Bail commercial et immeuble menaçant ruine : L’expertise judiciaire concluant à l’absence de péril justifie l’annulation de l’ordonnance d’expulsion (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 79756

Identification

Réf

79756

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5317

Date de décision

12/11/2019

N° de dossier

2019/8225/724

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 63 - 143 - 146 - 147 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 13 - 17 - 26 - 27 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour cause de péril de l'immeuble, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de l'éviction prévue par la loi n° 49-16. Le premier juge avait fait droit à la demande du bailleur en se fondant sur des correspondances administratives attestant du mauvais état des lieux. L'appelant contestait la qualification d'immeuble menaçant ruine, soutenant que les documents produits n'emportaient pas décision de démolition mais simple injonction de réparer. Après avoir ordonné une expertise judiciaire, la cour retient les conclusions de l'expert selon lesquelles l'immeuble n'est pas menaçant ruine et ne nécessite que des travaux de réparation. La cour relève que ces conclusions sont corroborées par le contenu même des correspondances administratives qui, bien que mentionnant un risque, n'imposaient qu'une obligation de réparation. Dès lors, les conditions de l'éviction pour péril prévues par l'article 13 de la loi précitée n'étant pas réunies, l'ordonnance est annulée. Statuant à nouveau, la cour rejette la demande d'expulsion formée par le bailleur.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدم المستأنف السيد محمد (س.) بواسطة نائبه بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي , و الذي استأنف بمقتضاه الامر الاستعجالي الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 05/11/2018 في الملف رقم 977/8101/2018 امر عدد 1102 , و القاضي بافراغه هو و من يقوم مقامه او باذنه من الدكان الكائن بساحة [العنوان] تيداس , مع النفاذ المعجل بقوة القانون.

في الشكل:

حيث انه سبق البت فيه بموجب القرار الصادر عن هذه المحكمة تحت عدد 393 بتاريخ 07/05/2019.

و حيث ان المستانف بعد تسجيل مقاله الاستئنافي بتاريخ 28/12/2018 , تقدم بطلب عارض لإيقاف تنفيذ الامر المطعون فيه بتاريخ 25/02/2019.

و حيث انه بموجب الفقرة الاولى من الفصل 143 من قانون المسطرة المدنية فلا يمكن تقديم أي طلب جديد اثناء النظر في الاستئناف باستثناء طلب المقاصة او كون الطلب الجديد لا يعدو ان يكون دفاعا عن الطلب الاصلي.

و حيث ان الطلب العارض يخرج عن الحالات الموصوفة بالفصل المذكور , فضلا على مخالفته لما نص عليه الفصل 147 من ق.م.م , مما يتعين معه عدم قبوله و تحميل رافعه الصائر.

في الموضوع:

حيث يستفاذ من وثائق الملف و وقائع الأمر المطعون فيه أن السيد المصطفى (م.) تقدم بواسطة نائبه بمقال استعجالي أمام المحكمة التجارية الرباط بتاريخ 05/10/2018 عرض من خلاله أن السيد محمد (س.) يكتري منه المحل الكائن بساحة [العنوان] بتيداس و الذي يستغله كمقهى . وأن هذا المحل أصبح آيلا للسقوط و يشكل خطر على سلامة للمارة بسبب للتصدعات و الشقوق الظاهرة على الجدران والحال المهترئة التي يوجد عليها البناء و هو الأمر الثابت من مراسلة رئيس المجلس القروي لتيداس والمؤرخ في سنة 2010 و المرفقة بمحاضر لجنة الميزانية و التعمير و المؤشر عليها من طرف مهندس الجماعة ، وأنه أنذر المكتري طبقا للمواد 26 و 27 من قانون 49/16 و منحه أجل 15 يوما للإفراغ وبعد ان بقي الإنذار بدون استجابة فإنه يكون محقا للجوء إلى المحكمة في إطار المادة 17 من نفس القانون للمطالبة بالمصادقة على الإنذار و الإفراغ .

و ارفق المقال ب: شهادة الملكية ، إنذار مع محضر تبليغه ، مراسلة رئيس المجلس القروي بتاريخ 03/12/2010 ، محضر معاينة لجنة التعمير ، مراسلة المجلس القروي بتاريخ 09/06/2018.

وحيث إنه بعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الأمر المشار إليه أعلاه و هو موضوع الطعن بالاستئناف .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب استئناف الطاعن أن الطلب غير جدي، ذلك أنه بالرجوع إلى الأمر المطعون فيه ستلاحظ المحكمة أنه بني على كون المحل المكترى من قبل المستأنف أصبح آيلا للسقوط و يشكل خطرا على العموم اعتمادا على مراسلتين توصل بهما المكري من طرف المجلس القروي لتيداس ، و الحال أن المراسلة المعتمدة كأساس للإنذار لم تحدد العقار موضوع المعاينة و لا تعتبر قرارا إداريا بالهدم هذا فضلا على أنها تضمنت هو دعوة المكري للقيم بالاصلاحات في بنايته دون الهدم إذ أن البناية لو كانت آيلة للسقوط لطلب المجلس القروي الهدم بدلا عن التماس البدء في الاصلاحات حتى يتم الحفاظ على السلامة والمن العام . هذا من جهة و من جهة أخرى فإن المراسلة المذكورة تعود إلى سنة 2010 وأنه بصدور الظهير الشريف رقم 1.16.48 الصادر في 19 رجب من سنة 1437 الموافق 27 أبريل 2016 المتعلق بتنفيذ القانون رقم 94.12 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط و تنظيم عملية التجديد الحضري فإن القرار يبقى بغير أثر بالنظر للأثر الفوري للقانون الجديد و الذي حدد مساطر و إجراءات الزم بها رئيس المجلس الجماعي و منها اقرار المنع المؤقت أو النهائي من ولوج المبنى الآيل للسقوط و في حال تعذر عليه القيام بذلك فإن عامل العمالة أو الاقليم له إمكانية الحلول مكانه للقيام بسائر الاجراءات .

و التمس المستأنف قبول الاستئناف شكلا و موضوعا التصريح بإلغاء الأمر المطعون فيه وبعد التصدي القول أساسا بعدم الاختصاص و احتياطيا جدا الأمر بإجراء خبرة عقارية و احتياطيا جدا إجراء خبرة حسابية لتحديد التعويض الاحتياطي .

و ارفق المقال ب: نسخة من الأمر المطعون فيه ، عقد كراء، نسخة من الامر المطعون فيه، طي التبليغ.

وحيث أدلى نائب المستأنف بجلسة 26/02/2019 بمذكرة مرفقة بمحضر استجواب لرئيس الجماعة القروية لتيداس ، و نسخة من الأمر القاضي بإنجاز المحضر الاستجوابي ، و نسخة من خبرة .

وحيث أدلى نائب المستأنف بجلسة 26/02/2019 بطلب عارض رام إلى ايقاف تنفيذ الأمر المطعون فيه .

وحيث أدلى نائب المستأنف عليه بمذكرة جوابية بجلسة 9/4/2019 جاء فيها من حيث الطلب العارض أن الأمر المستأنف صدر في اطار القضاء الاستعجالي وأن المادة 147 من ق.م.م في فقرتها الأخيرة تستثني مقتضيات الفقرات 3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 7 التي تتيح امكانية تقديم طلب مستقل عن الدعوى لأجل ايقاف التنفيذ إذا كان النفاذ المعجل بقوة القانون مما يتعين معه رفض الطلب . أما فيما يتعلق بالدفع بعدم احترام مقتضيات القانون رقم 49-16 فإن المستأنف عليه توصل بثلاث مراسلات من المجلس القروي لجماعة تيداس منذ سنة 2010 إلى سنة 2018 جاء فيها أن لجنة التعمير حصرت و عاينت المحلات الآيلة للسقوط و كون المحل آيل للسقوط ثابت بمراسلة لجنة التعمير سنة 2010 و رئيس المجلس القروي سنة 2018 وأن قرار الهدم لم يجعله قانونا 49.16 شرطا للحكم بالافراغ والتمس الحكم برفض الطلب الأصلي و العارض مع تأييد الأمر الابتدائي في كل ما قضى به. و أرفقت بصورة من خبرة عقارية أصلية.

و بناء على القرار التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 07/05/2019 تحت رقم 393 القاضي باجراء خبرة بواسطة الخبير ادريس (ع.) , الذي اودع تقريره بالملف بتاريخ 11/09/2019 خلص من خلاله الى كون العقار ليس ايلا للسقوط و لا يشكل أي خطر , و كل ما يجب العمل به عاجلا هو اصلاح و تدعيم السقف الخشبي و اعادة تركيب بعض من القرمود و تثبيته.

و بناء على مذكرة مستنتجات بعد الخبرة لنائب المستانف عليه المؤدى عنها الرسوم القضائية , ورد فيها كون خلاصة الخبير متناقضة مع الدعوة الى الاصلاح الموصوف لكونها تفيد ان السقف ايل للسقوط و يشكل خطرا على العاملين و على المارة و هي متناقضة مع ما جاء بتقرير اللجنة المشكلة في اطار جرد البنايات الايلة للسقوط التي عاينت ان البناء ايل للسقوط باستعمال وسائل تقنية , و المدعي لتفادي الافراغ قام اثناء سريان الدعوى بالعديد من الترميمات و الاصلاحات الخارجية و قام بتسقيف السطح لاخفاء العيوب الجسيمة , ملتمسا اساسا اعادة الخبرة للخبير لمعاينة السقف المغطى و هل تمت فيه اصلاحات حديثة , و احتياطيا الامر باجراء خبرة مضادة تسند لمختبر مختص في التقنية الجيولوجية و الهندسة المدنية لاعطاء خلاصة واضحة.

