L’absence d’enregistrement d’un contrat de gérance libre n’entache pas sa validité entre les parties, cette formalité n’étant requise que pour son opposabilité aux tiers (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 80906

Identification

Réf

80906

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5749

Date de décision

28/11/2019

N° de dossier

2019/8205/4484

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité respective d'un contrat de gérance libre et d'un bail commercial portant sur le même local, dans un contexte où la qualité de locataire des bailleurs du fonds est contestée par le propriétaire des murs. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat de gérance libre et ordonné l'expulsion du gérant. L'appelant, gérant libre, contestait la validité du contrat de gérance en invoquant l'existence d'un bail direct consenti par le propriétaire des murs, tandis que ce dernier niait toute relation locative avec les bailleurs du fonds de commerce. La cour écarte ce moyen en relevant qu'un précédent arrêt, revêtu de l'autorité de la chose jugée, avait prononcé la nullité du bail commercial invoqué par le gérant. Elle rappelle que le défaut d'enregistrement du contrat de gérance libre, s'il le rend inopposable aux tiers, ne vicie pas sa validité entre les parties contractantes. La cour retient en outre que la qualité de locataires des bailleurs du fonds, héritiers du preneur initial, est établie par la reconnaissance expresse du propriétaire des murs consignée dans un procès-verbal de police judiciaire, lequel n'a fait l'objet d'aucune inscription de faux. Enfin, elle juge qu'un pourvoi en cassation contre la décision établissant les droits des bailleurs du fonds n'est pas suspensif d'exécution. En conséquence, les deux appels sont rejetés et le jugement entrepris est confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

بالنسبة لاستئناف عادل (ص.):

حيث عرض الطاعن استئنافه في الأسباب المبسوطة أعلاه.

حيث إنه بخصوص ما تمسك به الطاعن من كون الحكم المطعون فيه صدر ناقص التعليل الموازي لانعدامه وأنه غير مرتكز على اساس قانوني سليم لكون المحل موضوع الطلب هو في ملكية السيد التهامي (م.) الذي أقام في مواجهته دعوى الأداء، إلا أن الثابت من وثائق الملف ثبت بان المستأنف عليهم تقدموا بدعوى في مواجهة المسمى التهامي (م.) صدر فيها حكم عدد 4129 بتاريخ 23/11/2015 عدد 506/8201/2015 قضى ببطلان عقد الكراء الرابط بين الطاعن والمسمى التهامي (م.) بشأن المحل التجاري رقم [العنوان] الرباط والذي أيدته محكمة الاستئناف بالدار البيضاء وبالتالي فإن عقد الكراء المستدل به من طرف الطاعن اصبح باطل وببطلان عقد الكراء الرابط بين السيد عادل (ص.) والتهامي (م.) فإن استدلال الطاعن بالحكم اللاحق والحكم المستدل به ايضا من لدنه جاء لاحقا بعد علمه ببطلان العقد الكرائي المتمسك به من طرفه في حين ظلت العلاقة الكرائية القائمة بين الطاعن والمستأنف عليهم قائمة في شكل تسيير حر سواء من خلال العقد الكرائي المبرم من طرف رقية (ب.) والطاعن أو من خلال الحكم رقم 4129 المؤرخ في 23/11/2015 والمؤيد استئنافيا بتاريخ 25/09/2017 والذي قضى ببطلان العلاقة الكرائية المبرمة بين الطاعن والمسمى التهامي (م.) قرارا استئنافيا نهائيا ولا مجال لتمسك الطاعن بكونه محل طعن بالنقض طالما أن الطعن بالنقض في مثل هذه النوازل لا يوقف البت مما يكون معه الحكم المطعون فيه قد جاء مصادفا للصواب معللا تعليلا كافيا وسليما.

حيث إنه خلافا لما تمسك به الطاعن من أن الحكم المستأنف قد خرق القانون عندما قضى بفسخ عقد غير موجود قانونا ذلك أن المستأنف عليهم أدلوا بعقد تسيير الرباط بينهم وبين الطاعن وهو ما تم تزكيته بمقتضى الحكم الابتدائي رقم 4129 المؤرخ في 23/11/2015 والمؤيد بالقرار الاستئنافي المؤرخ في 25/09/2017 الذي اكد واثبت صفتهم كمالكين للاصل التجاري وهذه الصفة المترتبة نتيجة ثبوت العلاقة الكرائية بشأن المحل الذي يعتمره على وجه الكراء في حين تظل العلاقة الكرائية التي تمسك بها الطاعن بشان المحل مع مالكيه قد تم الحسم فيها قضائيا مما يكون معه الدفع المثار بهذا الشأن مردودا، وأن ما قضى به الحكم المستأنف بخصوص فسخ عقد التسيير لا يشكل اي خرقا قانوني.

حيث إنه باستدلال الورثة اي المستأنف عليهم بوكالة لوالدتهم السيدة رقية (ب.) لمباشرة كافة الإجراءات القانونية بدلهم وإبرام عقد التسيير يكون تبعا لذلك دفع الطاعن بعدم حجية عقد التسيير للعلل المتمسك بها من طرف الطاعن مردودا وبالتالي فصفتهم كمالكين للاصل التجاري ثابتة وقائمة اعتبارا لاقرار مالك العقار بصفتهم كمكترون للمحل موضوع الطلب بينه وبين مورثهم وذلك بسومة قدرها 550 درهم وفق ما ضمن بوصولات الكراء و عقد الكراء الرابط بينهما حسب الثابت من محضر الاستماع للمسمى التهامي (م.) مالك المحل المنجز من طرف دائرة الخبراء بمنطقة المحيط بولاية أمن الرباط سلا تمارة الخميسات تحت عدد 31339/ وارس بتاريخ 02/05/2014.

حيث إنه بخصوص ما تمسك به الطاعن من عدم تسجيل عقد التسيير موضوع الطلب فإن ما تطلبه المشرع من تسجيل العقد ما هو إلا اثار رتها المشرع لانتاج العقد آثاره في مواجهة الغير وليس بين طرفيه اللذين ارتضوا وحددوا التزامات كل واحد منهما تجاه الآخر مما يكون معه الدفع المثار بهذا الخصوص غير منتج ويتعين رده.

وحيث تاسيسا على ما سبق يتعين التصريح برد استئناف الطاعن أعلاه والقول بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به في مواجهته.

وحيث يتعين جعل الصائر على الطاعن.

بالنسبة لاستئناف المسمى التهامي (م.):

حيث سطر الطاعن استئنافه في الأسباب المبسوطة أعلاه.

حيث تبعا لما تمت الاشارة إليه بخصوص استئناف الطاعن عادل (ص.) فإن الطعن بالنقض في القرار الاستئنافي المعتمد عليه في الحكم المطعون فيه لا يوقف البت في الطلب لأن الحالات التي أوجب المشرع إيقاف البت فيها الى حين بت محكمة النقض محددة على سبيل احصر فضلا على أن محكمة النقض هي محكمة قانون وليس محكمة موضوع لمناقشة ما تم التمسك به من كلا الطرفين فيصبح تبعا لذلك الدفع المثار بهذا الخصوص مردودا.

حيث إنه خلافا لما تمسكت به الطاعن من أنه لم يسبق له وأن أنجز مع المستأنف عليهم اي عقد كراء وأن وصل الكراء الذي يتحوزونه يتعلق بمحل رقم 4 وليس الدكان رقم 35 وعلى كونه موقع من شخص مجهول فإن الثابت من خلال الحكم الابتدائي رقم 506/8201/2015 والمؤيد بالقرار الاستئنافي ان الطاعن قد اقر حسب الثابت من محضر الاستماع المنجز من طرف دائرة الخبراء بمنطقة ولاية أمن الرباط سلا تمارة الخميسات تحت عدد 31339/ وارس بتاريخ 02/05/2014 أنه يكري للمستأنف عليهم المحل موضوع الطلب بسومة قدرها 550 درهم وان العلاقة الكرائية قد نشأت بين مورثهما وأن عقد الكراء معزز بوصولات كرائية خاصة وأن محضر الضابطة القضائية يتضمن مراجع عقد الكراء هذا العقد الذي لم يطعن فيه بمقبول مما يصبح تمسكه بأنه موقع من طرف شخص مجهول مردودا طالما أنه لم يتقدم بشانه بأي طعن جدي واثبات زوريته. مما يتعين معه رد هذا الدفع لعدم جديته ووجاهته ويكون الحكم المستأنف معللا تعليلا سليما وكافيا ومصادفا للصواب والتصريح بتأييده.

وحيث يتعين جعل الصائر على الطاعن.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل:

في الموضوع: بردهما و تاييد الحكم المستانف و تحميل كل مستانف صائر استئنافه

Quelques décisions du même thème : Commercial