.87 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحميله الصائر وتحديد مدة الإجبار في الادنى وفي حالة الامتناع الاذن بالبيع الاجمالي للعقارين ارض (ت.) موضوع مطلب التحفيظ عدد 88591/08 وموضوع المطلب عدد 93566/08 على ان يتم البيع بالمزاد العلني بعد استصدار المدعي لامر قضائي بتحديد الثمن الافتتاحي لانطلاق المزاد العلني وبجعل الصائر بالنسبة, وقد تم استئناف الحكم المذكور فصدر قرار موضوع الملف عدد 6464/8232/2015 بتاريخ 16-5-2016 قضى بتاييده ,وان المدعى عليه بمقتضى ملحق عقد قرض مصادق عليه بتاريخ 17-12-2010 قدم رهنا للبنك المدعي على الالات والمعدات لضمان اداء مبلغ 4462000 درهم تضاف اليه الفوائد الاتفاقية والمصاريف والتوابع والذي قيد بنفس العنوان بالسجل بالمحكمة الابتدائية بالجديدة, وانه بمقتضى عقد قرض مسدد باستحقاقات مصادق عليه في 23-5-2011 منع ايضا للعارض رهنا من الدرجة الاولى على الالات والمعدات ضمانا لاداء مبلغ 720000 درهم قيد هو الاخر في السجل الخاص بالمحكمة الابتدائية بالجديدة ,وهكذا يصل مبلغ الدين المضمون بالرهن الى مبلغ 5182000 درهم, وان العارض محق في اعمال الفصل 370 من مدونة التجارة وتحقيق الرهن ملتمسا لاجله بتحقيق الرهن من الدرجة الاولى على الالات والمعدات المملوكة للمدعى عليه المتواجدة بدوار [العنوان] الجديدة والوارد بيانها بتفصيل في الملحق المصادق على توقيعه في 17-12-2010 والملحق المصادق عليه في 23-5-2011 ضمانا لأداء ما مجموعه 5182000 درهم مع الفوائد القانونية والتوابع والمصاريف والإذن له باستخلاص دينه مباشرة من كتابة الضبط بعد البيع , وتعيين احد الخبراء المختصين قصد تحديد الثمن الانطلاقي لبيع الالات والمعدات الانفة الذكر وتكليف قسم التنفيذ بالقيام بالإجراءات المنصوص عليها في الفصل 370 من مدونة التجارة, مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر

وارفق الطرف المدعي مقاله بنسخة من حكم صادر بتاريخ 22-10-2015 وقرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بتاريخ 16-5-2016 وعقدي قرض وملحق وطلبي تبليغ إنذار.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفه المستأنف مركزا استئنافه على الأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