و بناء على مستنتجات بعد الخبرة لنائب المستانف التي التمس من خلالها المصادقة على الخبرة و الحكم عند التصدي بالغاء الامر المطعون فيه و تحميل المستأنف عليه الصائر.

و بناء على ادراج القضية بعدة جلسات اخرها جلسة 05/11/2019 , فتقرر اعتبارها جاهزة للحكم فحجزتها المحكمة للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 12/11/2019.

محكمة الاستئناف

حيث تمسك المستأنف بمقاله الاستئنافي بموجبات الاستئناف المشار اليها اعلاه , مركزا على عدم الاختصاص , و بكون العقار الذي يتواجد به محله التجاري غير ايل للسقوط , و مستدلا بتقرير خبرة حرة مؤرخة في 07/01/2019 تفيد ما ذكر , و كذا بمحضر استجواب منجز من طرف المفوض القضائي حسن (ب.) بتاريخ 21/02/2019 , افاد من خلاله رئيس الجماعة القروية تيداس بكون هذه الاخيرة لم يسبق لها استصدار قرار بهدم البناية المتواجد بها محل المستأنف , و انما تم توجيه رسالة للإصلاح.

و حيث ان المستأنف عليه تمسك بكون البناية ايلة للسقوط وفقا لما هو مسطر بمراسلات المجلس القروي تيداس المؤرخة في 30/11/2010 و 03/12/2010 و 08/06/2018.

و حيث ان اختصاص السيد رئيس المحكمة التجارية كقاضي للمستعجلات للبت في النزاعات المتعلقة بافراغ المحلات الايلة للسقوط مستمد من نص الفقرة الاخيرة من المادة 13 من القانون رقم 16/49 , و يتعين معه رد ما اثير بهذا الخصوص.

و حيث انه بالنظر الى ما تضمينه بوثائق الطرفين اعلاه , ارتأت المحكمة تحقيقا منها للدعوى انتدبت تمهيديا بقرارها رقم 393 الصادر بتاريخ 07/05/2019 الخبير ادريس (ع.) , للانتقال الى العقار المتواجد به المحل التجاري المكترى للمستانف , و معاينته و وصفه بالتدقيق و ببيان ما اذا كان العقار ايلا للسقوط من عدمه.

و حيث ان الخبير المذكور اودع تقريره بالملف خالصا فيه الى انه لم يتمكن من الحصول على التصميم الهندسي للعقار , و انه اعتمادا منه على وثائق الملف و معاينته للعقار , فهذا الاخير ليس ايلا للسقوط و لا يشكل أي خطر , و كل ما يجب العمل به هو اصلاح و تدعيم السقف الخشبي و اعادة تركيب بعض من القرمود و تثبيته.

و حيث ان الخبير انجز تقريره بحضور طرفي النزاع تطبيقا للفصل 63 من قانون المسطرة المدنية , و ان خلاصته تنسجم مع مضمون الرسائل الصادرة عن المجلس القروي تيداس التي و ان ضمنت بكون البناية ايلة للسقوط فإنها لم تربطها بضرورة هدمها , و انما بضرورة اصلاحها , و هو نفس التفسير الذي صرح به رئيس المجلس القروي المذكور للمفوض القضائي حسن (ب.) , مما يتعين معه المصادقة على التقرير , و بالتالي رد ما اثاره المستأنف عليه بهذا الخصوص.

و حيث انه وفقا لما ذكر , فمبررات اعمال المادة 13 من القانون رقم 16/49 تبقى غير محققة في العقار المتواجد به المحل التجاري المكترى للمستأنف , ليكون معه الامر المطعون فيه قد جانب الصواب فيما قضى به و يتعين الغاؤه.

و حيث انه بموجب الفصل 146 من ق.م.م , فإذا الغت محكمة الاستئناف الحكم المطعون فيه وجب عليها ان تتصدى بالحكم في الجوهر اذا كانت الدعوى جاهزة للبت فيها , و هو ما ينطبق على نازلة الحال.

و حيث انه بالنظر الى ما تم بسطه اعلاه , فيتعين معه الحكم برفض الطلب المتعلق بالمصادقة على الانذار و افراغ المستأنف من المحل التجاري الكائن بساحة [العنوان] بتيداس.

و حيث انه يتعين تحميل المستأنف عليه الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا:

في الشكل : سبق البت في الاستئناف بالقبول , مع عدم قبول الطب العارض و تحميل رافعه الصائر.

في الموضوع : باعتباره , و إلغاء الامر المستأنف , و الحكم من جديد برفض الطلب و تحميل المستأنف عليه الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux