La réalisation du nantissement sur un fonds de commerce est justifiée dès lors que la créance est établie et que la sommation de payer est restée sans effet (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81609

Identification

Réf

81609

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6269

Date de décision

23/12/2019

N° de dossier

2019/8221/5123

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 114 - 115 - 116 - 117 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de réalisation de gage sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une contestation de la créance garantie sur la procédure de vente forcée. Le tribunal de commerce avait ordonné la réalisation du gage, écartant les moyens du débiteur tirés de l'existence d'une instance parallèle en paiement. L'appelant soutenait que la procédure de réalisation devait être suspendue au motif que le montant de la créance était sérieusement contesté dans une autre procédure et qu'un paiement partiel était intervenu. La cour écarte ce moyen, retenant que la contestation de la dette n'était pas sérieuse au regard des pièces produites, notamment le relevé de compte. Elle rappelle, au visa de l'article 114 du code de commerce, que le créancier gagiste peut obtenir la vente du fonds huit jours après une sommation de payer restée infructueuse. La cour précise en outre que ni l'allégation d'un paiement partiel ni l'existence d'une action en paiement distincte ne font obstacle à la mise en œuvre de la procédure de réalisation du gage. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل:

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به شركة (ه. م.) بواسطة نائبها بتاريخ 11/10/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24/1/2019 تحت عدد 579 ملف عدد 11225/8205/2018 و القاضي برد الدفع بسبقية البت و رفض طلب الضم و في الشكل بقبول الطلب و في الموضوع بتحقيق الرهن على الأصل التجاري المملوك للمدعى عليه الكائن بإقامة [العنوان] المحمدية المسجل بالسجل التجاري [المرجع الإداري] بجميع عناصره وذلك بعد استصدار امر قضائي بإجراء خبرة تقويمية لتحديد الثمن الافتتاحي لانطلاق عملية البيع بالمزاد العلني وتكليف قسم التنفيذ بهذه المحكمة بالقيام بالإجراءات المنصوص عليها في الفصول 115 و 116 و 117 من مدونة التجارة وجعل الصوائر امتيازية من عملية البيع و في حالة فشلها تبقى على عاتق المدعى عليه وجعل الحكم مشمولا بالنفاذ المعجل و جعل صائر الدعوى على عاتق المدعى عليه مع إعمال قواعد الامتياز .

وحيث بلغت الطاعنة بالحكم المستأنف بتاريخ 26/09/2019 كما يتبين من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي و تقدم باستئنافه بتاريخ 11/10/2019 أي داخل الأجل القانوني .

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول شكلا.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن بنك (م. ت. خ.) تقدم بواسطة نائبه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15/11/2018 والذي جاء فيه أنها دائنة للمدعي عليها بمبلغ 1939921,38 درهم الناتج عن رصيد حسابها السلبي و أن الدين مضمون برهن رسمي على الأصل التجاري المملوك للمدعى عليها المسجل بالسجل التجاري [المرجع الإداري] بجميع مكوناته و ذلك لضان أداء مبلغ 450000درهم و انه وجه إنذارا إلى المدين من أجل أداء ما تخلذ بذمتها تحت طائلة تنفيذ الضمانات العينية و الحيازية بما في ذلك تحقيق الرهن الواقع على الأصل التجاري وانه تم تبليغ الإنذار إلى المدين بواسطة العون القضائي ملتمسا الحكم بالإذن ببيع الأصل التجاري المرهون المملوك للمدعى عليها المسجل بالسجل التجاري [المرجع الإداري] بواسطة كتابة الضبط عن طريق المزاد العلني بعد تحديد الثمن الافتتاحي من أجل استخلاص مبلغ الدين المتخلد بذمة المدعى عليه في حدود مبلغ الرهن مع الفوائد الاتفاقية و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعي عليها الصائر، و أرفق الطرف المدعي المقال بالوثائق التالية : صورة من كشف الحساب، نسخة من عقد فتح الحساب الجاري المضمون برهن على الأصل التجاري و تفضيلية تسجيل الإمتياز، نموذج جر رسالة انذارية مع محضر التبليغ .

وبناء على المذكرة الجوابية التي ادلى بها نائب المدعي عليها دفع من خلالها بإيقاف البت لكون المديونية موضوع دعوى الأداء في الملف عدد 10371/8221/2018 و مازالت معروضة على المحكمة و أصدرت بشأنه حكما بإجراء خبرة حسابية ملتمسا إيقاف البت في الملف إلى حين البت في المديونية كما التمس احتياطيا ضم الملف الحالي للملف عدد 10371/8221/2018 لوحدة الأطراف و النزاع و الموضوع وفي الموضوع دفع كون المديونية المطالب بها من طرف المدعية تم تعديلها بموجب اتفاق مقترح من المدعى عليها و الذي بدأت البنك في تنفيذه و الذي حدد المديونية في مبلغ 1200000 درهم أدت منه المدعى عليها ما مجموعه مبلغ 753600 درهم بمقتضى شيك و كمبيالات ملتمسا الحكم برفض الطلب.

وبناء على المذكرة التي ادلى بها نائب المدعي عقب من خلالها على طلب إيقاف البت و طلب الضم بالرفض لكون الملف عدد 10371/8221/2018 يتعلق بدعوى الأداء بينها الملف الحالي يتعلق بتحقيق الرهن و أنه لضمان الديون منحت المدعى عليها البنك رهنا على أصلها التجاري و أنه رغم انذارها من أجل أداء المتخلف بذمتها لم تمتثل رغم الإنذار، مؤكدا أن المديونية ثابتة بموجب كشف الحساب. مؤكدا أن الكمبيالات و الشيك المذكورين من طرف المدعى عليها رجعت بدون أداء. كما أن المدعى عليها لم تستظهر بأية حجة تفيد أداء ما بذمتها و أكد على أن مسطرة تحقيق الرهن هي مسطرة خاصة منظمة بموجب الفصل 114 من م ت ملتمسا الحكم وفق الطلب، و أرفقت المذكرة بشواهد بنكية بعدم الأداء و برسالة عن المدعى عليها.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته شركة (ه. م.) بعلة ان الحكم الابتدائي جاء ناقص التعليل موضحة أن أصل موضوع المديونية الذي بموجبه يمكن أن يتحقق الرهن من عدمه بخصوص الملف عدد 10371/8221/2018 مازال معروضا على أنظار المحكمة وأصدرت بشانه حكما بإجراء خبرة حسابية كما أن المديونية المطالب بها من طرف المستأنف عليها تم تعديلها بموجب إتفاق مقترح من طرف هذه الأخيرة الذي حدد المديونية في مبلغ 1200000 أدت المستأنفة ما قدره :753600 درهم وان المستانف عليها خرقت مقتضيات مسطرة تحقيق الرهن المتعلقة بالإنذار العقاري بمثابة حجز عقاري طبقا لمقتضيات الفصل 215 من قانون رقم 08.39 المتعلقة بمدونة الحقوق العينية وأنه سبق لرئيس المحكمة التجارية أن أصدر امرا رقمه 9032 بتاريخ 25/06/2019 ملف رقمه 3165/8109/2019 بإيقاف التنفيذ عدد: 2232/18 لغاية البت في دعوى المنازعة في الإنذار العقاري بعلة وجود منازعة جدية في الدين ملتمسة قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع الحكم بعد التصدي برفض الحكم الابتدائي فيما قضى به و تحميل المستأنف عليها الصائر.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبته بجلسة 16/12/2019 جاء فيها ان الدعوى الحالية موضوع الطعن تتعلق بمسطرة تحقيق الرهن على أصل تجاري طبقا لمقتضيات المادة 114 من مدونة التجارية و المستأنفة لم تدلي بأية حجة تفيد ادعاءاتها من أصله وتثبت أداء المبلغ المذكور وان العارض ادلي في المرحلة الإبتدائية بمجموعة من شواهد البنك تثبت أن المستأنفة لم تدلي بالمبلغ المذكور كما ادلى برسالة صادرة عن المستأنفة تحمل توقيعها وخاتمها يقر فيها الممثل القانوني للشركة السيد محمد (ه.) بأن الشركة مدينة للبنك العارض بمبلغ 2.120.813،53 درهما وهذه الرسالة توصل بها البنك العارض تاريخ 2-4-2018 كما هو وارد فيها وأنه بالإضافة إلى ذلك فإن الدعوى موضوع الطعن الحالي هي مسطرة تحقيق الرهن على أصل تجاري خولها القانون طبقا لمقتضيات المادة 114 من مدونة التجاري لحامل الرهن المقيد على الأصل التجاري و الذي باشر إجراءات تبليغ الإنذار وأنه في غياب أداء كامل الدين المضمون وهو رفع اليد عن الرهن فإن مسطرة تحقيق الرهن المقدمة من طرف العارض لا يمكن ردها إلا إذا اثبتت المستأنف عليها أداء كامل الدين المترتب بذمتها ما دام أن الرهن يضمن كل الدين وكل جزء منه وأن الدفوعات المستانفة مردودة من أصلها ولا تستند على أي أساس سليم ملتمسا رد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به .

و بناء على إدراج الملف أخيرا بجلسة 16/12/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 23/12/2019.

محكمة الاستئناف

حيث ركزت الطاعنة استئنافها على الأسباب والموجبات المسطرة أعلاه.

وحيث ثبت لهيئة المحكمة وبعد الرجوع الى كافة وثائق الملف ان منازعة الطاعنة في المديونية هي منازعة غير جدية وان مديونيتها للمستأنف عليه ثابتة بناء على كشف الحساب طي الملف وانه سبق انذار الطاعنة لأجل أداء ما بذمتها من دين داخل اجل ثمانية أيام دون جدوى والحال انه وطبقا لمقتضيات المادة 114 من مدونة التجارة فانه يجوز للدائن المرتهن المقيد دينه على الأصل التجاري ان يحصل على أمر ببيع الأصل التجاري الذي يضمن الدين بعد ثمانية أيام من إنذار بالدفع بقي بدون جدوى وان الادعاء بأداء جزء من الدين لا يغني عن اللجوء لمسطرة تحقيق الرهن علما انه لا مانع يمنع من الجمع بين دعوى تحقيق الرهن ودعوى الأداء.

و حيث يتعين تبعا لذلك رد الاستئناف لعدم استناده الى ما يبرره و تأييد الحكم المستأنف .

و حيث ان خاسر الدعوى يتحمل صائرها .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل: بقبول الاستئناف .

في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر .

Quelques décisions du même thème : Surêtés