Réf
81125
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5826
Date de décision
03/12/2019
N° de dossier
2019/8225/4576
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Saisie conservatoire, Référé, Protection des tiers, Mainlevée de saisie, Inscription au registre de commerce, Inopposabilité de la cession, Fonds de commerce, Défaut d'inscription, Créancier saisissant, Cession de fonds de commerce
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité à un créancier saisissant d'un acte de cession de fonds de commerce non inscrit au registre du commerce. Le juge de première instance avait rejeté la demande de mainlevée de la saisie conservatoire, au motif que le fonds de commerce était inscrit au nom du débiteur saisi et non du tiers demandeur. L'appelante soutenait que l'acte de cession sous seing privé dont elle se prévalait suffisait à établir son droit de propriété, nonobstant les inscriptions au registre du commerce, et que la saisie avait été pratiquée par erreur sur son bien. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que les actes de cession de fonds de commerce et de résiliation de bail, pour être opposables aux tiers, doivent être dûment inscrits au registre du commerce. La cour relève que le dossier est dépourvu de toute preuve de l'accomplissement de cette formalité de publicité. Dès lors, la cession, bien qu'éventuellement valable entre les parties, est inopposable au créancier saisissant qui s'est légitimement fondé sur les informations publiques du registre pour pratiquer sa mesure conservatoire. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت السيدة رجاء (ا.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 12/09/19 تستانف بمقتضاه الأمر الاستعجالي الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 03/06/2019 تحت عدد 2720/19 في الملف رقم 2447/8107/2019 والقاضي بعدم قبول طلبها وتحميله اصائره.
في الشكل:
حيث إن الاستئناف قدم وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
وفي الموضوع:
حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الأمر المطعون فيه أن المستأنفة تقدمت بمقال استعجالي مؤدى عنه بتاريخ 14-5-2019 والذي عرضت فيه انه سبق للمستأنف عليه الاول ان استصدر حجزا تحفظيا على الاصل التجاري للمحل الكائن بحي [العنوان] الدار البيضاء والمسجل بالسجل التجاري عدد :[المرجع الإداري] معتبرا ان هذا الاصل في ملكية السيد ابراهيم (ش.) ,وذلك لضمان اداء مبلغ 20000 درهم ,وان هذا الحجز غير مرتكز عل اساس , باعتبار ان السيد ناصر (ج.) سبق ان التمس في مقاله الرامي الى الحجز, الحجز على الاصل التجاري عدد [المرجع الإداري] الكائن بالرقم [العنوان] الدارالبيضاء,والحكم القاضي بالحجز على الاصل التجاري عدد : [المرجع الإداري] انصب على المحل رقم [العنوان] الدار البيضاء, كما ان التنفيذ انصب على السجل التجاري عدد [المرجع الإداري] رقم [المرجع الإداري] الذي ترجع ملكيته للعارضة ,كما ان الحجز انصب على اصل تجاري لا ترجع ملكيته للسيد ابراهيم (ش.) وانما هو في ملكية العارضة التي كانت تربطها به علاقة كرائية للمحل موضوع الاصل التجاري والذي كان يستعمله كمستودع للسلع فقط وليس كمحل تجاري حتى يكتسب من خلاله اصلا تجاريا , مضيفة انها حين علمت بكونه قام بتسجيل المحل في اسمه رفضت واندرته بالإفراغ, وبعد محاولات حبية تمكنا من الاتفاق على افراغه, وان يتنازل عن الاصل التجاري الذي انشاه عليه حتى تتمكن من التشطيب عليه مقابل تنازلها عن توجيه أي دعوى في مواجهته ملتمسة لأجله الامر برفع الحجز التحفظي المنصب على الاصل التجاري للمحل الكائن بحي [العنوان] الدار البيضاء , المسجل بالسجل التجاري عدد [المرجع الإداري] رقم التسجيل [المرجع الإداري],مع التشطيب عليه وجعل الصائر على من يجب قانونا
وأرفق مقاله ب: بطلب رام ال اجراء حجز تحفظي وعقد كراء وفسخ عقد كراء مؤرخ في 11-4-2019 وامر قاضي بالحجز صادر عن رئاسة المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 7-3-2019 موضوع الملف رقم 6579/8106/2019 وتنازل ونسخة من السجل التجاري عدد : [المرجع الإداري].