عرض الطاعن انه بخصوص الدفع بعدم الاختصاص فانه بإمعان النظر في الوثائق المدلى بها والدفوع المثارة في المقال الافتتاحي وكذلك تعليل المحكمة يتبين ان الدعوى المقدمة بشكل استعجالي موجهة الى جهة غير مختصة وغير مؤسسة موضوعا ، وان الامر الصادر وفق الطلب هو الاخر لا يستقيم على اساس لخرقه حق الدفاع وعدم التثبت من تحقق شروط دعوى تحقيق الرهن على المعدات والآلات بشكل امتيازي امام قاضي المستعجلات وان البنك تقدم بدعوى تحقيق الرهن على المعدات والالات المملوكة للمستأنف في اطار الفصل 370 من مدونة التجارة بعلة ان الدين موضوع الرهن ذا طبيعة امتيازية كما ان قاضي المستعجلات هو الاخر نحى المنحى وامر وفق الطلب مع بيع المعدات والآلات طبقا للفصل 370 م ت وان تعليل المحكمة في غير محله ذلك ان الدين المضمون بالرهن والمراد تحقيقه غير امتيازي وانما هو دين عادي بالنظر الى ان البنك تقاعس عن تقييد الرهون داخل اجل 20 يوما من تاريخ التحرير والمصادقة عليها بالنسبة للعقد الاول تم المصادقة عليه بتاريخ 6/12/2010 ولم يقيد بسجل المحكمة الابتدائية بالجديدة الى تاريخ 7/1/2011 بعد مرور سنة ولم يتم تجديده داخل اجل 5 سنوات ، وبالنسبة للعقد الثاني تم المصادقة عليه بتاريخ 17/12/2010 ولم يتم تسجيله بالمحكمة الى بتاريخ 07/01/2011 بعد مرور اكثر من سنة ولم يتم تجديده داخل اجل 5 سنوات و بالنسبة لعقد القرض مسدد باستحقاق تم المصادقة عليه بتاريخ 23/05/2011 وقيد بتاريخ 29/05/2011 ولم يتم تجديده الى يومه وان المادة 357 من مدونة التجارة اوجبت تقييد الرهن داخل اجل 20 يوما تحت طائلة البطلان وعليه فان قاضي المستعجلات غير مختص بتاتا للفصل في هذه الدعوى وان البنك رغم عدم احترامه اجل التقييد فانه لم يجدد الرهن داخل اجل خمس سنوات من تاريخ التقيد ، وان الملف خال مما يفيد تجديد التقييد وبالتالي فان الرهن يعد كان لم يكن طبقا للمادة 367 من مدونة التجارة وان الرهن المراد تحقيقه امام قاضي المستعجلات اصبح كان لم يكن لعدم تقييده وتجديده داخل الاجل وبالتالي فان قاضي المستعجلات غير مختص للبت في الدعوى وان البنك تقدم بدعوى تحقيق الرهن على المعدات والالات في اطار الفصل 370 من مدونة التجارة بعلة ان المنقولات ذات صبغة صناعية ثم ان الامر الاستعجالي سار في نفس المنوال وان المنقولات والمعدات معدة ومرصودة لاستثمار فلاحي مستودع لتخزين الخضر والفواكه وبالتالي فان الاساس الذي يؤطر الدعوى هو الفصل 371 م ت وليس الفصل 370 المذكور وهذا اذا افترضنا ان عقد الرهن صحيح ومسجل وتم تجديده داخل وغير باطل وعليه فان الامر القاضي ببيع المعدات الفلاحية في غير محله ، وانه بخصوص المنازعة في الموضوع فمن جهة الاولى وبخصوص ثبوت الاداء فان المدعية زعمت بان الرهن المنصب على المعدات محدد في مبلغ 4.662.000 ومبلغ 720.000 درهم في حين ان الرهن منصب على منقولات محددة والمشار اليها في الوثيقة ، وان قيمته محددة ايضا في مبلغ 1.030.000,00 درهم فقط وانه بإمعان النظر في الانذار والاحكام المدلى بها يتبين انها مؤرخة في 22/10/2015 و16/05/2016 وان المستأنف سبق له ان ابرم اتفاق اعادة جدولة الدين عبر مراحل حددت في 84 شهر مع المدعية بتاريخ لا حق للانذار والاحكام المشار اليها وان المدعية التزمت من خلاله بإيقاف تنفيذ الاحكام المحتج بها وكذلك تحقيق الرهن على المعدات والالات كما تم تقسيم عبر مراحل لمدة شهر وتؤدى الاقساط بشكل سنوي وان المستأنف ادى للمدعى عليه قيمة الرهن المنصب على المنقولات والدين المترتب في ذمته كما يبدو من كشوفات الحساب المرفقة باتفاق اعادة الجدولة الصادر عن المدعي وعليه فان الدعوى الحالية غير مؤسسة وتتضمن منازعة جدية تخرج عن اختصاص القضاء الاستعجالي الذي عاين عدم الاداء بشكل غير سليم ولو انه تم تمتيع المستأنف بحق الدفاع لكان الحكم مخالف تماما بعد الادلاء بالوثائق المفيدة ومن جهة ثانية وبخصوص خرق حق الدفاع فان دفاع المستأنف سبق له ان سجل النيابة عن المدعى مع طلب تصوير الوثائق وتأخير القضية قصد الاطلاع والجواب بتاريخ 11/12/2018 في اطار المسطرة الكتابية طبقا للمادة 13 من القانون المنظم للمحاكم التجارية وان النيابة وضعت بكتابة الضبط على اساس ان المحكمة بمجرد وجودها بالملف واحتراما لحقوق الدفاع ستمنح الدفاع اجل للاطلاع والجواب خصوصا وان الملف يتضمن وثائق متعددة تقتضي اجلا كافيا للجواب لكن المحكمة لم تنتبه للنيابة وحجزت الملف للتأمل باليوم الموالي مما اضر بحقوق المستأنف .

لذلك يلتمس الغاء الامر الاستعجالي وبعد التصدي الحكم برفض الطلب مع تحميل المدعية الصائر.

وادلى بنسخة من اتفاق اعادة جدولة الدين وكشوفات الحساب ونسخة طلب تسجيل نيابة مع التأخير ونسخة من الامر الاستعجالي .

وبجلسة 31/1/2019 ادلت نائبة المستاف عليه بمذكرة جوابية جاء فيها انه بخصوص عدم جدية الدفع بعدم الاختصاص فانه خلافا لما يزعمه السيد مصطفى (خ.) فان البنك المستأنف عليه يستفيد من رهن على الآلات والمعدات وان هذا الرهن تنص عليه المادة 370 من مدونة التجارة الذي يمنح صراحة الاختصاص للسيد قاضي المستعجلات للبت في طلب تحقيق الرهن المنصب على الالات والمعدات، وانه يستفاد من النص المادة 370 المذكورة انه يمكن ان يرفع دعوى الى قاضي المستعجلات الذي يصدر امر يعاين فيه عدم تنفيذ المدين لالتزاماته وياذن بيع الاموال المرهونة عن طريق المزاد العلني وان طلب تحقيق الرهن على الآلات والمعدات المهرونة تخضع كذلك للفصل 13 من ظهير 22/11/1956 الذي تم تغييره بالمادة 370 ، وانه بخصوص عدم جدية الزعم بعدم تجديد الرهن فان البنك تسجل الرهن بسجل ADHOC بالمحكمة الابتدائية بالجديدة تحت عدد 75 بتاريخ 29/5/2011 كما سبق للبنك المستأنف عليه ان ادلى بقائمة تقيد الرهن على الآلات والمعدات ،وانه لو كان الامر خلاف ذلك فان البنك يبقى دائن ودينه ثابت بسندات قضائية انتهائية وهذا ما اعتبره الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض ان عدم تجديد الرهن لا يفقد صفة البنك المستأنف عليه كدائن ، وانه بخصوص ثبوت الدين بسندات قضائية فان منازعة المستأنف في المديونية اصبحت متجاوزة لأنه تم الحسم فيها بموجب الحكم عدد 10185 الصادر بتاريخ 22/10/2015 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 7423/8210/2015 الذي قضى بأداء السيد مصطفى (خ.) لبنك (ش. ج. ا.) مبلغ 5.401.174,87 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحميله الصائر وبتحديد مدة الاكراه وفي حالة الامتناع والاذن بالبيع الاجمالي للعقارين "ارض (ت.)" موضوع التحفيظ عدد 88591/08 المتواجد بدائرة وجماعة سيدي اسماعيل دوار [العنوان] اقيلم الجديدة و "ارض (س. 1)" موضوع مطلب التحفظ عدد 93566/08 الكائنة بدائرة وجماعة سيدي اسماعيل دوار [العنوان] اقيلم الجديدة وفق مقتضيات الفصول 469 وماليها من قانون المسطرة المدنية على ان يتم البيع بالمزاد العلني بعد استصدار المدعى لأمر قضائي بتحديد الثمن الافتتاحي لانطلاق المزاد وبجعل صائر مسطرة البيع امتيازي من منتوج البيع وفي حالة فشل العمل ابقاؤه على عاتق المدعى عليه وان هذا الحكم تم استئنافه من طرف محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بموجب القرار عدد 3127 الصادر بتاريخ 16/5/20165 في الملف عدد 6464/8232/2015 القاضي بعدم قبول الاستئناف المقدم من طرف السيد مصطفى (خ.) وان كل هذه السندات القضائية يعتبرها الفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود ورقة رسمية تشكل حجة قاطعة على الوقائع التي تثبتها ولو قبل صيرورتها واجبة التنفيذ علما ان الدين لم يفي به المستأنف لحد الان وان مجرد صدوره يجعله حجة قضائية على ثبوت الدين دون حاجة لانتظار صيرورته واجب التنفيذ ، وانه بخصوص عدم وجود اي خرق لحقوق الدفاع فان القضية ادرجت بتاريخ 13/12/2018 وتخلف السيد مصطفى (خ.) عن الحضور سيما وان هذه المسطرة استعجالية وان الامر الاستعجالي المستأنف عاين كون السيد مصطفى (خ.) تخلف عن الحضور رغم التوصل وحجزت القضية للتأمل لجلسة 14/12/2018 ولم يحفظ حقه في التعقيب وانه لا شيء في الملف يفيد انه سجل نيابته في الملف ، وانه من جهة اخرى فان السيد مصطفى (خ.) يتقاضى بسوء نية لكون هذه الآلات والمعدات هي الان محل شكاية من اجل اتلاف وتبديد مرهون كما يتجلى ذلك من نسخة الشكاية تحمل طابع كتابة النيابة العامة .

لذلك يلتمس الحكم برد الاستئناف وترك الصائر على عاتق المستأنف .

وادلى بنسخة من شكاية .

وبجلسة 14/02/2019 ادلى نائب المستأنف بمذكرة تأكيدية يؤكد من خلالها سابق دفوعه.

وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 14/2/2019 والفي بالملف مذكرة تأكيدية لنائب المستأنف وحضرت نائبة المستأنف عليه وتسلمت نسخة من المذكرة التأكيدية وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 28/2/2019.

محكمة الاستئناف

حيث استند المستأنف في استئنافه على الأسباب المفصلة أعلاه.

وحيث دفع المستأنف ببطلان الرهن لعدم تقييده داخل أجل20 يوما من تاريخ إنشائه.

وحيث إن المادة 357 من مدونة التجارة تنص على أنه يجب تحت طائلة البطلان أن يقيد الرهن داخل أجل عشرون يوما من تاريخ المحرر المنشئ ويثبت الامتياز الناتج عنه من مجرد التقييد في سجل خاص تمسكه كتابة ضبط المحكمة التي تستغل الأدوات المرهونة بدائرتها، وفي نازلة الحال وبمراجعة وثائق الملف يتبين بان الطلب ينصب على رهنين الأول منح بمناسبة عقد رهن المعدات وعتاد التجهيز المصحح الإمضاء بتاريخ 17/12/2010 والمسجل بكتابة الضبط المحكمة الابتدائية بالجديدة بتاريخ 7/1/2011 والثاني منح بمقتضى عقد رهن المعدات وعتاد التجهيز المصحح الإمضاء بتاريخ 23/05/2011 والمسجل لدى كتابة الضبط المحكمة الابتدائية بالجديدة بتاريخ 23/5/2011، وبالتالي فالملاحظ أن الرهنين تم تقييدهما داخل أجل 20 يوما المنصوص عليه في المادة 375 من مدونة التجارة وعليه فلا سبيل لإثارة البطلان مما يستدعي رد الدفع.

وحيث دفع المستأنف بان الرهن لم يتم تجديد تقييده مما يجعله غير قائم وقاضي المستعجلات يكون غير مختص للبت في الدعوى.

وحيث إن عدم تجديد تقييد الرهن لا يترتب عنه فقدان المستأنف عليه لصفته كدائن مرتهن وإنما يترتب عن ذلك فقط فقدانه لرتبته في الامتياز مع بقائه محتفظا بصفته كدائن مرتهن وهو الأمر الذي سار فيه قرار محكمة النقض المحتج به من قبل المستأنف عليه الصادر تحت عدد 42 بتاريخ 18/03/2009 ملف عدد 946/09 منشور بنشرة القرارات المجلس الأعلى الغرفة التجارية الصفحة 62 ، وبالتالي فإن المستأنف عليه يبقى متمتعا بصفة الدائن المرتهن والدفع يكون بدون أساس ويتعين رده.

وحيث تمسك المستأنف بكون الأمر يتعلق برهن معدات ومنقولات مرصودة لاستثمار فلاحي وليس لاستغلال صناعي أو تجاري وبالتالي فإن المادة 370 من مدونة التجارة هي الواجبة التطبيق وليس المادة 371 من نفس القانون.

لكن حيث إنه بالرجوع إلى وثائق الملف وخاصة عقدي الرهن يتبين بان الأمر يتعلق برهن معدات مخصصة لاستغلال مستودع لتخزين الخضر والفواكه وهو ما اقر به المستأنف نفسه، وحسب المادة 6 من مدونة التجاري فإن استغلال المستودعات والمخازن العمومية يندرج ضمن الأنشطة التجارية بطبيعتها وبالتالي فالمادة 370 من مدونة التجارة هي الواجبة التطبيق وعليه يتوجب رد الدفع المثار .

وحيث تمسك المستأنف بكونه ابرم مع المستأنف عليه اتفاق جدولة الدين وأنه أدى ما بذمته حسب كشوف الحساب المدلى بها.

وحيث إن اتفاق جدولة الدين المتمسك به اتفق من خلاله الطرفان على حصر الدين في مبلغ 5210000,00 درهم يؤدى على شكل أقساط قدرها 84 قسط شهريا، وفي حالة الاخلال ببنوده من قبل المستأنف فإن الامر يترتب عنه سقوط الاجل واستئناف المستأنف عليه تنفيذالاحكام الصادرة في مواجهة المستأنف وتحقيق الضمانات الممنوحة له، وبالرجوع الى كشوف الحساب المدلى بها من قبل المستأنف للاستدلال على فراغ ذمته من الدين يتبين بأنها لا تثبت سداد كامل مبلغ الدين بل جزءا منه فقط والاداء الجزئي لا يبرئ الذمة وهو ما يعطي للمستأنف عليه الحق في طلب لتحقيق الرهن على المعدات المرهونة له مما يجعل الدفع بدون أساس وينبغي رده.

وحيث دفع المستأنف بخرق حقوق الدفاع من طرف الحكم المطعون فيه على اعتبار أن محاميه قام بوضع تسجيل نيابة عنه إلا أن المحكمة لم تنتبه لها وقامت بحجز الملف للمداولة.

وحيث إن الملف يخلو من أية وثيقة أو حجة تثبت قيام محامي المستأنف بتسجيل نيابته عنه في الملف، وبالتالي فلا مجال للحديث عن عدم تمكينه من الدفاع عن حقوقه والجواب مما يستوجب رد الدفع المثار بهذا الشأن.

وحيث يبقى الحكم المستأنف مؤسسا فيما قضى به مما يستدعي تأييده ورد الاستئناف وابقاء الصائر على رافعه .

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.

في الشكل:

في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه

Quelques décisions du même thème : Surêtés