Lettre de change : la clause ‘non endossable’ fait obstacle au recours de la banque escompteuse contre le tiré (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81765

Identification

Réf

81765

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6442

Date de décision

30/12/2019

N° de dossier

2019/8203/5487

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 228 - 526 - 528 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière d'effets de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au tiré d'un endossement réalisé en violation d'une clause de non-endossabilité. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le tiré, le tireur et les cautions au paiement de deux lettres de change escomptées par un établissement bancaire. L'appelant, tiré des effets, soulevait l'inopposabilité de l'endossement au motif que les titres portaient la mention "NE" (non endossable), privant ainsi la banque de la qualité de porteur légitime à son égard. La cour relève que les lettres de change comportent effectivement cette mention. Elle retient qu'un tel effet, bien que transmissible selon les formes et avec les effets d'une cession de créance ordinaire, ne permet pas au cessionnaire, en l'occurrence la banque escompteuse, d'exercer un recours cambiaire contre le tiré qui a stipulé cette clause. L'établissement bancaire ne dispose dès lors d'une action qu'à l'encontre de son propre cédant, le bénéficiaire de l'opération d'escompte. La cour infirme par conséquent le jugement en ce qu'il a condamné le tiré et, statuant à nouveau, rejette la demande formée à son encontre tout en confirmant la décision pour le surplus.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال ألاستئنافي الذي تقدم به المستأنفة بواسطة دفاعها والذي تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 16/07/2019 تحت عدد 7272 في الملف التجاري عدد 4916/8203/2019 والقاضي في الشكل: بقبول الطب وفي الموضوع : بأداء المدعى عليهم تضامنا لفائدة المدعي مبلغ 425.000 درهم مع شمول الحكم بالنفاد المعجل و الحكم بالفوائد القانونية من تاريخ استحقاق كل كمبيالة إلى غاية يوم الأداء و تحديد الإكراه البدني في الأدنى في حق الكفيلين وتحميلهم الصائر تضامنا وبرفض باقي الطلبات .

في الشكل:

وحيث إن الحكم بلغ للمستأنفة بتاريخ 16/10/2019 وأنها بادرت إلى تسجيل استئنافها بتاريخ 01/11/2019 مما يكون معه الاستئناف واقع داخل الأجل القانون طبقا للفصل 18 من قانون إحداث المحاكم التجارية ومستوفي للشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن بنك (ت. و.) تقدم بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19/04/2017 عرضت فيه أنها دائنة لشركة (ا. م.) بمبلغ 425000 درهم و ان الدين ناتج عن عدم تسديدها لكمبيالتين سلمتها للعارضة في إطار الخصم و مسحوبتين عن المدعى عليها الثانية شركة (ا.) الأولى رقم BA7819073 حالة بتاريخ 17/08/2017 حاملة لمبلغ 200.000,00 درهم و الثانية رقم لاض7819074 حالة بتاريخ 12/09/2017 بمبلغ 225.000,00 درهم ، و أن المدعى عليهما الثالث و الرابع قد كفلا ديون الشركة المدينة بمقتضى عقد كفالة مؤرخ في 30/03/2010 لغاية مبلغ 11.000.000,00 درهم ، وان جميع المحاولات الحبية قصد الحصول على الدين وكذا رسالة آخر إنذار الموجهة للمدعى عليهم لم تسفر عن أية نتيجة.

لذلك تلتمس العارضة الحكم بأداء المدعى عليهم لفائدتها ضامنين متضامنين مبلغ الدين الأصلي و قدره 425.000,00 درهم مع الفوائد القانونية و الضريبة على القيمة المضافة من تاريخ حلول كل كمبيالة إلى غاية التنفيذ و بأدائهم أيضا تعويض قدره 20.000,00 درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى بالنسبة للكفيلين.و أرفق المقال بأصل كمبيالتين مع كفالة تضامنية.

و بناء على تنصيب قيم في حق المدعى عليهم و رجوع جوابه بكون الشركة المدعى عليها الاولى لم تعد تتواجد بالعنوان و ان المدعى عليهما الثالث و الرابع انتقلا من العنوان حسب تصريح الجوار .