وبعد الاطلاع صدر الأمر المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف .
أسباب الاستئناف
حيث يعيب الطاعنة على الأمر المستأنف نقصان التعليل الموازي لانعدامه ، الخطأ في سرد الوقائع ، خرق الفصل 50 من ق م م
إن الأمر المستأنف جاء مستندا على أن الدعوى قدمت من غير تأطير سلیم؛ ذلك أن الحجز المراد رفعه بمقتضی مقال الادعاء منصب على الأصل التجاري المسجل بالسجل التجاري عدد [المرجع الإداري] والدي بعد الرجوع إليه تبين للمحكمة على انه مسجل في اسم الغير وليس في اسم الطالبة و لكن ستلاحظ المحكمة بعد الاطلاع على وثائق النازلة ووقائعها بشكل دقيق أن الأمر الصادر ابتدائيا ، خلط بين سجلين تجاريين (الأول تحت عدد [المرجع الإداري] والتاني تحت عدد [المرجع الإداري])
ذلك أن الأمر الصادر بتاريخ 2019/03/07 في إطار الملف 6597/8106/2019 قضى بالحجز التحفظي على الأصل التجاري عدد [المرجع الإداري] المملوك للسيد إبراهيم (ش.) والذي أسس على المحل الكائن عنوانه برقم [العنوان] بالدار البيضاء ، وهو غير الأصل التجاري عدد [المرجع الإداري] تحت رقم [المرجع الإداري] و المؤسس على المحل الكائن برقم [العنوان] الدار البيضاء ، هذا الأخير الذي ترجع ملكيته للعارضة بعد التنازل المؤرخ بتاریخ 14/02/2019 والفسخ المؤرخ بتاریخ 11/04/2019 لفائدتها ؛
وأن تنفيذ الأمر القاضي بالحجز التحفظي انصب على غير الأصل التجاري الوارد به ، بل نفذ على الأصل التجاري عدد [المرجع الإداري] المملوك للعارضة بمقتضى التنازل المشار إليه و المدلى به ابتدائيا ، هذا التنازل الذي لم تجعله محكمة الدرجة الأولى محل اعتبار و لا محل نقاش و ركنت إلى أن العارضة لا علاقة لها بالسجل التجاري رقم [المرجع الإداري] والمسجل تحت عدد [المرجع الإداري] ، علما أن ما هو مدون بالسجل التجاري يعتبر قرينة قابلة الإثبات العكس ، وهو الأمر الذي تم بسطه من قبل العارضة وفق الوثائق المدلى بها في الملف ابتدائيا و التي بالاطلاع عليها بشكل دقيق يتبين أن الأصل التجاري المسجل بالسجل التجاري رقم [المرجع الإداري] والمسجل تحت عدد [المرجع الإداري] أصبح في ملكية العارضة منذ تاریخ 14/02/2019 هذا فضلا على أن الحجز المنصب على السجل التجاري عدد [المرجع الإداري] هو باطل من أساسه حيث انه جاء مرتكزا على أمر بتاريخ 07/03/2019 في ملف رقم 6579/8106/2019 والقاضي في منطوقة بإيقاع حجز تحفظي على أصل تجاري عدد [المرجع الإداري]؛ وإن ما بني على باطل فهو باطل؛
وأن العارضة لها مصلحة فضلى في رفع الحجز حتى تتصرف في ملكها بعد فسخ العلاقة الكرائية مع السيد ابراهيم (ش.) و تنازله عن السجل التجاري عدد [المرجع الإداري] و بعد إفراغه من المحل .
وأن محكمة الدرجة الأولى لم تنتبه للخلط الواقع بين الأصل التجاري المسجل بالسجل عدد [المرجع الإداري] و الأصل التجاري المسجل بالسجل عدد [المرجع الإداري] و لم تنتبه للوثائق المدلى بها و لم تعرها أي انتباه و خلصت إلى عدم قبول الطلب فتكون بذلك قد جانبت الصواب فيما قضت به بعد تعلیل ناقص مشوب بعيب في بسط الوقائع وعدم مناقشة الوثائق المثبتة للحقيقة .
لذلك تلتمس الغاء الأمر المستأنف وبعد التصدي الأمر برفع الحجز المنصب على السجل التجاري عدد [المرجع الإداري] رقم التسجيل [المرجع الإداري] وذلك كونه لا ترجع ملكيته للسيد ابراهيم (ش.) الذي فسخ العلاقة الكرائية مع العارضة و افرغ المحل و تنازل عن الاصل التجاري المسجل باسمه تحت عدد [المرجع الإداري] رقم التسجيل [المرجع الإداري] لفائدتها وذلك منذ 11/02/2019 وشمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل الصائر على من يجب ، وأدلت بنسخة عادية من الأمر عدد 2720، صورة نسخة من تنازل مؤرخ بتاريخ 14/02/2019 .
وحيث عند إدراج القضية بجلسة 12/11/2019 تخلف نائب المستأنف رغم سبق التوصل و تخلف المستأنف عليهما رغم استدعائهما لعدة مرات فتقرر حجز القضية و النطق بالقرار لجلسة 26/11/2019 وبها وقع التمديد لجلسة 03/12/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث تتمسك المستأنفة بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه .
وحيث إنه بالاطلاع على مقال ادعاء المستأنفة يتبين أنه اسس على رفع الحجز المنصب على الاصل التجاري الكائن بحي [العنوان] الدار البيضاء و المسجل بالسجل التجاري عدد [المرجع الإداري] رقم التسجيل [المرجع الإداري] وذلك لكونه لا ترجع ملكيته للمسمى ابراهيم (ش.) وإنما هو في ملكيتها منذ 11/02/19 و أن الحجز انصب على الاصل التجاري بتاريخ 27/3/19 أي بعد انتقال ملكية الاصل التجاري لها .
وأنه بالاطلاع على الأمر بالحجز التحفظي الصادر بتاريخ 07/03/2019 في الملف عدد 6579/8206/19 تحت عدد 6579 المراد رفعه يتبين أنه انصب على الاصل التجاري عدد [المرجع الإداري] المملوك للسيد ابراهيم (ش.) و الكائن برقم [العنوان] الدار البيضاء الفداء مع تسجيله بمصلحة السجل التجاري لضمان مبلغ (200.000درهم) الدين المؤقت لفائدة المسمى ناصر (ج.) و الذي تم تقييده بالسجل التجاري تحت رقم [المرجع الإداري] بتاريخ 27/03/19 وهو ما يفسر أنه مسجل في اسم الغير وليس في اسم المستانفة وهو الأمر الذي ذهب اليه الامر المستأنف و عن صواب مما يتعين معه رد الدفع.
وحيث إنه ومن وجهة اخرى فإن ما تتمسك به المستأنفة من فسخ عقد كراء مع افراغ المستودع المحرر في 11/4/19 المصادق عليه بنفس التاريخ وكذا التنازل المصادق عليه بتاريخ 14/2/19 المبرمين بينها و بين المسمى ابراهيم (ش.) لا يسعفانها في شيء ولا يمكن أن يرتب أي اثر في مواجهة الحاجز لأن الملف خال ما يثبت أنهما تم تسجيلهما بالسجل التجاري المشار اليه أعلاه مما تبقى معه أسباب الاستئناف غير مرتكزة على أساس ويتعين ردها و تأييد الأمر المستأنف فيما قضى به .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : بقبول الاستئناف .
في الموضوع : برده و تأييد الأمر المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه .
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66208
Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66615
La transaction conclue entre les parties en cours d’appel prive le litige en paiement de loyers et en expulsion de son objet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66614
La preuve de l’existence d’un contrat de gérance libre peut être rapportée par témoignage en l’absence d’écrit entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66268
Preuve en matière commerciale : La production d’une comptabilité régulière suffit à écarter une procédure de faux incident lorsque le débiteur n’apporte pas la preuve contraire par ses propres livres (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66234
Preuve de la créance commerciale : Le défaut de production de sa comptabilité par le débiteur renforce la valeur probante des livres du créancier et du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025