Réf
81914
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6591
Date de décision
30/12/2019
N° de dossier
2019/8205/5002
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Vente globale du fonds de commerce, Vente aux enchères, Saisie exécutoire, Recouvrement de créance, Procès-verbal de carence, Fonds de commerce, Créancier saisissant, Condition de recevabilité, Biens meubles, Annulation du jugement
Base légale
Article(s) : 113 - 115 - 116 - 117 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion d'engagement d'une saisie-exécution au sens de l'article 113 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le créancier, muni d'un titre exécutoire, n'avait pas préalablement diligenté une saisie-exécution formelle sur le fonds. La question soumise à la cour était de savoir si un procès-verbal d'agent d'exécution constatant le refus de paiement du débiteur pouvait valoir engagement d'une telle mesure. La cour d'appel de commerce retient que le procès-verbal constatant le refus du débiteur de s'acquitter de sa dette et la présence de biens meubles saisissables dans les locaux constitue bien l'engagement d'une procédure de saisie-exécution sur les éléments mobiliers du fonds. Elle en déduit que cette diligence satisfait à la condition posée par l'article 113 précité, qui autorise tout créancier ayant engagé une saisie-exécution à demander la vente judiciaire de l'ensemble du fonds. Le jugement est par conséquent infirmé et la cour, statuant à nouveau, ordonne la vente globale du fonds de commerce.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
حيث تقدم السيد مصطفى (ش.) بواسطة نائبه بمقال مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 30 أكتوبر 2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 7405 بتاريخ 18/07/2019 موضوع الملف عدد 4891/8205/2019 و القاضي بعدم قبول الطلب .
حيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المطعون فيه للمستأنف مما يكون معه المقال الاستئنافي مقدم داخل الاجل القانوني و مستوف لباقي شروطه الشكلية صفة و أداء و يتعين التصريح بقبوله .
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن السيد مصطفى (ش.) تقدم بواسطة نائبه بمقال مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 18/04/2019 و الذي عرض فيه أنه دائن للمدعى عليها بمبلغ 150.000 درهم كما هو ثابت من خلال الحكم الصادر عن المحكمة الاجتماعية و المؤيد بمقتضى القرار الاستئنافي عدد 419، و أن المدعية استصدرت أمرا بالحجز التحفظي في الملف عدد 503/2019، فإن المدعي يلتمس الحكم بالبيع الإجمالي للأصل التجاري المملوك للمدعى عليها بجميع عناصره المسجل تحت عدد 89217 و تحميل المدعى عليها الصائر.
و أرفق المقال بنسخة من القرار الاستئنافي و نسخة من الحكم الابتدائي و الأمر القاضي بالحجز التحفظي و نسخة من نموذج ج.
و بناء على المذكرة الجوابية و التي يدفع من خلالها نائب المدعى عليه بأن المدعي يتقاضى بسوء نية و بأنه أدلى بنسخ وثائق مخالفة للفصل 440 من ق ل ع و لمي بما يفيد الامتناع عن الأداء ملتمسا رفض الطلب.
و بناء على جواب نائب المطلوب حضورها في الدعوى بنك (م. ت. ص.) و الذي التمس من خلاله القول بأولويته في الأداء لكونه سبق له التقدم بمقال تحقيق الرهن في دعوى أخرى.
و بعد تبادل المذكرات و الردود صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفه السيد مصطفى (ش.) و ابرز في أوجه استئنافه أن الحكم الابتدائي موضوع الاستئناف الحالي قد جانب الصواب فيما قضى به ذلك أنه استند في تعليله على كون العارض ادلى بمجرد امر باجراء حجز تحفظي دون الادلاء بما يفد امتناع المستأنف عليها عن الاداء و تنفيذ منطوق الحكم الاجتماعي المؤيد استئنافيا، وكذلك استند على علة كون المستأنف لم يدل بما يفيد مباشرته اجراء حجز تنفيذي حتى يحق له أن يطلب بيعه . وان العارض يدلي بمحضر امتناع وعدم وجود ما يحجز يفيد امتناع المستأنف عليها عن تنفيذ مقتضيات الحكم الابتدائي المؤيد استئنافيا. وأن الحكم الابتدائي رد طلب العارض كذلك بناء على عدم ادلائه بما يفيد مباشرته اجراء حجز تنفيذي و الحال أن المادة 113 وإن كانت تلزم الدائن طالب البيع الاجمالي للاصل التجاري الادلاء بما يفيد مباشرة الحجز التنفيذي على الاصل التجاري فإنه في حالة توفر السند التنفيذي فإنه لا يحق اجراء حجز تنفيذي على الاصل التجاري الا بعد استصدار حكم ببيعه اجماليا . وأن العارض يدلي بمحضر امتناع وعدم وجود ما يحجز يفيد أن المستأنف عليها امتنعت عن تنفيذ مقتضيات الحكم الصادر في مواجهتها وأنه و لضمان أداء حقه اجرى حجزا تحفظيا على الاصل التجاري للمستأنف عليها و تم تسجيله بالسجل التجاري و عليه وأمام توفره على السند التنفيذي فإنه لا يمكنه اجراء حجز تنفيذي على الاصل التجاري المذكور إلا بعد حصوله على الحكم بالبيع الاجمالي للاصل التجاري و بذلك يكون الحكم الابتدائي قد تبنى تعليلا ناقصا يوازي انعدامه. والتمس التصريح بالغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به جملة و تفصيلا وبعد التصدي الحكم من جديد وفق طلبات العارض المسطرة بمقاله الافتتاحي للدعوى و تحميل المستأنف عليها الصائر. وأرفق مقاله بنسخة حكم تبليغية ، اصل محضر امتناع وعدم وجود ما يحجز و نسخة من نموذج "ج".
و بناء على مذكرة جواب بنك (م. ت. ص.) بواسطة نائبها والتي جاء فيها انه لئن تم الادلاء بمحضر الامتناع فإنه لم يتم الادلاء بما يفيد مباشرة الحجز التنفيذي طبقا لمقتضيات المادة 112 من مدونة التجارة و في كل الاحوال فإن العارضة باعتبارها دائنة امتيازية تستمد سندها من الرهن الرسمي من الدرجة الأولى في مواجهة شركة (ص. د.) ، و اعتبارا لرفعها الدعوى في مواجهتها من اجل تحقيق الرهن على الاصل التجاري الذي سبق الادلاء به أمام محكمة الدرجة الأولى فإنها تلتمس حفظ حقها في مواجهة شركة (ص. د.) إلى غاية استيفاء دينها وفقا للقانون و تحت جميع الضوابط القانونية ، و التمس رد الاستئناف مع تأييد الحكم المتخذ و تبني تعليله و جعل الصائر على عاتق المستأنف .
و بناء على مذكرة جواب المستأنف عليها شركة (ص. د.) والتي جاء فيها بأن المستأنف أسس استئنافه على محضر امتناع وعدم وجود ما يحجز والحال أن مقتضيات المادة 113 من المدونة تنص على أنه يجوز لكل دائن يباشر اجراء حجز تنفيذي و للمدين المتخذ ضده هذا الاجراء ، أن يطلب من المحكمة التي يقع بدائرتها الاصل التجاري بيع اصل المدين المحجوز عليه جملة مع المعدات و البضائع التابعة له و يستشف من المادة المذكورة أنه يتعين على المستأنف أن يباشر اجراءات الحجز التنفيذي على الاصل التجاري موضوع نازلة الحال قبل اللجوء إلى المحكمة من اجل المطالبة ببيعه بجميع مكوناته وبذلك فإن الدعوى الحالية سابقة لأوانها وأن الحكم المستأنف جاء معللا تعليلا كافيا و شافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية . و التمست الحكم برد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس قانوني سليم و بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به .
و بناء على تخلف الشركة (ع.) عن الجواب رغم التوصل بجلسة 07/11/2019 .
و بناء على اعتبار القضية جاهزة للبت و حجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 30/12/2019.
محكمة الاستئناف
حيث يعيب الطاعن على الحكم المستأنف ما قضى به بعلة تعزيز المقال الافتتاحي للدعوى بمجرد أمر باجراء حجز تحفظي و عدم ارفاقه بما يفيد مباشرة اجراء حجز تنفيذي حتى يتسنى المطالبة ببيع الاصل التجاري.
وحيث ان الثابت من وثائق الملف ان الطاعن ادلى بمحضر امتناع وعدم وجود ما يحجز مؤرخ بتاريخ 17/04/2019 ، ملف التنفيذ 917/2018 تبين منه أن المفوض القضائي السيد محمد (ب.) انتقل إلى مقر شركة (ص. د.) عدة مرات آخرها 26/6/2018 حيث حضر عبد العزيز (و.) صاحب الشركة و امتنع عن الاداء و اشار المفوض القضائي بالمحضر المنجز منه أن المحل يتوفر على منقولات قابلة للحجز ، وأنه بذلك يكون الدائن قد باشر حجزا تنفيذيا على منقولات الأصل التجاري وهي المقصودة بمفهوم المادة 113 المذكورة .وأنه تأسيسا على ذلك وطبقا لأحكام المادة 113 من مدونة التجارة التي تجيز لكل دائن يباشر اجراء حجز تنفيذي أن يطلب من المحكمة بيع الاصل التجاري جملة مع المعدات و البضائع التابعة مما يكون معه الاستئناف مرتكز على أساس قانوني و يتعين الاستجابة له و الحكم بالغاء الحكم المطعون فيهغير مصادف للصواب ويتعين الغاؤه وبعد التصدي التصريح من جديد بقبول الطلب و في الموضوع الحكم بالبيع الاجمالي للاصل التجاري موضوع الدعوى .
وحيث يتعين تحميل المستأنف عليها الصائر .
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : قبول الاستئناف .
في الموضوع : الحكم بالبيع الاجمالي للاصل التجاري عدد 89217 الكائن بشارع [العنوان] البيضاء مع الاذن للمستأنف باستخلاص دينه من منتوج البيع ، وذلك بعد الامر باجراء خبرة لتقويم الاصل التجاري و تحديد ثمن انطلاق البيع بالمزاد العلني ، مع مراعاة الاجراءات المنصوص عليها في المواد من 115 إلى 117 من مدونة التجارة و تحميل المستأنف عليها الصائر .
83407
Contrat d’entreprise : Le délai d’exécution court à compter de la remise du permis de construire, excluant toute pénalité de retard en cas d’intervention du maître d’ouvrage avant son expiration (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/06/2026
83405
Freinte de route : la détermination du taux de tolérance relève de l’appréciation de la cour qui peut se fonder sur sa jurisprudence antérieure pour des marchandises de même nature (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2026
83403
Manquant de marchandise : la responsabilité du manutentionnaire est engagée en l’absence de réserves précises et immédiates émises contre le transporteur lors du transfert de garde (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
83392
Responsabilité du transporteur ferroviaire : l’agression d’un passager par un tiers ne constitue pas un cas de force majeure exonératoire lorsque le transporteur a manqué à son obligation de sécurité (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2026
83386
Transport international de marchandises (CMR) : le droit de rétention du transporteur ne peut être fondé sur des frais de stockage qui ne constituent pas des dépenses nécessaires au sens de l’article 292 du DOC (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/03/2026
83384
La demande de radiation de l’adresse du preneur du registre de commerce n’est pas subordonnée à la notification préalable des créanciers inscrits sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/01/2026
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025