و بناء على مذكرة جواب نائب المدعى عليها الثانية المدلى بها بجلسة 25/06/2019 جاء فيها أنها فعلا هي من سحبت الكمبيالتين لفائدة شركة (ا. م.) إلا أنها أدت ما بذمتها لفائدة دائنتها و أن تقديم هذه الأخيرة للكمبيالتين في إطار الخصم مخالف لما تم الاتفاق عليه معها و أن العارضة رفضت أداء قيمة الكمبيالتين لأنها هي من أصبحت دائنة للمدعى عليها الأولى المدينة الأصلية ، كما أن دعوى الرجوع على العارضة قد لحقها التقادم لان اجل رجوع الحامل الشرعي على الساحب طبقا للمادة 228 من م.ت هي سنة من تاريخ الاحتجاج أو الاستحقاق في حالة اشتراط الرجوع بدون مصاريف لان الكمبيالة سحبت من قبل العارضة باعتبارها الساحبة بتاريخ 19/04/2017 و ان تواريخ استحقاقها هي 17/08/2017 و 12/09/2017 في حين أن الدعوى الحالية لم يتم رفعها إلا بتاريخ 19/04/2019 و بالتالي فقد تم استيفاء اجل التقادم ، و كما أن العلاقة تربط المدعية و مدينتها الأصلية و أن العارضة تعد غيرا و لا علاقة لها بالنزاع الحالي و يتعين إخراجها من الدعوى ، أضف إلى ذلك أن الكمبيالة الحاملة لمبلغ 225.000,00 درهم قد تم أداؤها للدائنة الأصلية و أنها تلتمس إجراء خبرة حسابية للتأكد من الأداء ، و أخيرا أن انتقال الكمبيالتين إلى المدعية تم في إطار المقاصة التي لا تمنع من دعوى الرجوع على المدين الأصلي و لا يمنع كل واحد من الموقعين من إثارة الدفوع التي يتمسك بها في مواجهة الحامل الشرعي بما فيه المقاصة ، و إنها هي الدائنة الحقيقية لشركة (ا. م.) بمبلغ يصل الى 200.000,00 درهم ، و التمست أساسا عدم قبول الدعوى و احتياطيا إخراجها من الدعوى .

و بناء على مذكرة تعقيب نائب المدعية المدلى بها بجلسة 09/07/2019 جاء فيها انه لا يجوز للأشخاص المدعى عليهم بسبب الكمبيالة ان يتمسكوا بالدفوع الشخصية المستمدة من علاقتهم بالساحب أو بحامليها السابقين ، و بخصوص الدفع بالتقادم فان الكمبيالتين خاضعتين للتقادم الصرفي المنصوص عليه بالمادة 2228 من م.ت و هو ثلاث سنوات و انها لم يطلها بعد التقادم الثلاثي المذكور ، و بخصوص طلب إخراجها من الدعوى فان الكمبيالات قدمت للعارضة في إطار الخصم التجاري طبقا للمادة 528 من م.ت ، و أخيرا بخصوص ادعائها الأداء فان العارضة غير معنية به و عليها إثبات الأداء لفائدة الحامل الشرعي ، و التمست رد الدفوع و الحكم وفق المقال الافتتاحي

وبناء على إدراج القضية أخيرا بجلسة 09/07/2019 حضرها نائب المدعية وأدلى بوثائق ونصب القيم في حق باقي المدعى عليهم فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالحكم في جلسة 16/07/2019 صدر على إثرها الحكم لمطعون فيه المذكور أعلاه .

أسباب الاستئناف

حيث إن المستأنفة تمسكت في أسباب استئنافها بخرق المادة 526 من مدونة التجارة ذلك أنها فهلا هي من قامت بسحب الكمبيالتين لفائدة شركة (ا. م.) وان البنك المستأنف عليه ادعى أنه هو الحامل الشرعي للكمبيالتين وتم انتقال ملكية تلك الكمبيالات له في إطار عقد الخصم والحقيقة أن البنك المستأنف عليه لم يتسلم تلك الكمبيالات في إطار عملية الخصم وإنما باعتباره وكيلا يسعى إلى استخلاصها من المدين مع تسجيل المبالغ المستخلصة في حساب زبونه ولا أقل والدليل على ذلك أن تلك الكمبيالات غير قابلة للتظهير كما هو واضح من عبارة N E الموضوعة عليهما والبنك لم يدل بما يفيد تسلم الكمبيالتين في إطار عقد الخصم وأن المستأنف عليه استعمل بسوء نية الكمبيالتين التي لا زال يحتفظ بهما وبالتالي لا يمكن اعتبار البنك حامل شرعي للكمبيالة والحكم المطعون فيه باعتباره ذلك يكون خرق المقتضيات القانونية مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب , كما أن الحكم المطعون فيه عمد إلى تحريف الوقائع لما اعتبر أن الكمبيالتين لا تحملان أية إشارة تفيد عدم قابليتهما للتظهير مع أنهما تحملان عبارة N E التي تفيد عدم قابليتهما للتظهير وبالتالي لا يحق للحامل التي انتقلت إليه ملكية الورقة التجارية أن يرجع على المستأنفة بالأداء , كما أن الحكم المطعون فيه خرق المادة 228 من مدونة التجارة بخصوص تقادم دعوى الرجوع ضد الساحب والتي حددها الفصل المذكور في سنة وأنه وبالرغم من إثارتها الدفع بالتقادم تكون خرقت الفصل 228 من مدونة التجارة مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب . وأدلت بنسخة من حكم وطي تبليغ .

وحيث أجاب البنك المستأنف عليه بكون الدعوى الحالية تتعلق بأداء دين ناتج عن كمبيالتين قدمتا للبنك المستأنف عليه في إطار الخصم البنكي ورجعتا دون أداء والمادة 528 من مدونة التجارة نصت على أنه " للمؤسسة البنكية تجاه المدينين الرئيسيين للأوراق المذكورة والمستفيد من الخصم والملتزمين الآخرين جميع الحقوق المرتبطة بالسندات المخصومة" وقرار محكمة النقض صار في هذا الاتجاه في عدة قرارات له وأنه يدلي بكشف حساب يفيد أن الكمبيالتين قدمتا للبنك في إطار عملية الخصم ويبقى ما أثير من طرف المستأنفة في غير محله كما أن الكمبيالتين لا تحمل أية إشارة لعدم قابليتها للتظهير فعكس ذلك فالكمبيالتين تحملان عبارة N E وإنما انتقلتا إلى البنك في إطار عملية الخصم التجاري مما يتعين معه رد هذا الدفع . وبخصوص خرق المادة 228 من مدونة التجارة فإنها نصت على أن " تتقادم جميع الدعاوي الناتجة عن الكمبيالة ضد القابل بمضي ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ الاستحقاق." وهو الاتجاه الذي أكدته محكمة الاستئناف التجارية ومحكمة النقض في العديد من قراراتها مما يتعين معه عدم اعتبار الاستئناف والتصريح برده وتأييد الحكم المستأنف .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 23/12/2019 حضرتها ذة/ (س.) عن ذ/ (ك.) عن البنك المستأنف عليه أدلت بمذكرة جوابية و تخلف نائب المستأنفة فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 30/12/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث إن المستأنفة تمسكت بالأسباب المفصلة أعلاه .

وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن المستأنفة وباعتبارها مسحوب عليها وقابلة للكمبيالتين سلمتهما لشركة (ا. م.) باعتبارها ساحبة ومستفيدة هذه الأخيرة سلمتهما للبنك المستأنف عليه في إطار عملية الخصم .

وحيث إنه بالرجوع إلى الكمبيالتين يتضحان أن الأولى تحمل مبلغ 200.000 درهم وحالة الأداء في 17/08/2017 ومسطرة وتحمل عبارة NE وهي اختصارا لعبارة غير قابلة للتظهير Non Endossable . والثانية تحمل مبلغ 225.000 درهم وحالة الأداء في 17/09/2017 ومسطرة وتحمل عبارة NE غير قابلة للتظهير Non Endossable.

وحيث إن التظهير الناقل للملكية ينقل الحق في الكمبيالة من المظهر للمظهر إليه، ومتى تضمنت الكمبيالة عدم قابليتها للتظهير فإن المستفيد الذي يقوم بالرغم من ذلك بتظهيرها للبنك من أجل خصمها يكون تظهيره تظهيرا ناقلا للملكية، ولا يمكن بالتالي للبنك المظهر له الرجوع على الغير المسحوب عليه متى اشترط هذا الأخير عدم قابلية الكمبيالة للتظهير، وارتضى مع ذلك البنك تظهيرها له من طرف المستفيد، ويبقى له فقط حق الرجوع على المستفيد من عملية الخصم. - قرار محكمة النقض عدد 318 المؤرخ في :22/3/2006 الملف التجاري عدد : 1119/3/1/2004.

وحيث إن الحكم المطعون الذي لم يراع ذلك وقضى على المستأنفة المسحوب عليها بالأداء يكون في غير محله .

وحيث يتعين إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في مواجهة المستأنفة والحكم من جديد برفض الطلب في مواجهتها وتأييده في الباقي .

وحيث يتعين تحميل البنك المستأنف عليه الصائر .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا حضوريا

في الشكل : قبول الاستئناف

في الموضوع : إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في مواجهة المستأنفة شركة (ا.) والحكم من جديد برفض الطلب في مواجهتها وتأييده في الباقي وتحميل المستأنف عليها الصائر .

Quelques décisions du même thème : Commercial