Éviction : l’occupant d’un local en vertu d’une simple autorisation révoquée par le propriétaire ne peut invoquer la création d’un fonds de commerce pour se maintenir dans les lieux (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 80013

Identification

Réf

80013

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5413

Date de décision

14/11/2019

N° de dossier

2019/8232/4939

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'expulsion d'un occupant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature et les effets de la révocation d'une autorisation d'occupation précaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion formée par le propriétaire, considérant l'occupant sans droit ni titre après la résiliation de l'autorisation qui lui avait été consentie. L'appelant soutenait que cette révocation unilatérale, intervenue après une longue période d'exploitation ayant conféré une valeur commerciale au local, constituait un abus de droit et lui causait un préjudice devant être réparé. La cour écarte cette argumentation en retenant que le droit d'occupation de l'appelant découlait d'une simple autorisation à durée indéterminée, ne créant aucune obligation à la charge du propriétaire. Dès lors, la révocation de cette autorisation, dûment notifiée, suffisait à priver l'occupant de tout titre légal justifiant son maintien dans les lieux. La cour rappelle que le préjudice dont la réparation peut être ordonnée est celui qui résulte d'un acte illicite, et non de l'exercice légitime d'un droit, telle une action en justice, sauf à démontrer un abus qui n'était pas établi. Le jugement d'expulsion est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم المستأنف السيد ادريس (ف.) بمقال بواسطة نائبه مسجل و مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 1 غشت 2019 يستانف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط تحت عدد 2419 بتاريخ 24/06/2019 في الملف عدد 300/8207/2019 و القاضي في الشكل بقبول الدعوى، و في الموضوع بإفراغ المدعى عليه ادريس (ف.) من المحل الكائن بتجزئة [العنوان] القنيطرة هو و من يقوم مقامه او بإذنه و تحميله الصائر و رفض باقي الطلب.

في الشكل:

حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم المستانف للطاعن مما يكون معه الاستئناف قد قدم داخل الاجل القانوني، فضلا على استيفائه لباقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أداء و يتعين بالتالي التصريح بقبوله.

في الموضوع:

حيث يستفاذ من وقائع النازلة و وثائق الملف و من الحكم المستانف أنه بتاريخ 25 يناير 2019 تقدم السيد محمد (م.) بواسطة نائبه بمقال لدى المحكمة التجارية بالرباط عرض فيه يملك المحل ذي الرسم العقاري عدد 16217/13 الكائن بتجزئة [العنوان] القنيطرة ، وانه فوجئ بالمدعى عليه يحتله بدون سند ولا قانون بعدما تم فسخ الموافقة التي سبق وان منحها للمدعى عليه قصد استغلال المحل، ملتمسا الحكم بافراغه من المرأب الكائن بتجزئة [العنوان] القنيطرة لاحتلاله بدون سند ولا قانون هو او من يقوم مقامه ولو باذنه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع النفاذ المعجل وتحميله الصائر . مرفقا مقاله بشهادة الملكية، اعلام بالضريبة، فسخ موافقة، اخبار بفسخ موافقة ومحضر تبليغه.

وبناء على المذكرة الجوابية للمدعى عليه بواسطة نائبه بتاريخ 06/05/2019 جاء فيها انه ليس محتلا للمحل وان سند تواجده به هو الموافقة المؤرخة في 24/08/2010 التي منحها له المدعي لممارسة النجارة في المحل، وانه قام بتجهيز المحل بالالات وأدوات النجارة ويمارس مهنته منذ مدة تناهز 10 سنوات والمدعي على علم بذلك ملتمسا الحكم برفض الطلب. وارفق مذكرته بموافقة المدعي، شهادة ممارسة الحرفة، امر استعجالي ووثائق أخرى.

و أنه بعد تبادل المذكرات و الردود صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفه السيد ادريس (ف.) و أبرز أوجه استئنافه في أن المحكمة الابتدائية قضت بالافراغ على اساس انه يتواجد في المراب المطالب افراغه بدون سند و لا قانون بعد فسخ الموافقة التي اعطاها له المدعي و أن هذا الحكم لم يكن عادلا وهو مضر بالعارض ضررا بالغ القسوة و أن الأحكام يجب الا يكون فيها ضرر وان وجد يجب أن يزال و أن الطاعن اذا ما طبق عليه هذا الحكم فانه يصبح مفلسا، بحيث سيفقد مورد عيشه، و خاصة أن راسماله استغله في تجهيز محله و لم يرد المبالغ التي اقترضها الا مؤخرا و المحكمة غاب عن بالها أن المدعي عندما اعطى للمدعى عليه الموافقة على استغلال المحل في النجارة لم يشترط عليه أي شرط، و ترکه يكون عناصر ازدهار ذلك المحل الى أن أصبحت له شهرة معتبرة و زبناء كثر ثم باغته بطلب الافراغ دون اعطائه أي مبرر ولو مهلة منطقية و هو يعلم أن ذلك المحل اصبح تجاريا و الدليل انه سجل دعواه امام المحكمة التجارية كل هذه المعطيات الحكم لم يتضمن أي تعليل في شانها، و التمس من حيث الشكل: قبول استئنافه، و في الموضوع : إلغاء الحكم المستانف و بعد التصدي رفض دعوى المدعي لعدم ارتكازها على أساس.

و أرفق المقال بنسخة من الحكم المستانف و نسخة من الموافقة.

و أجاب المستانف عليه بواسطة نائبه بأن الدفوع المثارة في المذكرة الاستئنافية سبق للحكم الابتدائي أن أجاب عنها وبالتفصيل من خلال حيثياته، و أن منح المستأنف موافقة مؤقتة لاستغلال المحل تم إلغائها حسبما هو ثابت من وثائق الملف مما يجعل تواجده غير مبني على أساس خاصة وأن فسخ الموافقة تم تبليغها للمستانف بتاريخ 2019/ 01 / 21 حسبما هو ثابت من رسالة الفسخ ومحضر التبليغ. الشيء الذي يتعين معه رد جميع دفوع المستانف و تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إفراغ.

و بناء على اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 14/11/2019.

محكمة الاستئناف

حيث أسس الطاعن استئنافه على ان الحكم الابتدائي أضر به و أن الأحكام يجب أن لا يكون فيها ضررو أن الضرر يزال، و ان طالب الافراغ باغته دون إعطائه أي مبرر أو مهلة منطقية. بعد أن أصبح المحل تجاريا و ان الحكم الابتدائي لم يتضمن أي تعليل بشأن الاسباب المذكورة.

و حيث إنه خلافا لما تمسك به الطاعن فإن الحكم الابتدائي أبرز ضمن حيثيات تعليله أن المبررات المؤدية الى المنطوق خاصة من حيث ملكية المدعي للمحل موضوع النازلة و كذا منح هذا الأخير للمستأنف-حاليا- موافقة باستغلال المحل, مما يكون تواجد السيد ادريس (ف.) بالمحل رهين بالموافقة المذكورة و التي لم تحدد مدة للاستغلال، و هي صادرة عن موقعها و لم ترتب التزاما في جانبه. و يكون بالتالي سبب مدخل و تواجد المستأنف بالمحل المحكوم بإفراغه قد انتفى بفسخ الموافقة المذكورة، و يبقى ما أثاره الطاعن من وجود ضرر لحقه نتيجة الحكم المطعون فيه غير منتج، لان الضرر الذي يستوجب رده و إزالته هو الناتج عن عمل غير مشروع، و الحال أن طلب المستأنف عليه و لجوءه للقضاء حق مكفول قانونا ما دام لم يثبت استعماله بسوء نية.

و أنه تأسيسا على ما ذكر تكون أسباب الاستئناف غير مؤسسة و يتعين رد الطعن و تأييد الحكم المستأنف.

و حيث يتعين تحميل المستأنف الصائر باعتبار ما آل إليه طعنه.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا

في الشكل: قبول الاستئناف

في الجوهر: برده و تأييد الحكم المستانف و تحميل رافعه الصائر

Quelques décisions du même thème : Baux