Réf
81744
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6418
Date de décision
26/12/2019
N° de dossier
2019/8232/5511
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Rupture abusive, Résiliation unilatérale, Préavis, Investissements du concessionnaire, Force obligatoire du contrat, Contrat de concession, Confirmation du jugement, Clause de résiliation, Charge de la preuve
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la résiliation unilatérale d'un contrat de concession et sur la charge de la preuve de l'inexécution fautive antérieure du concédant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation pour rupture abusive et déclaré irrecevable la demande d'expertise visant à évaluer le préjudice né d'un arrêt des livraisons. L'appelant soutenait que la résiliation était abusive au regard des investissements substantiels réalisés sur l'incitation du concédant et que ce dernier avait déjà commis une faute en cessant ses approvisionnements bien avant la notification de la rupture. La cour retient que la résiliation est valide dès lors qu'elle respecte les stipulations contractuelles autorisant une rupture unilatérale sans motif ni indemnité, sous réserve du respect d'un préavis. Elle écarte l'argument tiré des investissements, la clause protectrice invoquée étant subordonnée à un accord préalable des parties sur leur montant et sur une période de non-résiliation, accord qui n'est pas démontré. Concernant l'arrêt antérieur des livraisons, la cour juge que le concessionnaire, sur qui pèse la charge de la preuve, n'en rapporte pas la démonstration, ce qui rend sa demande indemnitaire et sa demande d'expertise infondées. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (ل. ن. ا. ح.) بواسطة دفاعها الأستاذ حسن (س.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 01/11/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 5806 الصادر بتاريخ 30/05/2019 في الملف عدد 2303/8201/2019، عن المحكمة التجارية بالبيضاء والقاضي شكلا بقبول الطلب في شقه الرامي الى التعويض عن التوقف عن التزويد بالسيارات وقطع الغيار وقبوله في الباقي وموضوعا رفض الطلب الرامي الى التعويض عن الفسخ التعسفي للعقد وتحميلها الصائر.
في الشكل:
وحيث لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المستأنف للطاعنة, مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها شركة (ل. ن. ا. ح.)، تقدمت بواسطة دفاعها بتاريخ 11 فبراير 2019 بمقال لتجارية البيضاء والذي عرضت فيه أنها شركة معتمدة من طرف شركة (ر. ت. م.) بامتياز لتسويق منتوجها من مختلف أنواع وأحجام سيارات رونو و داسيا بالقنيطرة ونواحيها وكذا ضمان فعالية أوراش خدمة ما بعد البيع المتعلقة بالصيانة والاصلاح مع ضرورة توفرها الدائم على مخزون كافي من قطع الغيار والطاقم البشري المختص والمؤهل للقيام بذلك،ان اعتماد الشركة المدعية كزبون بامتياز لتسويق منتوج الشركة المدعى عليها وتوفير خدمة ما بعد البيع استمر ولعدة سنوات وبمختلف الأشكال وصلت مدتها بخصوص سيارات رونو إلى ما يناهز خمسين سنة،أن التزامات الطرفين موثقة في عقدي الامتياز concession الأول بالنسبة لسيارات رونو والثاني لسيارات داسيا dacia .، غير ان العارضة توصلت برسالة مضمونة مع الاشعار بالتوصل من الأستاذ محمد (ه.) عن المدعى عليها شركة (ر. ت. م.) (R. C. M.) تحمل تاريخ 15/08/2017 مفادها أن هذه الأخيرة والتي كانت أبرمت مع المدعية عقدي الامتياز داسيا ورونو تذكرها بمقتضيات الفصل 21 من عقدي الامتياز اللذان وينصان بصريح العبارة على : " أنه يمكن لاي طرف من الطرفين إنهاء عقد الامتياز دون تعويض ودون مبرر بواسطة رسالة مضمونة مع الاشعار بالتوصل تمنح الطرف الآخر أجل 15 شهرا من أجل ذلك"، وتخبرها تبعا لذلك برغبتها في انهاء عقدي الامتياز المبرمين معها، على اثرهاراسلت السيد اريك (ب.) المدير العام للشركة المدعى عليها الامتياز لتؤكد على وأن رسالة الفسخ فاجأتها علما أنها انتهت للتو من استثمار ضخم تم انجازه باتفاق معا وتحت اشرافها وتوجيهها وأن هذا الاستثمار تطلب منها الحصول على قروض بنكية مهمة مقابل رهن أملاك خاصة بالمساهمين في رأسمال الشركة ضمان لأدائها اضافة لكون هذا الاستثمار لم يدخل حيز التنفيذ إلا منذ سنة فقط فسارعت الشركة المدعى عليها إلى فسخ عقد الامتياز وبشكل تعسفي دون اعتبار للالتزامات المتبادلة بين الطرفين خصوصا أن الكتاب الصادر عن المدير العام للشركة المدعى عليها المؤرخ في 04/07/2017 فأجابها بأن العلاقة التجارية بين الطرفين سيتم استئنافها مباشرة بعد تسوية كاملة لمديونيتها وهو ما تم تنفيذه فعليا إلا أنه وبعد تسوية المديونية العالقة بذمتها أقدمت المدعى عليها على فسخ هذه العلاقة التجارية بدل استئنافها.
ولأن هذا التصرف يعد في حد ذاته خرقا لمبدأ الاخلاص والصدق في المعاملات وعدم الاضرار مباشرة وعن قصد من خلال قرارات الشركة المدعى عليها بالنشاط التجاري لمقاولة صاحب الامتياز المعتمد وكما تنص على ذلك مقتضيات الفصل 4.7 من العقد المبرم بين الطرفين، فالمدعية طالبت في نهاية رسالتها أن تقوم الشركة المدعى عليها باعادة النظر في قرارها هذا والذي خرق الالتزامات المتبادلة، علما ان المدعى عليها سبق لها أن مارست ضغوطا عل المدعية من خلال شركة التمويل شركة (R. F. M.) والتي قامت وبالرغم من توفرها على كفالة بنكية بقدر ستة ملايين درهم بقطع تمويل التزود بالسيارات وقطع الغيار من عند الشركة المدعى عليها، وان العارضة قامت بتسديد كل مستحقات شركة التمويل إلا أن المدعى عليها التي كانت أوقفت التوريدات وربطت استئنافها بتسوية الوضعية المالية مع الشركة الممولة ربطت من جديد بعدما تم هذا التسديد استئناف هذه العلاقة التجارية بين الطرفين بأداء مستحقات لفائدتها علما أن العلاقة التجارية بين الطرفين تعرف وتبعا لهذه المعاملات الدائمة والمستمرة تغيير دائم في موقع من المدين للآخر.
وأنه وبعد أداء هذه المستحقات للمدعى عليها قامت هذه الأخيرة بتبليغ المدعية الاشعار بالفسخ للعقد المبرم بينهما متنكرة بذلك لالتزاماتها التعاقدية ومبدأ الإخلاص في المعاملات التي ينص عليه نفس العقد مما يؤكد على سوء نية واضحة واصرار في الاضرار بالمدعية التي تحملت اعباء مالية كبيرة بايعاز وتأكيدات مغلوطة صادرة عن المدعى عليها والتي تأكد بعدها أنها لم تكن صادقة بل عملت على تغليط المدعية من خلالها.
ولأن المدعية أنذرت المدعى عليها من خلال كتاب موجه إلى دفاعها بضرورة اعمال مقتضيات الفصل 26 من عقد الامتياز المبرم بين الطرفين واللجوء إلى مسطرة الوساطة قبل عرض نزاعها على الجهة القضائية المختصة فرد دفاعها بانتفاء أي ضرورة لأي وساطة مما يجعل المدعى عليها متخلية عن مقتضيات نفس الفصل،
محقة في اللجوء إلى الجهة القضائية المختصة للنظر في نزاعها مع الشركة المدعى عليها .
وأضافت المدعية أنه تم ابرام عقدي امتياز بينها والشركة المدعى عليها بخصوص تسويق سيارات رونو وداسيا والتوفر على الهيكلة التقنية الضرورية وفضاء مناسب للعرض والتسويق وكذا لضمان الصيانة والاصلاح وما يتبع ذلك من توفير قطاع الغيار اللازمة وبمخزون كاف.
ولأن عقدي امتياز التسويق تبرم بخصوصها ودوريا ملاحق تعدل بموجبهما الالتزامات التفصيلية الواردة في نفس عقدي امتياز التسويق، واللذين ينصان على ضرورة أن يضمن الزوبن صاحب هذا الامتياز تسويق نسبة محددة من المبيعات سنويا مع الرفع من حجمها وبشكل متواثر.
وان العارضة والتي مارست نشاطها كشركة صاحبة هذا الامتياز بمحلات في قلب مدينة القنيطرة ولعدة سنوات أصبحت مضطرة وبطلب من الشركة المدعى عليها لتوفير شوروم أوسع ومجهز بأحدث التجهيزات خصصت له استثمار مالي ضخم لتمويل احداث محلات رفيعة تصل مساحة العرض فيها إلى 2500 متر مربع، وقامت بضخ مبلغ 30 مليون درهم في تهيئ الشوروم مع مكوناته الأخرى وما تطلب ذلك من تجهيز تقني و إداري، وذلك بمواكبة التي كانت تواكب سير المشروع و تتدخل في مراحل انجازه بالتوجيه المباشر والمراقبة في ما يجب أن يضاف أو يعدل من مكوناته وتجهيزاته. سيما وانها كانت تتوفر على صلاحيات تعاقدية واسعة في الزام المتعاقد صاحب الامتياز للخضوع لطلباتها من خلال الالتزامات التعاقدية التي تفرض التوفر على بنية مواتية لضمان مستوى معين من التسويق وتطويره طبقا لما ينص عليه الفصل 2-8 من عقد امتياز منتوج رونو وداسيا الذي يعتبر بموجبه صاحب الامتياز متوفرا على كل الوسائل الضرورية التي تمكنه من تنفيذ التزاماته . وكذا مقتضيات الفصل 9 من نفس عقد امتياز رونو التي تؤكد على شرط كون الزبون الحاصل على امتياز التسويق يباشر نشاطه التجاري في المؤسسات المرخص بها من طرف المدعى عليها وطبقا للمقاييس المعتمدة من طرفها كما يمنع عليه تغيير موقع ممارسة هذا النشاط التجاري إلا بعد حصوله على الموافقة المسبقة منها وأن أي تحويل أو نقل لمكان التسويق من مكان إلى آخر مرهون بهذه الموافقة.
ولأن عدم القيام بهذا الاستثمار أو تأخيره كان يمكنه تعريض المدعية إلى سحب منها رخصة الامتياز والتي تتوفر الشركة المدعى عليها على صلاحيات تعاقدية واسعة لسحبها منها وبدون أن تكون مضطرة لتقديم أي تبرير عن هذا الفسخ.
فالمدعية أصبحت بالتالي مضطرة وحتى تضمن استئناف التزود بمنتوج الشركة المدعى عليها إلى تحمل اعباء مالية اضافية.
وأنه منذ سنة 2007 وبايعاز من الشركة المدعى عليها توقيع اتفاقات بين الزبناء المعتمدين والشركة المالية التابعة للشركة المدعى عليها وهي شركة (R. F. M.) تحدد طريقة جديدة لتمويل اقتناء السيارات وقطع الغيار من الشركة المدعى عليها، و تتحدد هذه الطريقة الجديدة في توفير التمويل وفي هدف معلن للرفع من المبيعات وتوفير سيولة مالية للزبناء المعتمدين مقابل تحصيل فوائد على تغطية المستحقات لفائدة الشركة المدعى عليها وكذا ضمان بنكي في مستوى معين. وان الاستثمار الذي قامت به ادى الى الزيادة في الضغط على السيولة المالية لها مما أخر مؤقتا احترام المدعية لأجال التسديد، مما ادى الى ايقاف الشركة الممولة تغطيتها لمشتريات المدعية من عند الشركة المدعى عليها بالرغم من توفرها على ضمانة بنكية عن هذا التمويل . فتم بعد هذا التوقيف جدولة المستحقات متأخرة التسديد لفائدة شركة التمويل وباتفاق معها مع الغاء فوائد التأخير ولأن الشركة المدعى عليها استغلت هذا الوضع وحتى قبل الاتفاق على جدولة زمنية محددة مع شركة التمويل فأوقفت بشكل انفرادي وبدون أن يكون لها أي سند تعاقدي في ذلك تزويد المدعية باحتياجاتها من السيارات وقطع الغيار بحجة أن تسوي المدعية ومسبقا وضعيتها مع الشركة المالية الممولة لها، علما أنه ليس لها الحق مطلقا في توقيف هذا التزويد مادامت العلاقة المالية لتمويل مشتريات المدعية موجودة حصريا مع شركة التمويل هذه ولا دخل للمدعى عليها في ذلك.
ولان المدعية وبالرغم من الضغط المتزايد والممارس عليها أبدت حسن نية واضحة فاستجابت لطلبات المدعى عليها بأن تحملت بيع أحد عقارتها لاحترام أجل التسديد المتفق عليها مع الشركة المالية التابعة للشركة المدعى عليها طالبتها هذه الأخيرة بتسديدات اضافية على اعتبار أنها دائنة لها واشترطت من جديد استئناف العلاقة التجارية بينهما بأداء هذه المستحقات.
ولأن المدعى عليها التزمت باستئناف العلاقة التجارية مع المدعية بعد تسديد المستحقات اتجاهها إلا أنها لم تحترم تعهداتها هذه وقامت بفسخ عقد الامتياز علما أنها أوقفت عمليا عليها توريد منتجاتها منذ سنة 2016.
ولأن فسخ عقد الامتياز لم يكن هناك ما يبرره بل سبقه و بدون حق ايقاف التوريدات الى المدعية منذ سنة 2016 تحت شتى التبريرات الى أن انكشف في النهاية ان المدعى عليها تعاملت و من البداية بسوء نية واضحة مع المدعية قصد الاضرار بمصالحها لتحميلها ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها لها تعويضا مسبق يقدر ب 1.000.000,00 درهم مع الأمر باجراء خبرة يعهد بها إلى خبير أو خبيرين مختصين لتحديد الضرر الاجمالي الذي تعرضت له المدعية من خلال الفسخ التعسفي لعقدي الامتياز المبرم معها والايقاف التعسفي لتزويدها بالسيارات وقطع الغيار والذي تم قبل هذا الفسخ ولعدة سنوات.مع النفاذ المعجل والصائر .
وأرفقت المدعية مقالها بنسخة مصادق عليها من رسالة الفسخ و نسخة مصادق عليها من جواب على رسالة الفسخ و نسخة مصادق عليها من رسالة المدعية للشركة المدعى عليها بخصوص سلوك مسطرة الوساطة مع نسخة مصادق عليها من محضر تبليغها ونسخة مصادق عليها من جواب المدعى عليها بواسطة دفاعها , نسخة مصادق عليها من عقد الامتياز بخصوص رونو , نسخة مصادق عليها من عقد الامتياز بخصوص داسيا , نسخة مصادق عليها من رسالة المدعى عليها للمدعية بتاريخ 04/07/2017 التي تربط استئناف التزويد بالمعدات بشرط تصفية جميع المستحقات اتجاهها مع صورة مصادق عليها من شيك لأداء آخر قسط وإبراء لذمتها , صورة مصادق عليها من رسالة الكترونية للمدعية بتاريخ 30/09/2016 بعد الزيارة التي قام بها المدير العام لشركة رونو بتاريخ 27/09/2016 توضح وجهة نظر المدعية بطريقة حل النزاع القائم بينها وبين شركة التمويل ومطالبتها المدعى عليها باستئناف التزويد بالمعدات والسيارات.
وبناء على مذكرة جواب نائب المدعى عليها والتي جاء فيها بأن ملتمس المدعية الرامي إلى اجراء الخبرة الحسابية لتحديد التعويض إنما هو ملتمس يهدف إلى منح حجة لفائدة طرف على حساب طرف آخر وان الخبرة هي وسيلة من وسائل الاثبات وأن طلب اجراء الخبرة لا يمكن ان يشكل لوحده موضوعا لدعوى مدنية ستهدف الحكم بتعويض مدني ذلك ان المدعية شركة تجارية ولها نشاط تجاري يفترض فيها أنها ذات مردود مالي وذات معاملات سنوية ومحاسبة منتظمة تستطيع من خلاله تحديد الاضرار اللاحقة وتحديدها.
وأن العمل القضائي حسم في هذه النقطة في العديد من القرارات ومنها الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13/12/2018 حكم عدد 12281 ملف تجاري عدد 10685/8201/2018 والذي كانت فيه المدعى عليها حاليا طرفا ويتعلق بنفس موضوع الدعوى.
والتمست الحكم بعدم قبول الطلب .
وفي الموضوع فإن الطرفين مرتبطان بعقود بشأن توزيع منتوجات المدعية من سيارات رونو وداسيا وأن العقدين المضمنين بالملف وخاصة الفصل 21 منهما يبين ان الطرفين اتفقا على أنه يمكن لأي منهما وبارادة منفردة أن يضع حدا للعلاقة التعاقدية دون تبرير أسباب انهائها ودون أي تعويض وفي أي وقت من مدة سريان العقد شريطة احترام أجل الاخطار المتمثل في 15 شهرا يبلغ إما بواسطة البريد المضمون مع الاشعار بالتوصل أو باقي وسائل التبليغ، وهو المنحى الذي سلكته العارضة بتوجيه اشعار للمدعية بشأن فسخ العلاقة التعاقدية، محترمة أجل الاخطار المنصوص عليه في الفصل 21 المذكور المتمثل في 15 شهرا قبل فسخه وكذا الاجراءات المسطرية لتبليغ الاشعار، اعمالا لمبدأ العقد شريعة المتعاقدين
وأن المدعية حاولت الاحتماء وراء مقتضيات الفقرة الخامسة من الفصل 21 من العقد في حين أن معطياته واضحة ذلك أنها اعتبرت في حالة وجود استثمار هادف وذا مردودية وقيمة من المدعية فإن مبلغه يكون محط اتفاق مسبق وأن تمديد عدم الفسخ متوقف على موافقة المدعى عليها ومنتفيا باتفاق بين الطرفين وهو الشئ الذي لم يحصل وأن من ادعى شيئا وقع عليه عبأ الاثبات.
وأن العمل القضائي سبق وأن حسم في قضايا مماثلة لهذه القضية كانت المدعى عليها طرفا فيها وبنفس شروط التعاقد منها الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23/10/2018 في الملف رقم 4557/8202/2018 وحكم عدد 8547 المؤيد استئنافيا بتاريخ 10/12/2018 في الملف رقم 5537/8202/2018 حكم رقم 5892، وكذلك الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 14/06/2015 ملف عدد 13009/8202/2014 حكم عدد 4436، ملتمسة أساسا الحكم بعدم قبول الطلب واحتياطيا في الموضوع برفض الطلب.
وأرفقت مذكرتها بنسخ من الأحكام المشار إلى مراجعها أعلاه وصورة من الصفحة 33 من العقدين المبرمين مع المدعية وصورة من رسالة الأستاذ محمد (ه.) والاشعار بالتوصل.
وبناء على تعقيب نائب المدعية بجلسة 25/04/2019 والذي أكدت فيه أنه سبق تحديد مقدار التعويض المسبق وهو مليون درهم وأنها بسطت بتفعيل مكمن الضرر الذي تعرضن له وأدلت عنه بكل الاثباتات الضرورية لذا وجب رد دفع المدعى عليها بهذا الخصوص.
وفي الموضوع فإن المدعى عليها تحاول افراغ الفقرة الخامسة من الفصل 21 من محتواها لأن التأويل الخاص يلغي مقتضيات العقد الأخرى والتي تلزم المدعية بالتوفر على الامكانات الضرورية المالية للتجهيز المناسب لتطوير البنية الادارية والتقنية لمواكبة ضرورة تطوير المبيعات.
وأن الاطار القانوني للدعوى هو اخلال المدعى عليها لمقتضيات الفصل 2-8 والفصل 9 وكذا ما ورد في الفصل 7-4 من العقد والذي ينص على مبدأ الصدق والاخلاص في المعاملة التجارية، مؤكدة باقي مستنتجاتها السابقة من قبل قيامها باستثمارات كبيرة بايعاز تحت المراقبة والاشراف للشركة المدعى عليها وهو ما تؤكده المراسلات الصادرة عن المدعى عليها المدلى بها ضمن وثائق الملف .
والتمست الحكم برد دفوع المدعى عليها والحكم وفق الطلب .
وأرفقت مذكرتها بمراسلات الكترونية وصور فوتوغرافية لوضع الحجز الأساس لبناء الشوروم الجديد.
وبعد تبادل الاطراف لباقي المذكرات ، صدر بتاريخ 30/05/2019 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث تنعى الطاعنة على المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه تحريفها لطلبها، بدعوى انها جعلته منقسما الى قسمين الاول محدود في طلب اجراء خبرة ورتبت على ذلك الحكم بعدم القبول شكلا والثاني هو الذي يخص التعويض المسبق وقضت برفضه موضوعا، والحال انها حددت في دعواها قيمة التعويض المسبق عن جميع الاضرار التي لحقت بها ولم تحصره في التعويض عن الفسخ التعسفي فقط، كذلك اوضحت العارضة في مقالها الافتتاحي للدعوى وادلت بما يثبت ان المستأنف عليها امتنعت عن تزويدها بالسيارات وقطع الغيار وقبل الاعلام بالفسخ بعدة سنوات، مبرزة ان الشركة الممولة التابعة للمستأنف عليها هي التي تقوم بتغطية قيمة المشتريات بقروض تدر فوائد ومضمونة بكفالة بنكية قدرها ستة ملايين درهم، واصبحت منذ سنة 207 اغطي قيمة المشتريات من المستأنف عليها ، غير انه وبعد ان افتعلت الشركة الممولة نزاعا بخصوص تصفية مديونية العارضة تجاهها مع العلم انها متحصلة على كفالة مالية ، اصرت المستأنف عليها على ربط استئناف التزويد بالسيارات وقطع الغيار بتسوية الوضعية المالية للعارضة تجاه الشركة الممولة شركة (R. F. M.)، مما اصبحت معه العارضة ملزمة وقبل اعادة تزويدها بالسيارات وقطع الغيار من طرف المستأنف عليها وهي الطرف المتعاقد معها، في اطار عقد الامتياز بتنفيذ شرط تسوية وضعيتها اولا مع طرف آخر هو الشركة الممولة والتي ليس لها اي علاقة بعقد الامتياز الذي يربط العارضة والمستأنف عليها، وان السلوك المذكور ينم على ابتزاز واخلال بشروط العقد الرابط بين الطرفين بخصوص تزويدها بالسيارات وقطع الغيار.
ايضا وحتى بعد ان توصلت العارضة مع الشركة الممولة التي تغطي المشتريات من المستأنف عليها، الى برتوكول جدولة ديونها وادت قيمتها، تمادت المستأنف عليها في امتناعها عن تزويد العارضة بالسيارات وقطع الغيار، ولو توفرت امكانية تمويل هذه المشتريات من جديد، بحجة تصفية وضعية حسابية بينهما ليست ناتجة عن التزود بالسلع وكانت ارقامها تتغير لفائدة طرف او آخر بحسب معاملات تتعلق بالخدمات الاشهارية او غيرها وهي معاملات مستمرة، ورغم ان العارضة سددت كل مطالب المستأنف عليها وتلقت منها التزاما صريحا باستئناف العلاقات التجارية بينهما من خلال رسالة للمدير العام للمستأنف عليها المؤرخة في 04/07/2017، قامت هذه الاخيرة باشعار العارضة بعد شهر فقط من تاريخ الرسالة المذكورة بقرارها بالفسخ، مما يثبت توقف المستأنف عليها وقبل الاشعار بالفسخ منذ سنوات خلت، تزويد العارضة بالسيارات وقطع الغيار ، لا بسبب اخلال العارضة بالتزاماتها او عدم تقديم طلبات بذلك ولكن لاجبار العارضة لتسوية وضعيتها المالية اتجاه طرف ثالث اولا واداء دين اتجاه المستأنف عليها، لا علاقة له بالمشتريات وكانت وضعيته متغيرة باستمرار لفائدة طرف او آخر، مما تبقى معه مسؤولة عن جميع ما لحق بها من جراء توقف تجارتها وتعثرها مع ما يترتب عن ذلك من اضرار قدم جراء توقف تجارتها وتعثرها مع ما يترتب عن ذلك من اضرار قدم بشأنها طلب تعويض مسبق وليس طلب اجراء خبرة فقط.
ايضا، اعتبرت محكمة الدرجة الاولى ان المستأنف عليها طبقت الفصل 21 من العقد الرابط بين الطرفين وان شروط الفقرة الخامسة منه غير متوفرة بحجة ان اتفاقهما على المبالغ المستثمرة وحصول اتفاق من اجل عدم الفسخ لم يتم اتيانه، والحال ان العارضة دفعت بكون مقتضيات عقد الامتياز مكملة بعضها لبعض، خاصة وانه يفترض في حاحب الامتياز توفره على التجهيز المناسب للقيام بالنشاط التجاري المترتب على العقد وكذا تطويره ولا يباشر المتعاقد في اطار عقد الامتياز نشاطه التجاري في اي محل، إلا بعد الحصول على الموافقة من طرف المستأنف عليها، وان الاستثمار الذي باشرته العارضة لتهيئ محل بيع اوسع خارج وسط المدينة لم يكن ليتم لولا الحصول على الموافقة على ذلك من طرف المستأنف عليها وهو الامر المنصوص عليه وبشكل صريح في الفصل 9 من العقد الرابط بين الطرفين، وتماشيا مع روحه فإنه لم يكن يمكن للعارضة الشروع في تهيئ الشوروم الجديد والانتقال اليه بعد الانتهاء من التشييد لو لم تكن هناك موافقة ضمنية من المستأنف عليها التي تفرضها مقتضيات الفصل 9 من العقدة والتي تعطي للمستأنف عليها حق الاعتراض على مشاريع العارضة في تهيئ مقر تجاري آخر ، علما انها ادلت خلال المرحلة الابتدائية بعدة مراسلات الكترونية يستفاد منها المتابعة الحثيثة للطواقم التقنية للمستأنف عليها لورش تهييء الشوروم الجديد وتدخلهم المباشر في توجيه عملية التشييد والتجهيز كذلك الاعتراضات التي عبروا عنها حتى يتم الإلتزام بالمواصفات التي يعتمدونها في تهييء محلات عرض منتوجتهم للبيع، غير انها تنكرت لتعهدها الوارد في الرسالة المؤرخة في 04/07/2017 واقدمت على الاعلام بالفسخ مباشرة ، قد اقدمت على فسخ نقضت به التزاماتها السابقة، وفي ظروف كانت تعلم فيها بحجم المجهود المالي الذي قامت به العارضة لمواكبتها المباشرة لعملية انجاز الشوروم الجديد واشرافها التقني على تهييئه وهو الامر الذي يجعلها مخاطبة بالفقرة الخامسة من الفصل 21 من العقد الرابط بين الطرفين ومطالبة بالتعويض عن الفسخ التعسفي الذي اقدمت عليه وجميع الاضرار التي لحقت بالعارضة ،مما يتعين معه الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم لفائدة العارضة بكل ما جاء في مقالها الافتتاحي للدعوى وتحميل المستأنف عليها الصائر.
وبجلسة 05/12/2019 ادلت المستأنف عليها بواسطة دفاعها بمذكرة جوابية تعرض فيها ان ما اثارته المستأنفة من تحريف الحكم المطعون فيه لوقائع وطلبات الدعوى عندما بت في طلب التعويض المسبق برفض الطلب وفي طلب اجراء خبرة بعدم قبوله معتبرا انها قراءة خاطئة حسب تقديره، مردود لانه بالرجوع الى طلب المستأنفة فإنه يتكون من شقين الاول: هو طلب تعويض مسبق والذي حدده في مبلغ 1.000.000,00 درهم ، والثاني في طلب اجراء خبرة لتحديد الضرر الاجمالي الناتج عن الفسخ التعسفي والايقاف التعسفي بالتزود ، وان الحكم المستأنف ملزم بالبت في الطلبين معا وهو توجه سليم ومقنع لان التعويض المسبق يدخل في صلب الموضوع والحكم برفض الطلب بشأنه هو امر مقبول قانونيا، وان طلب اجراء خبرة حسابية لتحديد التعويض ينحصر البت فيه في الشكل وان تصريح المحكمة بعدم قبوله ينسجم مع القانون وان العارضة سبق وان بينت ذلك في مذكرتها الجوابية المدلى بها في جلسة 28/03/2019، عندما اكدت ان ملتمس المستأنفة الرامي الى اجراء خبرة حسابية لتحديد التعويض، انما هو ملتمس يهدف الى صنع حجة لفائدة طرف على حساب طرف آخر، وان المشرع المغربي عندما نظم الخبرة ضمن مقتضيات الفرع الثاني من الباب الثالث من قانون المسطرة المدنية تحت عنوان اجراءات التحقيق انصرف قصده الى اعتبارها وسيلة من وسائل تحقيق الدعوى وليست وسيلة من وسائل الاثبات، وان طلب الامر بها لا يمكن ان يشكل لوحده موضوعا لدعوى مدنية تستهدف الحكم بتعويض معين والسند في ذلك ان المدعية شركة تجارية ولها نشاط تجاري يفترض فيها انها ذات مردود مالي ولها رقم معاملات سنوي ومحاسبة منتظمة تستطيع من خلالها تحديد الاضرار اللاحقة بها حتى يمكن للمحكمة في حالة ثبوتها ان تستعين بالخبرة ان كان الامر يتعلق بمسألة فنية لا دخل لها بالقانون، وان الحكم المطعون فيه ساير هذا التوجه وقضى بالحكم بعدم قبول طلب اجراء خبرة وهو مسلك سليم والطعن فيه غير مجد، مما تبقى معه باقي الدفوع غير مؤسسة، سيما وان الطرفين اتفقا بموجب الفصل 21 من عقد الامتياز على انه يمكن لأي احد منهما وبإرادة منفردة ان يضع حدا للعلاقة التعاقدية دون تبرير اسباب انهائها ودون اي تعويض، وفي اي وقت من مدة سريان العقد شريطة احترام اجل الاخطار المتمثل في 15 شهرا، يبلغ اما بواسطة البريد المضمون مع الاشعار بالتوصل او باقي وسائل التبليغ الاخرى، وهو الامر الذي احترمته العارضة ، سيما وان المستأنفة اقرت برسالة الفسخ وبتوصلها بها وباحترام اجل 15 شهرا، وذلك من خلال اعترافها الصريح وجوابها على الرسالة المذكورة اذ جاء في مقالها الصفحة الثانية الفقرة الرابعة: " ولان العارضة راسلت السيد اريك (ب.) المدير العام للشركة المدعى عليها بعد توصلها بالاشعار بفسخ عقدي الامتياز المؤكد على : ان رسالة الفسخ فاجأتها..." وبما ان العقد شريعة المتعاقدين سيما وانه لا وجود لأي استثمار من طرف المستأنفة ذا قيمة او مردودية ولم يتم الاتفاق على مبلغه مسبقا ولم تصدر هناك اي موافقة مبدئية من طرف العارضة بشأن تمديد عدم فسخ العقد، فضلا عن عدم وجود اي موافقة مسبقة او مبدئية من طرف العارضة بشأن ذلك، وهو ما يتماشى مع روح الفقرة الاخيرة من الفصل 21 من العقد الرابط بين الطرفين وما اكده الاجتهاد القضائي في قضايا مماثلة منها الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23/10/2018 في ملف عدد 4557/8202/2018 حكم عدد 8547، والمؤيد استئنافيا بتاريخ 10/12/2018 في الملف عدد 5537/8202/2018 حكم عدد 5892.
وبخصوص محاولة المستأنفة اقحام التعويض عن الضرر لعدم التزويد بالمعدات من طرف المستأنف عليها، فإنه لا يرتكز على اساس مادامت مقتضيات فصل انهاء العلاقة التعاقدية صريحة وواضحة ، وهذا ما اكده الحكم المطعون فيه مصادفا الصواب فيما قضى به ، مما يتعين معه رد المآخذات المثارة بشأنه والتصريح بتأييد مع ما يترتب عن ذلك قانونا.
وحيث ارفقت مذكرتها بصورة لصفحات من العقد وصور لاحكام وقررات استئنافية.
وحيث ادرج الملف بجلسة 19/12/2019 الفي خلالها بمذكرة تعقيبية لدفاع المستأنفة ادت من خلالها دفوعها الواردة في مقالها الاستئنافي ملتمسة الحكم وفقها تسلم نسخة منها الأستاذ (ش.)، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وحجزتها للمداولة لجلسة 26/12/2019.
محكمة الاستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بأن محكمة الدرجة الاولى حرفت طلبها الرامي الى الحكم لها بتعويض مسبق، وحصرته في دعوى التعويض عن الفسخ التعسفي، كما قسمته الى قسمين ، الاول محدد في طلب اجراء خبرة وقضت بعدم قبوله شكلا، والثاني يتعلق بالتعويض المسبق قضت برفضه موضوعا ، في حين ان دعواها ترمي الى الحكم لها بتعويض مسبق عن جميع الاضرار اللاحقة بها ، سيما وان مسؤولية المستأنف عليها ثابتة جراء الفسخ التعسفي.
وحيث ان الثابت من المقال الافتتاحي للطاعنة، انها التمست الحكم لها بتعويض مسبق قدره 1000000,0 درهم واجراء خبرة لتحديد الاضرار اللاحقة بها جراء الفسخ التعسفي لعقدي الامتياز المبرمين مع المستأنف عليها وتوقفها عن تزويدها بالسيارات وقطع الغيار الذي تم قبل الفسخ، الامر الذي يقتضي اثبات الخطأ المتسبب في الضرر والعلاقة السببية بينهما، لان عبء الاثبات يقع على مدعية، وان الطاعنة لم تدل بما يثبت توقف المستأنف عليها عن تزويدها بالسيارات وقطع الغيار، مما يجعل مطالبتها بتعويض مسبق لا يرتكز على اساس لان طلبها مجرد من الاثبات، مما يكون معه بالتبعية مطالبتها باجراء خبرة من قبيل صنع الحجة ، فيكون الحكم المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى به من عدم قبول الطلب بشأنها.
وحيث انه بخصوص ما اثارته الطاعنة من منازعة بكون الفسخ الذي قامت به المستأنف عليها لعقدي الامتياز يعد تعسفيا، سيما وانها لم تحترم شروط الفقرة الخامسة من الفصل 21 من العقدين المذكورين، فإنه بالرجوع الى الفصل المومأ له فإنه يفيد ان الطرفين اتفقا على انه يمكن لأي احد منهما وبإرادة منفردة ان يضع حدا للعلاقة التعاقدية دون اي تبرير لأسباب إنهائها ودون اي تعويض، وفي اي وقت شريطة احترام اجل الاخطار المحدد في 15 شهرا، وذلك بواسطة رسالة مضمونة مع الاشعار بالتوصل، او بأي وسيلة اخرى للتبليغ.
وحيث ان المستأنف عليها احترمت بنود العقد الرابط بين الطرفين، اذ وجهت للمستأنفة اشعارا بالفسخ محترمة اجل الاخطار الوارد به، فتكون بذلك قد احترمت العقد الرابط بين الطرفين، والذي يعد شريعتهما ويبقى تمسك الطاعنة بمقتضيات الفقرة الخامسة من ذات الفصل سيما وان المشاريع التي أنجزتها كانت بعلم المستأنف عليها وتحت اشرافها لا يرتكز على اساس، لان الفقرة المتمسك بها تنص على انه في حالة وجود استثمار هادف ، فإن مبلغه يكون محط اتفاق مسبق بين الطرفين ، كما انهما يتفقان على اجل لعدم الفسخ لمدة يحددانها، وهو الامر الغير متوفر في نازلة الحال.
وحيث ان تمسك الطاعنة بالرسالة المؤرخة في 04/07/2017 لإثبات توقف المستأنف عليها عن تنفيذ التزاماتها قبل الفسخ واخلالها بوعودها باستئناف العلاقة التجارية بين الطرفين مردود، لان الرسالة المذكورة وخلافا لما تدعيه عبارة عن انذار موجه اليها من طرف المستأنف عليها بأداء ما بذمتها مما لا يجوز لها مطالبة المستأنف عليها بتنفيذ الإلتزام في غياب عدم قيامها بذلك، مما يبقى معه تمسكها بالرسالة السالفة الذكر وباقي الرسائل الإلكترونية لاثبات ما تدعيه غير منتج ويتعين رده.
وحيث ترتيبا على ما ذكر، فإن الحكم المستأنف صادف الصواب فيما قضى به، ويتعين تأييده .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا.
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه.
83407
Contrat d’entreprise : Le délai d’exécution court à compter de la remise du permis de construire, excluant toute pénalité de retard en cas d’intervention du maître d’ouvrage avant son expiration (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/06/2026
83405
Freinte de route : la détermination du taux de tolérance relève de l’appréciation de la cour qui peut se fonder sur sa jurisprudence antérieure pour des marchandises de même nature (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2026
83403
Manquant de marchandise : la responsabilité du manutentionnaire est engagée en l’absence de réserves précises et immédiates émises contre le transporteur lors du transfert de garde (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
83392
Responsabilité du transporteur ferroviaire : l’agression d’un passager par un tiers ne constitue pas un cas de force majeure exonératoire lorsque le transporteur a manqué à son obligation de sécurité (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2026
83386
Transport international de marchandises (CMR) : le droit de rétention du transporteur ne peut être fondé sur des frais de stockage qui ne constituent pas des dépenses nécessaires au sens de l’article 292 du DOC (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/03/2026
83384
La demande de radiation de l’adresse du preneur du registre de commerce n’est pas subordonnée à la notification préalable des créanciers inscrits sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/01/2026
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025