La reconnaissance de la dette par le débiteur renverse la présomption de paiement sur laquelle est fondée la prescription de la lettre de change (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 80481

Identification

Réf

80481

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5596

Date de décision

25/11/2019

N° de dossier

2019/8203/3245

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 159 - 202 - 228 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce retient que la prescription de l'action cambiaire, fondée sur une présomption de paiement, est écartée lorsque le débiteur reconnaît l'existence de la dette. Le tribunal de commerce avait condamné le tireur au paiement de deux lettres de change impayées. Devant la cour, l'appelant soutenait que l'action du porteur était prescrite au visa de l'article 228 du code de commerce, l'instance ayant été introduite après l'expiration des délais légaux. La cour rappelle que si la prescription de l'action cambiaire est fondée sur une présomption de paiement, celle-ci n'est qu'une présomption simple susceptible de preuve contraire. Elle relève que le débiteur, en reconnaissant dans ses écritures l'existence de la créance et en ne contestant que la prescription, a lui-même renversé cette présomption. Dès lors, l'aveu de non-paiement fait obstacle à l'application de la prescription courte et rend le moyen de l'appelant inopérant. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبهم بمقال استئنافي، مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 03/06/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 2142 بتاريخ 05-03-2019 في الملف عدد 10913/8203/2018 و القاضي : في الشكل : بقبول الطلب وفي الموضوع: بآداء المدعى عليها الثانية شركة (ن. م. إ. ن.) للمدعية مبلغ 563.000,00 درهم مع جعله مشمولا بالنفاذ المعجل و بالفوائد القانوينة من تاريخ الاستحقاق و تحميلها الصائر و رفض باقي الطلبات.

في الشكل :

و حيث إن الطاعنة تكون ملزمة بتوجبه استئنافها ضد من لها مصلحة في مواجهته دون باقي الأطراف حتى ولو كانوا طرفا في الحكم المطعون فيه مما يتعين معه رد الدفع بعدم قبول الإستئناف لعدم إدخال السيد منير (أ.) كفيل شركة (ك. م. م.) و مسيرها .

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة لم تبلغ بالحكم المستأنف،وقامت باستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

و حيث جاء المقال الإصلاحي مستوفيا للشروط الشكلية و مؤدى عنه الرسوم القضائية مما يتعين قبوله .

وفي الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ، و وثائقها كما انبنى عليه الحكم المستانف و المقال الإستئنافي، أن المستأنف عليه بنك (ش.) تقدم بواسطة نائبه ، بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 07/11/2018 عرض فيه أنه دائن لشركة (ك. م. م.) وشركة (ن. م. إ. ن.) بمبلغ 729.163,55 درهم ناتج عن عدم تسديدهما لقيمة كمبيالتين حالة الأجل بما مجموعه 563.500,00 درهم تضاف إليها فوائد التأخير المترتبة عنها والضريبة على القيمة المضافة كما يتجلى ذلك من كشف الحساب وأن هاته الكمبيالات سلمت للعارض من طرف شركة (ك. م. م.) على سبيل الخصم والتي تسلمتها بدورها من طرف شركة (ن. م. إ. ن.) رجعتا بدون أداء عند تقديمهما للاستخلاص وأنه لضمان أداء جميع المبالغ التي ستصبح بذمة شركة (ك. م. م.) قبل السيد منير (أ.) منح العارض كفالة شخصية بالتضامن مع التنازل الصريح عن الدفع بالتجزئة او التجريد في حدود مبلغ 5.00.000,00 درهم وأن جميع المحاولات الحبية قصد الحصول على أداء هذا الدين وكذا آخر الموجه للمدعى عليهم لم يسفر عن اية نتيجة ايجابية لذلك يلتمس العارض الحكم على المدعى عليهم بأدائهم وعلى وجه التضامن فيما بينهم لفائدته مبلغ 729.163,55 درهم مع الفوائد الاتفاقية بنسبة 7,50 % واحتياطيا شموله بالفوائد القانونية ابتداء من تاريخ توقيف الحساب أي 21/06/2018 وكذا مبلغ 11.000 درهم كتعويض عن المماطلة التعسفية مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وبتحميل المدعى عليهم الصائر بالتضامن فيما بينهم وتحديد مدة الإكراه البدني في الاقصى في مواجهة السيد منير (أ.). وعزز المقال بكشف حساب، كمبيالات، 5 شواهد بعد الاداء ،عقد كفالة، طلبات تبليغ انذار ومحاضر تبليغها.

و أجاب المدعى عليهما الاولى والثاني أن الكمبيالتين تاريخ استحقاقها سنة 2014 و 2015 في حين تقدمت المدعية بدعواها بتاريخ 07/11/2018 أي بعد أن طالها التقادم طبقا للمادة 228 من مدونة التجارة التي نصت بأن جميع الدعاوى الناتجة عن الكمبيالة تتقادم بمضي ثلاث سنوات ضد القابل وبمضي سنة واحدة ضد المظهر والساحب ابتداء من تاريخ الاستحقاق فضلا على ذلك فإن هاته الكمبيالتين غير صحيحتين لأنها لا تتضمن البيانات الأساسية الواجبة كما نصت على ذلك المادة 159 من مدونة التجارة ذلك أن الكمبيالة الحاملة لمبلغ 330.000 درهم لم يبين فيها من هو المستفيد والكمبيالة الحاملة لمبلغ 223.500 درهم لم يبين فيها من هو الساحب لذلك يلتمس العارضين الحكم برفض الطلب وتحميل المدعية الصائر.

وبعد تنصيب قيم في حق المدعى عليها الثانية و رجوع جوابه بكونها مجهولة بالعنوان حسب تصريح الجوار .و استيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه أعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:

أسباب الأستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بكون الحكم المستأنف ، قضى في مواجهتها بأداء مبلغ الكمبيالتين رغم الدفع المثار في شأنهما بالتقادم المنصوص عليه في الفصل 228 من مدونة التجارة .و أن التقادم بالنسبة للطاعنة يجب احتسابه من تاريخ التظهير، و انه بالرجوع إلى الكمبيالتين يتجلى أن الكمبيالة الأولى تحمل على ظهرها تاريخ تظهيرها و هو يوم 15-07-2014 و إن الكمبيالة الثانية تحمل على ظهرها تاريخ تظهيرها و هو يوم 28-10-2014 و أن تاريخ استحقاق الكمبيالة الأولى محدد في يوم 25-11-2014 و أن تاريخ استحقاق الكمبيالة الثانية محدد في يوم 15-01-2015 في حين أن مقال الدعوى لم يتم تقييده إلا بتاريخ 07-11-2018 مما يجعل الدعوى ساقطة بالتقادم في مواجهة الشركة الطاعنة ،مما يجعل لحكم خارقا للقانون و يتعين إلغاؤه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية. ملتمسة من حيث الشكل قبول الاستئناف، و في الموضوع إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد برفض الطلب مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية و أرفق المقال بنسخة من الحكم .

و أجاب المستانف عليه بنك (ش.) بكون الإستئناف غير مقبول شكلا لكون المستأنفة أخطأت في رقم الحكم و أن الرقم الصحيح هو 2142 و ليس 2141 ثم إنها لم توجه استئنافها بحضور السيد منير (أ.) الذي هو كفيل متضامن لشركة (ك. م. م.) و ممثلها القانوني و يبقى مقالها مخالفا للفصل 142 من ق م م مما يستوجب عدم قبول مقالها الاستئنافي و من حيث الموضوع فإن المستقر عليه فقها و اجتهادا أن الآجال القصيرة للتقادم ،لاسيما في مدونة التجارة مبنية على قرينة وقوع الأداء ،و أن الطاعنة لا تنازع في المديونية و لا تثبت أنه تم الوفاء بمبلغ لكمبيالتين ولو تقادمت كسند صرفي، فإنها لا تتقادم كسند عادي ،و أن البنك حامل لها و ذلك خير دليل على عدم وقوع أداء مبالغها ملتمسا أساسا عدم قبول الإستئناف و احتياطا في الموضوع تأييد الحكم المستانف و تحميل الطاعنة الصائر .و أرفقت المقال بنسخة من الحكم .

و حيث تقدمت المستأنفة بمذكرة تعقيبية مع مقال إصلاحي مؤدى عنه الرسوم القضائية ، عرضت فيه أن المقال الإستئنافي تسرب له خطأ غير مقصود في رقم الحكم، و أن الرقم الصحيح هو 2142 . و من حيث الجواب فإن التقادم و الوفاء يعتبران من أسباب انقضاء الدين، و الحالة هذه لا يمكن إثارة الدفع بالتقادم بعد إثارة الدفع بالوفاء، إذ لا يمكن الجمع بينهم باعتبار كل واحد منهما مستقل عن الأخر. و بمعنى أخر فالطرف المدين إما أن يثير الدفع بالوفاء و يكون ملزما بإثبات الوفاء و إنما أن يثير الدفع بالتقادم ،و يعفى حينئد من أي إثبات .و أن الطاعنة لا تنازع في وجود الكمبيالتين المتضمنتين للدين و لا تنازع في أن هذا الدين كان له وجود قبل أن يطاله التقادم المنصوص عليه بالفقرة الثانية من المادة 228 من مدونة التجارة .ملتمسا من حيث الشكل إصلاح الخطأ المادي و القول بان رقم الحكم الصحيح هو 2142 و ليس 2141 و رد الدفع فيما يخص عدم حضور الممثل القانوني لشركة (ك. م.) السيد منير (أ.) لعدم تأثير حضوره في الدعوى و في الموضوع الحكم وفق مقالها الإستئنافي .

و حيث عقب المستأنف عليه بكون غرفة المشورة في قرارها رقم 3242 بتاريخ 02-07-2019 قضت برفض طلب إيقاف التنفيذ المعجل و اعتبر مزاعمها ل تبرر الإستجابة لطلبها كما ان الطاعنة تنازع في المديونية و تدفع بالتقادم الصرفي و أن المنازعة هدمت قرينة الوفاء و أن البنك حامل للكمبيالة و من حقه طبقا للفصل 202 الرجوع عليها بمبلغ الكمبيالة ملتمسة الحكم وفق مذكرتها السابقة و أرفقت المقال بنسخة من قرار رقم 3242

وحيث أدرجت القضية بجلسة 28-10-2019 تخلف نائب المستأنفة و حضر نائب المستأنف عليه و تخلف نائب المستانف عليها الثانية رغم التوصل، و ألفي بالملف مذكرة رد على تعقيب للأستاذ شانا (ه.) ، ورد فيها أنها لم تنازع و لا تنازع في صحة الكمبيالتين و لا فيما تضمناه من مبالغ و إنما أثارت الدفع بالتقادم طبقا للفصل 228 من مدونة التجارة ،و أن التقادم سبب من أسباب اتقضاء الدين ملتمسة الحكم وفق مقالها الإستئنافي ، تسلم ذ/ (غ.) نسخة من المذكرة و اكد ما سبق ،فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 25/11/2019.

محكمة الاستئناف

حيث إنه خلافا لما ورد في سبب الطعن ، ذلك أن التقادم الصرفي للكمبيالة ، كما هو منصوص عليه بالمادة 228 من مدونة التجارة مبني على قرينة الوفاء ، المستمد من سكوت المدين عن المطالبة بقيمتها خلال المدة المحددة قانونا ، و يعفى من تقررت لمصلحته من أي إثبات . غير إنها تبقى قرينة بسيطة قابلة لإثبات العكس ، يمكن هدمها باتخاذ المدين موقفا مؤديا إلى ذلك ، من خلال منازعته في المديونية و إقراره بعدم الوفاء بها . و في نازلة الحال فإن الطاعنة و في مذكرتها التعقيبية مع المقال الإصلاحي المدلى بها بجلسة 23-09-2019 صرحت بأنها ( لا تنازع في وجود الكمبيالتين المتضمنتين للدين ولا تنازع في ان هذا الدين كان له وجود قبل ان يطاله التقادم) ، مما يفيد أنها تقر بوجود المديونية و بعدم الوفاء بها ، و تتقوض قرينة الوفاء التي بني عليها التقادم الصرفي للأوراق التجارية . وهو ما أقرته محكمة النقض في العديد من قراراتها منها القرار عدد 1988/12/7 ملف عدد 3818/85 المنشور بقرارات المجلس الأعلى المادة المدنية الجزء الثاني الصفحة 503 والذي جاء فيه " ان التقادم المبني على قرينة الوفاء يكفي الدفع به وحده من طرف المدين لتقوم الى جانبه القرينة ، أما إذا صدر عنه تصريح يفيد عدم أداء الدين فإن تلك القرينة تهدم " و في قرار أخر تحت رقم 52 بتاريخ 14-01-2014 منشور بالمجلة المغربية لقانون الأعمال و المقاولات عدد 6 ص 139 جاء فيه " بما أن التقادم المتمسك به قائم على قرينة الوفاء باعتباره من التقادم القصير، فإن الجانب المستأنف يكون قد قوض هته القرينة حينما نازع في قيام المديونية مطالبا بإجراء خبرة لمعرفة مدى إنجاز أشغال البناء من طرف المستأنف عليه التي كانت مقابل الوفاء " مما يبقى معه سبب الطعن مفتقرا للأساس القانوني، و يتعين رده و تأييد الحكم المستأنف ،مع تحميل الطاعنة الصائر اعتبارا لمآل طعنها .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا في حق شركة (ك. م. م.) و حضوريا في حق الباقي .

في الشكل : قبول الاستئناف و المقال الإصلاحي

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف ، و تحميل الطاعنة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial