Réf
81151
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5836
Date de décision
03/12/2019
N° de dossier
2019/8225/5238
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Vente aux enchères publiques, Rejet des moyens procéduraux, Réalisation de la sûreté, Procédure spéciale, Nantissement de matériel et outillage, Lex specialis, Juge des référés, Confirmation du jugement, Application de la loi spéciale
Base légale
Article(s) : 367 - 370 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 1219 - 1241 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 5 - 32 - 37 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente forcée de matériel nanti, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation des règles spéciales du code de commerce avec le droit commun. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire créancier. L'appelant, débiteur, contestait la régularité de la procédure de première instance, invoquant un défaut de convocation et la violation des dispositions générales du droit des obligations. La cour écarte l'ensemble des moyens en rappelant le principe de primauté de la loi spéciale sur la loi générale. Elle retient que la réalisation du nantissement sur matériel et outillage est exclusivement régie par la procédure spécifique de l'article 370 du code de commerce, laquelle déroge aux règles communes de procédure et de fond. Dès lors que la créance est établie et que le débiteur n'apporte aucune preuve de l'extinction de sa dette, le créancier est fondé à mettre en œuvre cette voie d'exécution. Le jugement autorisant la vente est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدمت المستأنفة شركة (ا. ا.) , بواسطة نائبها الأستاذة رشيدو (ا.) بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي , و الذي استأنفت بمقتضاه الحكم رقم 830 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 22/07/2019 في الملف رقم 826/8101/2019 , و القاضي ب :"- نعاين عدم تنفيذ المدعى عليها شركة (ا. ا.) في شخص ممثلها القانوني.
- ناذن ل بنك (ش. ل. ق.) ببيع الالات و المعدات المضمنة بعقد رهن المعدات و عتاد التجهيز المصحح التوقيع بالتاريخ المبين اعلاه عن طريق المزاد العلني.
- الاذن للمدعية باستخلاص دينها من محصول البيع بعد خصم صوائر البيع و ذلك في حدود مبلغ الرهن.
- نصرح بان هذا الامر مشمول بالنفاذ المعجل بقوة القانون.
- تحميل المدعى عليها الصائر".
في الشكل: و حيث ان الملف خال مما يفيد تبليغ المستأنفة بالأمر المطعون فيه , مما يجعل مقالها الاستئنافي مقدما مستوفيا لكافة شروطه الشكلية المتطلبة قانونا , و يتعين معه قبوله من هذه الناحية.
في الموضوع: حيث ان ما يستفاد من وثائق الملف و الحكم المطعون فيه أن بنك (ش. ل. ق.) تقدم امام المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 10/07/2019 بمقال افتتاحي عرض فيه انه دائن للمدعى عليها بمبلغ 25586715.45 درهم , و ان الدين ثابت بكشف حساب , و انه ضمانا للدين منحت العارضة له رهنا على المعدات و ادوات التجهيز في حدود مبلغ 8556585.00 درهم , سجلت بالمحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 03/01/2012 تحت عدد 11 طبقا للمادة 367 من مدونة التجارة و تم توجيه انذار للمدعى عليها توصلت به بتاريخ 21/06/2019 , و التمس الحكم باسترجاع الادوات و المعدات المرهونة المضمنة بملحق العقد المؤرخ في 29/12/2011 لتصدر المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 22/07/2019 الحكم المطعون فيه.
اسباب الاستئناف
و حيث ان المستأنفة اوردت بمقال بيان أوجه استئنافها , ان الحكم المطعون فيه خرق الفصلين 5 و 32 من ق.م.م , لكون المستانف عليه اخفى على المحكمة ان الموضوع يتعلق بمشروع استثماري مهم , و يدخل في اطار برنامج امتياز الذي احدثته الدولة المغربية لتشجيع المقاولات و ان مشروع العارضة رصد له ما يزيد عن مبلغ 27000000.00 درهم , ساهمت الدولة فيه بمبلغ 5000000.00 درهم و العارضة بمبلغ 6000000.00 درهم , و بنك (ش.) بمبلغ 15000000.00 درهم , و رصدت مساهمة الدولة لشراء العقار الذي شيد عليه المصنع و رصدت مساهمة البنك في بناء المصنع و شراء المعدات , و ان قرض المعدات لا يمكن عزله عن الدين برمته خاصة ان المستانف عليه له من الضمان ما يكفي من العقارات اذ استفادت من رهن رسمي على كل ممتلكات العارضة و هي املاك مهمة منها عقارين بالرباط و عقار بمراكش , و المطالبة ببيع المعدات من شانه تحطيم المشروع الاستثماري المهم , كما ان المستأنف عليه تقدم بطلب استرجاع المعدات كانه هو مالكها في حين ان له جزء منها اضافة الى كونها لم تحدد المعدات المطالب باسترجاعها , كما انه تم خرق الفصل 37 من ق.م.م بعدم استدعاء العارضة و تم حرمانها من درجة من درجات التقاضي , كما تم خرق الفصل 1219 من ق.ل.ع بعدم احترام المستانف عليه للاجراءات القبلية المنصوص عليها به. ملتمسة قبول مقالها شكلا و موضوعا باعتبار استئنافها و الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به و الحكم تبعا لذلك بعدم قبول الطلب مع تحميل المستانف عليه الصائر.
مرفقة مقالها بنسخة من الحكم الابتدائي.
و بناء على مذكرة جواب نائب المستانف عليه ورد فيه شكلا كون المقال الاستئنافي قدم باسم الشركة و كتب بغير اللغة العربية و ان ماله عدم القبول شكلا , و في الموضوع فالمستأنفة استدعيت من طرف المحكمة , و ليس هناك اي خرق لاي مقتضى لما ورد بمقال المستأنفة , ملتمسا اساسا في الشكل بعدم القبول , و احتياطيا في الموضوع بتأييد الامر المستأنف.
و بناء على ادراج القضية بجلسة 19/11/2019 حضرها نائب المستأنف عليه و ادلى بمذكرة جوابية و لا دليل على توصل نائب المستأنفة , فتقرر اعتبارها جاهزة للحكم فحجزتها المحكمة للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 03/12/2019.
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت المستأنفة بأسباب الاستئناف المشار اليها اعلاه.
و حيث ان الثابت للمحكمة من وثائق الملف , كون المستأنفة قدمت للمستأنف عليه باعتباره مؤسسة بنكية رهنا على معدات و ادوات التجهيز ضمانا لقرض استفادت منه , و انه تم تقييد هذا الرهن بالسجل التجاري للمستأنفة بتاريخ 02/09/2011 , و تجديده بتاريخ 26/12/2016.
و حيث ان الملف خال مما يفيد براءة ذمة المستأنفة من مبلغ الدين المترتب بذمتها نتيجة القرض المضمون بالرهن اعلاه , مما يجعل المستأنف عليه محقا في اقتضاء حقوقه في مواجهتها على اعتبار ان اموال المدين ضمان عام لدائنيه وفق نص الفصل 1241 من ق.ل.ع , و لا يكون معه بالتالي خارقا لنص الفصل الخامس من ق.م.م.
و حيث ان الدفع بخرق الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية هو دفع شكلي يهم بيانات المقال الافتتاحي للدعوى , و لا يهم اثبات الملكية سواء بشكل كلي او جزئي الذي يبقى دفع موضوعي , مما يكون معه ما اثارته المستأنفة بهذا الخصوص على غير اساس و يتعين رده.
و حيث انه من جهة , فالثابت من وثائق الملف استدعاء المستأنفة خلال المرحلة الابتدائية بعنوانها المبين بعقد القرض و رجع بملاحظة انها غير معروفة , و انه بالنظر الى طبيعة و خصوصية المسطرة التي سلكها المستأنف عليه وفقا لما حدده له القانون في اطار نص المادة 370 من مدونة التجارة , التي تعطي الاختصاص للبت فيها لقاضي المستعجلات , يجعل التمسك بخرق الفصل 37 من ق.م.م على غير اساس و يتعين رده.
و حيث ان النص الخاص اولى في التطبيق من النص العام , مما يبقى معه تمسك المستأنفة بخرق الفصل 1219 من ق.ل.ع , امام وضوح نص المادة 370 من مدونة التجارة التي سلكها المستأنف عليه , على غير اساس قانوني سليم و يتعين رده.
و حيث انه تبعا لما ذكر , يكون الامر المطعون فيه مصادفا للصواب و يتعين تأييده.
و حيث انه يتعين تحميل المستأنفة صائر استئنافها.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا:
في الشكل : بقبول الإستئناف.
في الموضوع : برده , و تأييد الامر المستأنف , و ابقاء الصائر على رافعته.
66540
L’octroi des intérêts légaux pour retard de paiement fait obstacle à l’application de la clause pénale stipulée au contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66380
Cautionnement : l’absence de limitation de montant et de durée engage la caution pour la totalité des loyers dus, y compris après la reconduction tacite du bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2025
66217
Le garant solidaire ayant expressément renoncé au bénéfice de discussion ne peut exiger du créancier la poursuite préalable du débiteur principal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66281
Le créancier titulaire d’un nantissement sur un fonds de commerce peut cumuler l’action en paiement et l’action en réalisation de sa sûreté (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
66350
L’autorité de la chose jugée attachée à une décision constatant l’extinction de la dette par paiement impose la mainlevée de l’hypothèque garantissant cette créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66495
Cautionnement personnel : la cession des parts sociales de la caution est sans effet sur son engagement, l’acte de reprise de la dette par le cessionnaire étant inopposable au créancier (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
66465
La cession par la caution de ses parts sociales dans la société débitrice est sans effet sur son engagement personnel et solidaire envers le créancier (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66325
Saisie immobilière : la vente de plusieurs immeubles hypothéqués pour une même dette doit être successive et non globale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66429
Cautionnement : La décharge de responsabilité délivrée par la société débitrice à la caution, ancien gérant, est inopposable au créancier (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025