Réf
81583
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6240
Date de décision
19/12/2019
N° de dossier
2019/8232/4915
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Retrait d'agrément, Résiliation du contrat principal, Rejet de la demande, Objet du contrat, Extinction de l'obligation, Courtage en assurance, Contrat commercial, Commission de courtage, Co-courtage, Cession de droits, Agent d'assurance
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'une cession de droits à commission sur un contrat de courtage en assurance et sur l'existence même de la créance cédée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement, considérant la créance éteinte et l'acte de cession nul. L'appelant, cessionnaire des droits, soutenait d'une part que la résiliation du contrat d'assurance principal était fictive et, d'autre part, que l'acte de cession était valide nonobstant le retrait d'agrément du cédant. La cour écarte ce moyen en retenant que la résiliation du contrat d'assurance principal est établie par des correspondances probantes, ce qui entraîne l'extinction de l'obligation de paiement de la commission, celle-ci étant l'accessoire du contrat résilié. La cour retient en outre que l'acte de cession de créance est nul, dès lors que le cédant, intermédiaire en assurance, avait fait l'objet d'un retrait de son agrément antérieurement à la cession. Il ne disposait donc plus de la capacité juridique pour céder un portefeuille ou des droits professionnels qui, en application de la réglementation sectorielle, avaient fait retour à la compagnie d'assurance. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme le jugement entrepris.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة (ك. د.) بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 09 غشت 2019، تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 06/03/2019 تحت عدد 909 في الملف عدد 2100/8218/2016 والقاضي بقبول الطلب شكلا و رفضه موضوعا و ابقاء الصائر على رافعه.
و حيث انه لادليل بالملف على تبليغ الحكم المستأنف للطاعنة مما يكون معه الاستئناف مقدم داخل الأجل ومستوف لباقي شروطه الشكلية صفة و أداء و يتعين التصريح بقبوله شكلا .
في الموضوع:
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائق الملف و من الحكم المطعون فيه ان شركة (ك. د.) تقدمت بواسطة دفاعها بمقال افتتاحي للدعوى مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 01 يونيو 2018 عرضت فيه انها شركة تهتم بمجال الوساطة في التأمين وأنها تم تأسيسها بتاريخ 25/09/2013 من طرف ممثلتها القانونية السيدة رشيدة (ي.) وان هذه الأخيرة كانت تمارس بصفتها الشخصية الوساطة في التأمين تحت اسمها التجاري (أ. ل.) التي كانت دائنة لشركة التأمين (ف.) في شخص مثلتها القانونية بمجموعة من المبالغ المالية التي هي عبارة عن مستحقاتها من العمولات الناتجة عن الوساطة في عقود تأمين وعلى رأسها عقد التأمين المسمى التأمين المدرسي والرياضي، وأن هذه المستحقات كانت تسلمها الشركة المؤمنة شركة سينيا السعادة التي حلت محلها شركة سهام، وأن شركة (ف.) كانت تتسلم نيابة عن مجموعة من الوسطاء العمولة الإجمالية الممثلة في 10 في المائة كعمولة وتقوم بعد توصلها بهذا المبلغ بتوزيعه على باقي الوسطاء ومن بينهم المدعية بصفتها صاحبة الاسم التجاري (أ. ل.) وانها قامت بإحداث شركة (ك. د.) و حصلت على الرخصة القانونية كوسيطة للتأمين من وزارة المالية بتاريخ 10/11/2014 ذات رقم C308173452014810، وأن شركة (ف.) سبق لها أن التزمت التزاما غير قابل للإلغاء مع السيدة رشيدة (ي.) صاحبة مكتب (أ. ل.) بأن تمنحها 2 في المائة سنويا من العمولة المستحقة عن ابرام عقد التأمينات المسمى بالتأمين المدرسي والرياضي، الا انها تقم بأداء هذه المستحقات منذ فاتح ابريل 2007 الى الآن وهذه المستحقات ناتجة ومترتبة عن البرتوكول الخاص بالضمان المدرسي والرياضي موضوع العمولة، وأن مكتب (أ. ل.) أحالت ممثلته القانونية كل حقوقها والتزاماتها وكذا دائنيتها ومديونيتها على شركة (ك. د.) وأن هذه الإحالة تعتبر صحيحة من الناحية الواقعية والقانونية، وأن الشركة المذكورة حصلت على ترخيص جديد كوسيطة للتأمين وهو الترخيص موضوع القرار الصادر عن وزير الاقتصاد والمالية والمؤرخ في 10/11/2014 الذي يرخص لشركة (ك. د.) بممارسة مهنة الوساطة في التأمين بمدينة الرباط، وأنه وتنفيذا لعقد الحلول فهي تطالب بالعمولة المقررة عقدا لفائدة مكتب (أ. ل.) المحيل لحقوقه والتزاماته كلها على المحال عليها شركة (ك. د.)، وأن هذه العمولة مستحقة منذ شهر ابريل 2007 الى غاية يومه والمحددة نسبتها عقدا في 2 في المائة وفقا لما جاء في الالتزام الصادر عن المدعى عليها بتاريخ 08/03/2000 وذلك تنفيذا للبرتوكول التشاركي في الوساطة المتعلق بعقد الضمان المدرسي والرياضي، ملتمسة الحكم بمبلغ 30.000,00 درهم كتعويض مسبق تؤديها المدعى عليها وبأداء مبلغ المديونية المستحق للمدعية من طرف شركة (ف.) بالتضامن مع ممثلتها القانونية السيدة بديعة (ا. أ.) والأمر بإجراء خبرة حسابية لتحديد المبلغ المستحق للمدعية من خلال المستحقات عن عمولة التأمين التي تسلمتها المدعى عليها ولم تسلمها للمدعية وحفظ حقها في تقديم مطالبها النهائية الى حين انجاز الخبرة وتحميل المدعى عليها الصائر .
