La résiliation du bail pour non-paiement des loyers n’opère pas de plein droit et doit être constatée par accord des parties ou par une décision de justice (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 82194

Identification

Réf

82194

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

82

Date de décision

10/01/2019

N° de dossier

2018/8205/4697

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers et à l'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de mise en œuvre d'une clause résolutoire pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur, considérant le bail toujours en vigueur. L'appelant soutenait que le contrat était résolu de plein droit par le seul fait du non-paiement et qu'il avait en tout état de cause restitué les lieux. La cour retient que l'insertion d'une condition résolutoire dans le contrat ne suffit pas à entraîner sa résolution automatique en cas de manquement. Elle rappelle que la résolution doit être constatée soit par un accord mutuel postérieur au manquement, soit par une décision de justice. Faute pour le preneur de rapporter la preuve de la restitution effective du bien loué, la cour écarte ses moyens. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة نائبها والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 29/08/2018 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 03/07/2018 في الملف عدد 2209/8206/2018 والقاضي بأداء المدعى عليها لفائدة المدعي مبلغ 210000.00 درهم واجبات الكراء عن المدة من 01/02/2016 إلى غاية 30/10/2017 بسومة كرائية قدرها 10000.00 درهم مع النفاذ المعجل وتعويض عن التماطل قدره 5000.00 درهم وبإفراغ المدعى عليها شركة (م.) من العقار المسمى (ن.) ذي الرسم العقاري عدد س 15281 الكائن بالمنصورية هي أو من يقوم مقامها وبتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات.

في الشكل:

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة لم تبلغ بالحكم المستأنف وقامت بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال إفتتاحي للدعوى يعرض من خلاله أنه قام وبموجب عقد كراء يمتد من فاتح شتنبر 2015 إلى غاية فاتح شتنبر 2020 بكراء بقعة أرضية المسماة (ن.) الكائنة بالمنصورية ذات الرسم العقاري عدد س/15281 للمدعى عليها عليها بسومة شهرية قدرها 10000.00درهم إلا أن هذه الأخيرة لم تؤد واجبات الكراء عن المدة من فاتح فبراير 2016 إلى غاية أكتوبر 2017 رغم إنذارها بذلك.

ملتمسا الحكم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ والحكم على المدعى عليها بأداء مبلغ 210000.00درهم عن المدة المطلوبة وتعويضا قدره 5000.00درهم وإفراغها هي ومن يقوم مقامها من المحل موضوع النزاع.

وأرفق مقاله بعقد كراء، إنذار مع محضر تبليغه.

وبعد جواب المدعى عليها بواسطة نائبها أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

حيث تتمسك الطاعنة في إستئنافها للحكم المذكور على كون المحكمة مصدرته لم ترد على دفع العارضة المتعلق بكون عقد الكراء أصبح مفسوخا بمجرد عدم أدائها لواجب كراء شهر أو شهرين على حد أقصى والحال أنها توقفت عن الأداء منذ شهر فبراير 2016 بعد تعذر إستغلال الأرض المكتراة لعدم تمكنها من الحصول على ترخيص بذلك، وبذلك يكون العقد المذكور أصبح لاغيا وغير مرتبا لأي أثر قانوني، كما أن العقار موضوع الكراء أصبح مستغلا وقبل شهر أبريل 2016 من طرف مالكه أو من يقوم مقامه والذي لم يكن محل نقاش من طرف المكري، مضيفة أنها أفرغت العقار بمجرد عدم تمكنها من الحصول على الرخص اللازمة لإستغلاله.

ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والقول بأن عقد الكراء أصبح منفسخا مباشرة بعد توقف العارضة عن أداء واجب الكراء في شهر أبريل 2016. .

وأرفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف.

وحيث أدلى نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية أوضحت العارضة من خلالها أن المستأنفة لازالت تستغل العقار موضوع النزاع وأنها لم تسلك أي مسطرة بخصوص فسخ عقد الكراء.

ملتمسة تأييد الحكم المستأنف.

وحيث تم إدراج الملف بجلسة 03/01/2019 حضر نائب المستأنفة وألفي بالملف بمذكرة تعقيبية لهذا الأخير أكدت من خلالها العارضة سابق دفوعاتها، مضيفة أن محكمة البداية لم ترد على طلبها الرامي إلى إجراء بحث للوقوف على حقيقة إخلاء المستأنفة للعين المكراة ملتمسة الحكم وفق المقال الإستئنافي وعدم قبول الإستئناف الفرعي فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 10/01/2019.

محكمة الإستئناف.

حيث عابت الطاعنة على محكمة البداية عدم جوابها على الدفوع المتعلقة بكون عقد الكراء أصبح مفسوخا بمجرد عدم أداء المستأنفة لواجب كراء شهر أو شهرين على حد أقصى والحال أنها توقفت عن الأداء منذ شهر فبراير 2016 بعد تعذر إستغلال الأرض المكتراة لعدم تمكنها من الحصول على ترخيص بذلك، وبذلك يكون العقد المذكور أصبح لاغيا وغير مرتب لأي أثر قانوني، كما أن العقار موضوع الكراء أصبح مستغلا وقبل شهر أبريل 2016 من طرف مالكه أو من يقوم مقامه والذي لم يكن محل نقاش من طرف المكري، مضيفة أنها أفرغت العقار بمجرد عدم تمكنها من الحصول على الرخص اللازمة لإستغلاله.

وحيث رد المستأنف عليه الدفع المذكور سنده في ذلك أن المستأنفة لازالت تستغل العقار موضوع النزاع وأنها لم تسلك أي مسطرة بخصوص فسخ عقد الكراء.

وحيث إنه وبخلاف ما عابته الطاعنة فإن محكمة الدرجة الأولى تولت الإجابة على الدفوع المثارة وردتها بعلة أن المستأنفة لم تثبت بمقبول واقعة فسخ عقد الكراء المحتج به وفق الطرق المقررة قانونا أو أنها قامت بتسليم العقار المكترى قبل توصلها بالإنذار مما يظل معه العقد ساريا ومنتجا لجميع آثاره، وهو إتجاه مصادف للصواب إذ أنه لا يكفي الإتفاق على تحقق الشرط الفاسخ المتمثل في عدم أداء المستأنفة لواجب الكراء المتفق عليه للقول أبن عقد الكراء أصبح مفسوخا ولاغيا وإنما يجب معاينة ذلك إما رضائيا بإتفاق طرفي العقد وإما قضائيا وهو المتخلف في نازلة الحال، كما أن الطاعنة لم تثبت خلاف الأصل إذ أنها وبإعتبارها مكترية وحائزة للعقار المكترى قإنه يقع عليها عبء إثبات تسليمه للمستأنف عليه بصفته مكريا وأن دفعها بكون هذا الأخير أصبح متحوزا للعقار موضوع النزاع منذ أبريل 2016 جاء خاليا من الإثبات سيما أمام منازعة هذا الأخير في الواقعة المذكورة في معرض جوابه على المقال الإستئنافي.

وحيث إنه وتبعا لما ذكر يبقى طلب إجراء بحث لا مبرر له.

وحيث يتعين تبعا للأسانيد أعلاه رد جميع دفوعات الطاعنة وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا .

في الشكل : قبول الإستئناف.

في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعته.

Quelques décisions du même thème : Baux