Bail commercial : la location de deux locaux par deux contrats distincts impose la délivrance de deux mises en demeure séparées pour solliciter l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 80793

Identification

Réf

80793

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5704

Date de décision

27/11/2019

N° de dossier

2019/8206/2997

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Baux, Congé

Base légale

Article(s) : 1 - 2 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour défaut de paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce examine le caractère autonome ou accessoire de deux baux conclus entre les mêmes parties pour des locaux contigus. Le tribunal de commerce avait considéré que l'existence de deux contrats distincts imposait l'envoi de deux commandements de payer séparés, ce que le bailleur n'avait pas fait. La cour confirme cette analyse en retenant que les contrats se distinguaient par des conditions substantielles différentes, notamment leur durée et la présence d'un cautionnement pour un seul d'entre eux, ce qui fait obstacle à la qualification d'un local comme étant l'accessoire de l'autre. Dès lors, chaque relation locative doit faire l'objet d'une mise en demeure propre pour fonder une action en résiliation, et l'engagement de la caution stipulé dans le premier bail ne peut être étendu aux obligations du second. Statuant sur la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance, la cour y fait droit pour les montants contractuels de base, mais écarte la révision de loyer appliquée unilatéralement par le bailleur faute d'accord ou de décision de justice. Le jugement est confirmé sur le rejet de la demande d'expulsion et complété par la condamnation au paiement des nouveaux arrérages.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم به المستأنفان بواسطة نائبتهما والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 21/05/2019 يستأنفان بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 16/04/2019 في الملف عدد 878/8206/2019 والقاضي:

في الشكل: بقبول الدعوى.

وفي الموضوع: بأداء المدعى عليها لفائدة المدعين مبلغ 126225.00درهم من قبل الواجبات الكرائية عن المدة من فاتح يونيو 2018 إلى متم فبراير 2019 وبتعويض عن التماطل قدره 10000.00درهم مع إحلال المدخل في الدعوى السيد حسن (ع. ح.) محلها لأداء الواجبات الكرائية في حدود 77220.00درهم مع النفاذ المعجل في حدود أداء واجبات الكراء وبتحديد الإكراه البدني في الأدنى في حق المدخل في الدعوى السيد حسن (ع. ح.) وبتحميل المدعى عليها الصائر وبرفض باقي الطلبات.

في الشكل:

في المقال الإستئنافي: حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنان لم يبلغا بالحكم المستأنف وقاما بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

في الطلب الإضافي: حيث إن الطلب المذكور قدم وفق شروطه الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف أن المدعيان تقدما بواسطة نائبتهما بمقالين إفتتاحي وإضافي مع مقال إدخال الغير في الدعوى يعرضان من خلالهم أنهما قاما بكراء المحل التجاري الكائن بحي [العنوان] عين الشق الدار البيضاء، والسدة الملحقة به بسومة شهرية قدرها 8580.00درهم بالنسبة للأول،و5445.00درهم بالنسبة للثانية، وذلك للمدعى عليها بعد مراجعة رضاء السومة الكرائية المتفق عليها بموجب عقد الكراء، إلا أن هذه الأخيرة توقفت عن أداء تلك الواجبات منذ فاتح يونيو2018 رغم إنذارها بذلك، مضيفين أن السيد حسن (ع. ح.) قام بضمانة المدعى عليها في حالة عدم الوفاء بإلتزاماتها خاصة عدم أدائها لواجبات الكراء.

ملتمسين الحكم على المدعى عليها الأولى بأداء مبلغ 70125.00درهم عن المدة من فاتح يونيو 2018 إلى متم أكتوبر 2018 ومبلغ 10000.00درهم كتعويض عن التماطل وتحديد الإكراه البدني في الأقصى مع إفراغها من المحل موضوع النزاع والسدة الملحقة به هي ومن يقوم مقامها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500.00درهم عن كل يوم تأخير.

وبعد جواب الطرف المدعى عليه بواسطة نائبه أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

يتمسك الطاعنان في إستئنافهما للحكم المذكور على كون المحكمة مصدرته إستندت في رفض طلب الإفراغ على أن الأمر يتعلق بمحلين تجاريين مستقلين أبرم بشأن كل منهما عقدا مستقلا، تضمن شروطا مستقلة عن العقد الآخر من شأنها ترتيب إلتزامين مستقلين ومن تم وجب على العارضين بعث إنذارين مستقلين بدل إنذار واحد، والحال أن عقد الكراء الثاني المؤرخ في 28/10/2010 انصب على كراء محل ملحق بالمحل الأصلي وذلك حسب الثابت أولا من إرادة طرفيه بتخصيص المحل الملحق لغرض إستعماله في أشغال وأعمال الشركة وعدم حصول المكتري على أي قرض أو رهن على المحل الخاضع لأعمال الشركة، وثانيا من كون المحل الملحق يتواجد بنفس عنوان المحل الأصلي، وثالثا أن عقد الكراء الملحق لا يتضمن أية شروط مستقلة عدا السومة الكرائية ، ورابعا كون كلا العقدين مبرمين من نفس الأطراف ووافق المكتري على إلحاق المحل الملحق بالمحل الأصلي، وخامسا توقف المستأنف عليها عن أداء واجب كراء المحلين معا عن نفس المدة، وسادسا أن القانون 16.49 لم يستوجب توجيه إنذارين مستقلين في حال وجود علاقة كرائية موضوعها محل ملحق ومحل أصلي، وثامنا أنه لايوجد ما يمنع قانونا وواقعا من بعث إنذار واحد في حال تعدد المحلات المكراة ولو لم يكن بعضها ملحقا ببعض بخلاف موضوع نازلة الحال بحكم تبعية أحد المحلين للآخر وهو ما يجعله خاضعا لمقتضيات المادتين 1و2 من القانون 16.49، مضيفين أن محكمة البداية قضت بحلول المدخل في الدعوى محل المستأنف عليها في الأداء بخصوص المحل الأصلي دون المحل الملحق به والحال أن الثاني يسري عليه ما يسري على الأول.

ملتمسين إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب الإفراغ وإحلال المدخل في الدعوى محل المستأنف عليها في حدود واجبات كراء محل واحد والحكم بإفراغها ومن يقوم مقامها من المحلين معا تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500.00درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، وإحلال المدخل في الدعوى محلها في الأداء.

وأرفقا مقالهما بنسخة من الحكم المستأنف.

وبناء على إدلاء نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية أوضحت العارضة من خلالها أن موضوع الدعوى يتعلق بمحلين مستقلين وجب توجيه إنذارين بشأنهما.

ملتمسة تأييد الحكم المستأنف.

وبناء على إدلاء نائب المستأنفين بمذكرة مرفقة بوثيقة عبارة عن فاتورة كهرباء تفيد أن المحل الملحق لا يتوفر على عداد للكهرباء وأنه مدمج مع المحل الأصلي.

ملتمسين الحكم وفق مقالهما الإستئنافي.

وبناء على إدلاء نائب المستأنف عليها بمذكرة تعقيبية أكدت من خلالها العارضة سابق دفوعاتها.

ملتمسة تأييد الحكم المستأنف.

وبناء على إدلاء نائب المستأنفين بمذكرة تأكيدية مع مقال إضافي أكدا العارضان من خلال مذكرتهما سابق دفوعاتهما، وفي المقال الإضافي أوضحا أن المستأنف عليها تخلذت بذمتها واجبات كراء عن المدة من فاتح مارس2019 إلى متم غشت2019 بحسب سومة شهرية قدرها 8580.00درهم عن المحل الأصلي ومبلغ 5989.50درهم عن المحل الملحق بعد آخر مراجعة بزيادة 10 في المائة من السومة كما تم الإتفاق عليه في عقد الكراء.

ملتمسين الحكم وفق مقالهما الإستئنافي وباقي محرراتهما، وفي الطلب الإضافي الحكم على المستأنف عليها بأداء مبلغ 87417.00درهم واجب كراء المحلين مع إحلال الضامن محلها في الأداء.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 16/10/2019 حضرت نائبة المستأنفين وأكدت ما سبق وتخلف نائبا المستأنف عليهما رغم سابق الإعلام فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 23/10/2019 .

وبجلسة 23/10/2019 تقرر إخراج الملف من المداولة وإدراجه بجلسة 13/11/2019 قصد تبليغ نسخة من المقال الإضافي لنائب المستأنف عليها الأولى.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 13/11/2019 حضرت نائبة المستأنفين وتخلف نائبا المستأنف عليهما رغم التوصل فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 23/10/2019 تم تمديدها لجلسة27/11/2019.

محكمة الإستئناف.

في المقال الإستئنافي:

حيث عاب الطاعنان على محكمة الدرجة الأولى قضاءها برفض طلب إفراغ المحلين التجاريين موضوع النزاع بعلة أن الأمر يتعلق بمحلين تجاريين مستقلين أبرم بشأن كل منهما عقدا مستقلا، تضمن شروطا مستقلة عن العقد الآخر من شأنها ترتيب إلتزامين مستقلين ومن تم وجب عليهما بعث إنذارين مستقلين بدل إنذار واحد، والحال أن عقد الكراء الثاني المؤرخ في 28/10/2010 انصب على كراء محل ملحق بالمحل الأصلي وذلك حسب الثابت من الأسانيد الجاري ذكرها أعلاه.

وحيث إن البين من إطلاع المحكمة على العقد الأول المبرم بين طرفي النزاع بتاريخ 26/03/2008 أنه انصب على كراء المحل التجاري الكائن بالطابق الأول حي [العنوان] عين الشق الدار البيضاء، في حين انصب عقد الكراء الثاني المبرم بينهما بتاريخ 28/01/2010 على كراء المحل المتواجد فوق المرآب LA SOUS-PENTE الكائن بحي [العنوان] عين الشق الدار البيضاء، وهو ما يعتبر دلالة على تعلق الأمر بمحلين مستقلين عن بعضهما، حسب الثابت من صياغة العقد الثاني والذي لم يتضمن وبخلاف ما دفع به الطاعنان كون المحل الثاني يعتبر ملحقا بالمحل الأول بحكم أن هذا الأخير يتواجد بالرقم 21-23 وتم إبرامه لمدة مفتوحة وغير محددة، والثاني يتواجد بالرقم23 وتم التنصيص فيه على تحديد مدته في 3 سنوات تبتدئ من 01/03/2010 وتنتهي في 01/03/2013 قابلة للتجديد، وأن التنصيص بالعقد الثاني على كونه سيستعمل لأشغال وأعمال الشركة المستأنف عليها لا يمكن تكييفه بكون المحل موضوعه يعتبر ملحقا بالمحل موضوع العقد الأول ، وأن العقدين المذكورين وبعكس ما تمسك به المستأنفان يتضمنان شروطا مستقلة ضمنها السومة الكرائية ومدة سريانهما والتي جاءت مفتوحة بالعقد الأول ومحددة بالعقد الثاني وكذا تنصيص الأول على وجود كفيل يضمن أداء واجبات الكراء بخلاف العقد الثاني، وأن إبرام كلا العقدين بين نفس الأشخاص لا يعتبر دليلا على كون المحل موضوع العقد الثاني يعتبر ملحقا بالمحل موضوع العقد الأول ، ونفس الشيء ينسحب على توقف المستأنف عليها عن أداء واجب كراء المحلين معا وعن عن نفس المدة، وكذا إستدلال الطاعنين بفاتورة الكهرباء إذ أن الفاتورة المذكورة تتضمن رقم المحل 21-23 الوارد بالعقد الأول والحال أن المحل الثاني يحمل رقم23 فقط.

وحيث إنه وبخلاف ما تمسك به الطاعنان فإن وجود محلين مستقلين عن بعضهما البعض وكل واحد منهما ناتج عن عقد كراء مستقل عن الآخر من حيث شروطه والإلتزامات الناشئة عنه يفترض لزوما توجيه إنذارين مستقلين بشأن أداء الوجبات الكرائية بشأنهما وكذا إفراغهما نظرا لما يترتب على الإفراغ من آثار قانونية سيما فقدان الأصل التجاري المؤسس على المحل موضوع طلب الإفراغ.

وحيث عاب الطاعنان على محكمة البداية قضاءها بحلول المدخل في الدعوى محل المستأنف عليها الأولى في الأداء بخصوص المحل الأصلي دون المحل الملحق به والحال أن الثاني يسري عليه ما يسري على الأول.

وحيث إنه وكما سلف بيانه فإن كلا عقد الكراء الثاني يعتبر مستقلا عن عقد الكراء الأول من حيث شروطه والإلتزامات المترتبة عليه، وأنه وبالرجوع إلى عقد الكراء الثاني فإنه لم يتضمن وبخلاف عقد الكراء الأول أي بند ينص على كون المدخل في الدعوى إلتزم بأداء واجبات كراء المحل موضوع العقد الثاني ومن تم يبقى ما قضت به محكمة الدرجة الأولى من عدم إحلال المدخل في الأداء بخصوص واجبات كراء المحل الثاني مرتكزا على أساس قانوني سليم أمام المبرر القانوني الذي يخول القضاء بذلك.

وحيث يتعين تبعا للأسانيد أعلاه رد جميع دفوعات الطاعنين وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين تحميل المستأنفين الصائر.

في المقال الإضافي:

حيث إلتمس المستأنفين الحكم على المستأنف عليها بأداء مبلغ 87417.00درهم واجب كراء المحلين التجاريين عن المدة من فاتح مارس2019 إلى متم غشت 2019 بحسب سومة شهرية قدرها 8580.00درهم عن المحل الموجود بالطابق الأول ومبلغ 5989.50درهم عن المحل الملحق به الموجود بالسدة بعد زيادة نسبة 10في المائة حسب المتفق عليه عقدا.

وحيث إن المستأنف عليها لم تستدل بما يفيد أداءها للمدة المطالب بها مما يتعين الحكم عليها بأدائها عن المدة من فاتح مارس2019 إلى متم غشت2019 بحسب مبلغ 51480.00درهم عن المحل الأول إستنادا إلى واجب شهري محدد في مبلغ 8580.00 درهم حسب الثابت من الإنذار وكذا الحكم المستأنف الذي لم يكن محل منازعة من طرفها.

وحيث إلتمس الطاعنان الحكم على المستأنف عليها الأولى بأداء واجبات الكراء المحل الثاني وذلك عن المدة من فاتح مارس2019 إلى متم غشت2019 إستنادا إلى واجب شهري محدد في مبلغ 5989.50درهم بعد زيادة نسبة 10في المائة حسب المتفق عليه عقدا.

وحيث إن الطاعنان لم يستدلا للمحكمة بما يفيد سريان السومة الكرائية المطالب بها إن بموجب حكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به أو بموجب إتفاق رضائي مع المستأنف عليها الأولى إذ أن حلول الأجل الموجب للزيادة حسب المتفق عليه عقدا ليس من شأنه تخويلهما الحق في تطبيقها بشكل أحادي دون موافقة المستأنف عليها في ظل عدم إستدلالهما بحكم قضائي يقضي بالزيادة المذكورة، مما يتعين معه إعمال السومة الكرائية المحددة في مبلغ 5445.00درهم المقضي بها بموجب الحكم المستأنف والتي لم تكن محل منازعة من طرف المستأنف عليها الأولى ليصبح الواجب أداؤه عن المدة المطالب بها محددا في مبلغ 32670.00درهم.

وحيث إلتمس المستأنفين إحلال السيد حسن (ع. ح.) محل المستأنف عليها في الأداء.

وحيث إن البين من عقد كراء المحل الأول أن السيد حسن (ع. ح.) قام بكفالة المستأنف عليها في أداء واجبات الكراء المتعلقة بالمحل المذكور مما يبقى طلب المستأنفين في محله بخصوص إحلاله محلها في أداء واجبات الكراء المتعلقة بالمحل المشار إليه.

وحيث إنه وأمام خلو عقد كراء المحل الثاني من أي مقتضى ينص على كفالة السيد حسن (ع. ح.) لأداء واجبات الكراء المتعلقة بالمحل المذكور عن المستأنف عليها الأولى فإن طلب إحلاله محلها في الأداء بخصوص تلك الواجبات يبقى غير مرتكز على أساس ويتعين رده.

وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا غيابيا في حق المستأنف عليه الثاني السيد حسن (ع. ح.) وحضوريا في حق الباقي.

في الشكل : بقبول الإستئناف والمقال الإضافي.

في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنفين الصائر.

وفي المقال الإضافي: بأداء المستأنف عليها الأولى شركة (ب. م.) لفائدة المستأنفين مبلغ51480.00درهم واجبات كراء المحل التجاري الكائن بحي [العنوان] عين الشق الدار البيضاء عن المدة من فاتح مارس2019 إلى متم غشت2019 مع إحلال المستأنف عليه الثاني السيد حسن (ع. ح.) محلها في أداء المبلغ المذكور، وبأدائها مبلغ 32670.00درهم واجبات كراء المحل التجاري الكائن بحي [العنوان] عين الشق الدار البيضاء عن المدة من فاتح مارس2019 إلى متم غشت2019 وبرفض باقي الطلبات مع جعل الصائر بالنسبة.

Quelques décisions du même thème : Baux