وأرفق المقال بنسخة من السجل التجاري لشركة (ف.) وصورة من ترخيص وزارة المالية الممنوح للسيدة رشيدة (ي.) وصورة من الرسالة المؤرخة في 2000/ 03 / 08 وصورة من عقد الحلول وصورة من رخصة وزارة المالية المخصصة لشركة (ك. د.) وصورة من وثيقة برتوكول تصفية كل الديون والموقع من الطرفين بتاريخ2007 / 03 / 14 وصورة من مراسلة المدعى عليها.
وبناء على جواب المدعى عليها بمذكرة ، جاء فيه أن عقد الحلول فضلا عن عدم حجيته لكونه مجرد صورة شمسية فإنه التزام باطل قانونا وغير منتج لأية آثار قانونية وذلك اعتبارا لسقوط الصفة القانونية للمحيلة كوكيلة تأمين عند تاریخ تحريرها لعقد الحلول اعتبار لكون مكتب (أ. ل.) في شخص السيدة رشيدة (ي.) كان قد تم سحب رخصتها للممارسة مهنة وكيلة للتأمين بتاريخ 2012/ 09 / 26 ومن جهة أخرى فالمدعية تناست ان الحقوق والالتزامات لمكتب (أ. ل.) التي تدعي حلولها فيها هي ليست ملكا خالصا المحيلة ولا يمكنها التصرف فيها، وأن ما تدعي للمحيلة امتلاكه هو خاضع لمقتضيات خاصة ينظمها القانون رقم 17.99 بمثابة مدونة التأمينات والتي تفيد ان جميع الملفات التي تكون مسيرة من طرف وكلاء التأمين هي ملك لشركة التأمين يتم استرجاعها عند نهاية العقد بسحب الرخصة، وهو ما يؤكده البند الثالث من عقد تعيين شركة التأمين سينيا حاليا للسيدة رشيدة (ي.) كوكيلة تأمين من كون عقود التأمين تبقى في ملكية شركة التأمين ولا يمكن لوكيل التأمين تحويلها الا بالموافقة الكتابية لشركة التأمين، ملتمسة بصفة أساسية الحكم برد الدعوى علی الحالة وبصفة احتياطية الحكم بعدم قبولها شكلا لانتفاء الاثبات وبصفة جد احتياطية رفضها موضوعا ، و ارفقت المذكرة بصورة قرار وزير الاقتصاد و المالية بسحب الرخصة و نسخة من عقد تعيين مكتب (أ. ل.) و نسخة من حكم عدد 3816 صادر بتاريخ 15/11/2017 في الملف رقم 565/8201/2017 و نسخة رسالة مؤرخة في 26/5/2016 موجهة من شركة التأمين سينيا للمدعى عليها بخصوص فسخ عقد الضمان الدراسي و الرياضي و نسخة رسالة المدعى عليها بالاشعار بالفسخ الموجهة لمكتب (أ. ل.).
وبناء على الدلاء نائب المدعية بمذكرة اصلاحية وتصحيحية بجلسة 17/10/2018 ، التمست من خلالها قبول المذكرة التصحيحية المتعلقة بمكتب (أ. ل.)، ورد دفوع المدعى عليها لعدم جديتها وتمتيعها بما جاء في مقالها وتحميل المدعى عليها الصائر وكانت المذكرة مرفقة بنسخ مطابقة للأصل لوثائق التي سبق و ان ارفقتها بمقالها الافتتاحي.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بجلسة 31/10/2018 ، تلتمس من خلالها رد جميع دفوع المدعية والتصريح برفض الطلب.
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر في الملف بتاریخ 14/11/2018 ، والقاضي بإجراء بحث بمكتب القاضي المقرر جلسة 19/12/2018 على الساعة الواحدة والنصف زوالا يستدعى له أطراف الدعوى ونوابهم.
وبناء على ما راج بجلسة البحث المنعقدة بتاريخ 19/12/2018.
وبناء على ادلاء المدعى عليها بواسطة نائيها بمستنتجاتها لما بعد البحث بجلسة 30/01/2019 ، أكد من خلالها كتاباتها السابقة مضيفا أنه لانتقاء محل الالتزام و لانقضاء سببه يتعين الحكم برفض الطلب لعدم ارتكاره على أي أساس قانونی واقعي سليم .
وبناء على ادلاء المدعية بواسطة نائبها بمذكرتها بعد البحث بجلسة 113/02/2019، جاء فيها انها تستحق عمولتها ما دام أن عقد الضمان المدرسي والرياضي ساري المفعول يتجدد ضمنيا بين اطرافه الذين اصبحوا شركة سهام ووزارة التربية الوطنية واللجنة الأولمبية ووزارة الشبيبة والرياضة، وان رسالة الفسخ لم تبلغ لها، وانه ما دام عقد الضمان الدراسي و الرياضي لازال جاريا فمن حقها ان تطالب شركة (ف.) المدعى عليها بدفعها نصيبها من مستحقات عمولة التأمين ملتمسة الحكم برد دفوع المدعى عليها لعدم جديتها و عدم موضوعيتها و عدم ارتكازها على اساس صحيح و الحكم تبعا لذلك بتمتيعها بكل ما جاء في مقالها الافتتاحي و الكتابات اللاحقة له و جعل الصائر على غيرها، و ارفقت المذكرة بوثائق.
