Réf
81323
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5946
Date de décision
05/12/2019
N° de dossier
2019/8232/4156
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Rejet de la demande, Protection des créanciers, Promesse de vente, Occupation sans droit ni titre, Gérance libre, Formalités de publicité, Fonds de commerce, Effets du contrat entre les parties, Défaut de publicité, Action en expulsion
Base légale
Article(s) : 152 - 153 - 158 - 159 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 228 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au propriétaire d'un contrat de gérance libre conclu par le bénéficiaire d'une promesse de vente portant sur l'immeuble exploité. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion formée par le promettant au motif que l'occupant disposait d'un titre. L'appelant soutenait que le contrat de gérance libre fondant l'occupation était nul pour défaut de respect des formalités de publicité et que le bénéficiaire de la promesse n'était pas propriétaire. La cour retient que l'occupation des lieux trouve son fondement dans une promesse de vente dont une précédente décision a consacré la légitimité tant qu'elle n'est pas judiciairement résolue. Elle juge en outre que l'inobservation des formalités de publicité du contrat de gérance, édictées pour la seule protection des créanciers du fonds de commerce, ne peut être invoquée par le propriétaire promettant, tiers à cet acte, pour en contester la validité. S'agissant de l'appel incident visant à l'exécution forcée de la promesse, la cour le rejette pour défaut de lien de connexité avec l'action principale en expulsion. Le jugement est par conséquent confirmé, les appels principal et incident étant rejetés.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به شركة (ت. د. إ.) بواسطة نائبها والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 01/08/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية الدار البيضاء بتاريخ 25/04/2019 تحت عدد 4266 في الملف عدد 1111/8205/2019 والقاضي في الشكل: بعدم قبول الطلب المضاد و طلب الإدخال و بقبول باقي الطلبات. وفي الموضوع : برفضه وإبقاء الصائر على رافعه.
كما تقدمت المستأنفة بواسطة نائبها بمقال إصلاحي خلال جلسة 07/11/2019، تلتمس من خلاله اعتبار الاستئناف موجها ضد السيد محمد (ر.) وليس محمد (ر.)، كما ورد خطأ في المقال الاستئنافي.
كما تقدمت شركة (ج. ف.) بواسطة نائبها باستئناف فرعي مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 24/10/2019 تستأنف بمقتضاه نفس الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه.
في الشكل:
حيث تمسك المستأنف عليه بأنه بادر بمجرد صدور الحكم المستأنف إلى فتح ملف التبليغ، فرجعت شهادة التسليم بتاريخ 13/06/2019 بملاحظة لا تتواجد إطلاقا بالعنوان، ولم تقدم الطاعنة استئنافها إلا بتاريخ 01/08/2019، مما يكون معه الاستئناف قدم خارج الأجل.
وحيث إنه ولئن كان المستأنف عليه قد بادر لتبليغ الحكم المستأنف إلى المستأنفة، فإن شهادة التسليم المدلى بصورة منها، تفيد فقط أن المطلوب التبليغ إليها لا تتواجد بالعنوان، وليس ضمن أوراق الملف ما يفيد سلوك الإجراءات المنصوص عليها في الفصل 441 من ق م م، وبالتالي يكون أجل الاستئناف لم يسر بعد في مواجهتها.
وحيث قدم الاستئناف والمقال الإصلاحي وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ، صفة وأجلا وأداء فهما مقبولان شكلا.
وحيث أثار نائب المستأنفة بأن الحكم المستأنف قضى برفض طلب إدخال شركة (ج. ف.)، وأن الحكم المذكور قد أصبح نهائيا في مواجهتها، بعد عدم استئنافه من طرفها، وبالتالي فهي ليست طرفا في النزاع، ولا حق لها تقديم أي استئناف فرعي.
