Bail d’un local du domaine privé : La compétence du tribunal de commerce est affirmée dès lors que le bien n’est pas affecté à l’utilité publique (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81862

Identification

Réf

81862

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6537

Date de décision

30/12/2019

N° de dossier

2019/8227/6056

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 2 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'un litige relatif à un bail commercial consenti par une collectivité territoriale. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur la demande en paiement des loyers et en résiliation du bail. L'appelant, preneur à bail, soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que les baux portant sur des biens appartenant au domaine privé des collectivités territoriales seraient exclus du champ d'application de la loi 49-16 relative aux baux commerciaux. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant que si l'article 2 de ladite loi prévoit une telle exclusion, celle-ci est expressément subordonnée à la condition que les biens concernés soient affectés à un service d'utilité publique. La cour relève qu'en l'absence d'une telle affectation pour le local commercial litigieux, le bail demeure soumis au régime des baux commerciaux, ce qui fonde la compétence de la juridiction commerciale. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم به المستأنف بواسطة نائبه،و المؤذاة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 17/12/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ29/10/2019في الملف عدد 8230/8219/2019والقاضي باختصاصها نوعيا للبث في النازلة مع حفظ البث في الصائر.

في الشكل:

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن بلغ بالحكم المستأنف بتاريخ 9/12/2019 ،وقام بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه،ونظرا لتوفر الاستئناف على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي للدعوى تعرض من خلاله أن المدعى عليه يشغل المحل التجاري الكائن بالسوق المركزي حي المسجد النواصر المعد للتجارة على وجه الكراء انه امتنع عن أداء واجبات الكراء

ملتمسة الحكم عليه بأداء واجبات الكراء و المصادقة على الإنذار و فسخ عقد الكراء الرابط بينهما.

وحيث أدلى نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية دفع من خلالها بعدم اختصاص المحكمة التجارية للبث في موضوع النزاع.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية.

وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالاستئناف.

أسباب الاستئناف.

حيث تمسك الطاعن في استئنافه للحكم المذكور على كون المادة 2 من قانون 16-49 استثنت بصفة صريحة عقود الاكرية التي تدخل في ملك الدولة او الجماعات الترابية. و أن المدعية في النزاع هي الجماعة الترابية للنواصر و بالتالي فهي تمثل الدولة , و المحكمة التجارية غير مختصة للبت في العقود الكرائية التي تكون الجماعة طرفا فيها.

ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والتصريح بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء نوعيا للبث في الطلب.

وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف وطي التبليغ.

وحيث تم إدراج الملف بجلسة 25/12/2019 تخلف نائب الطرفين و ألفي بملتمس النيابة العامة فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 30/12/2019.

محكمة الإستئناف.

حيث أسس الطاعن أسباب استئنافه على الوسائل المشار إليها أعلاه.

و حيت انه و إن كانت المادة 2 المتمسك بها من طرف المستأنف تنص على انه لا تخضع لهذا القانون عقود كراء العقارات أو المحلات التي تدخل في نطاق الملك الخاص للدولة او في ملك الجماعات الترابية او المؤسسات العمومية فان ذلك رهين بان تكون تلك الأملاك مرصودة للمنفعة العامة وفقا لما هو منصوص عليه في المادة 2 أعلاه , و الحال أن المحل موضوع الكراء غير مرصود للمنفعة العامة و بالتالي تطبق عليه مقتضيات قانون 16-49 المتعلق بكراء العقارات و المحلات المخصصة للاستعمال التجاري او الصناعي او الحرفي .مما يبقى معه أي دفع مثار من طرف الطاعن بعدم اختصاص المحكمة التجارية غير مرتكز على أساس ويتعين رده وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين حفظ البث في الصائر إلى حين البث في الموضوع.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي ثبت علنيا انتهائيا.

في الشكل :قبول الاستئناف.

في الموضوع تأييد الحكم المستأنف مع إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر.

Quelques décisions du même thème : Baux