و بعد تبادل المذكرات و الردود صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته شركة (ك. د.) و ابرزت في اوجه استئنافها أن الحكم المستأنف جاء منعدم التعليل وركن دون وجه حق إلى تصريحات وأقوال المستأنف عليها شركة (ف.) والتي تتهرب من التزاماتها العقدية والتي تزعم دون وجه حق بأن عقد الضمان المدرسي والرياضي الذي كانت العارضة قد أسهمت و أبلت البلاء الحسن في ابرامه بين كل من وزارة التربية الوطنية و من معها و شركة سهام "[سينيا السعادة] سابقا" قد تم إلغاؤه و بالتالي ارتكازا على هذه المعطيات الكاذبة تم دون وجه حق هذا الإلغاء الصوري الذي كان يهدف فقط إلى استبعاد العارضة وعدم تمكينها من مستحقاتها، مع العلم أن العارضة في سبيل تأكيد استمرارية هذا العقد أدلت بنسخة من البروتوكول التطبيقي لاتفاقية الضمان المدرسي والرياضي والذي هو منشور على الشبكة العنكبوتية، إلا أنه كما ستلاحظ المحكمة الموقرة من هذا البروتوكول رفقته أنه لم يتم ذكر (أ. ل.) و إسم العارضة في لائحة الوسطاء وتم الاحتفاظ من باب التحايل بـ(ف.) وأضيفت شركة (ت. ك.) التي حلت محل شركة (ي. و.) في صفقة يجهل مداها وسببها وكل المعطيات المحيطة بها، و أن تعليل الحكم المستأنف بأنه لا وجود لعقد الضمان المدرسي والرياضي الذي تم فسخه حسب زعم المستأنف عليها واستنادا إلى مراسلة يتيمة تخبر وكيله التأمين بقيام عملية الفسخ وهي الرسالة المؤرخة في 26/5/2006 ، مع العلم أن هذا التلاعب ألحق بالعارضة أضرارا لا تعد ولا تحصى ، و إن عدم توصلها بمستحقاتها أدى إلى إفلاسها بتوقفها عن الوفاء بالتزاماتها.
و إن الحكم المستأنف أضاف في تعليله بأنه بفسخ عقد الضمان المدرسي والرياضي أصبح محل الالتزام ألا وهو عقد الضمان التأمين المدرسي والرياضي بالنسبة لكافة أطراف التعاقد قد أصبح منعدما ويترتب عليه عدم أحقية المدعية أو مكتب (أ. ل.) في استخلاص عمولات عن عقد انقضى وجوده القانوني لثبوت واقعة فسخ التعاقد الأصلي المبرم بين شركة سهام "[سينيا السعادة] سابقا " باعتبارها الشركة المؤمنة وبين وزارة التربية الوطنية ووزارة الشبيبة والرياضة واللجنة الأولمبية المؤرخ في 28/6/1999 والذي يسري آثار الفسخ ابتداء من 01/04/2006.و إن محل الالتزام المتحدث عنه في تعليل الحكم المستأنف والذي جاء حسب تعبيره أنه أصبح منعدما هو تشويه للحقيقة ومناورة يائسة ترمي إلى تزكية عملية الفسخ المفبركة والمناورة التي قام بتنظيمها شكلا وموضوعا المستأنف عليها (ف.) وشركة سهام " [سينيا السعادة] سابقا " قصد حرمان العارضة من حقوقها ، وبهذا فإن هذا التعليل جاء فارغا و غیر مستند على أي أساس من الواقع ومن القانون باعتبار أن عقد الضمان المدرسي والرياضي لازال إلى يومنا هذا قائما ومنتجا لجميع آثاره المادية والمعنوية وأن شركة (ف.) لازالت تتلقى عمولتها عن نفس العقد وكذلك نسبة عمولة العارضة مما يشكل إثراءا بلا سبب، وأن هذا العقد لازال منتجا لجميع آثاره بين الشركة المؤمنة ووزارة التربية الوطنية واللجنة الأولمبية، الشيء الذي تلتمس معه العارضة إلغاء الحكم المستأنف لانعدام تعليله ولما جاء فيه من عيوب واستنتاجات خاطئة تبرر منطوقه ، دلك إن شركة (ف.) سبق لها أن التزمت إلتزاما غير قابل للإلغاء IRREVOCABLE مع السيدة رشيدة (ي.) صاحبة مكتب (أ. ل.) بأن تمنحها 2% سنويا من العمولة المستحقة عن إبرام عقد التأمين المسمى بالتأمين المدرسي والرياضي، و انه يتم استخلاص أقساط هذا العقد سنويا. و لم تقم شركة (ف.) بأداء هذه المستحقات للعارضة منذ فاتح أبريل 2007 إلى الآن، وهذه المستحقات ناتجة ومترتبة عن البروطوكول الخاص بالضمان المدرسي والرياضي موضوع العمولة المستحقة للوسطاء. وتتهرب من التزاماتها العقدية بدفعها بأن عقد الضمان المدرسي والرياضي محل هذا الالتزام قد تم فسخه.
وإن العارضة شركة (ك. د.) شركة ذات مسؤولية محدودة رقم سجلها التجاري 99503 بتجارية الرباط وهي بموجب عقد الحلول حلت محل مكتب (أ. ل.) الذي أحالت ممثلته القانونية كل حقوقها والتزاماتها وكذا دائنيتها ومديونيتها على العارضة شركة (ك. د.) ، و أن الحلول يعتبر حقا مشروعا وعقدا صحيحا ينتج جميع الآثار القانونية في الحال وفي المستقبل وأن توقيعه من شخص واحد عن كلا الطرفين في عقد الحلول المؤرخ في 01/10/2013 يزكي اتحاد الذمة بين المحيل والمحال عليه.
و أنه بخصوص صفة الممثل القانوني لمكتب (أ. ل.) فهي فعلا وكيلة تأمين ( AGENT D ' ASSURRANCE ) كما هو الحال بالنسبة للمستأنف عليها بديعة (ا. أ.) بصفتها الممثلة القانونية لشركة (ف.) التي هي بدورها وكيلة تأمين وبالتالي فإن كلا الطرفين المستأنف عليها والعارضة تمارسان نفس النشاط المهني ولهما ترخيص لممارسة هذا النشاط في التأمين صادر عن وزارة المالية والتي كانت صاحبة الشركة العارضة وفي نفس الوقت الممثلة القانونية لشركة (ك. د.) ش.م.م بشريك واحد وفي سنة 2018 أصبحت تضم عدة شركاء ،
و إن العارضة شركة (ك. د.) حصلت على ترخيص جدید کوسيطة للتأمين وهو الترخيص موضوع القرار الصادر عن وزیر الاقتصاد والمالية والمؤرخ في 10/11/2014 الذي يرخص لها بممارسة مهنة الوساطة في التأمين بمدينة الرباط، وبالتالي تكون صفتها ومصلحتها وأهليتها متوفرة في نازلة الحال، وأن بعقد الحلول الذي تتوفر عليه العارضة فإن مصلحتها وأهليتها متوفران في نازلة الحال وأن عقد الحلول هو عقد صحيح شكلا ومضمونا وبموجبه يحق للعارضة تنفيذا له أن تطالب بالعمولة المقررة عقدا لفائدة مكتب (أ. ل.) المحيل لحقوقه والتزاماته كلها على المحال عليها شركة (ك. د.)، وأن هذه العمولة مستحقة منذ شهر أبريل 2007 إلى غاية يومه والمحددة نسبتها عقدا في 02% وفقا لما جاء في الإلتزام الصادر عن المدعى عليها المؤرخ في 08/03/2000 وذلك تنفيذا للبروتوكول التشاركي في الوساطة PROTOCOLE DE CO-COURTAGE المتعلق بعقد الضمان المدرسي والرياضي.
و أنه جاء في تعليل الحكم المستأنف بأن الشركة المؤمنة شركة سهام حاليا أنهت عقد التوكيل في التأمين الممنوح للمدعي عليها استنادا لفسخ بروتوكول الوسطاء في التأمين واستنادا إلى فسخ عقد الضمان المدرسي والرياضي الرابط بينها وبين وزارة التربية واللجنة الأولمبية ، وكما تمت الإشارة إلى ذلك فإن هذه المناورة التي ذهبت بكل حقوق العارضة وضربت في الصميم مصالحها والتي زعم الحكم المستأنف بأنها استنادا لفسخ بروطوكول الوساطة في التأمين بخصوص عقد الضمان المدرسي والرياضي وأن الالتزام الذي على أساسه تطالب العارضة بنسبة العمولة أصبح غير قائم لانقضاء صفة المستأنف عليها الوكيلة للتأمين وهذه هي المناورة التي أزاحت العارضة.
و إن الفسخ الصوري كان يهدف إلى تنحية العارضة ومنعها من تلقى مستحقاتها القانونية، فالرسالة الصورية الصادرة عن وزارة التربية الوطنية التي زعمت فيها أن عقد الضمان الرياضي والمدرسي تم إلغاؤه وفسخ من طرف الوزارة المعنية والشركة المؤمنة - سينيا السعادة سابقا سهام حاليا فإن عقد الضمان المدرسي والرياضي لم يتم توقيفه قط بل تم ابتداع هذه الطريقة لنيل من حوق ومصالح العارضة وشركة (ت. ك.) التي استطاعت بقدرة قادر إزاحة إسم العارضة كوسيطة وامتناعها هي وشركة (ف.) من دفع مستحقات العارضة المتمثلة في %2 من المبلغ الاجمالي لعقد الضمان المدرسي والرياضي زعمت المستأنف عليها شركة (ف.) بأن عقد الضمان المدرسي والرياضي قد تم فسخه بين المتعاقدين الأصليين اللذان هما شركة التأمين سينيا السعادة ووزارة التربية الوطنية واللجنة الأولمبية وبالتالي فإن البروتوكول المنظم للعلاقة بين الشركة المؤمنة والوسطاء قد فسخ بدوره تبعا لفسخ العقد الأصلي بين الشركة المؤمنة ووزارة التربية الوطنية واللجنة الأولمبية.
و أن الحقيقة بدت للعيان بعدما تبين أن عقد الضمان المدرسي والرياضي لم يتم فسخه قط وأن الغاية والهدف من فسخ عقد بروتوكول الوسطاء هو إزاحة العارضة وسطو المستأنف عليها ومن معها على مستحقات العارضة و المحكمة لن تنطلي عليها هذه المناورة ولن تقف أبدا في صف الظالمين اللذين حرموا العارضة من مستحقاتها واللذين لعبوا أدوارا طلائعية في هذه المناورة التي كان الهدف منها هو استبعاد العارضة من الحصول على مستحقاتها والاحتجاج بالواقعة الكاذبة بأن عقد الضمان المدرسي والرياضي قد تم إلغاؤه، الشيء الذي تلتمس معه العارضة إرجاع الأمور إلى نصابها و القول بإلغاء الحكم الابتدائي والتصريح تصديا بتمتيع العارضة بكل ما جاء في مقالها الافتتاحي وكتاباتها اللاحقة والحكم على المستأنف عليها والمدخلة في الدعوى بأدائهما بالتضامن فيما بينهما مستحقات العارضة التي سيتم تحديدها في تقرير الخبرة الحسابية.
و أن عقد الحلول الذي قامت به مقاولة (أ. ل.) التي أحلت محلها شركة (ك. د.)، لا يتضمن أي بند يمكن أن يستشف منه أن الحلول شمل ملفات التأمين الخاصة بشركة سينيا السعادة التي أصبحت هي شركة سهام, فالحلول شمل فقط ديون ومستحقات (أ. ل.) التي حلت شركة (ك. د.) محلها في المطالبة بها و إن مستحقات مقاولة (أ. ل.) تبقى من حقها منذ سنة 2007 إلى يومنا هذا ما دام أن عقد الضمان المدرسي والرياضي مستمر ولم يتم إلغائه ولازال قائما بين جميع أطراف العقد الذي اجتهد الوسطاء في السعي في إبرامه ما بين شركة سينيا السعادة ووزارة التربية الوطنية واللجنة الأولمبية و إن استمرار عقد الضمان المذكور لم يلغ بين أطرافه ولم يتوقف منذ تاريخ إبرامه في تسعينيات القرن الماضي ولازال مستمرا ولم يقع استبداله أو تغييره لهذا فإن مستحقات العارضة التي حلت محل (أ. ل.) والمحددة نسبتها في عقد بروتوكول دو کورتاج في %2 تدفعها شركة (ف.) و %2 تدفعها شركة (ي. و.) للشركة العارضة. وان هذا ما تطالب به العارضة هي مستحقات عن العمولة السنوية المستحقة للوسطاء اللذين سعوا وسهروا على إبرام عقد الضمان المدرسي والرياضي مقابل استحقاق الوسطاء العمولة 10% من المبلغ الاجمالي للأقساط عقد الضمان الذي يتم تحديده وهذه هي المستحقات التي تطالب بها العارضة التي حلت محل (أ. ل.) بموجب عقد الحلول رفقته وليس الأمر كما تزعم المستأنف عليها بأنه نقل وتحويل ملفات الضمان التي هي من حق الشركة المؤمنة و التمست إلغاء الحكم الابتدائي والتصريح تصديا بتمتيع العارضة بكل ما جاء في مقالها الافتتاحي وكتاباتها اللاحقة و جعل الصائر على غير العارضة و ارفقت مقالها بنسخة الحكم الابتدائي رقم 909 المطعون فيه بالاستئناف و نسخة بروتوكول الوسطاء الجديد بعد تنحية اسم العارضة والذي تم استخراجه من الشبكة العنكبوتية.
وأجابت المستأنف عليها بأن أساس مطالبة المدعية –المستأنفة حاليا- هو عقد الحلول الموقع لها من طرف السيدة رشيدة (ي.) بصفتها ممثلة لمكتب (أ. ل.) و المؤرخ في: 01/10/2013 و أن أساس المديونية المدعى بها هو التزام بمنح نسبة أرباح طبقا للعقد المؤرخ في: 08/03/2000 الموقع من طرف العارضة و القاضي بتمكين مكتب (أ. ل.) من نسبة2% من عمولة العارضة عن عقد الوساطة في التأمين الضمان المدرسي و الرياضي الممنوح للعارضة فإن عقد الوساطة في التأمين المسمى "الضمان المدرسي و الرياضي" عقد بموجبه تم تعيين العارضة كوكيلة تأمين في عقد التأمين الضمان المدرسي و الرياضي عن جهة الشمال أبرم بتاريخ 08/03/2000، بذلك يكون مرتبط و محدد من حيث المدة بمدة عقد الوساطة في التأمين الممنوح للعارضة المذكور. أن عقد التأمين ّالضمان المدرسي و الرياضيّ، المذكور أعلاه هو عقد تم توقعه بين كل من شركة سينيا السعادة (سهام حاليا) من جهة باعتبارها الشركة المؤمنة و بين وزارة التربية الوطنية ووزارة الشبيبة و الرياضة و اللجنة الأولمبية المغربية من جهة ثانية باعتبارها الجهة المؤمن لها و هو العقد المؤرخ في: 28/06/1999.
أن عقدة التأمين "الضمان المدرسي و الرياضي" لم يتم تجديدها و تم فسخها من طرف المؤمن لها وزارة التربية الوطنية و وزارة الشبيبة و الرياضة, حيت تم سريان الفسخ ابتداءا من تاريخ: 01/04/2006،
و أن اتفاقية الوساطة في التأمين الضمان المدرسي و الرياضي المسندة للعارضة كوكيلة تأمين، بدورها تم فسخها من طرف الشركة المؤمنة. و ذلك ابتداءا من تاريخ: 15/09/2006 تاريخ تبليغ العارضة و أن العارضة باعتبارها مجرد وكيلة تأمين لا دخل لها في قرار فسخ عقد التأمين و الذي يبقى قرارا يخضع لسلطة و إرادة طرفيه الأصليين أي بين الشركة المؤمنة و الشركة المؤمن لها.
و أن المستأنفة من خلال طعنها بالاستئناف تحججت بكون هذا الفسخ كان صوريا، دافعة كذلك بكون عقد التأمين لازال مستمرا، و أدلت بصورة عقد مستخرج من الانترنيت- بحسب تعبير المستأنفة نفسها.و أن العقد المحتج به هو مجرد صورة شمسية و أنه بذلك يكون خارقا لمقتضيات الفصل 440 من قانون الالتزامات و العقود، و لا يمكن أن يكون حجة قانونية، فإن الادعاءات المتمسك بها من طرف المستأنفة و التي لا ترقى لأن تقوم أساسا للإستئناف، هي مجرد دفوع تسويفية و ادعاءات مجانية ذلك أن الدفع بصورية الفسخ، لا يمكن أن يقوم دفعا قانونيا، إذا ما جاء مجردا عما يعززه،و أن ما دفعت به المستأنفة من أنها تعرضت لعملية التحايل و الالتواء قصد حرمانها من حقها في العمولة عن عقد التأمين ّالضمان المدرسي و الرياضيّ المؤرخ في: 28/06/1999. هي مجرد اتهامات باطلة و دفوع مجانية تفتقر للمنطق القانوني و للمهنية ذلك أن المستأنفة باعتبارها عاملة في مجال التأمين، فهي على علم تام بكون عقود التأمين ليست عقودا أبدية، كما تحاول أن تصوره المستأنفة من خلال مناقشتها لحيثيات النازلة و أن مسالة تجديدها تبقى رهينة برغبة الجهة المؤمن لها. و أن فسخ عقد التأمين ّالضمان المدرسي و الرياضيّ هو فسخ واقعي تعززه الوثائق المدلى بها من طرف العارضة.
و أن العقد المدلى به من طرف المستأنفة رفقة مقالها ألاستئنافي، لا يتعلق بعقد التأمين ّالضمان المدرسي و الرياضيّ المؤرخ في: 28/06/1999. الذي نتج عنه عقد الوساطة في التأمين الممنوح للعارضة، و الذي هو أساس الالتزام المتمسك به من طرف المدعية – المستأنفة حاليا- و هو ليس بتجديد له بل هو عقد جديد و مستقل يختلف في محله و موضوعه و أطرافه عن عقدة التأمين أساس الالتزام الموقع من طرف العارضة ، ذلك أن العقد الأول انصب محله على "التأمين الدراسي و الرياضي" كما أنه تم بين كل من شركة سينيا كمؤمنة و بين وزارة التربية الوطنية و وزارة الشبيبة و الرياضة و اللجنة الوطنية الإولمبية المغربية كجهة مؤمن لها و كذا (ف.) و (ي. و.) كوسطاء في التأمين في حين أن العقد الثاني انصب و كما هو واضح من تسميته فقط على ّالتأمين الدراسي" كما أنه تم بين كل من شركة سينيا كمؤمنة و بين وزارة التربية الوطنية و التعليم العالي و تكوين الأطر و البحث العلمي – قطاع التربية الوطنية- كمؤمن لها، و بين كل من (ف.) – الرباط و شركة (ت. ك.) – مراكش كوسطاء في التأمين. و استنادا عليه فإن ادعاء استمرار عقد التأمين و الوساطة في التأمين مصدر الالتزام بالعمولة موضوع دعوى المدعي لا أساس له من الصحة ، لذلك يكون ما ذهبت إليه محكمة الدرجة الأولى مبني على أساس سليم يتعين معه رد استئناف الطاعنة لعدم جديته و الحكم تبعا لذلك بتأييد الحكم المستأنف وأن العارضة بصفة جد احتياطية تتشبث بسابق دفوعها المثارة ابتدائيا بخصوص تسوية جميع الأداءات المتعلقة بالالتزام بعمولة المؤرخ في 03/08/2000 مقابل مخالصة نهائية موقعة من طرف المستأنفة. و التمست رد طعن المستأنفة و الحكم تبعا لذلك بتأييد الحكم المطعون فيه لمصادفته للصواب. وأرفقت مذكرتها بنسخة من عقد الوساطة في التأمين "الضمان الدراسي و الرياضي".
وعقبت المستأنفة بواسطة دفاعها بمذكرة جاء فيها إن المستأنف عليها زعمت بان العارضة أدلت بصورة مادية فقط من هذا العقد، لكن الحقيقة هي غير ذلك، ذلك أن ما أدلت به عارضة ليس إلا صورة شمسية وإنما هو مستخرج من الموقع الكتروني للشبكة العنكبوتية لوزارة التربية الوطنية، وأن العارضة دفعا لكل لبس أو التباس ندلي رفقته بعنوان الموقع حتى يتمكن من يرغب في تأكد من استمرار عقد الضمان المدرسي والرياضي بين وزارة التربية وطنية واللجنة الأولمبية ووزارة الشبيبة والرياضة وشركة سهام التي كانت تحمل إسم سينيا السعادة والموقع هو وزارة التربية الوطنية: http/WWW.men.gov.ma8080/fr/. وPages/Accidents.Ccolaires.aspx.وأن عملية النشر جعلت العموم يطلعون على محتويات عقد الضمان المشار إليه دليل كاف على استمرارية هذا العقد و أنه أثناء المرحلة الابتدائية في جلسة البحث سبق للممثلة القانونية أن صرحت بأن عقد الضمان المدرسي والرياضي لازال ساري المفعول إلى تاريخه، الشيء الذي يجعل من حق العارضة أن تطالب بعمولتها المستحقة عن مساهمتها في إبرام عقد الضمان المدرسي والرياضي الذي مازال مستمرا ومفعلا من طرف المتعاقدين.
و إنه برجوع المحكمة الموقرة إلى مستخرج العقد المدلى به من طرف العارضة رفقة مقالها الاستئنافي يتبين بأنه تم عن طريق التحايل حذف اسم العارضة من اتفاقيةCO -COURTAGE وتم إحلال شركة (ت. ك.) ، الشيء الذي ألحق بالعارضة أضرارا مادية ومعنوية لا تعد ولا تحصى ذلك أن البروطوكول التطبيقي لاتفاقية الضمان المدرسي والرياضي المدلی به رفقة المقال الاستئنافي للعارضة والذي يظهر في صفحته الأولى أن الوسيطين أصبحا هما (ف.) بالرباط وشركة (ت. ك.) بمراكش وهذا حيف كبير تعرضت له العارضة خدمة لجهات معروفة في هذه الواقعة والتي تعتبر من المؤثرين والذين ساهموا في حذف العارضة وذكر شركة (ت. ك.) بمراكش محلها، مع العلم أنها من سهر على إبرام هذا العقد وليس شركة (ت. ك.) والتي ظهرت مؤخرا وأضيف لعقد الوساطة إسم شركة (ت. ك.) التي لم تساهم قط في عملية إبرامه و تعتبر شخصا أجنبيا عن عقد الضمان المبرم في 28/06/1999 والذي لا زال مستمرا بين أطراف العقد الأصليين واللذين لازالوا هم أطراف العقد المذكور أعلاه، وأن ما تم تغييره هم عملاء التأمين . وأن عقد الضمان المدرسي والرياضي لازال قائما ومنتجا لكل آثاره وأن المستأنف عليها انفردت بالحصول على العمولة السنوية وتقتسمها هي وشركة (ت. ك.).
و أنه بخصوص طعن المستأنف عليها في حوالة الحق فأن العارضة هي شخص معنوي له ممثلة قانونية اسمها رشيدة (ي.) مقاولة مكتب (أ. ل.) وكانت هي صاحبة مكتب (أ. ل.)، وإن العارضة شركة (ك. د.) شركة ذات مسؤولية محدودة رقم سجلها التجاري 99503 بتجارية الرباط، وأنها تقدمت بهذه الدعوى قصد المطالبة بالحقوق المحالة عليها من طرف مكتب (أ. ل.),الذي أحالت ممثلته القانونية كل حقوقها والتزاماتها وكذا دائنيتها ومديونيتها على العارضة شركة (ك. د.) وان هذه الإحالة تعتبر صحيحة من الناحية الواقعية والقانونية و إن العارضة حصلت على ترخيص جديد كوسيطة للتأمين وهو الترخيص موضوع القرار الصادر عن وزیر الاقتصاد والمالية والمؤرخ في 10/11/2014 الذي يرخص لشركة (ك. د.) بممارسة مهنة الوساطة في التأمين بمدينة الرباط وبالتالي تكون صفة العارضة ومصلحتها وأهليتها متوفرة في نازلة الحال. وان عقد الحلول الذي تتوفر عليه العارضة يجعل مصلحتها وأهليتها متوفرة وأن العمولة مستحقة منذ شهر أبريل 2007 إلى غاية يومه والمحددة نسبتها عقدا في 02% وفقا لما جاء في الالتزام الصادر عن المستأنف عليها المؤرخ في 08/03/2000 وذلك تنفيذا البروتوكول التشاركي في الوساطة المتعلق بعقد الضمان المدرسي والرياضي.
وأن مضمون التزام المستأنف عليها يعتبر نافذا وغير قابل للإلغاء وبدأ مفعوله نابع من البروتوكول التشاركي وأن موضوع الدعوى هو مطالبة المستأنف عليها شركة (ف.) أن تقوم بتنفيذ هذا الالتزام العقدي الذي سيبقى نافذ المفعول ومستحق الأداء ما دام أن عقد الضمان المدرسي والرياضي باقي ساري المفعول ولا يمكن منعالعارضة من عمولتها إلا إذا تم إلغاء عقد الضمان المذكور أعلاه فعليا وتغيرت أطرافه. و أن العارضة وقعت مخالصة تهم الاداءات التي تمت من طرف المستأنف عليها لفائدة العارضة الى تاريخ التوقيعو وبهذا فان من حقها المطالبة بالمستحقات التي حلت بعد تاريخ التوصيل المدلى به من طرف المستأنف عليها ، و التمست رد جميع دفوعات المستأنف عليها لعدم جديتها وعدم وجاهتها و الحكم تبعا لذلك بتمتيعها بكل ما جاء في مقالها الاستئنافي والكتابات اللاحقة له وكذا مطالبها الواردة في المقال الافتتاحي. وأرفقت مذكرتها بنسخة مشهود لمطابقتها للأصل من رسالة الالتزام المدعى عليها النافد والغير القابل للإلغاء المؤرخة في تاريخ 08/03/2000 وصورة مطابقة للأصل من توصيل بأداءالمستحقات المؤرخة في 13/04/2007.
وبناء على اعتبار القضية جاهزة للبت و حجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 19/12/2019.
محكمة الاستئناف
حيث تعيب الطاعنة على الحكم المطعون فيه انعدام التعليل و ركونه الى تصريحات المستأنف عليها بشأن الغاء العقد الذي اسهمت المستأنفة في الوساطة فيه بعلة أن محل الالتزام وهو عقد الضمان التامين المدرسي اصبح منعدما و الحال أن الالغاء المذكور هو مجرد الغاء صوري ، هدفه حرمان المستأنفة من عمولتها مقابل الوساطة في التأمين و أن شركة (ك. د.) حلت بموجب عقد حلول محل مكتب (أ. ل.) في جميع التزاماته وحقوقه وأنه خلافا لما جاء في الحكم المستأنف فإن شركة (ك. د.) ، حصلت على ترخيص كوسيط للتأمين
و حيث إن الثابت من وثائق الملف و خاصة من خلال الرسالة المؤرخة في 26 ماي 2006 انه تم فسخ اتفاق التأمين الدراسي والرياضي المبرم مع شركة التأمين سينيا أي سهام حاليا من طرف وزارة التربية الوطنية بتاريخ 20/03/2006 ، حيث قامت تبعا لذلك شركة التأمين سهام بفسخ عقد الوساطة في التأمين المبرم بينها وبين المستانف عليها ، وعلى إثر ذلك قامت أيضا هذه الاخيرة بإخبار وكيلة التأمين مكتب (أ. ل.) بقيام الفسخ حسب الرسالة المؤرخة في 26/05/2006 الصادرة عن المدعى عليها المرفقة ببعيثة الإرسال، مما يكون معه محل الالتزام هو ضمان التأمين الدراسي والرياضي بالنسبة لكافة أطراف التعاقد قد أصبح منعدما ويترتب عليه عدم أحقية المستأنفة او مكتب (أ. ل.) في استخلاص عمولات عن عقد انقضى وجوده القانوني لثبوت واقعة فسخ التعاقد الأصلي المبرم بين شركة سينيا السعادة باعتبارها الشركة المؤمنة وبين وزارة التربية الوطنية ووزارة الشببية والرياضة واللجنة الوطنية الأولمبية المغربية المؤرخ في28/06/1999 والذي يسري آثار فسخه ابتداء من 01/04/2006.
وحيث انه خلافا لما تمسكت به المستأنفة فان الحكم الابتدائي علل ما قضى به تعليلا قانونيا وسليما لما اورد انه خلافا لما جاء في مقال المدعية فإن الثابت للمحكمة من البحث المجرى في الملف ، وباطلاعها على وثائق الملف وخاصة القرار الصادر عن وزارة الاقتصاد والمالية مؤرخ في 26/09/2012 انه تم سحب الرخصة الممنوحة للسيدة رشيدة (ي.) لممارسة مهنة وكيلة التأمين تحت الاسم تجاري (أ. ل.)، في الوقت الذي أنجزت فيه هاته الأخيرة عقد حلول الشركة المدعية محل مكتب (أ. ل.)، علما أنه عند سحب رخصة مزاولة مهنة وكيلة التأمين تصبح جميع الملفات التي تكون مسيرة من طرف وكلاء التأمين في ملكية شركة التأمين سينيا -حاليا سهام- ولا يمكن لوكيل التأمين تحويلها الا بالموافقة الكتابية لشركة التأمين حسب الثابت من عقد تعيين شركة التأمين سينيا-حاليا سهام للسيدة رشيدة (ي.) كوكيلة تأمين المؤرخ في 06/12/1994 والرسالة الصادرة عن وزير الاقتصاد والمادية المؤرخة في 01/08/2012 والموجهة إلى ممثل شركة سهام، وكذا الحكم الصادر عن هذه المحكمة في الملف رقم 565/201/2017 بتاریخ 15/11/2017 . وأنه بذلك يكون عقد الحلول المحتج به من طرف المدعية باطل لعدم توفر شرط أهلية المتعاقد ومحل التعاقد إذ يكون هو والعدم سواء.
وحيث إنه تبعا لإنهاء الشركة المؤمنة سينيا السعادة لعقد التوكيل في التأمين الممنوح للمدعى عليها استنادا لفسخ برتوكول الوساطة في التأمين عن عقد الضمان الدراسي والرياضي، فإن الالتزام الذي على أساسه تطالب المدعية الحالة محل مکتب (أ. ل.) بنسبة العمولة اصبح غير قائم من أساسه لانقضاء صفة المدعى عليها كوكيلة التأمين عن عقد الضمان الدراسي والرياضي بفسخ عقد الوساطة في التأمين ما دام تنفيذ التزام المدعى عليها اتجاه المدعية أو مكتب (أ. ل.) مرتبط وجودا وعدما من حيث المدة بمدة عقد الوساطة في التأمين الممنوح للمدعى عليها حسب المبين من رسالة الالتزام المؤرخة في 08/03/2000 .
وحيث ان البروتوكول التطبيقي لاتفاقية الضمان المدرسي المتمسك به من الطاعنة لاثبات عدم فسخ عقد التأمين اساس مطالبتها ، فانه مجرد مستخرج من الشبكة العنكبوتية حسب اقرار المستأنفة ولا يحمل أي توقيع يخص اطرافه ولا تاريخ ابرامه، فضلا ان الأطراف المفترض انهم عاقديه يختلفون عن موقعي عقد التأمين المفسوخ ، و بالتالي فهو غير منتج . وبالتالي يكون معه الحكم المطعون فيه يساير وثائق الملف ووقائعه و يكون الاستئناف غير مرتكز على اساس قانوني و يتعين رده ، مع تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به.
وحيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر اعتبارا لما أل إليه طعنها .
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا تصرح:
في الشكل: بقبول الاستئناف.
في الموضوع: برده و تأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعنة الصائر.
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66208
Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66615
La transaction conclue entre les parties en cours d’appel prive le litige en paiement de loyers et en expulsion de son objet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66614
La preuve de l’existence d’un contrat de gérance libre peut être rapportée par témoignage en l’absence d’écrit entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66268
Preuve en matière commerciale : La production d’une comptabilité régulière suffit à écarter une procédure de faux incident lorsque le débiteur n’apporte pas la preuve contraire par ses propres livres (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66234
Preuve de la créance commerciale : Le défaut de production de sa comptabilité par le débiteur renforce la valeur probante des livres du créancier et du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025