وحيث أنه من المقرر قانونا طبقا للفصل 135 من ق م م ، أنه يحق لكل مستأنف عليه رفع استئناف فرعي في كل الأحوال، ولو كان قد طلب دون تحفظ تبليغ الحكم، ويكون كل استئناف نتج عن الاستئناف الأصلي مقبولا في جميع الأحوال، والثابت من خلال وثائق الملف أن المستأنفة فرعيا، تقدمت أمام محكمة البداية بمقال التدخل الإرادي في الدعوى مع طلب مضاد في مواجهة الشركة المستأنفة أصليا، وأن عدم قبول الطلبات المقدمة من طرفها لا ينزع عنها صفة الطرف في الدعوى، والذي يثبت لكل مدع أو مدعى عليه أو مدخل أو متدخل في النزاع، بمجرد أن تقديم طلبات من طرفه أو في مواجهته، بصرف النظر عن نتيجة الحكم فيها.
وحيث قدم الاستئناف الفرعي وفق الشروط المنصوص عليها في الفصل 135 من ق م م ، مما يتعين معه قبوله.
وفي الموضوع :
حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعية شركة (ت. د. إ.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي، مؤداة عنه الرسوم بتاريخ 10/01/ تعرض فيه أنها تملك العقار موضوع الرسم العقاري 88636/1 الكائن بالطابق الأرضي بزنقة [العنوان] الدار البيضاء، و أنها فوجئت باحتلاله من قبل الغير ، فاستصدرت أمرا بإجراء معاينة و أن المفوض القضائي انتقل يوم 7/12/2018 و أنجز محضر بتواجد المدعى عليها ، و أن المدعية لا تربطها أية علاقة بالمدعى عليه. ملتمسة الحكم بإفراغه و من يقوم مقامه أو بإذنه من الملك موضوع الرسم العقاري 88636/01 الكائن بزنقة [العنوان] البيضاء تحت طائلة غرامة تهديدية 20.000,00 درهم، و أرفقت المقال بشهادة المحافظة العقارية و محضر معاينة.
و بناء على جواب المدعى عليه مع مقال إدخال الغير في الدعوى و المؤدى عنه الرسوم القضائي بتاريخ 06/02/2019 و الذي دفع من خلال جوابه بأنه يتواجد بالمحل موضوع الدعوى بموجب عقد تسيير حر يربطه هو و المسمى محمد (م.) بشركة (ب. س.) مالكة الأصل التجاري، و أن هذه الأخيرة قد أنشأت الأصل التجاري استنادا إلى عقد كراء يربطها بشركة (ج. ف.) بصفتها حائزة للمحل بموجب عقد بالبيع بتاريخ 02/07/1997 و أن المدعية تقاعست في إتمام البيع مع شركة (ج. ف.) سبق لها أن تقدمت بدعوى لإفراغها من المحل موضوع الدعوى لإفراغها من المحل بعلة عدم أدائها لباقي الثمن انتهت بصدور قرار استئنافي يقضي برفض الطلب ، قرار رقم 19 الصادر بتاريخ 2/1/2012 في الملف رقم 3627/2009 و الذي ارتكزت محكمة الاستئناف على تعليل مفاده أنه ثبت لها من وثائق الملف أن شركة (ج. ف.) تسلمت العقار من المدعية بمقتضى الوعد بالبيع المؤرخ في 02/07/1997 ، و أنه في غياب فسخ هذا العقد بمقتضى حكم حائز لقوة الشيء المقضي به فإن المطالبة بالإفراغ للاحتلال بدون سند غير مؤسسة ، ملتمسا رفض الطلب. و إدخال شركة (ج. ف.) و شركة (ب. س.)، وأرفقت المذكرة بنسخة من القرار الاستئنافي و نسخة من عقد التسيير الحر.
و بناء على تعقيب نائب المدعي و الذي جاء فيه بأن المدعى عليه أقر بأنه لا تربطه بالمدعية أية علاقة كرائية، و أن النزاع الذي يربط المدعية بشركة (ج. ف.) حول وعد البيع ، و التي لم تسجل كمالكة للعقار ، لا يحق لها التصرف في عقار المدعية و أن عقد التسيير ليكون ملزما للغير يجب أن يحترم مقتضيات المادة 153 من مدونة التجارة، و أن شركة (ج. ف.) لم تسجل اسمها في السجل التجاري كمالكة للمقهى التي يستغلها المدعى عليه،و لم تدل بما يفيد شطب اسمها من تم تسجيل اسم شركة (ب. س.) كمكترية لنفس الأصل التجاري، ملتمسا الحكم وفق الطلب.
و بناء على مقال التدخل الاختياري في الدعوى مع مقال مضاد و المؤدى عنهما الرسوم القضائية بتاريخ 20/3/2019 و الذي تعرض من خلال بأنه سبق و أن أبرمت مع المدعية عقد وعد بالبيع بتاريخ 2/7/1997 تعهدت بأن تفوت للها مخزن مساحته 105 متر مربع بالطابق السفلي من إقامة [العنوان] الكائنة بالعنوان أعلاه بعد تجزيء الملكية المسماة (إ.) ذات الرسم العقاري عدد 3429D و ذلك بثمن إجمالي قدره 1.504.500,00 تم أداء تسبيق منه 150.000 درهم و تم الاتفاق على أداء الباقي عند إبرام العقد النهائي، و أن المدعية قد التزمت في ذات الوعد بإعداد الرسوم العقارية الفرعية و إشعار العارضة بذلك لإبرام العقد النهائي. غير أنها لم تنفذ التزامها هذا بل عمدت الى استصدار حكم بالإفراغ الذي تم إلغاؤه بموجب القرار رقم 19 الصادر في الملف رقم 3627/2009 بتاريخ 2/1/2012 و التي قضت برفض طلب الإفراغ. و أن العارضة تتواجد في العقار بسند قانوني و هو الوعد بالبيع، و بخصوص المقال المضاد فإن المدعية تعرض من خلاله أنها أبرمت العقد الوعد بالبيع كما هو مبين أعلاه مقابل تسبيق 150.000 درهم غير أن المدعى عليها لم تنفذ التزامها بإعداد الرسوم العقارية للعقار قصد إتمام إجراءات البيع النهائي، ملتمسا الحكم بقبول طلب التدخل الاختياري و رفض الطلب الأصلي و في المقال المضاد الحكم على المدعى عليها شركة (ت. د. إ.) بالقيام بإجراءات الحصول على الرسوم العقارية الفرعية المتعلقة بالملك المسمى (إ.) تحت طائلة غرامة تهديدية 15.000 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع عن التنفيذ. و أرفق المقال بصورة الوعد بالبيع و القرار الاستئنافي.
وبعد مناقشة القضية، أصدرت المحكمة الحكم المذكور، استأنفته المدعية.
أسباب الاستئناف.
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد ذكر موجز الوقائع، أنه من الثابت من خلال وقائع الدعوى، أن الطاعنة هي المالكة للعقار موضوع النزاع حسب ما يستفاد من شهادة الملكية، وأن المستأنف عليه لا تربطه أية علاقة بالعارضة، وأن ادعاءه بكونه اكترى الأصل التجاري من شركة (ب.) لا يلزم الطاعنة، التي لا علاقة لها بهذه الأخيرة ، كما أن الحكم المستأنف قد قضى بعدم قبول إدخال شركتي (ج. ف.) و(ب. س.) لكونهما أجنبيتين عن النزاع، أي أنه لا يعترف بوجودهما، ومادام الأمر كذلك فإنه كان يتعين عليه الحكم بإفراغ المستأنف عليه، لكونه يدعي كراء الأصل التجاري لشركة (ب. س.)، ومما يؤكد أن هذه الأخيرة لا وجود لها، هو أنها لا تتوفر على أصل تجاري حتى يتسنى لها أن تكتريه للمستأنف عليه، وأما بخصوص شركة (ج. ف.) ، فإن الحكم المطعون فيه لم يستجب لطلب إدخالها، معتبرا أنه ولئن كانت المدعية لا تربطها علاقة تعاقدية بينها و بين المدعى عليه، فإن هذا الأخير يستمد سند تواجده بالمحل موضوع الطلب من عقد التسيير الذي أبرمه مع شركة (ب. س.)، و أن المدعية لا يحق لها الاحتجاج بالنزاع الناشئ بينها و بين شركة (ج. ف.) ، لكون هذه الأخيرة لم تمم إجراءات البيع و لا يحق لها التصرف في الملك. خاصة و أن القرار المرفق بالملف و الصادر بتاريخ 2/1/2012 في الملف قضى برفض طلب إفراغ هذه الأخيرة بعد أن أقر سند تواجدها بمقتضى عقد الوعد بالبيع الذي أبرمته مع المدعية، لكن الحكم المستأنف وإن اعتبر أن عقد التسيير لم يحترم مقتضيات الفصل 153 من مدونة التجارة، إلا أنه اعتبره سندا يبرر تواجد المستأنف عليه، بعلة أن المستأنفة لم تطالب بإبطاله، والحال أن العقد المذكور مخالف للمقتضيات القانونية الآمرة، التي ترتب على البطلان على مخالفة المادتين 152 و 159 من نفس القانون، وبالتالي لم تكن الطاعنة في حاجة إلى استصدار حكم يقرر بطلان العقد، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فإن شركة (ج. ف.) وإن كانت أبرمت وعدا بالبيع مع العارضة فإنها لم تسجل في الرسم العقاري ، وبالتالي لا تكون مالكة للعقار حتى يمكنها كراؤه لشركة (ب. س.)، لأجله تلتمس إلغاء الحكم المستأنف، وبعد التصدي الحكم بإفراغ المستأنف عليه هو من يقوم مقامه أو بإذنه من الملك موضوع الرسم العقاري 88636/01 الكائن بزنقة [العنوان] البيضاء تحت طائلة غرامة تهديدية 20.000,00 درهم،انطلاقا من تاريخ الاحتلال، وتحميل المستأنف عليها الصائر. وأرفقت مقالها بنسخة حكم.
وبناء على إدلاء نائب المستأنف عليه بمذكرة خلال جلسة 24/10/2019 ، والتي جاء فيها بأن الطاعنة وجهت طعنها ضد شخص اسمه محمد (ر.) والحال أن اسمه الحقيقي هو محمد (ر.)، وبالتالي يكون الاستئناف وجه ضد شخص أجنبي عن الحكم، ويستوجب التصريح بعدم قبوله شكلا، واحتياطيا في الموضوع فالنزاع الحالي يتعلق بطلب الطرد للاحتلال بدون سند، هذه الواقعة التي استعصى على المستأنفة إيجاد حل لها سوى الحديث عن عدم وجود أصل تجاري، وذلك لتبرير منازعتها فيعقد الكراء الرابط بين شركة (ج. ف.) الحائزة للمحل بموجب عقد وعد بالبيع وشركة (ب. س.) مالكة الأصل التجاري، علما أن المحل المدعى فيه انتقلت حيازته فعليا لشركة (ج. ف.) بصفتها حائزة للمحل بموجب عقد بالبيع بتاريخ 02/07/1997 ، حسب الثابت من القرار الاستئنافي المستدل به، و أنه في غياب فسخ هذا العقد بمقتضى حكم حائز لقوة الشيء المقضي به فإن المطالبة بالإفراغ للاحتلال بدون سند غير مؤسسة، وأما بخصوص ما أثير بشأن شكليات عقد التسيير الحر، والتمييز بين البطلان والإبطال، فلا يمس بحجية عقد التسيير، باعتباره عقدا مصحح الإمضاء وثابت التاريخ ، يتضمن التزامات متبادلة بين طرفيه، وأن الشكليات المذكورة هي من أجل حماية دائني الأصل التجاري، ولا يمكنها أن تفضي لتجريد أطراف العقد، وعلى الخصوص العارض بصفته مسيرا للأصل التجاري من مركزه القانوني، ومن حقوقه الناشئة عن العقد، ومن بينها حق الاستغلال وشرعية التواجد بالمحل، لأجله يلتمس تأييد الحكم المستأنف.
وبناء على إدلاء نائب المستأنف عليها شركة (ج. ف.) بمذكرة خلال جلسة 24/10/2019 ، والمقرون باستئناف فرعي مؤداة عنه الرسوم القضائية بنفس التاريخ ، والتي جاء فيها بأنه وخلافا لما ورد بأسباب الطعن، فإن الحكم المستأنف أقر صفة العارضة في النزاع، عندما قضى بقبول تدخلها، وأنه قضى بعدم قبول طلبها المضاد الرامي للحكم على الطاعنة بإتمام الإجراءات اللازمة من أجل الحصول على الرسوم العقارية الفرعية، بعلة أن الطلب جاء غامضا وغير محدد، وبالتالي يكون الحكم قد أقر بوجود العارضة استنادا لعقد الوعد بالبيع، الذي انتقلت بموجبه للعارضة الحيازة الفعلية للمحل، والحكم المستأنف الذي راعى هذا الواقع ورد طلب الطاعنة الرامي إلى الإفراغ يكون قد صادف الصواب، ويتعين تأييده، وأما بخصوص الاستئناف الفرعي، فإن العارضة سبق لها أن أوضحت أنها أبرمت مع المدعية عقد وعد بالبيع بتاريخ 02/07/1997، تعهدت بأن تفوت لها الطابق السفلي من العقار ذي الرسم العقاري عدد 3429D و ذلك بثمن إجمالي قدره 1.504.500,00 درهم، تم أداء تسبيق منه 150.000 درهم، و تم الاتفاق على أداء الباقي عند إبرام العقد النهائي، و أن المدعية قد التزمت في ذات الوعد بإعداد الرسوم العقارية الفرعية، وإشعار العارضة بذلك لإبرام العقد النهائي. غير أنها لم تنفذ التزامها ، مما حدا بالعارضة بتقديم طلب مضاد رامي للحكم على المدعية أصليا بالقيام بالإجراءات المتطلبة قصد الحصول على الرسوم العقارية الفرعية ، وهي طلبات محددة لا يشوبها غموض، لأجله تلمس رد الاستئناف الأصلي، والاستئناف الفرعي إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول طلب المضاد، وبعد التصدي الحكم على المستأنف عليها فرعيا شركة (ت. د. إ.) بالقيام بإجراءات الحصول على الرسوم العقارية الفرعية المتعلقة بالملك المسمى (إ.) تحت طائلة غرامة تهديدية 15.000 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع عن التنفيذ، مع تحميلها الصائر.
وبناء على إدلاء نائب المستأنف أصليا شركة (ت. د.) بمذكرة خلال جلسة 07/11/2019 ، والتي جاء فيها بأنه بخصوص الدفع الشكلي المستمد من تسرب خطأ إلى اسم المستأنف عليه، فالثابت أن المتمسك الدفع لم يثر ذلك قبل كل دفاع في الجوهر، ولم يثبت تضرره من جراء ذلك طبقا للفصل 49 من ق م م، ذلك أنه سبق له أن أجاب في موضوع النزاع، وفي الموضوع فإن السيد محمد (ر.) يعد محتلا لعقار العارض إلى غاية تاريخه، وأن ادعاءه أنه اكترى الأصل التجاري من شركة (ب. س.)، يفترض بداية إثبات أن هذه الأخيرة تملك فعلا الأصل التجاري المذكور، وبالتالي وأمام انتفاء ذلك يكون عقد التسيير باطل وبقوة القانون، عملا بأحكام المادة 158 من مدونة التجارة، وأما فيما يخص ما جاء بمذكرة شركة (ج. ف.)، فمما لا شك فيه أن الحكم المستأنف قضى برفض طلب إدخالها، وأن الحكم المذكور لم يتم استئنافه سواء من طرفها أو من طرف السيد محمد (ر.)، مما يكون الحكم قد أصبح نهائيا في مواجهتهما ، وهو ما يعني أنها ليست طرفا في النزاع، وشركة (ج. ف.) تقدمت باستئناف فرعي على الرغم من كونها ليست طرفا في المرحلة الابتدائية، كما أنها أثارت فيه نزاعا ذو طبيعة مدنية وعقارية تخرج عن اختصاص القضاء التجاري، لأجله تلتمس إصلاح الخطأ المطبعي الذي شاب المقال الاستئنافي واعتباره موجها ضد محمد (ر.)، والحكم وفق الملتمسات المضمنة بالمقال الاستئنافي.
وبناء على إدلاء نائب المستأنف عليه محمد (ر.) بمذكرة خلال جلسة 07/11/2019 ، والذي جاء فيه بأن العارض وبمجرد صدور الحكم المستأنف، بادر إلى فتح ملف التبليغ، فرجعت شهادة التسليم بتاريخ 13/06/2019 بملاحظة لا تتواجد إطلاقا بالعنوان، مما يكون معه الاستئناف قدم خارج الأجل، كما أن الاستئناف وجه ضد شخص يسمى محمد (ر.) عوض محمد (ر.)، مما يستلزم معه عدم قبول الاستئناف، وفي الموضوع فإن الحكم علل قضاءه تعليلا قانونيا، ذلك أن موضوع النزاع كان ينصب حول واقعة الاحتلال بدون سند وليس بطلان عقد التسيير، وقد ثبت أن اعتمار المحل يستند على على عقد التسيير الثابت بمقتضى القانون ، وبموجب القرار الاستئنافي المدلى به، لأجله يلتمس الحكم وفق ما جاء بمذكرته الحالية. وأرفق مذكرته بصورة شمسية لشهادة تسليم .
وبناء على تبادل المذكرات بين الطرفين، والتي أكد فيها كل طرف سابق ملتمساته ودفوعاته.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 21/101/2019 حضر خلالها نائب المستأنف عليهما ونائب المستأنفة، فتقرر اعتبار القضية جاهزة، فتم حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 05/12/2019 .
محكمة الاستئناف.
في الاستئناف الأصلي:
حيث تمسكت الطاعنة بأسباب استئنافها المبسوطة أعلاه ؛
وحيث انه وخلافا لما تمسكت به الطاعنة، فإن الحكم المستأنف علل قضاءه تعليلا قانونيا سليما، لما اعتبر بأنه ولئن كانت الطاعنة الحالية لا تربطها علاقة تعاقدية مباشرة مع المستأنف عليه، فإن هذا الأخير يستمد تواجده بالعين المدعى فيها من عقد التسيير الحر، الذي أبرمه مع شركة (ب. س.)، وأن المستأنفة لا يمكنها الاحتجاج بالنزاع القائم بينها وبين شركة (ج. ف.) حول عدم انتقال ملكية العقار موضوع الوعد بالبيع إلى هذه الأخيرة، طالما أنه صدر قرار قضائي عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 02/01/2012 تحت عدد 19 في الملف المدني عدد 3627/2009 قضى باعتبار تواجد شركة (ج. ف.) بالعقار المذكور مشروعا، وطلب إفراغها منه قبل فسخ عقد الوعد بالبيع لا يستند على أساس، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن تمسك الطاعنة ببطلان عقد التسيير الحر لمخالفته للشروط القانونية المنصوص عليها في المادة 152 وما بعدها من مدونة التجارة، والمتعلقة أساسا بإجراءات النشر والإشهار، يبقى في غير محله، خاصة وأنه من المستقر عليها قضاء أن إغفال الإجراءات المذكورة، التي سنها المشرع لحماية دائني الأصل التجاري بصفة أساسية، لا يجرد عقد التسيير من حجيته، وهو ما ذهبت إليه محكمة النقض في قرار لها بتاريخ 17/07/2014 تحت عدد 485/2 في الملف عدد 826/3/2/2013 ، الذي جاء فيه: ( ... أن عدم الاتفاق بين الطرفين على تسمية العقد الرابط بينهما، أو عدم احترام الشروط القانونية المتطلبة في إنشاء عقد التسيير الحر والمنظمة في مدونة التجارة من 152 إلى 158 ، لا يفقد ذلك التصرف القانوني آثاره القانونية بين طرفيه، ولا يؤدي إلى عدم إعماله بالمرة ، وأن محكمة الاستئناف حينما ذهبت، وعن صواب، إلى أنه بغض النظر عن عدم احترام الشكليات المنصوص عليها في مدونة التجارة بخصوص عقد التسيير الحر، فإن الواضح أن هناك عقدا بين الطرفين انصب على كراء منقول معنوي يرتب آثارا قانونية في إطار القواعد العامة،...) ، والمستأنفة لم تثبت أنها دائنة لمالكة الأصل التجاري، حتى يمكنها المطالبة بعدم مواجهتها بآثار عقد التسيير الحر، كما أن مسألة كراء أصل التجاري من عدمه، هي مسألة تهم شركة (ج. ف.) في علاقتها بشركة (ب. س.)، إعمالا للأثر النسبي للعقود المنصوص عليها في الفصل 228 من ق ل ع، وبالتالي يكون ما اعتمدته المستأنفة غير ذي أثر ولا يمكنه أن ينال من الحكم المستأنف، الذي يبقى في محله ويتعين تأييده، مع رد الاستئناف، وتحميل الطاعنة صائر طعنها.
في الاستئناف الفرعي:
حيث تعيب المستأنفة فرعيا على الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب الحكم على المستأنف عليها فرعيا شركة (ت. د. إ.) بالقيام بإجراءات الحصول على الرسوم العقارية الفرعية المتعلقة بالملك المسمى (إ.).
وحيث إنه من المقرر قانونا أن توسيع نطاق النزاع سواء من حيث أطرافه أو موضوعه، يقتضي وجود صلة ارتباط بين الدعوى الأصلية والطلبات الفرعية المقدمة بمناسبتها، والتي تجعل من حسن سير العدالة البت في النزاع بمقتضى حكم واحد، تفاديا لصدور أحكام متعارضة يصعب تنفيذها، ومن أجل الاقتصاد في الزمن القضائي، لكن بالرجوع إلى الدعوى الأصلية، يتبين بأنها ترمي إلى طرد المستأنف عليه أصليا من المدعى فيه، على أساس الاحتلال بدون سند، بينما الطلب المضاد المقدم من طرف شركة (ج. ف.)، يتعلق بترتيب الآثار الناشئة عن إلزام الواعدة بإتمام عقد البيع، والحصول على الرسوم العقارية الفرعية، وبالتالي يكون الأساس في الدعويين مختلف، وتكون تبعا لذلك صلة الارتباط بينهما مفقودة، والحكم المستأنف الذي قضى بعدم قبول الطلب، يكون مؤسسا مبدئيا، ويتعين تأييده، مع مراعاة إحلال علة عدم قبول الطلب الحالية محل العلة المنتقدة، وتحميل المستأنفة فرعيا الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت علنيا وانتهائيا وحضوريا:
في الشكل: قبول الاستئنافين الأصلي والفرعي، وقبول المقال الإصلاحي.
في الموضوع: بردهما وتأييد الحكم المستأنف ، وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه .
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66208
Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66615
La transaction conclue entre les parties en cours d’appel prive le litige en paiement de loyers et en expulsion de son objet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66614
La preuve de l’existence d’un contrat de gérance libre peut être rapportée par témoignage en l’absence d’écrit entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66268
Preuve en matière commerciale : La production d’une comptabilité régulière suffit à écarter une procédure de faux incident lorsque le débiteur n’apporte pas la preuve contraire par ses propres livres (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66234
Preuve de la créance commerciale : Le défaut de production de sa comptabilité par le débiteur renforce la valeur probante des livres du créancier et du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025