La demande d’éviction du preneur d’un bail commercial pour péril est écartée lorsque l’expertise judiciaire démontre que l’immeuble nécessite des réparations et non une démolition (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 80157

Identification

Réf

80157

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5468

Date de décision

19/11/2019

N° de dossier

2019/8225/723

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 13 - 17 - 26 - 27 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 63 - 143 - 147 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour cause de péril de l'immeuble, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de cette mesure au regard de la loi n° 49-16. Le juge de première instance avait fait droit à la demande d'expulsion formée par le bailleur. L'appelant soulevait l'incompétence du juge des référés en raison d'une contestation sérieuse et contestait l'état de péril de l'immeuble. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en se fondant sur l'article 13 de la loi précitée, qui attribue expressément cette compétence au juge des référés. S'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire ordonnée en cause d'appel, elle constate que l'immeuble n'est pas menacé de ruine mais requiert uniquement des travaux de réparation. La cour retient que les conditions légales pour prononcer l'expulsion ne sont par conséquent pas réunies. L'ordonnance entreprise est donc infirmée et la demande du bailleur rejetée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم الطاعن السيد أحمد (ه.) بواسطة نائبه الأستاذ لقمان (ع.) بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 28/12/2018 يستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 05/11/2018 تحت عدد 1103 في الملف عدد 978/8101/2018 والقاضي بإفراغه هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه من الدكان الكائن بتيداس المركز بساحة [العنوان] مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بقوة القانون وتحميله الصائر.

في الشكل :

حيث سبق البت فيه بمقتضى القرار التمهيدي عدد 282 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 09/04/2019.

وحيث إن المستأنف بعد تسجيل مقاله الاستئنافي بتاريخ 28/12/2018، تقدم بطلب عارض لإيقاف تنفيذ الأمر المطعون فيه بتاريخ 25/02/2019.

وحيث إنه بموجب الفقرة الأولى من الفصل 143 من ق.م.م، لا يمكن تقديم أي طلب جديد أثناء النظر في الاستئناف، باستثناء طلب المقاصة أو كون الطلب الجديد لا يعدو أن يكون دفاعا عن الطلب الأصلي.

وحيث إن الطلب العارض يخرج عن الحالات الموصوفة بالفصل المذكور، فضلا عن مخالفته لما نص عليه الفصل 147 من ق.م.م، مما يتعين معه التصريح بعدم قبوله وتحميل رافعه الصائر.

وفي الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ووقائع الأمر المطعون فيه أن المدعي السيد المصطفى (م.) تقدم بواسطة نائبه بمقال استعجالي أمام المحكمة التجارية بالرباط عرض من خلاله أن المدعى عليه يكتري منه المحل الكائن بتيداس بساحة [العنوان] يستغله كصيدلية، وأن هذا المحل أصبح آيلا للسقوط ويشكل خطر على سلامة المارة بسبب التصدعات والشقوق الظاهرة على الجدران وهو الأمر الثابت من مراسلة رئيس المجلس القروي لتيداس والمؤرخة في سنة 2010 والمرفقة بمحاضر لجنة الميزانية والتعمير والمؤشر عليها من طرف مهندس الجماعة، وقد أنذر المكتري طبقا للمادتين 26 و 27 من قانون 49/16 ومنحه أجل 15 يوما للإفراغ ، لكن بقي الإنذار بدون استجابة، مما يكون معه محقا في اللجوء إلى المحكمة في إطار المادة 17 من نفس القانون للمطالبة بالمصادقة على الإنذار والإفراغ.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية، صدر الأمر المشار إليه أعلاه وهو موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب استئناف الطاعن أن المستأنف عليه سبق له سنة 2015 أن تقدم بنفس الطلب أمام قضاء الموضوع اعتمادا على ذات الأساس فتح له الملف عدد 2927/8206/2015 وبعد تقديم الردود والتعقيب عليها قضت المحكمة تحقيقا للدعوى بإجراء خبرة عقارية يؤدي أتعابها المستأنف عليه، إلا أنه لم يعمد إلى أدائها ليقينه التام أن نتائجها ستكون عكس قصده بالرغم من توصله بالأمر التمهيدي، مما حدا بالمحكمة إلى عدم قبول دعواه وفق الحكم القطعي رقم 568 الصادر بتاريخ 08/02/2018 في الملف أعلاه، مما يتوجب معه رد دعواه والقول بعدم الاختصاص للمنازعة الجدية كون البناية الكائنة بها الصيدلية غير آيلة للسقوط. ومن حيث عدم جدية الطلب وبطلان الإنذار وعدم قانونية أساسه، فإنه بالرجوع إلى الأمر المطعون فيه ستلاحظ المحكمة أنه بني على كون المحل المكترى من قبل المستأنف أصبح آيلا للسقوط ويشكل خطرا على العموم اعتمادا على مراسلتين توصل بهما المكري من طرف المجلس القروي لتيداس، والحال أن المراسلة المعتمدة كأساس للإنذار لم تحدد العقار موضوع المعاينة ولا تعتبر قرارا إداريا بالهدم. هذا فضلا على أنها تضمنت دعوة المكري للقيام بالإصلاحات في بنايته دون الهدم، إذ أن البناية لو كانت آيلة للسقوط لطلب المجلس القروي الهدم بدلا من التماس البدء في الإصلاحات حتى يتم الحفاظ على السلامة والأمن العام هذا من جهة. ومن جهة أخرى، فإن المراسلة المذكورة تعود إلى سنة 2010 وأنه بصدور الظهير الشريف رقم 1.16.48 الصادر في 19 رجب من سنة 1437 الموافق 27 أبريل 2016 المتعلق بتنفيذ القانون رقم 94.12 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عملية التجديد الحضري، فإن القرار يبقى بغير أثر بالنظر للأثر الفوري للقانون الجديد والذي حدد مساطر وإجراءات ألزم بها رئيس المجلس الجماعي، ومنها إقرار المنع المؤقت أو النهائي من ولوج المبنى الآيل للسقوط وفي حال تعذر عليه القيام بذلك، فإن عامل العمالة أو الإقليم له إمكانية الحلول مكانه للقيام بسائر الإجراءات، ملتمسا لأجل ذلك إلغاء الأمر المطعون فيه وبعد التصدي القول أساسا بعدم الاختصاص، واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة عقارية، واحتياطيا جدا إجراء خبرة حسابية لتحديد التعويض الاحتياطي.

وأثناء على المذكرة جوابية لنائب المستأنف عليه جاء فيها أن الأمر المستأنف صدر في إطار القضاء الاستعجالي، وأن المادة 147 من ق.م.م في فقرتها الأخيرة تستثني مقتضيات الفقرات 3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 7 التي تتيح إمكانية تقديم طلب مستقل عن الدعوى لأجل إيقاف التنفيذ إذا كان النفاذ المعجل بقوة القانون، مما يتعين معه رفض الطلب، أما بخصوص سبقية البث، فإن الحكم المستدل به قضى بعدم قبول الدعوى لعدم أداء صائر الخبرة، مما تكون معه موجبات سبقية البث غير متوفرة في نازلة الحال لعدم البث في جوهر النزاع. أما فيما يتعلق بالدفع بعدم احترام مقتضيات القانون رقم 49-16 فإن المستأنف عليه توصل بثلاث مراسلات من المجلس القروي لجماعة تيداس منذ سنة 2010 إلى سنة 2018 جاء فيها أن لجنة التعمير حصرت وعاينت المحلات الآيلة للسقوط، وكون المحل آيل للسقوط ثابت بمراسلة لجنة التعمير سنة 2010 ورئيس المجلس القروي سنة 2018، وأن قرار الهدم لم يجعل قانون 49.16 شرطا للحكم بالإفراغ، والتمس الحكم برفض الطلبين الأصلي والعارض مع تأييد الأمر الابتدائي في كل ما قضى به.

وبتاريخ 09/04/2019 أصدرت محكمة الاستئناف قرارا تمهيديا تحت عدد 282 قضى بإجراء خبرة تقنية بواسطة الخبير محمد (م.) قصد الانتقال إلى العقار موضوع الرسم العقاري عدد 9065/16 والكائن بتيداس المركز بساحة [العنوان] الذي تتواجد به الصيدلية موضوع النزاع، وبعد معاينته ووصفه وصفا دقيقا بيان ما إذا كان العقار آيلا للسقوط أم لا وذلك بالاعتماد على التصميم الهندسي للعقار ووثائق الملف.

وبجلسة 05/11/2019 أدلى الطاعن بواسطة نائبه بمذكرة مستنتجات بعد الخبرة جاء فيها أن ما توصل إليه الخبير مبني على موضوعية علمية، ذلك أن ما خلص إليه في خبرته كون المحل موضوع النزاع غير آيل للسقوط اعتمادا على وقوفه على المحل ومعاينته له وتفحص حاله، فضلا عن تعزيزه بخبرة صادرة عن المختبر العمومي والتجارب والدراسات، مما يكون معه زعم الجهة المستأنف عليها غير مبني على أساس واقعي، وأن استئناف الطاعن مبني على أساس ويتوجب الاستجابة له، لهذه الأسباب يلتمس المصادقة على الخبرة والحكم عند التصدي بإلغاء الأمر المطعون فيه وتحميل المستأنف عليه الصائر.

وبنفس الجلسة أدلى المستأنف عليه بواسطة نائبه بمذكرة مستنتجات بعد الخبرة جاء فيها أن الخبير صرح أنه يجب العمل عاجلا على إصلاح وتدعيم السقف الخشبي بشكل عاجل، وإعادة تركيب بعض القرمود وتثبيته. أما الخلاصة، فقد أورد فيها أن العقار ليس آيلا السقوط ولا يشكل أي خطر، وبذلك تكون هذه الخلاصة متناقضة مع الدعوة إلى إصلاح السقف الخشبي والقيام بإصلاحات بشكل عاجل، لأن هذه الصيغة تفيد أن السقف آيل للسقوط ويشكل خطرا على العاملين وعلى المارة، ومن جهة أخرى، فإن الخلاصة جاءت أيضا مناقضة لما جاء في تقرير اللجنة المشكلة في إطار جرد البنايات الآيلة للسقوط، وهي لجنة نص على تشكيلها مرسوم 12/94 تضم ممثلي العديد من الوزارات والإدارات والتي عاينت أن البناء آيل للسقوط باستعمال وسائل تقنية. بالإضافة إلى أن المستأنف ولتفادي الإفراغ قام أثناء سريان الدعوى بالعديد من الترميمات والإصلاحات الخارجية، كما أنه قام بتسقيف السطح لإخفاء العيوب الجسيمة، وقد ورد في الخبرة وعاين وجود إصلاحات وترميمات في المحل. كما أنه أشار انه تعذر عليه معاينة الإطار الخشبي لأن السقف تم وضع خشب به، مما يؤكد سوء نية المستأنف في التقاضي، لهذه الأسباب يلتمس أساسا إعادة الخبرة إلى الخبير قصد معاينة السقف المغطى وهل تمت فيه إصلاحات حديثة، واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة مضادة تسند لمختبر مختص في التقنية الجيولوجية والهندسة المدنية لإعطاء خلاصة واضحة.

وبناء على مستنتجات بعد الخبرة لنائب المستأنف التي التمس من خلالها المصادقة على الخبرة والحكم عند التصدي بالغاء الأمر المطعون فيه وتحميل المستأنف عليه الصائر.

وبناء على إدراج القضية بجلسة 05/11/2019 تقرر خلالها حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 19/11/2019.

محكمة الاستئناف

حيث تمسك الطاعن بعدم الاختصاص من جهة، وبكون العقار الذي يتواجد به محله التجاري غير آيل للسقوط، ذلك ان الثابت حسب محضر الإستجواب المنجز من طرف المفوض القضائي بعلا (ح.) بتاريخ 21/02/2019، أن رئيس الجماعة القروية تيداس أفاد بكون هذه الأخيرة لم يسبق لها استصدار قرار بهدم البناية المتواجد بها محل المستأنف، وإنما تم توجيه رسالة للإصلاح.

وحيث إنه بخصوص الدفع بعدم الاختصاص، فإن اختصاص السيد رئيس المحكمة التجارية كقاضي للمستعجلات للبت في النزاعات المتعلقة بإفراغ المحلات الآيلة للسقوط مستمد من نص الفقرة الأخيرة من المادة 13 من القانون رقم 16/49، مما يتعين معه رد ما أثير بهذا الخصوص.

وحيث إنه المحكمة تحقيقا منها للدعوى قضت تمهيديا بإجراء خبرة انتدب لها الخبير السيد محمد (م.) قصد الانتقال إلى العقار المتواجد به المحل التجاري المكترى للمستأنف، ومعاينته ووصفه بالتدقيق وببيان ما إذا كان العقار آيلا للسقوط من عدمه، الذي أودع تقريره بالملف خالصا فيه إلى انه لم يتمكن من الحصول على التصميم الهندسي للعقار، وانه اعتمادا منه على وثائق الملف ومعاينته للعقار، فهذا الأخير ليس آيلا للسقوط ولا يشكل أي خطر، وكل ما يجب العمل به هو إصلاح وتدعيم السقف الخشبي وإعادة تركيب بعض من القرمود وتثبيته وصباغة الجدار.

وحيث ان الخبير أنجز تقريره بحضور طرفي النزاع تطبيقا للفصل 63 من قانون المسطرة المدنية، وأن خلاصته بكون البناية آيلة للسقوط فانها لم تربطها بضرورة هدمها، وإنما بضرورة إصلاحها، وهو نفس التفسير الذي صرح به رئيس المجلس القروي المذكور للمفوض القضائي بعلا (ح.)، مما يتعين معه المصادقة على التقرير، وبالتالي رد ما أثاره المستأنف عليه بهذا الخصوص.

وحيث انه وفقا لما ذكر، فمبررات إعمال المادة 13 من القانون رقم 16/49 تبقى غير محققة في العقار المتواجد به المحل التجاري المكترى للمستأنف، ليكون معه الأمر المطعون فيه قد جانب الصواب فيما قضى به ويتعين إلغاؤه والحكم من جديد برفض الطلب المتعلق بالمصادقة على الإنذار وإفراغ المستأنف من المحل التجاري الكائن بتيداس بساحة [العنوان].

وحيث انه يتعين تحميل المستأنف عليه الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا :

في الشكل: سبق البت في الاستئناف بالقبول، وبعدم قبول الطلب العارض وتحميل رافعه الصائر.

في الموضوع : باعتباره وإلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب و تحميل المستأنف عليه الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux