L’enregistrement d’un dessin ou modèle industriel est annulé pour défaut de nouveauté dès lors que sa commercialisation par des tiers est antérieure à la date de son dépôt (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 79677

Identification

Réf

79677

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5289

Date de décision

12/11/2019

N° de dossier

2019/8211/3270

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 104 - 105 - 113 - 131 - Dahir n° 1-00-19 du 9 kaada 1420 (15 février 2000) portant promulgation de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle
Article(s) : 135 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité de plusieurs dépôts de dessins et modèles industriels, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de protection prévues par la loi 17-97. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande reconventionnelle en nullité, considérant que les modèles déposés étaient dépourvus de nouveauté et de caractère propre. L'appelant, titulaire des enregistrements, soutenait que le premier juge avait méconnu les critères de l'article 104 de la loi sur la propriété industrielle et aurait dû ordonner une expertise pour apprécier le caractère innovant des modèles. La cour rappelle que la protection d'un dessin ou modèle est subordonnée à sa nouveauté et à son caractère propre, au sens des articles 104 et 105 de la loi 17-97. Elle retient que le caractère nouveau fait défaut dès lors qu'il est établi par la production de factures, de documents douaniers et de catalogues que les modèles litigieux, relatifs à des outils de manucure, étaient déjà divulgués au public et commercialisés par des tiers avant la date de leur dépôt. La cour juge que des formes usuelles et banalisées, fabriquées par de nombreux opérateurs à l'international depuis une longue période, ne sauraient bénéficier de la protection au titre des dessins et modèles, faute de créer chez l'observateur averti une impression visuelle d'ensemble différente de l'état de l'art antérieur. Par conséquent, c'est à bon droit que le premier juge a accueilli la demande en nullité des enregistrements, conformément à l'article 131 de la même loi. Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت شركة (م. ل. و. ت.) بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 03/06/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 1514 بتاريخ 19/02/2019 في الملف عدد 5010/8211/2018 و القاضي في منطوقه :

1- في الطلب الأصلي والطلب الإضافي و طلب التدخل المقدم من طرف شركة (ت. ب. ك.)

-في الشكل: بقبول جميع الطلبات.

-في الموضوع: برفض جميع الطلبات و تحميل كل مدع صائر طلبه.

2- في الطلب المضاد و طلب التدخل المقدم من طرف شركة (ت. ا.)

في الشكل: بقبول جميع الطلبات.

في الموضوع: ببطلان إيداع وتسجيل الرسوم و النماذج المودعة من طرف المدعية شركة (م. ل. و. ت.) تحت رقم 18179 بتاريخ 26/07/2012 و تحت رقمي 22770 و 22771 بتاريخ 21/11/2017، و بالتشطيب عليها من سجلات المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية مع نشر الحكم بجريدتين واحدة باللغة العربية و الثانية باللغة الفرنسية و تحميل المدعى عليها فرعيا الصائر ورفض باقي الطلبات.

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به (ت. ب. ك.) بواسطة دفاعها بتاريخ 03/06/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم القطعي المشار إلى مراجعه أعلاه .

وحيث قدم الاستئنافان وفق صيغهما القانونية صفة و أجلا و أداء مما يتعين معه قبولهما شكلا .

كما تقدمت شركة (م. ر.) بواسطة دفاعها باستئناف فرعي مؤدى عنه بتاريخ 19 يوليوز 2019 تلتمس بمقتضاه تدارك السهو الذي بشأن الصفحة الثانية من الحكم المستأنف فرعيا والقول بأن السيد جواد (و. ب.) غير معني بالحكم المستأنف عدد 1514 لابصفته مدعيا ولا مدعا عليه والأمر بالتشطيب على اسمه من الصفحة الثانية من هذا الحكم .

وحيث إن الاستئناف الفرعي يبقى غير مقبول في النازلة الحالية على اعتبار أن شركة (م. ر.) طالبت بإصلاح خطأ مادي شاب الحكم المستأنف في شكل استئناف فرعي ومعلوم أن الاستئناف الفرعي لايقبل إلا ضد المستأنف الأصلي بصفته التي اتخذها في استئنافه وفي الحالة التي لم يستجب فيها الحكم الابتدائي لجميع طلبات المستأنف فرعيا وذلك وفق الشروط المقررة بمقتضى الفصل 135 من قانون المسطرة المدنية وهو ما يتعين معه التصريح بعدم قبول الاستئناف الفرعي وابقاء صائره على رافعته .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن شركة (م. ل. و. ت.) تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤدى عنه بتاريخ 08/11/2017 تعرض فيه تشتغل في مجال إنتاج وتسويق مواد وأدوات التجميل وانه حفاظا على حقوقها في إطار الملكية الصناعية سجلت مجموعة من الرسوم والنماذج الصناعية المتعلقة بمنتوجات التجميل لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية بتاريخ 26/07/2012 وهي كالتالي :

رسوم ونماذج صناعية تتعلق ب: 3 كماشات Pinces بأشكال مختلفة عن بعضها البعض تحت اسم علامة MK Sinny Professional مكتوبة باللغة الفرنسية بلون أسود وهي عبارة عن كماشات خاصة بتزيين أظافر اليدين والقدمين مصنوعة من مادة حديدية. الكماشة الأولى ذات رأس حاد مع قبضتين مقوستين مربوطتين بسداد حديدي من الأعلى ويتوسطهما قضيبان من الحديد مرتبطين من الأسفل والكماشة الثانية ذات رأس حاد مع قبضتين مقوستين وبالقبضة اليسرى ثبت عليها مسمار حديدي به تقوسات.والكماشة الثالثة ذات رأس حاد مع قبضتين مقوستين وبالقبضة اليسرى ثبت عليها مكبح حديدي مقوس على راسه مادة حمراء مع سداد حديدي ايضا مثبت بأعلى اليد اليسرى والتي تم إيداعها جميعها تحت رقم 18179 بتاريخ 26/07/2012.

كما قامت العارضة بتسجيل مجموعة من الرسوم والنماذج الصناعية تخص كماشات مبتكرة بصيغة جديدة لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية وذلك بتاريخ 21/11/2017 وهي كالتالي :

1- كماشة مصنوعة من الفولاذ مخصصة لتجميل الأظافر ذات قبضتين مع رأس حاد كتب بالجزء العلوي منه اسم الماركة Sinny Professional MK باللغة الفرنسية بلون اسود وبإحدى القبضتين هناك مسمار مثبت من الداخل مع بعض الخطوط المائلة خطت على واجهتي القبضتين من الخارج.

2- كماشة مصنوعة من الفولاذ مخصصة لتجميل الأظافر ذات قبضتين مع رأس حاد كتب بالجزء العلوي منه اسم الماركة Sinny Professional MK باللغة الفرنسية بلون اسود وبإحدى القبضتين هناك مسمار مثبت من الداخل مع بعض الخطوط المائلة محفورة وعريضة شيئا ما خطت على واجهتي القبضتين من الخارج.

3- كماشة مصنوعة من الفولاذ مخصصة لتجميل الأظافر ذات رأس حاد كتب بالجزء العلوي منه اسم الماركة Sinny Professional MK باللغة الفرنسية بلون اسود ذات قبضتين مرتبطتين من الوسط بواسطة قطعة حديدية مثبتة على القبضتين من الداخل.

4- كماشة مصنوعة من الفولاذ مخصصة لتجميل الأظافر ذات قبضتين مع رأس حاد كتب بالجزء العلوي منه اسم الماركة Sinny Professional MK باللغة الفرنسية بلون اسود وبإحدى القبضتين هناك مسمار مثبت من الداخل مع بعض النقوش خطت على طول واجهتي القبضتين من الخارج.

5- كماشة مصنوعة من الفولاذ مخصصة لتجميل الأظافر ذات رأس حاد كتب بالجزء العلوي منه اسم الماركة Sinny Professional MK باللغة الفرنسية بلون اسود ذات قبضتين مرتبطتين من الوسط بواسطة قطعة حديدية مثبتة على القبضتين من الداخل مع بعض الخطوط محفورة على طول واجهتي القبضتين من الخارج.

6- كماشة مصنوعة من الفولاذ مخصصة لتجميل الأظافر ذات رأس عريض وحاد كتب بالجزء العلوي منه اسم الماركة Sinny Professional MK باللغة الفرنسية بلون أسود ذات قبضتين سميكتين مرتبطتين من الوسط بواسطة قطعة حديدية مثبتة على القبضتين من الداخل مع بعض النقوش على طول واجهتي القبضتين من الخارج وقطعة حديدية صغيرة مثبتة بأعلى احدى القبضتين على شكل قفل يربط بالقبضة الثانية.

7- كماشة مصنوعة من الفولاذ مخصصة لتجميل الأظافر ذات رأس طويل وحاد كتب بالجزء العلوي منه اسم الماركة Sinny Professional MK باللغة الفرنسية بلون اسود ذات قبضتين مرتبطتين من الوسط بواسطة نابض ressort مثبت على القبضتين من الداخل مع بعض النقوش على طول واجهتي القبضتين من الخارج.

8- كماشة مصنوعة من الفولاذ رفيعة مخصصة لتجميل الأظافر ذات رأس طويل وحاد كتب بالجزء العلوي منه اسم الماركة Sinny Professional MK باللغة الفرنسية بلون اسود ذات قبضتين مرتبطتين من الوسط بواسطة نابض ressort مثبت على القبضتين من الداخل مع خط محفور بالثلث الاخير من القبضتينن.

9- كماشة مصنوعة من الفولاذ مخصصة لتجميل الأظافر ذات رأس حاد كتب بالجزء العلوي منه اسم الماركة Sinny Professional MK باللغة الفرنسية بلون اسود ذات قبضتين سميكتين مرتبطتين من الوسط بواسطة قطعة حديدية مثبتة على القبضتين من الداخل مع بعض النقوش على طول واجهتي القبضتين من الخارج.

10- كماشة مصنوعة من الفولاذ مخصصة لتجميل الأظافر ذات رأس حاد وعريض كتب بالجزء العلوي منه اسم الماركة Sinny Professional MK باللغة الفرنسية بلون اسود ذات قبضتين مرتبطتين من الوسط بواسطة قطعة حديدية مثبتة على القبضة العليا من الداخل ومرتبطة بالقبضة الثانية وعلى رأس هذه القطعة هناك مادة حمراء وقطعة حديدية صغيرة مثبتة بأعلى احدى القبضتين على شكل قفل يربط بالقبضة الثانية.

11- كماشة مصنوعة من الفولاذ رفيعة مخصصة لتجميل الأظافر ذات رأس رفيع طويل وحاد كتب بالجزء العلوي منه اسم علامة Sinny Professional MK باللغة الفرنسية بلون أسود ذات قبضتين مرتبطتين من الوسط بواسطة قطعتين حديديتين مثبتتين على القبضتين من الداخل وتلتقيان بالوسط.

12- كماشة مصنوعة من الفولاذ رفيعة مخصصة لتجميل الأظافر ذات رأس رفيع طويل وحاد كتب بالجزء العلوي منه اسم علامة Sinny Professional MK باللغة الفرنسية بلون اسود ذات قبضتين مرتبطتين من الوسط بواسطة قطعتين حديديتين مثبتتين على القبضتين من الداخل وتلتقيان بالوسط مع خط محفور بالثلث الاخير من القبضتين.

كماشة مصنوعة من الفولاذ رفيعة مخصصة لتجميل الأظافر ذات رأس طويل وحاد كتب بالجزء العلوي منه اسم علامة Sinny Professional MK باللغة الفرنسية بلون اسود ذات قبضتين مرتبطتين من الوسط بواسطة قطعتين حديديتين مثبتتين على القبضتين من الداخل وتلتقيان بالوسط مع خط محفور بالثلث الاخير من القبضتين.

13- كماشة مصنوعة من الفولاذ مخصصة لتجميل الأظافر ذات رأس حاد وعريض كتب بالجزء العلوي منه اسم علامة Sinny Professional MK باللغة الفرنسية بلون اسود ذات قبضتين مرتبطتين من الوسط بواسطة قطعتين حديديتين مثبتتين على القبضتين من الداخل وتلتقيان بالوسط مع قطعة حديدية صغيرة مثبتة بأعلى احدى القبضتين على شكل قفل يربط بالقبضة الثانية.

14- كماشة مصنوعة من الفولاذ رفيعة مخصصة لتجميل الأظافر ذات رأس رفيع وحاد كتب بالجزء العلوي منه اسم علامة Sinny Professional MK باللغة الفرنسية بلون اسود ذات قبضتين رفيعتين وبإحدى القبضتين هناك مسمار مثبت من الداخل وبه اعوجاج وعلى الجهة الداخلية للقبضة الثانية كتبت عبارة INNOX OF SINNY MK باللغة الفرنسية مع خط محفور بالثلث الأخير من القبضتين.

15- كماشة مصنوعة من الفولاذ رفيعة مخصصة لتجميل الأظافر ذات رأس رفيع وحاد كتب بالجزء العلوي منه اسم علامة Sinny Professional MK باللغة الفرنسية بلون اسود ذات قبضتين رفيعتين مرتبطتين من الوسط بواسطة قطعتين حديديتين مثبتتين على القبضتين من الداخل وتلتقيان بالوسط.

16- كماشة مصنوعة من الفولاذ مخصصة لتجميل الأظافر ذات رأس حاد وعريض كتب بالجزء العلوي منه اسم علامة Sinny Professional MK باللغة الفرنسية بلون اسود ذات قبضتين رفيعتين وبإحدى القبضتين هناك مسمار مثبت من الداخل وبه اعوجاج وباخر طرفه مادة حمراء مع قطعة حديدية صغيرة مثبتة بأعلى احدى القبضتين على شكل قفل يُربَط بالقبضة الثانية.

17- كماشة مصنوعة من الفولاذ رفيعة مخصصة لتجميل الأظافر ذات رأس رفيع وحاد كتب بالجزء العلوي منه اسم علامة Sinny Professional MK باللغة الفرنسية بلون اسود ذات قبضتين رفيعتين مرتبطتين من الوسط بواسطة قطعتين حديديتين مثبتتين على القبضتين من الداخل وتلتقيان بالوسط مع قطعة حديدية صغيرة مثبتة بأعلى احدى القبضتين على شكل قفل يُربَط بالقبضة الثانية.

18- كماشة مصنوعة من الفولاذ رفيعة مخصصة لتجميل الأظافر ذات رأس رفيع وحاد كتب بالجزء العلوي منه اسم علامة Sinny Professional MK باللغة الفرنسية بلون اسود ذات قبضتين رفيعتين مرتبطتين من الوسط بواسطة قطعتين حديديتين مثبتتين على القبضتين من الداخل وتلتقيان بالوسط مع نقوش على القبضتين من الخارج وخط باخر النقوش.

19- كماشة حديدية مصنوعة من الفولاذ رفيعة مخصصة لتجميل الأظافر ذات رأس رفيع وحاد كتب بالجزء العلوي منه اسم علامة Sinny Professional MK باللغة الفرنسية بلون أسود ذات قبضتين رفيعتين مرتبطتين من الوسط بواسطة قطعتين حديديتين مثبتتين على القبضتين من الداخل وتلتقيان بالوسط.

وذلك بإيداعها جميعها تحت رقم 22770 بتاريخ 21/11/2017 بالإضافة إلى رسوم ونماذج أخرى، وانها الى جانب ابتكارها الرسوم والنماذج الصناعية المومأ إليها أعلاه ونخص بالذكر الكماشات ابتكرت لهذه الأخيرة محفظات بلاستيكية يوضع كل رسم وموديل صناعي بمحفظته الخاصة به وهي كالتالي :

االرسوم والنماذج الصناعية 2: 10 محفظات بلاستيكية بأشكال وألوان مختلفة ذات واجهة شفافة وظهر مصنوع من بلاستيك سميك ذات لون رمادي وهي كالتالي :

- المحفظة الأولى: ذات شكل طولي لونها رمادي ضيق من الثلث الاسفل وعريض من الثلثين العلويين وبه ثقب طولي بالأعلى مكتوب تحته اسم علامة المنتوج بالفرنسية Professional MK Sinny بلون أسود (تحت المرجع PC/05).

- المحفظة الثانية : ذات شكل مستطيل لونها رمادي ضيق من الأسفل وعريض من الأعلى وبه ثقب طولي بالأعلى مكتوب تحته اسم ماركة المنتوج بالفرنسية Professional MK Sinny بلون أسود (تحت المرجع PC/06).

- المحفظة الثالثة : على شكل مثلث لونها رمادي بالإضافة الى الجزء الأعلى منه الذي يوجد به ثقب طولي مكتوب تحته اسم ماركة المنتوج بالفرنسية Professional MK Sinny بلون أسود (تحت المرجع PC/09).

وذلك بإيداعها جميعها تحت رقم 22771 بتاريخ 21/11/2017. وأنها فوجئت بالمحل التجاري المسمى (ب. ا.) ، والمحل التجاري المسمى (ا.) المتخصصين في بيع مواد وأدوات التجميل يقومان ببيع المنتوجات المومأ إليها أعلاه والحاملة لاسم كوفطال COFTAL هذه المنتوجات المزيفة التي تطابق الرسوم والنماذج الصناعية المملوكة لهاوالمودعة لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية تحت اسم علامة ساني بروفيسيونيل ام كا Sinny Professional mk.و ان الرسوم والنماذج الصناعية المسوقة من طرف المحل التجاري المسمى (ب. ا.) ، والمحل التجاري المسمى (ا.) المتخصصين في بيع مواد وأدوات التجميل تحمل نفس الشكل واللون ونفس بيانات الكتابة ونفس الملاحظات المسجلة على الكماشلات والمحفظات والملاحظ أن هذه الرسومات والنماذج للمحلين المذكورين أعلاه غير مسجلة بالمكتب المغربي للملكية الصناعية.

وأن جميع المنتوجات المزيفة الحاملة للرسوم والنماذج الصناعية تحمل إسم كوفطال Coftal . ولاثبات فعل التزييف استصدرت أمرا بإجراء حجز وصفي مع استفسار المعنيين بالأمر تحت عدد 10636 الصادر بتاريخ 17/04/2018 في الملف عدد 10636/8103/2018 تبعا لمقتضيات الفصل 222 من قانون 17-97 المتعلق بالملكية الصناعية وأنه برجوع المحكمة الموقرة إلى محضر الحجز الوصفي سيتضح لها بجلاء أن واقعة التزييف ثابتة بين منتوجات العارضة الحاملة للرسوم والنماذج الصناعية التي تحمل اسم علامة ساني بروفيسيونيل ام كاSinny Professional mk الأصلية، ومنتوج المدعى عليهما الحامل لاسم كوفطالCOFTAL المزيفة وأن المدعى عليه الأول (ب. ا.) بعد استفساره من قبل المفوض القضائي حول الجهة الموردة له المنتوج المزيف، أجاب ممثلها القانوني بأن الجهة التي يشتري منها هذه المنتوجات المزيفة التي تحمل اسم COFTAL هي شركة (م. ر.) في شخص ممثلها القانوني السيد جواد (و. ب.). كما أن المدعى عليه الثاني المحل التجاري المسمى (ا.) بعد استفساره أيضا من قبل المفوض القضائي حول الجهة الموردة له المنتوج المزيف، اجاب ممثلها القانوني بان الجهة التي يشتري منها هذه المنتوجات المزيفة الحاملة لاسم COFTAL هي شركة (م. ر.) في شخص ممثلها القانوني السيد جواد (و. ب.) هذه الاخيرة هي التي توزع المنتوجات المزيفة لرسوم و نماذج العارضة ، وأنها تدلي للمحكمة الموقرة ما يثبت صحة ما تتمسك به وهو فاتورة صادرة عن الشركة المدعى عليها (م. ر.) لفائدة المحل التجاري (ب. ا.) . وأن الأفعال التي تقوم بها الشركة المدعى عليها شركة (م. ر.) تشكل أفعال تزييف الثابتة بمقتضى محضر الحجز الوصفي ، هذا الأخيرة لم تكتف فقط بتزييف رسوم ونماذج العارضة بل استعملت للمنتوجات المزيفة والمسوقة باسمها نفس المحفظات ذات اللون الرمادي المسجلة تحت اسم علامة ساني بروفيسيونيل ام كا Sinny Professional Mk، هذا النموذج الذي تملكه العارضة فقط، والمسجل باسمها تحت رقم 22771 بتاريخ 21/11/2017. وأن الأفعال المشار إليها أعلاه تشكل فعل تزييف للرسوم والنماذج الصناعية المملوكة للعارضة والمسجلة بصفة قانونية لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية. وأن العارضة لم يسبق لها أن منحت أي إذن أو ترخيص لأي كان سواء شخص طبيعي أو معنوي لا في استعمال علامتها أو استغلالها أو التصرف بأي شكل من أشكال التصرفات القانونية. وان القاعدة في حقوق الملكية الصناعية " الاسبق قيدا الأسبق تسجيلا ".وأن هذه الأفعال أضرت بمصالح العارضة و بسمعتها التجارية.وان افعال التزييف التي لحقت برسوم العارضة و نماذجها الصناعية المحمية قانونا مست بحقوق العارضة و الحقت بمالكة الرسوم و النماذج الاصلية خسائر هامة كما مست افعال التزييف المرتكبة من طرف المدعى عليها بحقوق المستهلك الذي من شان هذه الافعال ايقاعه في الخطأ بشكل يجعله لا يميز بين المنتوجات المزيفة و المنتوجات الاصلية المملوكة لها نتيجة اللبس و الخلط، وانه برجوع المحكمة الى محضر الحجز الوصفي يتضح لها بجلاء أن المنتوج الحامل لرسم ونموذج العارضة المزيف المحجوز عينات منه تشابه بشكل كلي نموذج ورسم شركة (م. ل. و. ت.) إلى درجة التطابق بينهما، ملتمسة قبول المقال وفيما يخص التزييف القول والحكم على المدعى عليها شركة (م. ر.) في شخص ممثلها القانوني بالتوقف عن ممارسة أعمال التزييف المرتكبة من طرفها وهي الاستنساخ والعرض والاستغلال والاستعمال والحيازة والبيع ومنعها من مواصلة أعمال التزييف المفصلة أعلاه واستعمال رسومات ونماذج شركة (م. ل. و. ت.) تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10.000,00 درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ الحكم و الحكم على المحلين التجاريين الأول المسمى (ب. ا.)، والثاني المسمى (ا.) ، بالتوقف عن عرض وبيع وحيازة واستغلال واستعمال المنتوجات المزيفة الحاملة لاسم كوفطال COFTAL ومنعهما من مواصلة بيع المنتوجات المزيفة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500,00 درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ الحكم والحكم بمصادرة جميع المنتوجات المزيفة للرسومات والنماذج الصناعية الحاملة لاسم كوفطال Coftal تطبيقا لمقتضيات المادة 224 من ق97/17 مع اتلافها والحكم على المدعى عليها شركة (م. ر.) في شخص ممثلها القانوني باعتبارها المزيفة بادائها لفائدة العارضة تعويضا مسبقا محدد في مبلغ 30.000,00 درهم ، مع الأمر تمهيديا بإجراء خبرة تعهد لذوي الاختصاص لتحديد حجم الضرر المادي والمعنوي الناتج عن أعمال التزييف المرتكبة من طرف المدعى عليهم وحفظ حق العارضة في الإدلاء بمستنتجاتها بعد الخبرة والأمر بنشر الحكم في 6 جرائد مغربية باختيار العارضة باللغات الثلات العربية الفرنسية والانجليزية على حساب المدعى عليهم بما في ذلك صائر الترجمة وأمر السيد مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية بالتشطيب على رسومات ونماذج صناعية تحمل اسم كوفطال Coftal في حالة وجود أي إيداع او تسجيل لها وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهما الصائر.

و بناء على إدلاء المدعية بمذكرة الإدلاء بالوثائق بواسطة نائبها بجلسة 29/05/2018 التي جاء فيها أن العارضة سبق و أن وضعت بين يدي المحكمة مقال رام الى دعوى التزييف المدنية في إطار القانون 17.97 و انها تدلي للمحكمة بالوثائق المعززة لطلبها و المضمنة بمقالها الافتتاحي و ذلك حسب التفصيل التالي :

- شهادة إيداع رسوم ونماذج المسجلة تحت عدد 22770 بتاريخ 21/11/2017

- نسخة من شواهد إيداع باقي الرسومات و النماذج الصناعية المملوكة للعارضة

- اصل محضر الحجز الوصفي الذي يثبت الرسم و النماذج المزيفة باسم COFTAL

- أصل المنتوجات الحاملة للرسوم والنماذج الصناعية التي تحمل اسم علامة الأصلية ساني بروفيسيونيل ام كا.

- أصل المنتوجات الحاملة للرسوم والنماذج الصناعية المزيفة التي تحمل اسم كونفطال ونسخة من نموذج ''ج'' الخاص بالعارضة و نسخة من الفاتورة التي تحمل اسم الشركة المزيفة .

و بناء على إدلاء المدعى عليها بمستنتجات جوابية رامية أساسا للتصريح بعدم القبول بواسطة نائبها بجلسة 18/09/2018 التي جاء فيها أن الدعوى الحالية ليس لها من هدف سوى السعي إلى احتكار السوق وذلك باختلاق دعاوی كهذه القصد منها إضعاف منافسيها وإلهامهم عن تجوید منتوجاتهم وترويجها و أن ما يلاحظ على الدعوى الحالية انعدام صفة المدعية ذلك أن العلامة : Sinny Professional M. K المسجلة لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بتاريخ 26/7/2016 تحت عدد 395 146 مالكها الوحيد هو السيد صالح (م.) وأن شركة (م. ل. و. ت.) لم تدلي في إطار إثبات صفتها بما يفيد الترخيص لها بالاستغلال الاستئثاري لتلك العلامة المملوكة للسيد صالح (م.) مما يجعل الدعوى الحالية غير مقبولة شكلا وان هذه الدعوى واعتبارا لكون السيد صالح (م.) هو مالك علامة Sinny Professional M . K تكون قد قدمت ناقصة من انتصاب مالك العلامة طرفا مدعيا ولا يجوز أن تنفرد المدعية شركة (م. ل. و. ت.) بمقاضاة العارضة دون المالك المذكور مما تلتمس معه التصريح بعدم القبول. وأن المدعية تواجه العارضة بكونها سجلت 49 من الرسوم والنماذج متهمة إياها بتزييفها رغم أنها لم تدلى لتعزيز دعواها سوى بثلاث كماشات مسجلة تحت عدد 179 18 في 26-7-2012 وعشرون كماشة مسجلة تحت رقم 770 22 في 21-11-2017 وثلاث محفظات بلاستيكية مسجلة تحت عدد 22771 في 21-11-2017 بينما المحجوز الذي وصفه المفوض القضائي لا يتعدى أربع كماشات مع محفظاتها. وأنه تبعا لذلك فإن المدعية لم تبين الرسوم ولا النماذج التي وقع عليها التزييف وتركت الإتهام به فضفاضا لتتخلص من وجوب الإثبات وأن محضر الحجز الوصفي قد جاء قاصرا عن الإحاطة بواقعة التزييف المزعومة نظرا لما ارتكب من أعمال تعتبر محابية للمدعية مما يبعث على التشكيك في مصداقية ذاك المحضر . وأن المحضر المذكور، المحرر في 19-4-2018 قد أفاد أنه بالتاريخ أعلاه التحق محرره بالمحل التجاري، المسمی (ا.) واقتنی من مسيره السيد امبارك (ا.)، منتوجات تحمل إسم COFTAL بمبلغ 00، 270 درهما وهي عبارة عن خمس کماشات وأنه بتفحص جيد للمحضر المذكور يتبين أن الكماشات المحجوزة هي الحاملة للأرقام التالية: 501 TP و 503 TP و 504 TP وTP508 في حين المفوض القضائي يصرح في محضره أن العينات المحجوزة خمسة تحمل إسم COFTAL وأنه بالرجوع الى المحضر المذكور يتبين أن المفوض القضائي قام بتوصيف ووصف ومعاينة وتعداد 4 کماشات بأغشيتها البلاستيكية مما يطرح معه السؤال التالي أين العينة الخامسة ولماذا اسقطت من الوصف الوارد بالمحضر.

وأن الصورة المسماة (ا.) المرفقة بالمحضر تظهر 5 کماشات مرقمة من 1 إلى 5، تتناقض والمحضر الذي لم يعدد سوی 4 کماشات وأغشيتها وان هذه الصورة تظهر فقط غشاء واحدا يحمل إسم COFTAL فلماذا تم حجب باقي الأغشية رغم أنها قد تكون ذات احجام متفاوتة بحكم احجام الكماشات التي تحفظ فيها وان الصورة الأخرى المرفقة بنفس المحضر الحاملة لإسم (ب. ا.) تظهر غشاء واحدا يحمل اسم COFTAL بينما الأغشية الأخرى الموصوفة بالمحضر لم يتم تصويرها وعرضها مما يبعث على الخلط وعسر بل واستحالة المقارنة. وبالتالي تحديد وإثبات واقعة التزييف وأنه من جهة أخرى فإن الصورة التي تحمل إسم (ا.) ستتبين أنها تحمل فقط خاتم المفوض القضائي دون توقيعه وكذلك الأمر بالنسبة للصورة التي تحمل اسم (ب. ا.) ان التوقيع وحده هو المعتبر للقول بقانونية الوثيقة. أنه حيادا عن الإخلالات أعلاه فإن هناك أيضا أخرى يترتب عنها التصريح بعدم القبول هي التالية: أن المدعية قد أكدت أن تاريخ إيداع وتسجيل الرسوم والنماذج عبارة عن 3 كماشات Pinces بعلامة Sinny Professional M. K كان بتاريخ 26-7-2012 تحت رقم 179 18 وأنه بصريح الفصل 122 من القانون رقم 97-17 فإن آثار تسجيل الرسم أو النموذج تسری طوال خمس سنوات من تاريخ الإيداع و بالتالي فإن أجل الحماية قد انصرم منذ حوالي السنة وبالضبط منذ 26/07/2017 وأن المدعية حسب زعمها قد قامت بإيداع رسوم ونماذج تهم كماشات من الفولاد، وذلك بتاريخ 21-11-2017 تحت رقم 770 22 كما أنها قامت بإيداع محفظات بلاستيكية ذات واجهة شفافة بتاريخ 21-11-2017 تحت رقم 771 22. وأن العارضة إثر التسجيل أعلاه تقدمت أمام المكتب المغربي للملكية الصناعية بتاريخ 02/03/2018 بتعرض على تسجيل تلك الرسوم والنماذج البالغ عددها 49 نموذجا للملاقيط الخاصة بالبشرة والملاقيط الخاصة بالأظافر والمقصات وغير ذلك وأن هذا التعرض الذي توصل به المكتب المغربي المذكور بتاريخ 02 مارس 2018 قد جاء في اطار الفصل 14-3 من القانون رقم 97-17 الذي يوجب على الطرف المودع داخل أجل شهرين من تبليغه بذلك من طرف الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية الجواب على التعرض وملاحظات الأخبار وأنه بالعودة إلى محضر الحجز الوصفي يصرح محرره أنه حضر لدى المحلين التجاربين " (ا.)" و"(ب. ا.)" واقتنى من الأول 5 كماشات بأغلفتها ومن الثاني 4 كماشات بأغلفتها وأن المسؤولين عن المحلين لم يقدما أي فاتورة تفيد شراء هما لهذه المنتوجات من العارضة وان هذه لكماشات التي تحمل الأرقام التالية:

501 TPو 503 TP و 504 TPو 508TP مستوردة قبل تاريخ التسجيل الواقع بتاريخ 21/11/2017 تحت رقم 770 22 ذلك أن العارضة كانت قد جلبت هذه المنتوجات من الخارج بتاریخ 01/06/2017كما هو ثابت من الفاتورة الصادرة عن المصنع، وتشير فيها إلى أرقام الكماشات التي من ضمنها : 501 TP و 503 TP و 504 TP و508TP وأن هذه المنتوجات المستوردة قد تم أداء الرسوم الجمركية عنها بتاريخ 12-6-2017 حسب الثابت من الوصل الصادر عن إدارة الجمارك وأن هذه المنتوجات قد تم شحنها من البلد المصنع إلى المغرب بواسطة الخطوط الجوية الملكية التي سلمت العارضة فاتورة عن ذلك تفيد أن تاريخ وصول البضاعة كان يوم 15 يونيو 2017. وأنه والحالة هذه فإن إدعاءات شركة (م. ل. و. ت.) تبقى غير ذات مصداقية بل وكاذبة ذلك أنه لايعقل القول بأن العارضة قد زيفت في الرسوم والنماذج المسجلة بعلامة Sinny Professional M. K بتاريخ 21-11-2017 تحت رقم 771 22 بينما العارضة كانت قد استوردت الكماشات وأغلفتها المرقمة تحت عدد 501TP و 503 TP و TP504 و TP508 بتاريخ 01-6-2017 و بالتالي فإن هذه الأدوات موجودة بالمغرب منذ 15 يونيو 2017 تاریخ وصول الشحنة المستوردة عبر الطائرة أي قبل تسجيل رسوم ونماذج شركة (م. ل. و. ت.) بأكثر من 5 شهور وأن التزييف لا يقع إلا في حالة وجود مادي وفعلي لأصل الجسم المنصب عليه فعل التزييف سابق في وجوده لتاريخ أعمال التزييف المتمثلة في الإستنساخ وغير ذلك مما يكون طلب شركة (م. ل. و. ت.) في غير محله ليس الهدف منه سوى إحتكار للسوق وهو ما يمنعه القانون وأن تلك الكماشات والمحفظات المزعوم تزييفها تصنعها العديد من البلدان في آسيا وأوروبا مثل اليابان والباكستان والهند والصين وغيرهم وكذا دول أوروبية كما هو الأمر في المانيا وفرنسا. وأن أشكال المنتوجات المذكورة تعود لملكية أحد ولا يحتكر رسمها او نموذجها فرد بعينه ولكنها تصنع بطريقة نمطية متطابقة في نسخ مكرورة متداولة وندلي للمحكمة بصور لمثل هذه المنتوجات تفيد حقيقة واقعة التطابق المطلق وأنه تبعا لما تم بسطه أعلاه تلتمس العارضة بكل احترام الأمر استبعاد محضر الحجز الوصفي المتمسك به من طرف المدعية نظرا للإخلالات والإضطرابات التي شابته واعتبار الدعوى خالية منه والحكم تبعا لكل ما سبق طرحه بعدم قبول الدعوى وتحميل المدعية الصائر و احتياطيا بحفظ الحق في الجواب لاحقا وبتحميل الشركة المدعية الصائر.وأرفقت المذكرة ب : - صورة مصادق على مطابقتها للأصل من ترجمة التعرض - صورة مصادق على مطابقتها للأصل من فاتورة صادرة عن المصنع الباكستاني - صورة مصادق على مطابقتها للأصل من وصل الضريبة الجمركية - صورة مصادق على مطابقتها للأصل من شهادة صادرة عن الخطوط الجوية الملكية. -2 كتالوجات من أدوات تجميل والعناية بالأظافر .

و بناء على إدلاء المدعية بواسطة نائبها بجلسة 02/10/2018 بمذكرة تعقيب مرفقة بوثائق جاء فيها أن شركة (م. ل. و. ت.) شركة المسؤولية الوحيدة في شخص مسيرها الوحيد السيد صالح (م.) ولذلك فان السيد صالح (م.) بصفته تلك له الحق في الاستئثار بعلامة Sinny Professional M.K ولا يوجد اي مقتضى قانوني يمنع العارضة من الاستئثار بعلامة Sinny Professional M.K مادام أن ممثلها الوحيد هو صاحب المصلحة والصفة في من له الحق بالاستئثار بهذه العلامة فضلا عن ذلك فان علامة Sinny Professional M.K أصبحت مسجلة باسمها منذ 05/11/2014، وأن المدعى عليها لا تميز بين مسطرة التعرض كمسطرة ادارية تبت فيها الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية وهي المكتب المغربي للملكية الصناعية وبين المساطر القضائية التي تخص تزييف علامات ورسوم ونماذج والتي تمس بحق استئثاري و المرفوعة أمام القضاء التجاري و ما ينبغي لفت انظار المحكمة ان العارضة توصلت بالتعرض وأجابت الهيئة المكلفة بذلك خلال الآجال المحددة قانونا، ومن جهة ثانية، فان مسطرة التعرض مسطرة اختيارية وليست اجبارية ويبقى للأطراف حق اللجوء الى القضاء للبت في النزاع والحسم فيه كما ان مسطرة التعرض قد تتوقف اذا تم الالتجاء الى القضاء في حالات نصت عليها المادة 148/3 من القانون رقم 17/97 الذي غير بمقتضى القانون رقم 31-05 وكذا من خلال المواد 1/66 الى 5/66 من المرسوم التطبيقي مما يتعين معه رد الدفع المتعلق بمسطرة التعرض والحكم وفق ملتمساتها. وانه من جهة أخرى فالمدعى عليها لم تطلع على الوثائق المدلى بها اطلاعا كافيا حتى تميز بين الايداع المقدم من طرف السيد صالح (م.) الذي يخص الرسوم والنماذج المسجلة في 26/07/2012 والذي كانت الغاية من ذكر هذه الواقعة هي تبيان للمحكمة الموقرة أن العارضة في شخص ممثلها القانوني السيد صالح (م.) كان لها السبق في إيداع وتسجيل الرسوم والنماذج الصناعية ، وأن العارضة بادرت بتاريخ 21/11/2017 الى إيداع رسوم ونماذج صناعية موضوع نازلة الحال وأن هذه الرسوم والنماذج الصناعية هي المعنية بالنزاع وليس غيرها، وأن المدعى عليها تحاول تغليط المحكمة الموقرة بمعطيات لا أساس لها من الصحة، ذلك أنها تتمسك بتزييف المدعى عليها للرسوم والنماذج الصناعية تحت اسم coftal هذه الرسوم النماذج هي المسجلة بتاريخ 21/11/2017 التي كان لها السبق في ابتكارها عن طريق ممثلها القانوني ومالكها الوحيد السيد صالح (م.)، و ان ما تتجاهله المدعى عليها بأن بالتسجيل ينشا حق الاستئثار بالاستغلال الذي يخوله القانون على الرسم او النموذج الصناعي المسجل، ويعتبر تاريخ التسجيل هو تاريخ الايداع وهذا ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 119، وبالتالي فان الدفع بسقوط الحق هو دفع باطل لانها تتقاضى باسم شركة (م. ل. و. ت.) التي سجلت الرسوم والنماذج الصناعية باسمها.

و من حيث الرد على مزاعم المدعى عليها الواردة حول محضر الحجز الوصفي فبرجوع المحكمة الموقرة إلى محضر الحجز الوصفي سيتضح لها بجلاء أن واقعة التزييف ثابتة بين منتوجاتها الحاملة للرسوم والنماذج الصناعية التي تحمل اسم علامة ساني بروفيسيونيل ام كا Sinny Professional mk الأصلية، ومنتوج المدعى عليهما الحامل لاسم كوفطالCOFTAL المزيفة. وأن ما تزعمه المدعى عليها من أن المحضر غير موقع فان هذا الدفع باطل ومردود عليه ، كما تدلي للمحكمة الموقرة بأصل محضر الحجز الوصفي للخروج من هذا الجدال الغير المنتج لأثره و ما ينبغي التأكيد عليه هو ان محضر الحجز الوصفي يكتسي طابع الرسمية ، إذ لا يمكن إثبات عكس ما تضمنه إلا بعد الطعن فيه بالزور. و فيما يخص الرد على الفاتورات والكتالوجات فإن الفاتورات المدلى بها من طرف المدعى عليها لا يمكن الاحتجاج بها في مواجهة العارضة ولا يمكن اعتبارها وثيقة تفيد أسبقية حقها على رسوم ونماذج هي أصلا مملوكة للعارضة وأن استيرادها من عدمه لا يفيد انها تملك الحق في تزييف رسوم ونماذج صناعية مملوكة لها بصفة قانونية ومحمية بمقتضى قانون الملكية الصناعية منذ تاريخ إيداعها وأن العارضة تملك من الوثائق ما يزكي صحة دفوعها وفي مقدمة هذه الوثائق تمسكها بشهادة صادرة عن الشركة الموردة والمصنعة وهي شركة دولية تسمى بيوتي كار شركة (ت. ب. ك.) والتي تؤكد من خلال مضمونها أن التصاميم والرسوم الصناعية والأعمال الفنية والالوان والصور الحاملة للعلامة التجارية MK Sinny Professional هي مبتكرة ومجددة من لدن العارضة شركة (م. ل. و. ت.) و لم تمنح شركة (ت. ب. ك.) لفائدة العارضة إلا التصنيع بدون أي تغيير او اقتراح من طرفها. علاوة عن ذلك فان المدعى عليها لم تكتف فقط بتزييف رسوم ونماذج العارضة وانما منحت هذه الرسوم والنماذج بعد اكتشافها في الاسواق المغربية الى شركات اجنبية التي قامت بنسخ رسوم ونماذج تتشابه مع رسوم ونماذج العارضة مما يخلق لبسا لدى المستهلك العادي ويشكل بذلك منافسة غير مشروعة مصحوبة بفعل التزييف كما أن العارضة تملك محاسبة منتظمة تجعلها تثبت عملية جلب ما تم تصنيعه لفائدتها وفق طلباتها وذلك منذ سنة 2004 الى يومنا هذا و من حيث تمسك العارضة بثبوت فعل التزييف في مواجهة المدعى عليها و ان فعل التزييف ثابت في حق المدعى عليها وان العارضة أدلت للمحكمة الموقرة بما يثبت صحة ما تتمسك به وهو فاتورة صادرة عن الشركة المدعى عليها (م. ر.) لفائدة المحل التجاري (ب. ا.).وأن الأفعال التي تقوم بها الشركة المدعى عليها شركة (م. ر.) تشكل أفعال تزييف الثابتة بمقتضى محضر الحجز الوصفي ، هذه الأخيرة لم تكتف فقط بتزييف رسوم ونماذج العارضة بل استعملت للمنتوجات المزيفة والمسوقة باسمها نفس المحفظات ذات اللون الرمادي المسجلة تحت اسم علامة ساني بروفيسيونيل ام كا Sinny Professional Mk، هذا النموذج الذي تملكه العارضة فقط، والمسجل باسمها تحت رقم 22771 بتاريخ 21/11/2017 وأن الأفعال المشار إليها أعلاه تشكل فعل تزييف للرسوم والنماذج الصناعية المملوكة للعارضة والمسجلة بصفة قانونية لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية وأن العارضة لم يسبق لها أن منحت أي إذن أو ترخيص لأي كان سواء شخص طبيعي أو معنوي لا في استعمال علامتها أو استغلالها أو التصرف بأي شكل من أشكال التصرفات القانونية و انه تطبيقا للقاعدة في حقوق الملكية الصناعية "الاسبق قيدا وتسجيلا الأسبق حقا" فإن أفعال التزييف التي قامت بها المدعى عليها قد أضرت بمصالح العارضة وبسمعتها التجارية وان والحقت بها خسائر هامة كما مست افعال التزييف المرتكبة من طرف المدعى عليها بحقوق المستهلك الذي من شان هذه الافعال ايقاعه في الخطأ بشكل يجعله لا يميز بين المنتوجات المزيفة المنتوجات الاصلية المملوكة لها نتيجة اللبس والخلط مما يتعين رد جميع ما أثير من دفوع واهية من قبل المدعى عليها وذلك لانعدام أساسها القانوني وافتقادها الحجية ملتمسة والحكم وفق ملتمسات العارضة السابقة والحالية والمبسطة بشكل مفصل في مقالها الافتتاحي. وارفقت المذكرة بالوثائق التالية: نسخة من نموذج ''ج'' ونسخة من شهادة تسجيل علامة Sinny Professional Mk باسم المدعية ونسخة من الجواب على التعرض واصل محضر الحجز الوصفي ونسخة من شهادة صادرة عن شركة (ت. ب. ك.) مع نسخة من ترجمتها ونسخة من بعض الفواتير منذ 2004 الى 2018.

و بناء على إدلاء المدعى عليها بمستنتجات جوابية مقرونة بطلب مضاد بواسطة نائبها بجلسة 16/10/2018 جاء فيها أنها العارضة تتمسك بجميع ما اثارته من دفوع وأن المدعية تتملص من آثار الدفوعات الواردة بشأن الرسوم والنماذج التي تم تسجيلها بتاريخ 26/07/2012 تحت عدد 179 18 والتي أصبحت غير مشمولة بالحماية بعد مرور أكثر من 5 سنوات على التسجيل، لتقول بأن هذه الرسوم ليست من ضمن رسوم ونماذج الدعوى الحالية إذ أنها في مقالها الافتتاحي المسجل بتاريخ 16 ماي 2018 ادعت وقوع التزييف على الرسوم والنماذج المودعة تحت رقم 179 18 بتاريخ 26-7-2012 وأن المدعية عادت في الصفحة 12/14 لتلتمس في الموضوع تحت عنوان فيما يخص التزييف ما یلي '' نظرا لكون العارضة شركة (م. ل. و. ت.) مالكة لمجموعة من الرسوم والنماذج الصناعية المسجلة كما يلي مجموعة من الكماشات مسجلة تحت عدد 179 18 بتاريخ 26-7-2012. وأنه فيما يتعلق بالعلامة المسماة Sinny Professional M. K فإن المدعية مازالت تلعب على حبل التغليط وقلب الحقائق حين تدعى بأن السيد صالح (م.) مسیرها الوحيد، له الحق بصفته هذه في الاستئثار بالعلامة أعلاه وأن المدعية لم تستوعب بما فيه الكفاية، الفارق الذي حدده القانون بين السيد صالح (م.) المسير الوحيد للشركة المدعية وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، وبين السيد صالح (م.) المالك للعلامة Sinny Professional M . K فيكون الفارق بين مسير الشركة ومالك الحق في العلامة فارقا أحدثه القانون وأن هذا الأخير تخول له حق الملكية بمجرد التسجيل وأن المدعية حين تسجيلها للرسوم والنماذج تحت عدد 179 18 بتاريخ 26-7-2012 لم تثبت آنها فعلا مالكة للعلامة Sinny Professional M . Kوقت التسجيل أو كان بيدها ما يفيد استئثارها بالحق في العلامة وان حق الملكية، لا يمكن للأغيار الاستفادة منه إلا بموافقة المالك وبناء على عقد وأنه بخصوص شكليات محضر الحجز الوصفي فإن العارضة تتمسك بجميع دفوعاتها المثارة في هذا الشأن ذلك أن إجراء الحجز الوصفي لا يشكل إثباتا لواقعة التزييف ولكنه مجرد إجراء يهدف إلى تسهيل إثبات الوقائع المدعى أنها تزييف مادام أن هناك وسائل أخرى لإثبات تلك الوقائع وان اجتهادات المحاكم التجارية ومحكمة النقض تذهب إلى أن مسطرة الحجز الوصفي ليست إجراء إلزاميا لإقامة دعوى التزييف مادام أن مالك الرسم أو النموذج يمكنه أن يثبت بجميع الوسائل الاعتداء التزييف الذي يدعي أنه ضحيته فالمشرع في القانون رقم 97-17، لم يضف على محضر الحجز الوصفي أي قوة ثبوتية حثن نص في الفصل 219على أن التزييف الواقع على الرسم أو النموذج يثبت بجميع الوسائل وأن نفس الفصل يجيز أن يتم إجراء الحجز الوصفي بمساعدة خبير مؤهل للقيام بذلك كما أجاز أيضا لرئيس المحكمة أن يأذن في نفس الأمر لكاتب ضبط يساعده خبير مؤهل ينتدب للقيام بأي معاينة مفيدة لأجل تحديد أصل التزييف ومحتواه ومداه. وان المدعية تقر من جانبها بأن النماذج والرسوم موضوع الدعوى تتواجد في السوق المغربية منذ 15 سنة حيت يتم استغلالها وعرضها على المستهلكين وقد أدلت بعدة فواتير مثبتة لجلب ما تم تصنيعه لفائدتها منذ 2004 وبالتالي فهي قديمة ولا يمكن حتما أن تكون متسمة بطابع الجدة والابتكار والإبداع مما يجرد تلك النماذج والرسوم من الحماية القانونية.

وبالنسبة للطلب المضاد فإن دعوى المدعية هي في حقيقتها محاولة لإضفاء الشرعية القانونية على سعيها لاحتكار السوق استنادا إلى رسوم ونماذج صناعية متداولة بين المصنعين وبين التجار وفي الأسواق منذ عقود من الزمن، وأن شركة (م. ل. و. ت.) قد سجلت لدى المكتب المذكور نماذج ورسوم تخص أدوات العناية بالأظافر وغيرها حسب التواريخ التالية :

- الرسوم والنماذج المسجلة تحت عدد 179 18 بتاريخ 26-7-2012.

- الرسوم والنماذج المسجلة تحت عدد 770 22 بتاريخ 21-11-2017.

- الرسوم والنماذج المسجلة تحت عدد 771 22 بتاريخ 21-11-2017.

وان شركة (م. ل. و. ت.) تدعي في مقالها الافتتاحي أنها سجلت لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية رسوما ونماذجا صناعية عبارة عن 3 ملاقيط للعناية بالأظافر بتاريخ 26-7-2012 تحت عدد 179 18 وأنه بصريح الفصل 122 من القانون رقم 97-17 فإن آثار تسجيل الرسوم أو النموذج تسری طوال خمس سنوات من تاريخ الايداع و بالتالي فإن أجل الحماية قد انصرم منذ حوالي السنة، فلم يعد مشمولا بتلك الحماية المقررة، خاصة وأن تاريخ انتهائها كان قد حل في 26-7-2017 حسب ما أكدته الوثيقة المدلی بها من طرف الشركة في مقالها الافتتاحي وأنه إذا كان الأمر كذلك فإن شركة (م. ل. و. ت.) قد ادعت التزييف في حق العارضة رغم أن تلك الرسوم والنماذج المذكورة قد سقطت عنها الحماية مما يقوم دليلا على أن شركة (م. ل. و. ت.) تهدف إلى الاستحواذ على السوق دون العارضة وبقية الفاعلين في هذا القطاع وأن شركة (م. ل. و. ت.) قد صرحت من خلال مذكرتها التعقيبية الأخيرة أن العارضة لم تكتفي بالتزييف بل منحت رسومها ونماذجها بعد اكتشافها في الأسواق المغربية إلى شركات أجنبية قصد نسخها وتزييفها أن هذا التصريح يلزمها ذلك أن عملية التزييف المزعومة تنصب على الملاقيط الأربعة المحجوزة وصفيا المرقمة كالتالي: 501TP و 503 TPو 504 TPو 508 TP هذه الملاقيط كانت العارضة قد استوردتها مصنعة من باكستان قبل تاريخ التسجيل الواقع بتاريخ 21-11-2017 ذلك أن المنتوجات المذكورة جلبتها العارضة بتاريخ 01-6-2017 كما هو ثابت من الفاتورة الصادرة عن الشركة المصنعة، رغم أداء الرسوم الجمركية عنها في 12-6-2017 ووصلت مشحونة من طرف الخطوط الملكية المغربية بتاريخ 15 يونيو وإدارة الجمارك وكذلك الخطوط الجوية الملكية. وأن شركة (م. ل. و. ت.)، قد أدلت بمجموعة من فواتير، تثبت جلبها ما تم تصنيعه لفائدتها منذ 2004 وأنه من خلال الوقائع التي اعترفت بها الشركة المذكورة، فإن النماذج والرسوم، التي تدعي أنها موضوع التزييف، تعد زمنية قديمة جدا، و بالتالي لا تتسم بطابع الجدة والابتكار والإبداع، مادام أن تداولها في الأسواق بالاستغلال والعرض، قد امتد على مدى 15 سنة وأن شركة (م. ل. و. ت.) ، وأن الفصل 105 من القانون 97-17 ينص صراحة في الفقرة الأولى على الآتي: "يكون الرسم او النموذج الصناعي جديدا إذا لم يطلع عليه الجمهور عن طريق النشر او اي وسيلة أخرى قبل تاريخ إيداعه وإن اقتضى الحال قبل تاريخ الأولوية المطالب بها بوجه الصحيح" وان العارضة قد جلبت الملاقيط ذات الأرقام التالية: 501 TP و 503 TPو 504 TPو 508 TP كما سبق ذكر ذلك أعلاه، منذ 01-6-2017 بينما شركة (م. ل. و. ت.) لم تسجل رسومها ونماذجها إلا بتاريخ 21-11-2017 فيكون الفارق الزمني بين التاريخين 5 أشهر وعشرون يوما وأنه من خلال ما تم عرضه أعلاه فإن الرسوم والنماذج التي تدعي شركة (م. ل. و. ت.) ملكيتها كان المستهلكون قد أطلعوا عليها عن طريق تداول المنتوجات هذه في الأسواق المغربية عن طريق العرض الفعلي على طالبي تلك المنتوجات منذ 2004 وقبل تاريخ تسجيل تلك الرسوم والنماذج في 21-11-2017 وأن السوق العالمية تعرف هذه النماذج والرسوم منذ أمد طويل وليست وليدة التسجيل الواقع في 21-11-2017 وأنه من جهة أخرى، فإن الفصل 104 من القانون رقم 97-17 في فقرته الثانية يوجب في الرسم أو النموذج الذي تصبغ عملية الحماية، أن يكون".. مختلفا عن أمثاله، إما بتشكل مستقل يتيسر التعرف عليه، ويعطيه طابع الجدة، وإما بواحد أو أكثر من الآثار الخارجية التي تضفي عليه شكلا جديدا خاصا به وأنه انطلاقا من صراحة النص أعلاه، التي قررها المشرع للرسوم والنماذج، ليست مطلقة و عمياء ولكنها حماية نسبية، حتى لا يجعلها البعض سبيلا للأضرار بالمنافسين قصد احتكار وأن الحماية هذه لا يستفيد منها سوى الرسم والنموذج، الذي ينفرد بشكله عن الباقي ويتميز بمواصفات تخصه وحده وتكون معدومة لدى أمثاله، مما يجعله مختلفا، هذا الاختلاف الذي يضفي على الرسم او النموذج، طابع الجدة ويكسبه خاصية الإبداع وكذا الابتكار مما يعفى ويحصن المنتوج ومستهلكه من الغلط فلا يتشابه عليه مع منتوج آخر وان اجتهاد المحاكم التجارية وكذا محكمة النقض قد كرس المبدأ التالي " الرسم أو النموذج الذي يتمتع بالحماية القانونية هو النموذج الذي يختلف عن أمثاله بشكل مستقل يتيسر التعرف عليه ويعطيه طابع الجدة وخاصية الإبتكار '' محكمة النقض قرار عدد 288 الصادر في 15-3-2012 الملف التجاري 935-1-3-2011. وأن الشركة الباكستانية (ت. ا.) التي تصنع، أداوات التجميل من كماشات ومقصات وغير ذلك وهي المصنعة للمنتوج الذي تم وصفه وحجزه من طرف محرر محضر الحجز تؤكد في كتاب صادر عنها أن جميع الأدوات والمعدات ونماذجها 49، المسجلة من طرف شركة (م. ل. و. ت.)، تم تصنيعها وإنتاجها من طرفها وأنها عاودت التأكيد على كون تلك النماذج تصنع أيضا من طرف شركات أخرى عبر العالم و هي ذات أشكال متطابقة ونمطية، وذلك منذ مدة طويلة، وجسمت في تأكيدها بأنه " ليس هناك أي براءة اختراع تخص هذه النماذج" وان جمعية صناع أدوات الجراحة بباكستان، حررت كتابا تاريخه 3 غشت 2018 تفيد فيه ما یلي وأن قطاع ادوات التجميل قطاع صناعي هام، في مدينة " سيالكوت" حيت تنتج مجموعة متنوعة من الأدوات للعلامات التجارية والصالونات الراقية في العالم وان أدوات العناية بالأظافر وغيرها، المصنعة في " سيالكوت" تحضى باهتمام السوق العالمية ، ويتم تصديرها من قبل مئات الشركات أعضاء الجمعية وأن غرفة التجارة والصناعة السيالكوت، قد أكدت في كتاب صادر عنها بتاريخ 01-8-2018، آن منتوجات سيالكوت في قطاع أدوات التجميل والعناية بالأظافر والأقدام، تلقى رواجا مهما في السوق العالمية، ويتم تصديرها من طرف مئات الشركات الباكستانية، أعضاء الغرفة وأنها أكدت أن تصاميم هذه الأدوات عامة، يتم إنتاجها من قبل قطاع التصنيع بأكمله في "سيالكوت " وأنه يتجلى من كل هذا، أن النماذج والرسوم، المتمسك بها من طرفها، تعد من المنتوجات القديمة والمنتشر تصنيعها في الباكستان والعالم على نطاق واسع وأن الرسوم والنماذج الصناعية، لا يمكن أن تنفرد بها شركة ما، مادام أن تصنيعها يتم من طرف دول وشركات عدة، منذ عقود، وأشكالها معروفة، ومتداولة في الأسواق وبين المستهلكين وأنه تبعا لما تم بسطه أعلاه، فإن إيداع وتسجيل الرسوم والنماذج تحت عدد 179 18 بتاريخ 26/7/2012 وكذلك تحت عددي 770 22 و 771 22 بتاريخ 21-11-2017 لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية غير متسم باحترامه لمقتضيات الفصلين 104 و 105 من القانون رقم 97-17، مؤكدة جميع دفوعاتها السابقة في الشكل أو الموضوع وبالنسبة للطلب المضاد فإنها تلتمس الحكم بقبوله شكلا وموضوعا القول بأن مقتضيات الفصلين 104 و 105 من القانون لم تحترم في الإيداع والتسجيل رقم 179 18 بتاريخ 26/7/2012 وكذلك الإيداعين والتسجيلين ذي الرقمين 22770 و 771 22 بتاريخ 21-11-2017 والحكم تبعا لذلك ببطلان إيداع وتسجيل الرسوم والنماذج 49 الواقع لفائدة شركة (م. ل. و. ت.) والأمر بالتشطيب على الإيداعات والتسجيلات أعلاه، من سجلات المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية وبنشر الحكم المزمع إصداره بثلاثة جرائد وطنية بالعربية والفرنسية والإنجليزية مع النفاد المعجل رغم كل طعن وتحميل شركة (م. ل. و. ت.) الصائر. وأرفقت المذكرة بالوثائق المفصلة ضمنها.

وبناء على إدلاء المدعية بمذكرة تعقيب بواسطة نائبها بجلسة 13/11/2018 جاء فيها انها تتمسك بجميع دفوعها المثارة سلفا في جميع محرراتها. وفيما يخص الرد على الطلب المضاد فانه قدم خرقا للفصل 1 من ق .م.م الذي ينص أنه لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة، والأهلية، والمصلحة وأن هذا الطلب مختل شكلا لانعدام صفة المدعى عليها ومصلحتها في نازلة الحال، ذلك أن الرسوم والنماذج الصناعية موضوع التشطيب في طلبها المضاد مسجلة باسم العارضة وبالتالي فان هذه الاخيرة هي من تستفيد من الحماية فضلا عن ذلك فان هذه الرسوم والنماذج الصناعية غير مسجلة باسم المدعى عليها حتى تدعي أن لها المصلحة ، وأن هدفها ليس سوى التشويش على سمعة العارضة التجارية والنيل من رسومها ونماذجها الصناعية و ان الاجتهاد القضائي في مادة الملكية الصناعية أكد على أن دعوى التشطيب على رسم او نموذج صناعي لا يمكن أن يتقدم بها إلا من له الصفة القانونية في ذلك، وأن المدعى عليها أسست طلبها المضاد على نفس الدفوع المثارة في محرراتها والتي سبق للعارضة أن أجابت عنها بصفة نظامية وموضوعية وعززت ذلك بحجج واهية و أن العارضة تتمسك بكافة دفوعها المبسطة بشكل جلي وواضح بجميع محرراتها، ومما ينبغي الإشارة اليه أن طلب التشطيب على رسوم العارضة غير مبني على أساس قانوني سليم، ذلك أن إيداع العارضة لرسومها ونماذجها المبتكرة لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية بصفة قانونية والمسجلة لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية هي من تستفيد من الحماية الممنوحة لها بموجب هذا القانون ابتداء من تاريخ إيداعها وهذا تنص عليه صراحة المادة 112 من نفس القانون، وأنه بمجرد تسجيل الرسم او النموذج الصناعي لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية يتوفر صاحبها أو ذوي حقوقه على الحق الاستئثاري في الاستغلال ومؤدى ذلك أنه لا يتم القيام بأي عمل يمس هذا الحق. وان المدعى عليها تتجاهل مفهوم الرسم والنموذج الصناعي ذلك أن مفهوم الرسم الصناعي للتوضيح والبيان يأتي دائما في شكل تجميع وتركيب أو تنسيق لخطوط أو الألوان الظاهرة بقصد تشكيل صورة لها معنى محدد تعبيري او تشكيلي ويعطي لشيء ما سمة جديدة ومميزة وهو يستعمل لتزيين منتجات تجرى صناعتها وحتى يصبح رسما صناعيا فهو لابد أن يأتي لتجسيد شكل فني مبتكر ثنائي الأبعاد وهذا ما يتحقق في رسوم العارضة وأما النموذج الصناعي فهو الشكل الخارجي لأي مجسم سواء ارتبط بخطوط أو ألوان أو كما يصطلح عليه كل صورة تشكيلية تخالطها أو لا تخالطها خطوط أو ألوان لتعطي مظهرا خاصا لأحد المنتجات الصناعية او الحرفية وأن ما يهم بالنسبة للرسوم والنماذج الصناعية هو الشكل الخارجي للمنتج ، يجب ان تكون له مظاهر خارجية بارزة تميزه عن غيره من المنتجات وأن الصفات والشروط الواردة في المادة 104 و المادة 105 تتحقق في رسوم ونماذج العارضة وهي من مكنتها من بسط حمايتها على مبتكراتها طبقا للمادة 106، وأنه لا يمكن للمبتكرات الجديدة ذات القيمة الجمالية و المقصود بها الرسوم و النماذج الصناعية أن تتمتع بالحماية القانونية إلا بتوفرِ شروطٍ جوهريةٍ محددةٍ قانونًا، و شروطٍ أخرى إجرائيةٍ تتمثلُ في سلوكِ مسطرةٍ خاصةٍ قصد الحصول على سند تملك المبتكرات المعنية بالحماية فشهادة التسجيل لا تُمنحُ، إلا إذا كان هذا الرسم أو النموذج قابلا للاستخدام الصناعي: بمعنى أن هاته الشهادة لا تمنح بمجرد وجود الرسم أو النموذج الصناعي، بل الأمر يقتضي قابليته للتطبيق الصناعي، و هذا شرط بديهي تفرضه طبيعة الحقوق موضوع الحماية، ذلك أننا لسنا في مجال الملكية الفنية، بل نحن في مجال الملكية الصناعية، و التي من المفترض، أن تأتيَ في شكلِ أفكارٍ مجسدةٍ صناعيًا في منتجات قابلة للاستخدام الصناعي الجدة و الإبتكار تعتبرُ الجدة شرطا جوهريا لحماية هاته المبتكرات، و الجديد هو الذي من شأنه إعطاء الرسم أو النموذج الصناعي طابعا خاصا يميزه عن غيره المشروعية و تقتضي أن يكون الرسم أو النموذج الصناعي غير مناف للنظام العام أو الآداب العامة، وفقا لما تفرضه المادة 113 من قانون 17-97 و بالإضافة إلى الشروط الجوهرية، و التي لا تُعَبرُ إلا على الوجود الفعلي أو الواقعي للمبتكرات الجديدة ذات القيمة الجمالية، فإنه يتعين كذلك سلوك بعض الإجراءات الخاصة للحصول على شهادة تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي، و ذلك حتى يرقى وجوده الفعلي إلى الوجود القانوني، الجدير بالحماية ذلك أن الرسوم والنماذج الصناعية المبتكرة من طرف العارضة أصبحت تستحق الحماية منذ تاريخ إيداعها وأن العارضة باشرت مسطرة تسجيل رسومها ونماذجها بعد توفر جميع الشروط الموضوعية في الرسم او النموذج الصناعيين. وان ما اثارته المدعى عليها من انعدام طابع الجدة يفسر و جود لبس في تحديدها لمفهوم الرسوم و النماذج الصناعية و سبق للعارضة ان بينت مفهوم الرسوم والنماذج الصناعية وأن المدعى عليها تتجاهل هذا المفهوم الذي نختصره في انه " كل ترتيب للخطوط أو كل شكل خارجي تتجسم فيه الآلة المبتكرة او تتضمن السلعة ذاتها وتسعى إلى إضفاء رونق جميل أو شكل يؤدي بدفع الزبناء إلى تفضيل سلعة على غيرها باعتبار ان الجمهور يسعى دائما الى اختيار سلعة معينة ويفضلها على غيرها "وأنه لا يقبل تسجيل أي رسم ونموذج صناعي إلا إذا توفرت فيه مجموعة من الشروط الموضوعية او الشكلية وان رسوم العارضة ونماذجها موضوع النازلة تتوفر فيها الشروط الموضوعية الآنف ذكرها وهي ان تكون الرسوم و النماذج الصناعية مجسدة و موجودة و مصورة و ان الرسوم والنماذج الصناعية المملوكة للعارضة موجودة ومجسدة في صورة مادية وهي المعبر عنها بأدوات تجميل الأظافر (outils manucure et pédicure) وأن المشرع المغربي للتأكد من وجود الرسم والنموذج الصناعي اشترط آلية الإبداع كوسيلة، تمكن الإدارة من التأكد بوجود الرسم والنموذج بشكله المادي المنفصل عن البضاعة المصنوعة وهذا ما نصت عليه المادة 114 من قانون حماية الملكية الصناعية كما تم تغييرها وتتميمها بموجب المادة الأولى من قانون 23.13 " يجب على كل شخص يرغب في الحصول على شهادة تسجيل رسم أو نموذج صناعي أو يودع لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية ملفا لإيداع الرسم او النموذج الصناعي وفق الشروط المقررة في هذا الفصل ويمكن ان يتم الإيداع من قبل المودع او وكيله "وأن تكون الرسوم والنماذج الصناعية مبتكرة و بها طابع الجدة وبالتالي فإن المغالطات المضمنة في الطلب المضاد بكون وجود شركات أجنبية لها نفس الرسوم والنماذج سابقة عن رسومات ونماذج العارضة تبقى غير جديرة بالاعتبار ، وأن المدعى عليها ليست لها الصفة في أن تنوب عن هذه الشركات التي تدعي امتلاكها لنفس رسوم ونماذج العارضة ، بل الأكثر من ذلك أن المدعى عليها لم تدل بما يفيد وجود تسجيل دولي لهذه الرسوم والنماذج الصناعية حتى يتسنى لها القول بان لهذه الشركات الحق في هذه الرسوم. ملتمسة رد جميع ما أثير من دفوع واهية من قبل المدعى عليها لانعدام أساسها القانوني وافتقادها الحجية والحكم وفق ملتمساتها السابقة والحالية وفيما يخص الطلب المضاد التصريح بعدم قبول الطلب شكلا وموضوعا الحكم برفضه لجميع العلل السالفة الذكر مع اعتبار جميع التسجيلات المتعلقة بالرسوم والنماذج الصناعية المملوكة للعارضة والمودعة تحت عدد 22770 وعدد 22771 بتاريخ 27/11/2017 تسجيلات قانونية توجب لها الحماية المضمنة في قانون الملكية الصناعية مع اعتبار تاريخ التسجيل هو تاريخ الإيداع مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية وتحميل الصائر للمدعى عليها و احتياطيا مع حفظ حقها في الإدلاء بمستنتجاتها بعد الخبرة و تحميل المدعى عليها الصائر. وأرفقت المذكرة بنسخة من الشهادة الصادرة عن شركة (ت. ب. ك.) مع أصل ترجمتها .

و بناء على إدلاء المدعى عليها بواسطة نائبها بمذكرة جوابية بجلسة 27/11/2018 جاء فيها أنه أنه قد صدر عن السيد رئيس هذه المحكمة حكم قطعي بتاريخ 08-11-2018 تحت عدد 4748 قضى برفض الطلب الذي كانت قد تقدمت به شركة (م. ل. و. ت.) رامي إلى الحجز حين الاستيراد والمنع المؤقت من مواصلة أعمال تزييف رسوم ونماذج صناعية في إطار قانون 97-17" وأن هذا المقال لا يختلف في شيء لا من حيث الادعاءات المتمسك بها من طرف شركة (م. ل. و. ت.) بخصوص التزييف ولا من حيث وسائل الإثبات التي التجأت إليها لدعم دعواها إلا فيما تستوجبه الطبيعة الاستعجالية للدعوى وأن العلة في القضاء برفض الطلب هو عدم قيام فعل التزييف المنسوب للعارضة وأن الحكم عدد 4748 الصادر في 08-11-2018 لا يمكن القول بحجيته المطلقة مادام أنه لم يستوف بعد الطعون التي يمكن أن تباشر بشأنه إلا أنه رغم هذه النسبية فإنه بقضائه هذا يمكن الاستدلال على عدم جدية نسبة فعل التزييف للعارضة وأنها ستدلي لاحقا أمام قضائكم بنسخة من الحكم أعلاه متى كانت جاهزة. وأن المدعية قد أدلت رفقة ردها المذكور بشهادة صادرة عن الشركة المسماة شركة (ت. ب. ك.) مع ترجمة لها التي وصفت بأنها شركة عالمية ولا دليل قدمته المدعية لإثبات ذلك. وأن الشهادة المزعومة لا تعد وثيقة ذات قوة إثباتية مادام أنها خالية من كل الشكليات الضامنة لقانونيتها إذ تلاحظ عليها ما يلي عدم الإشارة إلى تاريخ تحريرها مما يفرغ هذه الوثيقة من كل أثر قانوني أو حجية فلا يمكن أمام عدم تأريخها معرفة وتحديد زمن الشهادة هل هو سابق للرسوم والنماذج المشهود لها أو معاصر له أو لأحق.وعدم تحديدها للرسوم والنماذج الصناعية التي تشهد بأنها مبتكرة هل هي نفسها تلك التي حددتها حصرا الدعوى الحالية وأن هذه الشهادة لا حجية لها مادام أنها غير صادرة عن هيئة وطنية أو دولية مخول لها تثمين وتقييم وحماية الرسوم والنماذج الصناعية وأن الشهادة الصادرة عن الشركة الباكستانية شركة (ت. ب. ك.) هي ليست سوى للمجاملة والمحاباة نظرا لقيام مصالح متبادلة نفعية بين الشركة المصنعة وزبونتها الصادرة لفائدتها الشهادة المذكورة وأنه تبعا لذلك تلتمس من المحكمة استبعاد الشهادة المدلى بها من طرف المدعية لعدم قانونيتها. وأن الابتكار الذي تنسبه المدعية لنفسها Innovation يمكن تعريفه بأنه وضع مجموعة من التصاميم واستخدامها في إنتاج شيء جديد، وغير معروف من قبل، كما أنه يعرف أيضا بأنه إنشاء فكرة جديدة وفريدة من نوعها وصياغتها بطريقة صحيحة وأنه والحالة هذه فإن الابتكار يوجب في الشيء المبتكر أن يكون جديدا وغير مألوف وله قابلية التطور وأنه خلافا لما ادعته المدعية بكونها المبتكرة والمجددة للنماذج والرسوم المدعى فيها التزييف فإن العارضة تدلي بوثائق تفيد عدم مصداقية إدعاءاتها وأنها تهدف فقط احتكار السوق المغربي وضرب منافسيها وأن الشركة الباكستانية (ت. ا.) التي تصنع للعارضة أدوات التجميل من کماشات ومقصات وغير ذلك وهي المصنعة للمنتوج الذي تم وصفه وحجزه من طرف محرر محضر الحجز تؤكد في كتاب صادر عنها أن جميع الأدوات والمعدات ونماذجها 49 المسجلة من طرف شركة (م. ل. و. ت.) تم تصنيعها وإنتاجها من طرفها وأنها عاودت التأكيد على كون تلك النماذج تصنع أيضا من طرف شركات أخرى عبر العالم، وهي ذات أشكال متطابقة ونمطية، وذلك منذ مدة طويلة، وجسمت في تأكيدها بأنه " ليس هناك أي براءة إختراع تخص هذه النماذج". وان جمعية صناع أدوات الجراحة بباكستان حررت كتابا تاريخه 3 غشت 2018 تفيد فيه ما یلي وان قطاع أدوات التجميل قطاع صناعي هام في مدينة " سيالكوت" حيث تنتج مجموعة متنوعة من الأدوات للعلامات التجارية والصالونات الراقية في العالم وأن أدوات العناية بالأظافر وغيرها المصنعة في "سيالكوت" تحضى باهتمام السوق العالمية ويتم تصديرها من قبل مئات الشركات أعضاء الجمعية. وان غرفة التجارة والصناعة لسيالكوت قد أكدت في كتاب صادر عنها بتاريخ 01-8-2018 أن منتوجات سيالكوت في قطاع أدوات التجميل والعناية بالأظافر والأقدام تلقى رواجا مهما في السوق العالمية ويتم تصديرها من طرف مئات الشركات الباكستانية أعضاء الغرفة وأنها أكدت أن تصاميم هذه الأدوات عامة يتم إنتاجها من قبل قطاع التصنيع بأكمله في " سيالكوت'' وأنه يتجلی من كل هذا أن النماذج والرسوم المتمسك بها من طرفها تعد من المنتوجات القديمة والمنتشر تصنيعها في الباكستان والعالم على نطاق واسع وان الرسوم والنماذج الصناعية لا يمكن أن تنفرد بها شركة ما، مادام أن تصنيعها يتم من طرف دول وشركات عدة، منذ عقود وأشكالها معروفة ومتداولة في الأسواق وبين المستهلكي.ن وان شركة (ت. ا.) الباكستانية قد عقدت للعارضة وكالة تمنح لها نموذجها السعي أمام المحاكم والإدارات والمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية وجميع المصالح من أجل إلغاء تسجيل الرسوم والنماذج 49 لفائدة شركة (م. ل. و. ت.) وان الشركة المذكورة تصرح في نفس المحرر بأن جميع الموديلات التي تم تسجيلها من طرف شركة (م. ل. و. ت.) لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية ليست من تصميمها ذلك أنها تصمیمات أساسية واعتيادية في باكستان وفي جميع أنحاء العالم قامت عن طريق الاحتيال بتسجيلها بتقديم معلومات غير كاملة للمكتب المغربي وأكدت أنه يتم تصنيع الموديلات على نطاق واسع في مدينة "سيالكوت" الباكستانية والعالم قاطبة ولا يمكن لأي أحد تسجيل هذه المنتجات لأنها من منتجات المستهلك الاعتيادية وان جميع هذه الوثائق تفيد أن شركة (م. ل. و. ت.) ليست صاحبة ابتكار الرسوم والنماذج موضوع دعوى التزييف وأن النموذج الصناعي والرسم لايعد مبتكرا ولا جديدا إذا كان معروفا من قبل في السوق كما سبق استعماله بصفة اعتيادية من طرف المستهلك وله إنتشار وشيوع بين المستعملين. وأنه خلافا لما تريد المدعية إيهامنا به فإن المشرع المغربي قد منح للأغيار بالتقدم بطلب البطلان تسجيل الرسم أو النموذج كما جاء صريحا بذلك الفصل 131 من القانون رقم 97-17، وأن الحماية المقررة للرسوم والنماذج المسجلة ليست مطلقة حسب ما قرره الفصل المستشهد به أعلاه ، ملتمسة بالنسبة للدعوى الأصلية ملاحظة أنها تؤكد جميع دفوعاتها السابقة شكلا و موضوعا بالنسبة للطلب المضاد بقبوله شكلا وموضوعا باعتباره والقول بأن مقتضيات الفصلين 104 و 105 من القانون لم تحترم في الإيداع والتسجيل رقم 179 18 بتاريخ 26-7-2012 وكذلك الإيداعين والتسجيلين ذات الرقمين 770 22 و 771 22 بتاريخ 21-11-2017 والحكم تبعا لذلك ببطلان إيداع وتسجيل الرسوم والنماذج 49 الواقع لفائدة شركة (م. ل. و. ت.) و الحكم بإصدار أمركم بالتشطيب على الإيداعات والتسجيلات أعلاه، من سجلات المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية والأمر بنشر حكمكم المزمع إصداره بثلاثة جرائد وطنية بالعربية والفرنسية والإنجليزية مع النفاد المعجل رغم كل طعن بتحميل شركة (م. ل. و. ت.) الصائر. وأرفقت المذكرة بالوثائق التالية : صورة من المقال الافتتاحي المذكور و صورة مطابقة للأصل من تعريب لكتاب شركة (ت. ا.) المحرر في 1-8-2018 وصورة مصادق على مطابقتها للأصل من تعريب الكتاب المذكور و صورة من تعريب لكتاب غرفة التجارة والصناعة لسيالكوت مصادق على صحة مطابقتها للأصل و صورة مصادق على مطابقتها للأصل للوكالة المذكورة معربة و 3 كتالوجات تعرض أدوات العناية بأظافر اليد والقدم وغير ذلك.

وبناء على إدلاء شركة (ت. ا.) بواسطة نائبها بجلسة 11/12/2018 بطلب رامي إلى التدخل الاختياري في الدعوى والذي جائ فيه بأنها شركة باكستانية متخصصة في صناعة معدات الجراحة وطب الأسنان وتقويم العظام ومعدات العناية بالأظافر والتجميل وأن شركة (م. ر.) تتعامل مع العارضة و تقدم لها النماذج الصناعية وكذلك الرسوم قصد تصنيعها وإخراجها للوجود الفعلي حسب المقاييس والأحجام والخطوط الفنية المطلوبة و أن العارضة قد صنعت لشركة (م. ر.) كميات مهمة من الأدوات والمعدات المخصصة للعناية بالأظافر والحلاقة وأدوات التجميل عامة سلمت لها وشحنت عبر الطائرة خلال شهر يونيو 2017 و أن العارضة قد فوجئت بكون المدعية شركة (م. ل. و. ت.) قد تقدمت بدعوى في مواجهة شركة (م. ر.) تتهمها فيها بالتزييف بالإعتداء على رسومها اونماذجها المسجلة لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية تحت رقم 179 18 بتاريخ 26-7-2012 وكذلك بتاريخ 21-11-2017 تحت عدد 770 22 وعدد 771 22. و أن المدعية شركة (م. ل. و. ت.) قد تقدمت أيضا بدعوى استعجالية ترمی إلى الحجز حين الاستيراد والمنع المؤقت من مواصلة أعمال تزييف رسوم ونماذج صناعية في إطار قانون 97-17و صدر في الدعوى المشار إليها أمر بتاريخ 8-11-2018 رقم 4748 في الملف 3310/8101/2018 تم بمقتضاه التصريح برفض الطلب إلا أن الأمر الصادر مازال بعد لم تجهز نسخة منه بغية الإدلاء بها أمام المحكمة وأن الدعوى المعروضة على قضائكم من الضروري أن يصدر فيها حكم فاصل ستضرر منه العارضة متى قضى في الموضوع وفق طلبات المدعية و أن العارضة والحالة هذه لها أن تتدخل لرد ضرر ناجم عن خطر حال يتهددها و أنه إذا صدر حكم لصالح المدعية فإن العديد من الشركات في المغرب وكذلك العديد من الموردين سيتوقفون عن طلب تصنيع وتجسيد الرسوم والنماذج لديها. وأن صدور حكم لفائدة شركة (م. ل. و. ت.) بالضرورة سيبسط سيطرتها على السوق المغربية ويمنع العارضة المتدخلة من تنوع الموردين وممتهني التجارة في المعدات الخاصة بالعناية بالأظافر والتجميل مادام أن الدعوى المرفوعة من طرفها تنحو إلى احتكار السوق مما سيصيب العارضة المتدخلة في نشاطها المعتاد و أن مصلحة العارضة المتدخلة قائمة ذلك أنها بدعواها هذه تحمي حقها في التعامل مع زبنائها المغاربة من موردین وشركات تحاول دعوى شركة (م. ل. و. ت.) الاعتداء عليه بالتماسها التصريح بقيام فعل التزييف في المنتوجات التي صنعتها العارضة. و أن العارضة كذلك بتدخلها الحالي تحملي سمعتها وصيتها العالميين بين الموردين والشركات عبر العالم الذين اختاروا التعامل معها نظرا لما تتسم به منتوجاتها من جودة وانتشا و أن الإيداع والتسجيل الذي باشرته شركة (م. ل. و. ت.) عمل يضر بالعارضة المتدخلة لأنه يسلمها فرصة تصنيع منتوجات معروفة ومتداولة عالميا ليس هناك من يدعی ملكية براءة إختراعها أو إبتكارها أو تطويرها لكون الدعوى الحالية لشركة (م. ل. و. ت.) تعد الخطوة الأولى لخلق شركة إحتكارية تهيمن على السوق وتحرم الشركات المتعاملة مع المنافسين السابقين من طلبات تصنيع وإنتاج الأدوات الخاصة بالعناية بالأظافر والتجميل و أن العارضة والحالة هذه، لها الصفة والمصلحة في التدخل إختياريا في الدعوى الحالية وأن العارضة بتدخلها الحالي تصبح طرفا في النزاع المعروض عليكم وهو ما يستتبع اثارة الدفوع التالية وأن النماذج والرسوم المسجلة والمودعة لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية باسم شركة (م. ل. و. ت.) لم تكن وما كانت يوما من ابتكار أو من التجديدات الشركة المذكورة وأن أدوات قص الأظافر تلك التي في شكل ملقاط وكل المعدات المخصصة للعناية بأظافر اليد والأرجل والتجميل و أن حماية نموذج أو رسم تحتم أن يكون الرسم أو النموذج مبتكرا في كل صغيرة وكبيرة مما يعطيه طابعه وشكله وتفاصيله التي يمتاز بها وتميزه عن غيره وأن الرسم أو النموذج لا يكتسب الحماية إلا بعد التثبت من كونه من طلب التسجيل هو مبتكره أو مبدعه أو مجدده فتقتصر ملكيته عليه وكذا ما يذره من الربح مما يمنع سرقة أفكاره وحمولته الإبداعية إلا أنه مع كامل الأسف يتبين أن نظام التسجيل لايقوم على أساس دراسة الملف مع التعمق في الفحص الفني والتقني ولكن ينبني على وجوب إستيفاء ومراعاة الإجراءات الإدارية لاغير وهو ما سهل على شركة (م. ل. و. ت.) مهمة الإستيلاء على إبداعات وابتكارات جارية ومعروفة وسابقة الانتشار وإدعائها لنفسها بغية إحتكار السوق وأضعاف الشركات والموردين الآخرين.وأن خلو نظام إيداع وتسجيل الرسوم والنماذج الصناعية من إجراءات الفحص والبحث يضطلع به أهل الخبرة لمعرفة مدى الابتكار والجدة والتمييز في الرسم أو النموذج المطلوب حمایته. مما يصبح معه هذا التسجيل تعسفيا في مواجهة الأغيار الذين سبق لهم تصنيعه وإنتاجه واستغلاله قبل تاريخ التسجيل دون استبعاد احتمال وقوع خطأ في تصنيف النموذج أو الرسم من حيث الابتكار والجدة والتمييز وأن المشرع قد مكن كل متضرر من التسجيل التقدم أمام القضاء قصد طلب بطلانه والتشطيب عليه إذا ما تحققت شروط ذلك و أن الرسوم والنماذج التي تدعى شركة (م. ل. و. ت.) أسبقيتها فيها لم تقدم ما يثبت صحة ملكيتها ولا ما يثبت صحة تزييفها. وأن المتدخلة باعتبارها شركة تتخصص في صناعة أدوات الجراحة وطب الأسنان وتقويم العظام وتعمل في إنتاج أدوات ومعدات العناية بالأظافر والتجميل وأن الأدوات التي تخص الأظافر هي المقصات الملاقيط ذات الساقين التي تستعمل لتقليم الأظافر والعناية بها وهي التي تدعي شركة (م. ل. و. ت.) أنها مبتكرتها ومبدعتها. الا أن إدعاءها هذا كاذب ذلك أن المتدخلة وغيرها من الشركات في العالم قاطبة، تنتج نفس الشكل منذ عقود خلت خاصة بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وتنامي الرفاه في الدول الأوروبية وأمريكا الشمالية الولايات المتحدة وكندا.وأن شركات في باكستان نفسها تنتج المقصات - الملاقيط بنفس الشكل والهيئة وبحكم الاعتياد في تصنيعها وانتشار استعمالها بين ساكنة العالم، خاصة بعد العولمة لم تعد هناك أي نموذج أو رسم يتسم بالابتكار أو الجدة و أن الرسوم والنماذج المدعى فيها بالتزييف لم يثبت أنه لم يكن معروفا في السوق واستغلاله كمنتوج واستعماله من طرف المستهلكين وأن هناك شركات عدة، منها المتدخلة تصنع نفس أدوات وأجهزة العناية بالأظافر والتجميل ومنها على سبيل المثال شركة (ا.س.) الباكستانية التي يتجلى من تصفح كتالوجها الخاص بعرض منتوجها أن المقصات -الملاقيط لها نفس الشكل والهيئة والسمة والمقاسات والمقاييس الفنية والتقنية تفضلوا بالنظر إلى صورة من كتالوج صادر عن شركة (ا.س.). ملتمسة الحكم تبعا لذلك برفض الطلب والحكم ببطلان الإيداع والتسجيل المباشر من طرف شركة (م. ل. و. ت.) والتشطيب عليها من لائحة المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية و بنشر حكمكم بثلاث جرائد وطنية بالعربية والفرنسية والإنجليزية وكذلك بجرائد باكستانية مع النفاد المعجل و بتحميل الطرف المدعي الأصيل كافة الصائر. وأرفقت المقال بالوثائق التالية : صورة مشهود بمطابقتها للأصل من التوكيل المعقود و 3 كاتالوجات صادرة عن 3 شركات باكستانية.

و بناء على إدلاء المدعية بمذكرة رد على مستنتجات مع طلب إضافي مرفق بوثائق بواسطة نائبها بجلسة 25/12/2018 جاء فيها أن احتجاج المدعى عليها بصدور حكم استعجالي قضى برفض الطلب هو احتجاج باطل ينم على عدم التمييز بين دعوى الموضوع الحالية وبين الدعوى الاستعجالية التي تبقى من حقها رفعها لحماية حقها المطالب به مؤقتا الى حين البت في الموضوع، وهذا ما نصت عليه صراحة مقتضيات المادة 203 من القانون المنظم للملكية الصناعية. وان المدعى عليها لازالت تجتر نفس الدفوع التي سبق للعارضة أن أفاضت واستفاضت في الرد عليها بحجج دامغة، وأن ما أدلت به المدعى عليها من وثائق سواء الصادرة عن شركة (ت. ا.) و التي تبقى شركة اجنبية عن النزاع و أن الوثيقة الصادرة عن هذه الشركة لا يمكن إلا وصفها بأنه لا حجية لها ، ذلك أن هذه الشركة التي تدعي الحق في رسوم ونماذج العارضة لم تدل للمحكمة الموقرة بشهادة تسجيل هذه الرسوم والنماذج داخل التراب المغربي لدى OMPIC اي المكتب المغربي للملكية الصناعية ، هذا من جهة من جهة ثانية ، فان الشركة (ت. ا.) المحتج بها تدعي الحق على حقوق ملكية صناعية دون أن تدل بأحقيتها في هذه الحقوق بل ان الملف خال من اي وثيقة تفيد تسجيلها الدولي لهذه الرسوم والنماذج حتى تثبت ما تدعيه بل الأكثر من ذلك أنه بالرجوع الى شهادة المجاملة الصادرة عن (ت. ا.) ترفين انترناسيونال توجه أوامر باسمها الى العارضة و هي لا تملك لا الصفة القانونية و لا المصلحة وكأنها تملك أسبقية التسجيل داخل التراب المغربي أو أن لها تسجيل دولي وفق اتفاق لاهاي بشأن التسجيل الدولي للرسوم والنماذج الصناعياو ما يسمى بوثيقة جنيف لسنة 1999 و الذي يعتبر المغرب عضو فيها و إن ما ضمن في هذه الشهادة يبقى مجرد ادعاءات لا قيمة لها في ظل غياب لأي تسجيلات لا وطنية ولا دولية، وبالتالي فإن العارضة تؤكد للمحكمة الموقرة أن هذه الشركة قدمت هذه الوثيقة للمدعى عليها على اعتبار انها زبونة لها ولها مصالح مشتركة بينهما مما يتعين معه رد هذه الوثيقة وجميع الوثائق التي تبقى لا حجية لها في ظل تمسك العارضة برسومها ونماذجها الصناعية التي تحاول المدعى عليها بهذه الأفعال التي تشكل أفعال منافسة غير مشروعة الى جانب أفعال التزييف وهذا ما ستعمد العارضة على بيانه لاحقا في طلبها الإضافي مما يتعين معه استبعاد ورد جميع الوثائق المدلى بها في جميع محررات المدعى عليها مع الأخذ بعين الاعتبار ما تتمسك به العارضة في جميع محرراتها المعززة بالوثائق المدعمة لطلباتها. وفيما يخص الرد على طلب التدخل الارادي في الدعوى فان شرطي الصفة والمصلحة وجب توفرهما في المدعي والمدعى عليه وأي طرف في الدعوى و ان المدخلة في الدعوى ليست لها الصفة في التقاضي ضد العارضة ذلك أن المدخلة في الدعوى هي شركة أجنبية عن النزاع تقوم بتوزيع مواد التجميل لا تربطها بالعارضة أي علاقة تعاقدية ، وليست لها المصلحة في هذا النزاع سوى أن إدخالها كان بإيعاز من المدعى عليها على سبيل المحاباة والمجاملة وكذا محاولة التشويش على مسار الدعوى الحالية. وأن المتدخلة في الدعوى تقدمت بمجموعة من الدفوع الواهية والغير الجدية والمجردة من أي حجج دامغة، بل إن مضمون طلب التدخل الاختياري لا يخرج عن سياق محررات المدعى عليها مما يؤكد صراحة أن هذا التدخل الغاية منه هي إيهام المحكمة الموقرة بمعطيات كاذبة ومتناقضة، ذلك أن المتدخلة في الدعوى تزعم أنها صنعت للمدعى عليها أدوات التجميل خلال شهر يونيو 2017، لكن ما يثير الاستغراب أن في جميع محررات المدعى عليها تصرح أنها تستورد هذه المواد ولا تصنعها لها، وهناك فرق بين الاستيراد وبين التصنيع فالاستيراد معناه أن المواد المستوردة لها جهة مالكة والمستورد يقوم بإعادة بيعها وأن هذه المواد المستوردة لها جهة تملكها أو تصنعها أما التصنيع فمعناه أن المدعى عليها تقوم بتصنيع نماذج وموديلات لها طابع معين إما صادرة عنها او موديلات ونماذج صادرة عن مبتكرها و مبدعها و لا يكون لها الا تصنيعها، لذلك فإن المتدخلة والمدعى عليها يتناقضان فالمدعى عليها تقر في محرراتها أنها تستورد هذه المواد المتعلقة بالعناية بالأظافر والمتدخلة في الدعوى تقول أنها تقوم بتصنيع هذه المواد لفائدة المدعى عليها وهذا التناقض الجلي يجعل حجج كليهما باطلة " من تناقضت أقواله سقطت حججه" و ما يدعم هذا التوجه هو إدلاؤها بكتالوجات صادرة عن شركات باكستانية مع ملاحظة أن تلك الشركات منها من وضع علامته على تلك النماذج ومنها من يفتقد لهذا المعطى مع العلم أن المتدخلة في الدعوى لم تدل بكتالوج صادر عنها يحمل طابعها على نماذجها المزعومة ، وهذا يدل بالدليل على أن المدعى عليها والمتدخلة في الدعوى يتناقضان في دفوعاتهم ، هذا ناهيك على عدم إدلائهم بما يفيد تسجيل تلك النماذج لدى الجهات المختصة في باكستان وفضلا عن ذلك فإن العارضة وكما سبق بيانه في جميع محرراتها أن لها السبق في ابتكار الرسوم والنماذج الصناعية موضوع نازلة الحال وما يزكي صحة ما تتمسك به أنه سبق لها تسجيل رسوم ونماذج صناعية تتعلق بمعدات مخصصة للعناية بالأظافر منذ 2012 باسم ممثلها القانوني ، فأين كانت الشركة المتدخلة في الدعوى وأين كانت المدعى عليها بل إن العارضة ظلت تطور عملها وتجدده وتبدع فيه الى أن تمكنت من إخراج نماذج ورسوم صناعية تمتاز بالدقة في الشكل والتصميم ، بحيث أصبحت تتميز عن غيرها وبالتالي فإن ما ضمن من دفوع من المتدخلة في الدعوى التي لا تملك الصفة القانونية في التقاضي ولا في تقديم طلباتها المجانية والتي يبقى تدخلها ما هو إلا وسيلة لمحاولة الإثراء على حساب العارضة دون سبب مشروع و ما ينبغي لفت أنظار المحكمة إليه أن المتدخلة في الدعوى والتي تزعم أن لها باع في هذا المجال لم تدل بما يفيد تسجيلها للرسوم والنماذج الصناعية لدى الجهات القانونية ، لا داخل التراب الوطني أي لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية أو خارج التراب الوطني لدى المكتب الدولي للملكية الصناعية و أن المتدخلة في الدعوى تتجاهل ان حقوق الملكية الصناعية تنبني على قاعدة فقهية الأسبق قيدا الأسبق حقا، وبالتالي فإن طلب التدخل الاختياري يبقى مصيره الرد والرفض. و فيما يخص الطلب الإضافي فان العارضة ارتأت رفع طلبها الإضافي الذي يخص المنافسة غير المشروعة وذلك لثبوت أفعال صادرة عن المدعى عليها تشكل موضوع دعوى المنافسة غير المشروعة وذلك وفق ما يلي وأن العارضة نظرا لأفعال المنافسة غير المشروعة المرتكبة من طرف المدعى عليها الى جانب أفعال التزييف يكون من حقها اللجوء الى القضاء لإنصافها وحماية حقوق ملكيتها من هذه الأفعال و ان العارضة وكما سبق بيانه آنفا شركة متخصصة في مجال مواد التجميل والعناية باليدين والأظافر وأن هذه الشركة لها صيت وطني ودولي في هذا المجال منذ ازيد من 20 سنة وأنه في إطار حمايتها لحقوق ناشئة عن الملكية الصناعية قامت بإيداع رسوم ونماذج كما سجلت علامتها التجارية ساني بروفيسيونيل ام كا Sinny Professional mk وأنها فوجئت بقيام شركة المدعى عليها بأعمال المنافسة غير المشروعة إلى جانب أعمال التزييف و ان المدعى عليها تقوم بتقليد رسومها والنماذج الصناعية المحمية قانونا وإغراق السوق التجارية بها وأن هذا الفعل من شأنه إحداث خلط وغلط و لبس مع منتوجاتها الواردة أعلاه وأن تسويق المدعى عليها رسوم ونماذج صناعية باسم كوفطال من شأنه إحداث لبس لدى المستهلك الذي يعتقد ان المنتوجات التي يقتنيها هي تعود للعارضة في حين ان التسويق وتوزيع المنتوجات يتم باسم المدعى عليها ولحساب مصالحها فضلا عن ذلك فإن المدعى عليها تدل بادعاءات كاذبة من شأنها ان تسيء الى سمعة مؤسسة العارضة. وان عناصر دعوى المنافسة غير المشروعة قائمة سواء من حيث خطأ المدعى عليها او الضرر الذي لحق العارضة والعلاقة السببية بينهما،

ملتمسة برد جميع ما أثير من دفوع واهية من قبل المدعى عليها وذلك لانعدام أساسها القانوني وافتقادها الحجية والحكم وفق ملتمسات العارضة السابقة والحالية والمبسطة بشكل مفصل في مقالها الافتتاحي، والتصريح برد طلب التدخل الاختياري لانعدام أساسه القانوني وافتقاده الحجية والحكم برفضه جملة وتفصيلا مع تحميل المتدخلة الصائر وفيما يخص الطلب الاضافي قبوله شكلا وموضوعا الحكم بوقف جميع اعمال المنافسة غير المشروعة المرتكبة من قبل المدعى عليها والتي ألحقت بالعارضة أضرار مادية و معنوية و الموجبة للتعويض عنها مع الحكم تبعا لذلك بتعويض مسبق تحدده العارضة بكل اعتدال في مبلغ 5.000 درهم مع الأمر تمهيديا بإجراء خبرة تثبت حجم الضرر الحاصل للعارضة من جراء افعال المنافسة غير المشروعة التي تقوم بها المدعى عليها يعهد بها الى خبير مختص مع حفظ حق العارضة في الإدلاء بمستنتجاتها بعد الخبرة وتحميل المدعى عليها الصائر. وأرفقت المذكرة ب: نسخة من شهادة إيداع علامة ساني بروفيسيونيل أم كا وأصل كشف محاسباتي صادر من دفاتر العارضة المحاسبية الممسوكة بانتظام.

و بناء على إدلاء (ت. ب. ك.) بمقال رام الى التدخل الإرادي في الدعوى بواسطة نائبتها بجلسة 15/01/2019 التي جاء فيها أن طلب التدخل الإرادي او الاختياري في الدعوى الحالية مقدم بصفة نظامية من العارضة (ت. ب. ك.) ، التي تعتبر شركة باكستانية متخصصة في صناعة وإنتاج وتوزيع مواد التجميل ومعدات العناية باليدين والأظافر عبر العالم، وأنها تتقدم أمام هذه المحكمة الموقرة بهذا التدخل الاختياري ملتمسة قبوله شكلا، موضحة أن لها صيت وطني لأكثر من 19 سنة في هذا المجال ومسجلة لدى غرفة التجارة والصناعة بسيالكوت منذ 14/06/2001 كما تدلي بشهادة تسجيلها بسجل الشركات تحت عدد L10660 المسلمة لها منذ 31/05/2001 كما تدلي بشهادة الضريبة الوطنية الصادرة عن المجلس المركزي للدخل بتاريخ 06/06/2001 و أن صفتها في التدخل قائمة باعتبارها مصنعا للرسوم والنماذج الصناعية المدعى فيها والمملوكة لشركة (م. ل. و. ت.) و أن مصلحة العارضة المتدخلة قائمة ذلك أنها بتدخلها هذا تحمي الرسوم والنماذج الصناعية المدعى فيها والمصنعة من طرفها وان العارضة المتدخلة، كذلك بتدخلها الحالي، تحمي سمعتها في تصنيع الموديلات والرسوم التجارية كما انها تحافظ على صيتها العالميين، بين الموردين والشركات عبر العالم ، الذين اختاروا التعامل معها نظرا لما تتسم به منتوجاتها من جودة وانتشار ناهيك على أن علاقتها بشركة (م. ل. و. ت.) علاقة تجارية تقوم على أساس تصنيع مبتكرات هذه الشركة التي تكون قابلة للتطبيق الصناعي وأن الرسوم والنماذج الصناعية المدعى فيها هي من قامت بتصنيع الرسوم والنماذج المومأ إليها أعلاه، وباعتبارها صانعة الابتكارات تكون لها الصفة والمصلحة في التدخل اختياريا في الدعوى الحالية، وأن الشهادة التي قدمتها العارضة لشركة (م. ل. و. ت.) ليست بشهادة محاباة ومجاملة بل هي شهادة صادرة عنها بصفتها المصنعة أي الشركة التي قامت بتصنيع وإنتاج الرسوم والنماذج الصناعية المدعى فيها.وأن الشركة العارضة المتدخلة في الدعوى هي الموردة والمصنعة وهي شركة دولية والتي تؤكد أن التصاميم والرسوم الصناعية والأعمال الفنية والالوان والصور الحاملة للعلامة التجارية MKSinny Professional هي مبتكرة ومجددة من لدن شركة (م. ل. و. ت.).و لم تمنح العارضة شركة (ت. ب. ك.) لفائدة شركة (م. ل. و. ت.) إلا التصنيع بدون أي تغيير أو اقتراح من طرفها.و أن شركة (م. ل. و. ت.)، تتعامل مع العارضة، حيث تقدم لها النماذج الصناعية وكذلك الرسوم، قصد تصنيعها وإخراجها للوجود الفعلي حسب المقاييس والأحجام والخطوط الفنية المطلوبة.وأن العارضة قد صنعت لشركة (م. ل. و. ت.)، كميات مهمة من الأدوات والمعدات المخصصة للعناية بالأظافر والحلاقة وأدوات التجميل عامة.وأن العارضة المتدخلة، قد فوجئت بكون المدعى عليها شركة (م. ر.)و المتدخلة في الدعوى شركة (ت. ا.) تقومان ببيع وتزييف منتوجات تحمل رسوم ونماذج صناعية مملوكة لشركة (م. ل. و. ت.).وأن الاعتداء على رسوم ونماذج المدعية والمسجلة لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية، بتاريخ 21-11-2017 تحت عدد 22770 وعدد 22771 يجعل من حق هذه الأخيرة اللجوء الى القضاء لإنصافها خصوصا وأن الأمر يتعلق بحقوق الملكية الصناعية ، كما أن العارضة المتدخلة تثبت للمحكمة الموقرة أنها هي من صنعت الابتكارات الصادرة عن المدعية.وبالتالي فإن ما تضمنه طلب التدخل الإرادي لشركة (ت. ا.) من ادعاءات باطلة تحاول من خلالها إيهام المحكمة الموقرة بأنها هي من تقوم بابتكار هذه الرسوم وتصنيعها.والحال أن الشركة المتدخلة (ت. ا.) لم تقيد لدى السجل التجاري إلا بتاريخ 04/09/2009، في حين أن العارضة المتدخلة لها باع في هذا المجال منذ 2001.وبإلقاء المحكمة الموقرة نظرة مقارنة بين السجلين التجاريين لكل من العارضة المتدخلة والمتدخلة في الدعوى شركة (ت. ا.) سيتضح لها بجلاء أن العارضة المتدخلة لها سبق في مجال تصنيع مواد التجميل وخاصة المتعلقة بالأظافر.وفضلا عن ذلك فإن المتدخلة شركة (ت. ا.) التي تدعي ان لها حقوق على الرسوم و النماذج المدعى فيها هي تقدم ادعاءات باطلة ذلك ان هده الشركة مسجلة بالسجل التجاري حديثا بتاريخ 2009 تقوم بشراء مواد التجميل ثم بيعها وتوزيعها، كما انها شركة حديثة العهد في هذا المجال بالمقارنة مع الشركة العارضة المتدخلة وهي الشركة المصنعة، ملتمسة قبول المقال شكلا و موضوعا الحكم تبعا لذلك برد جميع طلبات المدعى عليها شركة (م. ر.) لانعدام أساسها القانوني وافتقادها الحجية ولكون فعل التزييف المقرون كذلك بفعل المنافسة غير المشروعة ثابت في حقها والحكم تبعا لذلك برد طلب التدخل الاختياري لانعدام جديته وأساسه القانوني وافتقاده الحجية ورفض الطلبات المضمنة به والحكم تبعا لذلك وفق ملتمسات المدعية شركة (م. ل. و. ت.) المبسطة في جميع محرراتها مع التصريح باعتبار الإيداع والتسجيل المباشر من طرف شركة (م. ل. و. ت.) في ش م ق والمتعلقة بالرسوم والنماذج الصناعية تحت 22770 وعدد 22771 والكماشات تحت عدد 18179 تسجيلا صحيحا تتوفر فيه جميع الشروط الموضوعية والشكلية وبنشر الحكم بثلاث جرائد وطنية بالعربية والفرنسية والإنجليزية وكذلك بجرائد باكستانية وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل الطرف المدعى عليه الأصلي كافة الصائر.

و أرفقت المقال بالوثائق التالية:

نسخة من الوكالة مع أصل مترجمة

نسخة من الشهادة الصادرة عن غرفة التجارة والصناعة بسيالكوت مع أصل الترجمة

نسخة من شهادة التسجيل الصادرة عن سجل الشركات بحكومة باكستان مع أصل الترجمة

نسخة من شهادة الضريبة الوطنية الصادرة عن المجلس المركزي للدخل مع أصل ترجمتها

نسخة من الشهادة المترجمة الصادرة عن العارضة لفائدة المدعية شركة (م. ل. و. ت.).

بنسخة من شهادة السجل التجاري لشركة (ت. ا.) لدى غرفة التجارة والصناعة مع أصل ترجمتها

أصل كتالوج العارضة المتدخلة مع اصل كتالوج المدعية شركة (م. ل. و. ت.)

بنسخة من التصريح والعقد الرابط بين المدعية والعارضة المتدخلة في الدعوى مع أصل ترجمتهما .

و بناء على إدلاء المدعى عليها بمستنتجات جوابية رامية أساسا للتصريح بعدم القبول بواسطة نائبها بجلسة 15/01/2019 مؤكدة من خلالها سابق دفوعاتها فيما يخص الطلب الأصلي و الإضافي وملتمسة الحكم وفقا لمقالها الإضافي ومقال التدخل الاختياري.

و بناء على إدلاء شركة (ت. ا.) بمذكرة جوابية بواسطة نائبها بجلسة 15/01/2019 جاء فيها أن المدعية دفعت في تعقيبها على تدخل العارضة الاختياري بعدم مصلحتها في نازلة الحال، وأن هذه المصلحة هي الفائدة المشروعة التي يتوخاها كل صاحب حق موضوعي أو مرکز قانوني وقع أو قد يقع عرضة للتعدى حينما يتقدم أمام القضاء لتحقيق تلك المصلحة المباشرة والشخصية و أن العارضة المتدخلة قد عرضت في صحيفتها لشرط المصلحة، وأنه خلافا لما ادعته فالعارضة لم تدعي لنفسها ملكية أي رسم أو نموذج صناعي ولكنها حددت بدقة في طلب التدخل أنها شركة باكستانية متخصصة في صناعة معدات الجراحة وطب الأسنان وتقويم العظام وكذلك معدات العناية بالأظافر والتجميل. وأن المدعية تريد عبثا إيجاد سبيل لتمرير إدعاءاتها فتأتي بفروق بين الاستيراد وبين التصنيع وتخلص إلى القول بوجود تناقض بين العارضة وشركة (م. ل. و. ت.) "[ماروك روبريز انتاسيون]". وأن الاستيراد ليس الا نشاطا بين طرفين من بلدين مختلفين يؤدي إلى عقد بيع تجاري دولى يلتزم بمقتضاه البائع وهو المصدر بنقل ملكية الشيء المنقول إلى المشتري أي المستورد وبالتالي فإن الطرفين في العقد ينتميان لدولتين مختلفتين. و تؤكد المتدخلة في الدعوى أن ملاقيط قص الأظافر ذات الساقين تصنع من طرف شركات من مختلف البلدان ومختلف القارات وأشكال هذه المقصات معروفة ومتداولة في السوق العالمية منذ سنين طويلة.و أن المتدخلة في الدعوى هي عضو في غرفة التجارة والصناعة بمدينة سيالكوت كما تثبت ذلك شهادة العضوية الصادرة عن الغرفة المذكورة و أن الغرفة المذكورة قد أفادت في وثيقة صادرة عنها أن أدوات تجميل الأظافر والأرجل وأنواع مقصات الحلاقة تصنع في " سيالكوت" في الأسواق الدولية ويتم تصديرها من قبل مئات الشركات أعضاء الغرفة المذكورة و أنها أيضا قد أكدت ما يلي " كما نخبركم أن تصاميم هذه الأدوات ذات طبيعة عامة ويتم إنتاجها من قبل قطاع التصنيع بأكمله في سيالكوت ". وأن جمعية صناع أدوات الجراحة بباكستان قد أكدت هي بدورها على أن قطاع أدوات التجميل هو واحد من القطاعات ذات القيمة المضافة الأعلى في سيالكوت بباكستان مؤكدة أن هذه الأدوات تصدر من طرف مئات الأعضاء في جمعية صناع أدوات الجراحة بباكستان و أن الرسوم والنماذج 49 المسجلة من طرف الشركة المدعية لاتتميز بأي ابتكار أو جدة لكون أدوات العناية بالأظافر وخاصة المقصات ذات الساقين معروفة بشكلها الحالي من عدة أجيال ومنتشر تداولها عبر العالم أجمع و ترفض المدعية واقعة كون مقلم الأظافر أو ملاقيط العناية بها تعد صناعة قديمة تعود لعقود خلت عرفتها البلدان المتقدمة فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة، وصنعتها على نطاق واسع وانتشر تصنيعها في آسيا مثل الباكستان والهند والصين واليابان و أن العارضة لإثبات واقعة قدم هذه المنتوجات تعرض الكتاب منشور على الأنترنيت عنوانه " هل تعرف قص أضافرك" لمؤلفه الأمريكي " إيرني (س.)" المترجم الفرنسية من لدن " يان (ش.) " و أن المؤلف بعد توطئة قصيرة واعترافه بأن هوية مخترع" مقلم الأظافر " يبقى من المستحيل التوصل إليها وأنه قد باشر إثر ذلك التأريخ لهذه الأدوات تحت عنوان أصول مقصات الأظافر أكد ما يلي أنه حوالي سنة 1875 ظهرت براءات اختراع مقصات الأظافر العصرية وأول براءة تم إيداعها، كانت بإسم " فالنتين (ف.) ".وكما أن أول طراز هو الذي وجده الكاتب بالمكتب الأمريكي لبراءات الإختراع USPTO يشبه بعض الشيء مقص الأظافر الحديث المودع لدى المكتب المذكور سنة 1881 و حصل المخترعان " أوجين (ح.)" و " أولستين (م.ا.)" على براءة اختراع مقص أظافر في شكل ملقط في وقتنا الحالي فإن مقصات الأظافر الملاقيط قد أصبحت مألوفة ولم تعد تقتضي ابداع أي براءة مع عدم تقي إمكانية الإبتكار والجدة. وان ما ورد في الوثيقة أعلاه يؤكد حقيقة كون هذه المقصات يزيد عمرها عن قرن من الزمن وصنعت في أمريكا الغرب عامة تم انتشر تصنيعها في الباكستان منذ ما يزيد عن 60 سنة ودول أخرى وأن إنتشار وشيوع هذه المقصات قد أطلق يد المصنعين في إنتاجها لانعدام أي مانع قانوني يكتسي صبغة حمائية و بالتالي لا يمكن إدعاء الإبتكار والجدة في منتوج متداول مند أكثر من قرن ويصنع في دول عدة وأن الشركة المدعية تزعم أنها مبتكرة للنماذج والرسوم المودعة لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية منذ 26/7/2012 وكذلك منذ 21-11-2017 لكن حل كذبها قصير إذ أن شركة (أ.) " الباكستانية ORIOL وهي مصنعة لأدوات العناية بالأظافر قد أصدرت سنة 2008، كتالوج عرضت فيه منتوجاتها أي قبل تاريخ تسجيل النماذج والرسوم البالغة 49 الفائدة المدعية وأن منتوجات شركة (أ.) من مقصات تطابق منتوجات المدعية وأن العارضة المتدخلة في الدعوى تتساءل في ماذا تختلف منتوجات المدعية عن تلك التي عرضتها شركة (أ.) في الكاتالوج المدلی به و تدلي العارضة المتدخلة أيضا بنشرة صادرة عن شركة إسبانية إسمها شركة (ك.) تعرض فيها بعض منتوجها خاصة المقصات ذات الساقين هذه الشركة التي أسست سنة 1930 ومن مقارنة هذه المنتوجات بتلك التي تدعى المدعية ملكية رسومها ونماذجها لانجد ما يميز الثانية عن تلك المصنعة من طرف الشركة الإسبانية و أنه للبرهنة على عدم جدة منتوجات المدعية وخلوها من كل إبتكار أو إبداع تدلى المتدخلة بكاتالوج صادر عن شركة (أ. ب.) أقل ما يقال عنه أنه يسفه ادعاء المدعية بكونها المجددة والمبتكرة للرسوم والنماذج المسجلة من طرفها ذلك أنه من خلال تفحص منتوجات الشركة الباكستانية المذكورة وتلك المدعي تعرضها للتزييف يكتشف المتفحص أن منتوجات AERONA Beauty تتطابق تماما وتلك المزعوم تزييفها وان المتدخلة في الدعوى حسما لكل نقاش تتحدى المدعية وتدعوها إلى إدلائها بالرسوم التخطيطي لتلك المنتوجات (Schema) حتى تنهي جميع ما يمكن أن يشكك في مصداقية قيام واقعة التزييف المنسوبة لشركة (م. ر.). وعابت المدعية على العارضة عدم إدلائها بكتالوج صادر عنها يعرض منتوجاتها واستخلصت بتعسف كبير قام تناقضات بين دفوعات المتدخلة وشركة (م. ر.) كما عابت عليهما عدم إدلائهما بما يفيد تسجيل النماذج والرسوم لدى الجهة المختصة في باكستان وترى العارضة أن إدلائها بالكاتالوج المطلوب لن يفيدها في دفوعاتها مادام أنه سيعتبر من قبيل الوثائق التي لايعتد بها لكونها مصنوعة وصادرة عن الطرف الذي يحتج بها كما أن العارضة وكذا الشركة المدعى عليها لم يدعيا أنهما يمتلكان الرسوم والنماذج وكذلك الم يقدما على تسجيل ما ليس في ملكهما ولكنه أضحى ملكا عاما لكل المصنعين وحرفي أدوات العناية بالأظافر مادام أن إنتشار وتوسع وتداول هذه المنتوجات قد عرف بدايته منذ سنة 1875 أي زهاء قرن ونصف القرن ، ملتمسة بالنسبة لطلبها التدخل الاختياري قبوله شكلا و موضوعا الحكم برفض طلب المدعية والحكم أيضا ببطلان الإيداع والتسجيل الذي أنجزته شركة (م. ل. و. ت.) والتشطيب عليه من لائحة المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية وبالأمر بنشر حكمكم على صفحات ثلاث جرائد وطنية بالعربية والفرنسية والإنجليزية وجرائد باكستانية مع النفاد المعجل و بتحميل المدعية كافة الصوائر و بالنسبة للطلب المضادالحكم وفق ما جاء فيه و بالنسبة للطلب الاضافي برد الطلب لعدم إثبات واقعة التقليد والحكم بناء على ذلك برفضه وبتحميل المدعية الصائر. وأرفقت المذكرة ب: - صورة من شهادة عضوية العارضة بغرفة الصناعة والتجارة وصورة مصادق على مطابقتها للأصل من تعريب الوثيقة صادرة عن غرفة الصناعة والتجارة و صورة مصادق على مطابقتها للأصل من تعريب للوثيقة المذكورة، صورتان من الكتاب التأريخي للمؤلف " إيرني (س.) "، نسخة من كتالوج شركة (أ.)، صورة من نشرة إشهارية صادرة عن شركة (ك.) و نسخة من كتالوج شركة (أ. ب.) .

و بناء على إدلاء المدعى عليها بمستنتجات جوابية رامية أساسا للتصريح بعدم القبول بواسطة نائبها بجلسة 29/01/2019 مؤكدة سابق دفوعاتها و ملتمساتها. وأرفقت المذكرة بالوقائق التالية : صورة من عقد التوزيع الحصري، صورة من الأمر الصادر في 8/11/2018 و صورة من تصريح صادر عن المتدخلة إراديا.

و بناء على إدلاء المدعية بمذكرة رد على تعقيب مرفقة بوثائق بواسطة نائبها بجلسة 29/01/2019 مؤكدة من خلالها سابق ما جاء بمذكراتها السابقة و ملتمسة الحكم وفق ملتمساتها المبسطة في جميع محرراتها. وأرفقت المذكرة بالوثائق التالية: نسخة من شهادة السجل التجاري لشركة (ت. ا.) لدى غرفة التجارة و الصناعة مع ترجمتها و نسخة من شهادة السجل التجاري لشركة (ت. ب. ك.) لدى غرفة التجارة و الصناعة مع ترجمتها.

و بناء على إدلاء (ت. ا.) بمذكرة جوابية بواسطة نائبها بجلسة 29/01/2019 التي التمست الحكم وفق ما محرراتها السابقة. وأرفقت المذكرة بصورة من عقد التوزيع بين المدعية وشركة (ب. ك.).

و بناء على إدلاء المدعية بمذكرة رد على مستنتجات جوابية مرفقة بأصول وثائق سبق الإدلاء بأصول ترجمتها مع ملتمس إجراء خبرة فنية بواسطة نائبها بجلسة 12/02/2019 مؤكدة سابق دفوعاتها وملتمساتها وملتمسة إجراء خبرة فنية لفحص الجانب الفني للرسوم و النماذج الصناعية و مدى جدتها. وأرفقت الوثائق بأصول الوثائق التي سبق الإدلاء بأصل ترجمتها في المحررات السابقة.

و بناء على إدلاء شركة (ت. ب. ك.) بمذكرة رد على مستنتجات جوابية مرفقة بأصول وثائق بواسطة نائبها بجلسة 12/02/2019 التي أكدت من خلالها جميع ما ورد في محرراتها السابقة والحالية. وأرفقتها بأصل الشهادة الصادرة عنها لفائدة المدعية شركة (م. ل. و. ت.) مع أصل ترجمتها و أصل التوكيل المدلى بأصل ترجمته ضمن المحررات السابقة.

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن الحكم المستأنف خرق مقتضيات الفصل 104 من قانون الملكية الصناعية وأن محكمة الدرجة الأولى عللت حكمها تعليلا معيبا تجاوزت من خلاله المقتضيات المنظمة للرسوم والنماذج الصناعية المنصوص عليها في المواد 104 وما يليها من قانون الملكية الصناعية وأنه برجوع المحكمة إلى تعليل محكمة الدرجة الأولى الذي اعتبرت أن الرسوم والنماذج الصناعية المملوكة للعارضة لا تتسم بأي خصوصية ولا تتضمن أي جدة أو ابتكار، وهذا التعليل يتنافى مع جوهر ومضمون الفصل 104 الذي حدد مفهوم الرسوم والنماذج الصناعية وشروط الحماية وأن هذا ما جاء الفصل 104 من قانون ملكية الصناعية وأن محكمة الدرجة الأولى ذكرت في معرض تعليلها أن الرسم والنموذج الصناعي کي يكون مختلفا عن أمثاله إما بشكل مستقل يتيسر التعرف عليه ويعطي طابع الجدة، وإما بواحدة أو كثر من الأثار الخارجية التي تضفي عليه شكلا جديدا خاصا به وأن هذا التعليل وإن كان صائبا في مدلوله إلا أنه لا يمكن اعتبار أن الرسوم والنماذج العارضة لا تكتسي صبغة الاستقلالية والجدة والابتكار وأن محكمة الدرجة الأولى نزعت طابع الجدة والابتكار الذي يميز الرسوم والنماذج الصناعية المملوكة للعارضة عن غيرها من الرسوم والنماذج الأخرى المعروفة، واعتبرت دون موجب قانوني وموضوعي ان الرسم أو النموذج الصناعي المملوك للعارضة هو شائع، خصوصا أنه يتم تصنيعه على مستوى العالم من شركات مختلفة آخذة ما أثارته المتدخلة اردایا في الدعوى شركة (ت. ا.) التي ادعت أنها تنتج نفس الشكل من المقصات والملاقيط، وحيث إن هذا التعليل يتنافى مع روح المادة 104وما يليه من قانون الملكية الصناعية التي حددت مدلول النماذج والرسوم الصناعية وشروط إضفاء الحماية عليها وأن محكمة الدرجة الأولى لم تحدد المعايير التي اعتمدتها للقول بوجود طابع الجدة أو الإبتكار في رسوم ونماذج العارض من عدمه، خصوصا وأن الأمر يتعلق برسوم ونماذج لها طابع فني لابد من الاستعانة من ذوي الاختصاص للقول بوجود طابع الجدة أو الابتكار من عدمه وأن محكمة الدرجة الأولى لم تبين لنا مفهوم الابتكار الذي أسقطته على نازلة الحال، حتى تكون على بينة من تعليلها والحال أن المشرع المغربي عرف الابتكار من خلال قانون الملكية الصناعية و ذلك من أجل ضمان حماية حقوق الملكية الصناعية و من بينها الرسوم والنماذج الصناعية فوضع لها مجموعة من الشروط الشكلية وأخرى موضوعية للحصول على سند الملكية ومن أهمها أن يكون الرسم والنموذج الصناعي مبتكرة وجديدا والجديد هو الذي حدده المشرع من خلال الفقرة الثالثة من المادة 104 من قانون 17-97 " يجب ان يكون الرسم او النموذج الصناعي المذكور مختلف عن أمثاله إما بتشكيل مستقل يتيسر التعرف عليه ويعطيه طابع الجدة وإما بواحد أو أكثر من الآثار الخارجية التي تضفي عليه شكلا جديدا خاصا وبالتالي فان ما احتجت به المستأنف عليها وأخذت به محكمة الدرجة الأولى من وثائق سواء الوثائق الصادرة عن شركة (ت. ا.) والتي تبقى شركة اجنبية عن النزاع و أن الوثيقة الصادرة عن هذه الشركة لا يمكن إلا وصفها بأنه لا حجية لها ، ذلك أن هذه الشركة التي تدعي الحق في رسوم ونماذج العارضة لم تدل للمحكمة الموقرة بشهادة تسجيل هذه الرسوم والنماذج داخل التراب المغربي لدى OMPIC ای المكتب المغربي للملكية الصناعية ، هذا من جهة ومن جهة ثانية ، فان الشركة (ت. ا.) المحتج بها تدعي الحق على حقوق ملكية صناعية دون أن تدل بأحقيتها في هذه الحقوق بل ان الملف خال من اي وثيقة تفيد تسجيلها الدولي لهذه الرسوم والنماذج حتى تثبت ما تدعيه بل الأكثر من ذلك أنه بالرجوع الى شهادة المجاملة الصادرة عن (ت. ا.) ترفين انترناسیونال توجه أوامر باسمها الى العارضة و هي لا تملك لا الصفة القانونية ولا المصلحة وكأنها تملك أسبقية التسجيل داخل التراب المغربي أو أن لها تسجيل دولي وفق اتفاق های بشأن التسجيل الدولي للرسوم والنماذج الصناعية وما يسمى وثيقة جنيف لسنة 1999 والذي يعتبر المغرب عضو فيها وأن ما ضمن في هذه الشهادة يبقى مجرد ادعاءات لا قيمة لها في ظل غياب لأي تسجيلات لا وطنية ولا دولية، وهذا ما لم تجب عنه محكمة الدرجة الأولى ولم تذكره أثناء تعليلها، وإنما أخذت بما ضمن في مذكرة المستأنف عليهما جملة وتفصيلا دون الأخذ بعين الاعتبار ما قدمته العارضة والمدخلة في الدعوى شركة (ت. ب. ك.) من وثائق وحجج دامغة تثبت بشكل حاسم أن العارضة هي من ابتكرت هذه الرسوم والنماذج الصناعية بصبغتها المودعة عليها وأن العارضة سبق وأن أكدت المحكمة الدرجة الأولى أن هذه الشركة أي ((ت. ا.)) قدمت هذه الوثيقة للمستأنف عليها على اعتبار انها زبونة لها ولها مصالح مشتركة بينهما مما يتعين معه رد هذه الوثيقة وجميع الوثائق التي تبقى لا حجية لها في ظل تمسك العارضة برسومها ونماذجها الصناعية التي تحاول المدعي عليها بهذه الأفعال التي تشكل أفعال منافسة غير مشروعة الى جانب أفعال التزييف وهذا ما ستعمد العارضة على بيانه لاحقا في طلبها الإضافي وأن محكمة الدرجة الأولى تكون بمنطوق حكمها قد خرقت مقتضيات المادة 104 من قانون الملكية الصناعية، كما أن استبعادها لوثائق العارضة وحججها المدعمة لطلبها يعتبر خرق لمبدأ الحياد، خصوصا وأن محكمة الدرجة الأولى أخذت بوثائق المدلى بها من طرف المستأنف عليها والمدخلة في الدعوى بالرغم من المنازعة الجدية التي أبدتها العارضة في جميع محرراتها فضلا عن ذلك فإنه في المجال التجاري تبقى دائرة وحرية الإثبات واسعة ولا يمكن لأي طرف أن يقيم وثيقة دون أخرى سوى القضاء الذي في حالة عدم استجلائه لحقيقة النزاع يرجع إلى وسائل التحقيق التي تعينه على البيان الحقيقة لذا فإن محكمة الدرجة الأولى لم تناقش شهادة العارضة الصادرة عن الشركة (ت. ب. ك.) - بصفتها الشركة المصنعة لرسوم ونماذج العارضة ذلك أنها تتمسك بالقوة الثبوتية لهذه الشهادة التي تثبت بأن جميع التصاميم والرسوم الصناعية والأعمال الفنية والالوان والصور الحاملة للعلامة التجارية ساني بروفيسيونيل ام کا Sinny Professional mk هي مبتكرة من لدن العارضة بحيث لم تمنح شركة (ت. ب. ك.) إلا التصنيع بدون أي تغيير أو اقتراح من طرفها، والشهادة تحمل تصريح واضح وجلي ولا يتحمل أي تأويل أو تكييف وبالتالي فإن العارضة تتمسك بهذه الوثيقة المثبتة لابتكاراتها المتعلقة برسومها ونماذجها الصناعية مما يتعين معه رد كل ما أثير من تعليل محكمة الدرجة الأولى حول استبعاد شهادة العارضة الصادرة عن الشركة (ت. ب. ك.) مع اعتبار هذه الشهادة والأخذ بمضمونها ورد كل الدفوع المثارة حولها لعدم حجيتها مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف لهذه العلة، وبعد التصدي الحكم وفق ملتمسات العارضة المبسطة في جميع محرراتها. وأن السبب الثانی سوء التعليل المنزل منزلة انعدامه عدم ارتكاز الحكم المستأنف المطعون فيه على أساس قانوني سليم و عدم الجواب عن دفوع العارض المثارة بصفة نظامية و خرق حقوق الدفاع أن الحكم الابتدائي المطعون فيه بالاستئناف قد جانب الصواب فيما قضى به على اعتبار أن التعليل الذي تبنته المحكمة الدرجة الأولى جاء ناقصا ولا ينبني على اساس قانون سليم و فيما يخص الرد على تعليل محكمة الدرجة الأولى المتعلق بالرسوم والنماذج الصناعية المسجلة تحت عدد 22770 بتاريخ 21/11/2017 وأن هذا ما كرسته محكمة الدرجة الأولى في تعليلها ، وأن هذا التعليل لايستقيم قبوله في مواجهة الدفوع التي اثارتها العارضة بصفة نظامية خلال المرحلة الابتدائية ولم تجب عنها محكمة الدرجة الأولى وان الحكم الابتدائي قد استند على دفوعات المستأنف عليها التي لا تستند على أي أسس قانونية وواقعية سليمة. حيث ان العارضة وكما سبق بسطه أمام محكمة الدرجة الأولى تشتغل في مجال انتاج وتسويق مواد التجميل، وأنه حفاظا على حقوقها في إطار الملكية الصناعية سجلت مجموع من الرسوم والنماذج الصناعية المتعلقة بمنتجات التجميل لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية، وأن العارضة بينت بشكل مفصل ووصفي طبيعة رسوم ونماذجها الصناعية المبتكرة من طرفها وهي الأتي تفصيلها سابقا .

وأن العارضة تؤكد أن الرسوم والنماذج المومأ إليها أعلاه تتسم بطابع الجدة والابتكار، وأن ما أثير من دفوع حول وجود مثل هذه الرسوم والنماذج عبر العالم هي من قبيل الادعاءات الباطلة والتي لا يمكن الارتكان إليها بالقول دون أن يتم اللجوء إلى ذوي الاختصاص لرفع اللبس وتبيان الحقيقة من خلال المقارنة بين رسوم ونماذج العارضة والرسوم المدعى أنها شائعة عبر شركات العالم وأن محكمة الدرجة الأولى لم تكن على صواب حينما لم تأخذ بعين الاعتبار طلب العارضة المقدم بصفة ظامية حول عرض الملف على خبرة فنية تؤكد وجود طابع الجدة والابتكار في الرسوم والنماذج المدعى فيها على اعتبار أن مثل هذه الأمور الدقيقة ذات طابع فني لا يمكن الحديث عنه بمعزل عن ذوي الاختصاص وبالتالي فإن اعتماد محكمة الأولى على دفوع المستأنف عليهما دون الأخذ بعين الاعتبار مطالب العارضة ودون لاستعانة بإجراءات التحقيق يجعل قرارها معيبا بعيب انعدام التعليل الموجب للإلغاء فضلا عن ذلك فإن العارضة تتمسك بأن جميع الأفعال التي تقوم بها الشركة المستأنف عليها شركة (م. ر.) تشكل أفعال تزييف الثابتة بمقتضی محضر الحجز الوصفي ، هذه الأخيرة لم تكتف فقط بتزييف رسوم ونماذج العارضة بل استعملت للمنتوجات المزيفة والمسوقة باسمها نفس المحفظات ذات اللون الرمادي المسجلة تحت اسم علامة ساني بروفيسيونيل ام كا Sinny Professional Mk ، هذا النموذج الذي تملكه العارضة فقط، والمسجل باسمها تحت رقم 22771 بتاريخ 21/11/2017 وأن الأفعال المشار إليها أعلاه تشكل فعل تزييف للرسوم والنماذج داعية المملوكة للعارضة والمسجلة بصفة قانونية لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية وأن العارضة لم يسبق لها أن منحت أي إذن أو ترخيص لأي كان سواء شخص طبيعي أو معنوي لا في استعمال علامتها أو استغلالها أو التصرف بأي شكل من أشكال التصرفات القانونية وانه تطبيقا للقاعدة في حقوق الملكية الصناعية " الأسبق قيدا وتسجيلا الأسبق حقا" ولذلك تكون أفعال التزييف التي قامت بها المستأنف عليها قد أضرت بمصالح العارضة و بسمعتها التجارية وأن أفعال التزييف التي لحقت برسوم العارضة ونماذجها الصناعية المحمية قانونا مست بحقوق العارضة والحقت بمالكة الرسوم والنماذج الاصلية خسائر هامة كما مست افعال التزييف المرتكبة من طرف المدعى عليها بحقوق المستهلك الذي من شأن هذه الأفعال ايقاعه في الخطأ بشكل يجعله لا يميز بين المنتوجات المزيفة والمنتوجات الأصلية المملوكة لها نتيجة اللبس والخلط ولذلك تكون محكمة الدجة الأولى حينما لم تأخذ بعين الاعتبار طلب العارضة المؤسس بصفة نظامية والمبني على حجج دامغة يجعل قرارها غير معلل، ويتعين إلغاؤه لهذه العلة أيضا وفيما يخص الرد على عدم تعليل محكمة الدرجة الأولى حول الرسوم والنماذج الصناعية المودعة تحت عدد 22771 بتاريخ 21/11/2017 والتي تخص المحافظ أي الكماشات وما ينبغي نعيه على الحكم المستأنف أن محكمة الدرجة الأولى لم تجب ولم تناقش الرسوم والنماذج الصناعية المتعلقة بالمحفظات والمودعة تحت عدد 22771 بل اكتفت بالقول في منطوق الحكم ببطلان وإيداع تسجيلات المتعقة بها وأنه الثابت فقها وقضاءا أن المحكمة ملزمة بتعليل أحكامها تعليلا يتماشى مع موضوع الدعوى، وأن عدم الجواب عن أحد الطلبات المقدمة بصفة نظامية يجعل تعليل المحكمة تعليلا ناقصا ان لم يكن منعدما ويكون بالتالي موجب من موجبات الإلغاء وهذا ما ستعمد العارضة على بسطه للمحكمة وأنه رجوع المحكمة الى ملف نازلة الحال، والى جميع مات الدفوع المثارة خلال المرحلة الابتدائية سيتضح له بجلاء أن المستأنف عليها ومدخلتها في الدعوى لم يثيرا أي دفع أو أي جواب يخص المحافظ المودعة لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتي تخص الرسوم والنماذج الموما إليها أعلاه، مع الإشارة أن طلب العارضة قدم بناء على تسجيل العارضة لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية رسوم ونماذج صناعية وكذا محفظات بلاستيكية يوضع كل رسم وموديل صناعي بمحفظته الخاصة به، وهي المحددة في 10 محفظات بلاستيكية بأشكال وألوان مختلفة ذات واجهة شفافة وظهر مصنوع من بلاستيك سميك ذات لون رمادي وهي كالتالي المحفظة الأولى ذات شكل طولي لونها رمادي ضيق من الثلث الأسفل وعريض من الثلثين العلويين وبه ثقب طولي بالأعلى مكتوب تحته اسم علامة المنتوج بالفرنسية Sinny Professional MK بلون أسود (تحت المرجع 05/PC) و المحفظة الثانية ذات شكل مستطيل لونها رمادي ضيق من الأسفل وعريض من الأعلى وبه ثقب طولي بالأعلى مكتوب تحته اسم ماركة المنتوج بالفرنسية Sinny Professional MK بلون أسود (تحت المرجع.(PC/0 والمحفظة الثالثة على شكل مثلث لونها رمادي بالإضافة إلى الجزء الأعلى منه الذي يوجد به ثقب طولي مكتوب تحته اسم ماركة المنتوج بالفرنسية Sinny Professional MK بلون أسود (تحت المرجع.(PC/09وذلك بإيداعها جميعها تحت رقم 22771 بتاريخ 21/11/2017 وأن عدم مناقشة محكمة الدرجة الأولى لهذه المحافظ التي تبقى من ابتكار العارضة في شكلها ومظهرها الخارجي الذي ليس لها نظير بشكلها المومأ إليه أعلاه ضمن كتالوكات المدلى بها من طرف المستأنف عليهم، مما يكون ما قضت به محكمة الدرجة الأولى من بطلان هذه التسجيلات غير مبني على أساس قانوني سليم، وأن عدم منازعة المستأنف عليها ومدخلتها في الدعوى في المحافظ دليل قاطع أن هذه الأخيرة تتميز بخصوصية وبطابع الجدية عن رها كما هو الحال بالنسبة للرسوم والنماذج الصناعية التي تتمسك العارضة بابتكارها وشمولها بطابع الجدة الذي يميزها عن سائر النماذج والرسوم الصناعية المتداولة عبر العالم وأن كل حكم يجب أن يكون معللا تعليلا كافيا وسليما، وأن يتضمن الرد عن أوجه الدفاع المثارة أمام المحكمة وأنه من القواعد الأساسية في تسبيب الأحكام أن تستخلص محكمة الموضوع، وهي خاضعة في ذلك لرقابة المجلس الأعلى، من سرد وقائع الدعوى الصحيح منها وتتحقق من وجوده تحققا يلائم في الوقت نفسه بين المقبول عقلا ومنطقا، وبين المستساغ فقها وقضاء، دون مسخ تلك الوقائع أو تحريفها، وان تناقش المذكرات والأدلة التي يقدمها الأطراف، وإلا كان حكمها ناقص التعليل الموازي لانعدامه وأنه بمقتضى الفصل 50 في الفقرة السابعة من ق م م فإنه "يجب أن تكون الأحكام دائما معطلة" وأن الحكم المطعون فيه بالاستئناف حينما لم يناقش بشكل كافي ما أثارته العارضة من دفوع جوهرية، يكون تعليله ناقصا الى درجة الانعدام خرقا المقتضيات الفصلين 50 و345 من ق م م، مما يعرضه للإلغاء والإبطال وأن الثابت من الاجتهاد القضائي للمجلس الأعلى فإن " كل حكم أو قرار ولو كان صادرا عن المجلس الأعلى يجب أن يكون معللا تعليلا كافيا وسليما ويتعرض للإلغاء أو النقض أو قبول إعادة النظر فيه إذا كان منعدم التعليل أو كان فاسد التعليل أو ناقصه " وأن الثابت من الاجتهاد القضائي للمجلس الأعلى فإنه " بناء على الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية يجب أن يكون كل حكم معلا تعليلا كافيا والا كان باطلا ويعد عدم الجواب على دفع أثير بصورة منتظمة وله اثر على قضاء المحكمة بمثابة نقصان التعليل يوازي انعدامه." وأن الثابت أيضا من الاجتهاد نفسه " أن المحكمة لم تبين الأساس القانوني والأسباب التي اعتمدتها في تبرير ماقضت به ولم تجب عما أثير أمامها من دفوع قدمت بصفة قانونية لاسلبا ولا ايجابيا رغم مالها من تأثير على موضوع النزاع، مما يكون معه قرارها غير مرتكز على أساس قانوني وناقص التعليل الذي يوازي انعدامه" لذلك فإنه يتعين التصريح بالغاء الحكم المستأنف لخرقه صراحة مقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية، لكونه جاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه وهذا ما سيعمد العارض على توضيحه بشكل دقيق للمحكمة وأن محكمة الدرجة الأولى لم تعلل حكمها تعليلا سليما ولم تجب عن دفوع العارضة المقدمة بصفة نظامية وحول عدم رد محكمة الدرجة الأولى على الرسوم والنماذج الصناعية المتعلقة بالمحفظات والمسجلة تحت عدد ، ملتمسة قبول المقال شكلا وموضوعا إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم وفق مطالب وملتمسات العارضة المسطرة في المرحلة الابتدائية مع ما يترتب من ذلك أثار قانونية وتحميل المستأنف عليهم الصائر . وأرفق بنسخة من الحكم المستأنف مع أصل طي التبليغ .

وجاء في أسباب استئناف شركة (ت. ب. ك.) أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد وأن العارض يبين أوجه النعي المنصب على الحكم المستأنف والسبب الوحيد حول سوء التعليل المنزل منزلة انعدامه عدم ارتكاز الحكم المستأنف المطعون فيه على أساس قانوني سليم وعدم الجواب عن دفوع العارض المثارة بصفة نظامية و خرق حقوق الدفاع أن الحكم الابتدائي المطعون فيه بالاستئناف قد جانب الصواب فيما قضى به على اعتبار أن التعليل الذي تبنته المحكمة الدرجة الأولى جاء ناقصا ولا ينبني على اساس قانوني سليم. حيث إن محكمة الدرجة الأولى عللت حكمها بمايلي '' وحيث تمسكت المدعية نفسها بكونها تستورد الكماشات والملاقيط المصنعة لفائدتها من شركة (ت. ب. ك.) منذ سنة 2004، غير أن هذه الأخيرة لم تثبت كونها تختص بصناعة هذه النماذج لفائدة المدعية فقط دون غيرها من الشركات.'' وأن هذا التعليل لا يستقيم قبوله في مواجهة الدفوع التي اثارتها العارضة بصفة نظامية خلال المرحلة الابتدائية ولم تجب عنها محكمة الدرجة الأولى وان الحكم الابتدائي قد استند على دفوعات المستأنف عليها التي لا تستند على أي أسس قانونية وواقعية سليمة

وان ما ينبغي التأكيد عليه أن محكمة الأولى استبعدت التدخل الإرادی ة (ت. ب. ك.) الذي بني على حجج دامغة، خصوصا وأن هذه شركة هي التي تقوم بتصنيع الرسوم والنماذج الصناعية المبتكرة من طرف شركة (م. ل. و. ت.)، في حين أنها أخذت بعين الاعتبار التدخل الإرادي الشركة (ت. ا.) ، مع العلم أن هذه الشركة ليست مصنعة وإنما هي شركة تعمل في مجال بيع مواد التجميل ولا علاقة لها بنازلة الحال وأن العارضة وكما سبق بسطه أمام محكمة الدرجة الأولى هي شركة باكستانية متخصصة في صناعة وانتاج وتوزيع مواد التجميل ومعدات العناية باليدين والأظافر عبر العالم وأن الشركة العارضة لها صيت وطني لأكثر من 20 سنة في هذا المجال وأن علاقتها بشركة (م. ل. و. ت.) علاقة تجارية تقوم على أساس تصنيع مبتكرات هذه الشركة التي تكون قابلة للتطبيق الصناعي وأن الرسوم والنماذج الصناعية المدعى فيها هي من قامت بتصنيع الرسوم والنماذج المومأ إليها أعلاه و المسجلة حسب التفصيل التالي مجموعة من الكماشات تحت رقم 18179 بتاريخ 26/7/2012 و مجموعة أخرى من الكماشات تحت رقم 22770 بتاريخ 21/11/2017 بالإضافة إلى رسوم ونماذج أخرى و مجموعة من المحفظات الخاصة بالكماشات تحت رقم 22771 بتاريخ 21/11/2017 وأن الشهادة التي قدمتها العارضة لشركة (م. ل. و. ت.) ليست بشهادة محاباة ومجاملة بل هي شهادة صادرة عنها بصفتها المصنعة أي الشركة التي قامت بتصنيع وإنتاج الرسوم والنماذج الصناعية المدعى فيها وأن الشركة العارضة هي الموردة والمصنعة وهي شركة دولية والتي تؤكد أن التصاميم والرسوم الصناعية والأعمال الفنية والالوان والصور الحاملة للعلامة التجارية Sinny Professional MK هي مبتكرة ومجددة من لدن شركة (م. ل. و. ت.). ولم تمنح العارضة شركة (ت. ب. ك.) لفائدة شركة (م. ل. و. ت.) إلا التصنيع بدون أي تغيير أو اقتراح من طرفها. وأن شركة (م. ل. و. ت.)، تتعامل مع العارضة، حيث تقدم لها النمتذج الصناعية وكذلك الرسوم، قصد تصنيعها وإخراجها للوجود على حسب المقاييس والأحجام والخطوط الفنية المطلوبة وأن العارضة قد صنعت الشركة شركة (م. ل. و. ت.)، كميات مهمة من الأدوات والمعدات المخصصة للعناية بالأظافر والحلاقة وأدوات التجميل عامة وأن العارضة، قد فوجئت بكون المستأنف عليها شركة (م. ر.)، ش م م تقوم ببيع وتزييف منتوجات شركة (م. ل. و. ت.) والاعتداء على رسومها ونماذجها المسجلة لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية، تحت رقم 18179 بتاريخ 26-7-2012، وكذلك بتاريخ 21/11/2017 تحت عدد 2770 وعدد 22771. وأن النماذج والرسوم المسجلة والمودعة لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية باسم شركة (م. ل. و. ت.) ، هي من صنع وإنتاج شركتنا الشركة التي قامت بتصنيع وإنتاج الرسوم والنماذج الصناعية المدعي فيها وأن العارضة تؤكد المحكمة آن تدخلها له ما يبرره قانونا وواقعا، وبالتالي تصبح طرفا في النزاع المعروض عليكم وهو ما يستتبع اثارة الدفوع التالية: وحيث أن محكمة الدرجة الأولى اعتبرت أن الشركة (ت. ا.) حقوق على رسوم و النماذج المدعي فيها مع العلم أن جميع ادعاءات المقدمة من طرف هذه الشركة هي باطلة، فضلا عن كون الشركة مسجلة بالسجل التجاري حديثا بتاريخ 4/9/2009 تقوم بشراء مواد التجميل ثم بيعها وتوزيعها. كما أنها شركة حديثة العهد في هذا المجال بالمقارنة مع الشركة العارضة وما ينبغي لفت أنظار المجلس الموقر إليه أن المتدخلة في الدعوى والتي تزعم أن لها باع في هذا المجال لم تدل بما يفيد تسجيلها للرسوم والنماذج الصناعية لدى الجهات القانونية، داخل التراب الوطني أي لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية أو خارج التراب الوطني لدى المكتب الدولي للملكية الصناعية وان تدخل العارضة في نازلة الحال غايته حماية سمعتها في تصنيع الموديلات والرسوم التجارية كما انها تحافظ على صيتها العالمي، بين الموردين والشركات عبر العالم، الذين اختاروا التعامل معها نظرا لما تتسم به منتوجاتها من جودة وانتشار ناهيك على أن علاقتها بشركة (م. ل. و. ت.) علاقة تجارية تقوم على أساس تصنيع مبتكرات هذه الشركة التي تكون قابلة للتطبيق الصناعي وأن الرسوم والنماذج الصناعية المدعى فيها هي من قامت بتصنيع الرسوم والنماذج المودعة تحت عدد 22770 بتاريخ 21/11/2017 ونماذج المحفظات المودعة تحت عدد /2277 بتاريخ 27/11/2017 و أن ما ذهبت إليه المستأنف عليهما من أن لا فائدة عملية ومشروعة تسعى لتحقيقها من وراء تدخل العارضة هو دفع باطل ويجدر عدم الإتفات اليه ذلك أن شركة (ت. ب. ك.) هي من تملك مشروعية التدخل الإرادي بصفتها مصنعة الرسوم والنماذج الصناعية المبتكرة من طرف شركة (م. ل. و. ت.) وأنه بالرجوع الى محررات المتدخلة في الدعوى شركة (ت. ب. ك.) والمدعى عليها سيتضح بجلاء أنها لا تضيف أي رد قانوني ولا أي جديد يذكر سوى محاولة الالتفاف على حقوق المتدخلة في الدعوى (ت. ب. ك.) فتارة تزعم أن الوثائق معيبة من حيث ترجمتها وتارة أن هذه الوثائق غير أصلية مع العلم أن هذه الوثائق هي وثائق رسمية صادرة عن مؤسسات حكومية وبالتالي فانه لا يمكن الطعن فيها الا بالزور علاوة عن ذلك فإن عقد التوزيع الحصري الرابط بين العارضة وبين شركة (م. ل. و. ت.) هو عقد يثبت العلاقة التجارية التي تجمع كلا الجانبين وليس بالعقد أي مقتضى يخص الرسوم والنماذج الصناعية المدعى فيها التي تبقى ملك الشركة (م. ل. و. ت.) وان العارضة لها فضل الصنع فقط هذا من جهة، ومن جهة ثانية، فان عقد التوزيع يتضمن ادوات وآليات أخرى تتعلق بالتجميل لا تملك شركة (م. ل. و. ت.) فيها إلا حق التوزيع، أما فيما يتعلق بالرسوم والنماذج الصناعية المدعى فيها والتي تحمل الأوصاف والأشكال والأحجام المضمنة في محضر الحجز الوصفي هي تبقى من صنع وإنتاج الشركة العارضة (ت. ب. ك.) الشركة التى قامت بتصنيع وإنتاج الرسوم والنماذج الصناعية المدعى فيها وأن الشهادة التي قدمتها العارضة الشركة شركة (م. ل. و. ت.) ليست بشهادة محاباة ومجاملة بل هي شهادة صادرة عنها بصفتها المصنعة أي الشركة التي قامت بتصنيع وإنتاج الرسوم والنماذج الصناعية المدعي فيها. وأن الشركة العارضة المتدخلة في الدعوى هي الموردة والمصنعة وهي شركة دولية والتي تؤكد أن التصاميم والرسوم الصناعية والأعمال الفنية والألوان و الصور الحاملة للعلامة التجارية Sinny Professional MK هي مبتكرة ومجددة من لدن شركة (م. ل. و. ت.) ولم تمنح العارضة شركة (ت. ب. ك.) لفائدة شركة (م. ل. و. ت.) إلا التصنيع بدون أي تغيير أو اقتراح من طرفها وأن شركة (م. ل. و. ت.)، تتعامل مع العارضة، حيث تقدم لها النماذج الصناعية وكذلك الرسوم، قصد تصنيعها وإخراجها للوجود الفعلي حسب المقاييس والأحجام والخطوط الفنية المطلوبة وأن العارضة، قد صنعت لشركة (م. ل. و. ت.)، كميات مهمة من الأدوات والمعدات المخصصة للعناية بالأظافر والحلاقة وأدوات التجميل عامة وأن العارضة المتدخلة، سبق وأن بينت الاعتداء الذي قامت به المستأنف عليها شركة (م. ر.) والمتدخلة في الدعوى شركة (ت. ا.) وهو بيع وتزييف منتوجات تحمل رسوم ونماذج صناعية مملوكة لشركة (م. ل. و. ت.) وأن الاعتداء على رسوم ونماذج شركة (م. ل. و. ت.) او المسجلة لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية، بتاريخ 21-11-2017 تحت عدد 22770 وعدد 22771 يجعل من حق هذه الأخيرة اللجوء الى القضاء لإنصافها خصوصا وأن الأمر يتعلق بحقوق الملكية الصناعية، كما أن العارضة المتدخلة تثبت للمجلس الموقرة أنها هي من صنعت الابتكارات الصادرة عن شركة (م. ل. و. ت.) وما ينبغي لفت أنظار المحكمة إليه أن المستانف عليها لم تدل بما يفيد تسجيلها للرسوم والنماذج الصناعية لدى الجهات القانونية، لا داخل التراب الوطني أي لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية أو خارج التراب الوطني لدى المكتب الدولي للملكية الصناعية وبإلقاء المحكمة نظرة مقارنة بين الرسوم والنماذج الصناعية الأصلية المملوكة لشركة (م. ل. و. ت.) وبين الرسوم والنماذج الصناعية المزيفة سيتضح له وجود تطابق يفوق حد التشابه شكلا وحجما ودقة ولونا وأن محكمة الدرجة الأولى لم تأخذ بعين الاعتبار أن حقوق الملكية الصناعية دوليا وعلى صعيد المغرب تنبني على قاعدة فقهية الأسبق قیدا والأسبق حقا وبالتالي فإن ما ضمنته محكمة الدرجة الأولى أثناء تعليلها للحكم المستأنف يبقى مجانب للصواب ويبقى مصيره الإلغاء وأن كل حكم يجب أن يكون معللا تعليلا كافيا وسليما، وأن يتضمن الرد عن أوجه الدفاع المثارة أمام المحكمة وأنه من القواعد الأساسية في تسبيب الأحكام أن تستخلص محكمة الموضوع، وهي خاضعة في ذلك لرقابة المجلس الأعلى، من سرد وقائع الدعوى الصحيح منها وتتحقق من وجوده تحققا يلائم في الوقت نفسه بين المقبول عقلا ومنطقا، وبين المستساغ فقها وقضاء، دون مسخ تلك الوقائع أو تحريفها، وان تناقش المذكرات والأدلة التي يقدمها الأطراف، وإلا كان حكمها ناقص التعليل الموازي لانعدامه وحيث إنه بمقتضى الفصل 50 في الفقرة السابعة من ق م م فإنه "يجب أن تكون الأحكام دائما معللة" وأن الحكم المطعون فيه بالاستئناف حينما لم يناقش بشكل كافي ما أثارته العارضة من دفوع جوهرية، يكون تعليله ناقصا الى درجة الانعدام خرقا المقتضيات الفصلين 50 و345 من ق م م، مما يعرضه للإلغاء والإبطال وأن الثابت من الاجتهاد القضائي للمجلس الأعلى فإن " كل حكم أو قرار ولو كان صادرا عن المجلس الأعلى يجب أن يكون معللا تعليلا كافيا وسليما ويتعرض للإلغاء أو النقض أو قبول إعادة النظر فيه إذا كان منعدم التعليل أو كان فاسد التعليل أو ناقصه " وأن الثابت من الاجتهاد القضائي للمجلس الأعلى فإنه " بناء على الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية يجب أن يكون كل حكم معللا تعليلا كافيا وإلا كان باطلا ويعد عدم الجواب على دفع أثير بصورة منتظمة وله أثر على قضاء المحكمة بمثابة نقصان التعليل يوازي انعدامه" وأن الثابت أيضا من الاجتهاد نفسه. ملتمسة قبول المقال شكلا وموضوعا إلغاء الحكم القطعي عدد 1514 وبعد التصدي الحكم وفق ملتمسات العارضة المبسطة في المرحلة الابتدائية مع ما يترتب من ذلك اثر قانوني وتحميل المستأنف عليهم الصائر . وأرفق بنسخة من الحكم المستأنف مع اصل طي التبليغ .

و حيث بجلسة 23/7/2019 أدلى دفاع المستأنف عليها بمستنتجات جوابية مقرونة باستئناف فرعي عرضت فيها أنه من خلال هذه المعطيات، يتبين أن المستأنفين معا، لم يقدما على استئناف الشق الثاني من الحكم عدد 1514، الذي بت قطعيا في الطلب المضاد وأنه والحالة هذه، فإن الحكم المستأنف في شقه المذكور، قد أصبح بذلك ذات حجية مطلقة ، بعد انصرام أجل الطعن، إذ حاز قوة الشيء المقضي به، بل أضحى في شقه ذاك حكما باتا، لايقبل أي طعن سواء كان عاديا أو غير عادي وأنه لأجل ذلك، تلتمس العارضة من مجلسكم الموقر، القول بعدم قبول الإستئناف الحالي، لكونه جاء مبتورا، فلم ينشر القضية من جديد برمتها أمام مجلس الإستئناف، حيت اقتصر على شق واحد يخص ذاك الذي قضى في دعوى شركة (م. ل. و. ت.)، دون الشق الثاني الذي فصل في الطلب المضاد المقدم من طرف العارضة وانه بخصوص الموضوع، فإن المستأنفة شركة (م. ل. و. ت.)، قد إعتمدت موجبات استئناف وحول خرق مقتضيات الفصل 104 من قانون الملكية الصناعية ان ما إدعته المستأنفة الأولى، لايمت للحقيقة بصلة، ذلك أن قضاء البداية، قد قام بقراءة الفصل المذكور مكنته من النفاد لإرادة وروح المشرع في الفصلين 104 و 105 من قانون الملكية الصناعية وأن الحكم الإبتدائي، قد تبين له بأن الرسوم والنماذج التي تدعيها المستأنفة شركة (م. ل. و. ت.) والمسجلة من طرفها، تنعدم فيها الجدة والإبتكار. وأن الحكم الإبتدائي المستأنف، بعد عرضه للوثائق المقدمة من الطرفين، قصد الإستدلال بها، اما قضى به كالتالي '' وحيث انه بمقارنة المنتوجات المسجلة من طرف المدعية مع مجموع النماذج المماثلة المستدل بورها من طرف المدعى عليها والتي يتم تسويقها من شركات أخرى، يتضح أن النموذج الصناعي الملاقيط أو الكماشات المسجلة من طرف المدعية هي نماذج معروفة ومستعملة محليا وعالميا من طرف فاعلين آخرين في المجال ولا تتضمن أي جدة أو ابتكار، كما أنها لاتتميز عن باقي النماذج المستعملة عموما اذ ليس من شأنها أن تترك في ذهن المستعمل أي انطباع خاص مختلف عن الإنطباع الذي تخلقه المعدات المشابهة" وأن الحكم المذكور، في إطار تكملة تعليله، فقد أضاف التالي " وحيث أن المدعية، لم تبين وجه الخصوصية التي تتسم به رسومها ونماذجها، كما لم تبين وجود تأثير خاص تنفرد بها منتوجاتها عن المنتوجات المماثلة، مما يجعلها لاتستفيد من أية حماية..." وان التعليلات التي أتى بها الحكم المستأنف في إطار الفصل 104، وكذا الفصل 105 من قانون الملكية الصناعية، لا يمكن بأي حال، القول بكونها جاءت خرقا لمقتضيات الفصل 104 خاصة، ولكنها أسست لحكم إحترم مقتضیات وروح الفصل المذكور وأنه لذلك تلتمس العارضة من المحكمة استبعاد دفوعات المستأنفة شركة (م. ل. و. ت.)، وكذلك استئناف المتدخلة وأن المستأنفان قد إشتركا في تبني السبب الثاني المتمسك به في إستئنافهما أي سوء التعليل المنزل منزلة انعدامه وأن المستأنفان يدعيان عدم ارتكاز الحكم المستأنف على أساس قانوني سليم، وهذا الدفع مردود، مادام أن الحكم المذكور، قد جاء معللا كافيا، إذ خلص إلى أن عنصري الجدة والإبتكار في الرسم أو النموذج الصناعي المستفيد من الحماية، حسب الفصلين 104 و105 من القانون رقم 97-17 غير متوافرين في نماذج ورسوم شركة (م. ل. و. ت.) وأورد التعليل التالي " فعنصرالجدة في الرسم أو النموذج الصناعي، يقاس بالنظر إلى التأثير الخارجي في الصناعة فكلما كان الرسم أو النموذج الصناعي أكثر رونقا وجمالا، كلما كان أكثر جذبا للجمهور بشكله العام وبالعناصر الأساسية المكونة له وذلك ما نصت عليه المادة 105 بقولها " بشكل خاص و جدید متی کان الانطباع البصري لمجموع هذا الرسم أو النموذج الصناعي الذي يتركه عند الملاحظ الخبير يختلف عما يتركه رسم أو نموذج آخر كان قد اطلع عليه الجمهور." وأن الحكم المستأنف قد عرض لوثائق عدة وحجج تقدمت بها العارضة، منها مجموعة من نماذج وات و الأغلفة يتم تصنيعها على المستوى العالمي ومن شركات مختلفة، مشابهة لتلك الرسوم والنماذج ای بها من طرف شركة (م. ل. و. ت.) وكذلك المتدخلة في الدعوى وأن المستأنفة الأولى، قد أدلت وصرحت خلال مناقشة النازلة، بأنها تستورد الكماشات والملاقيط من شركة (ت. ب. ك.)، منذ سنة 2004، الإ أن الشركة المتدخلة، لم تثبت كونها تختص بصناعة هذه النماذج حكرا على شركة (م. ل. و. ت.)، دون غيرها من الشركات وأن قضاء الموضوع، له في إطار سلطته التقديرية ، أن يرجح بين حجج ووثائق الطرفين، وهذا من المسلمات الواجب قيامها للفصل في النزاعات المعروضة على القضاء وأن غرفة الصناعة والتجارة بمدينة "سيالكوت " الباكستانية، قد أكدت في وثيقة صادرة عنها في 01-8-2018 " بأن أدوات العناية بالأظافر والاقدام ذات العالية وجميع أنواع مقصات الحلاق المصنعة في سيالكوت تحظى بالأهمية في السوق العالمية ويتم تصديرها من قبل مئات أعضاء غرفة التجارة والصناعة السيالكوت، وان تصاميم هذه الأدوات عامة يتم إنتاجها من قبل قطاع التصنيع بأكمله في سيالكوت" وأن المستأنفان يعيبان على الحكم المستأنف عدم جوابه على دفوع أثيرت من طرفهما بصفة نظامية وأن قضاء الموضوع، ليسوا ملزمين بتتبع الأطراف في جميع أقوالهم ودفوعاتهم ، حتى يكون حكمهم معللا التعليل الكافي، ولكن يكفي أن يبتوا في جميع الطلب، وفق ما يقتضيه القانون وأنه لم يقع أي إغفال، وفي جميع الأحوال، فإن المحكمة غير ملزمة بالجواب على جميع الدفوع مادام أنه يكفي أن يقوم حكمها على أسس كافية، و بالتالي فعدم الجواب على البعض من تلك الدفوع، هو قضاء ضمني بالرفض وأن المستأنفان قد نعيا على الحكم المستأنف، خرقة لحقوق الدفاع، دون أن يبينا ما اعتبراه خرقا لهذه الحقوق، ويشكل قاعدة جوهرية من قواعد المسطرة، الأمر الذي يبقى دفعهما هذا غامضا، وغير ذات معنى وأنه لذلك، واعتبارا لكل ما سبق، تلتمس العارضة من المحكمة التصریح برد استئناف شركة (م. ل. و. ت.) وكذلك استئناف المتدخلة في الدعوى شركة (ت. ب. ك.)، وتایید الحكم المستأنف في جميع ما قضى به ن و بالنسبة للاستئناف الفرعي أن العارضة شركة (م. ر.)، في شخص ممثلها القانوني، تتقدم أمام المحكمة بالإستئناف الفرعي هذا أن الحكم موضوع الإستئناف الفرعي، قد شابه سهو ، من شأنه أن يخلط بين هويات أطراف الدعوى الحالية وأن من يرفع عليه الطعن، هو بالضرورة من كان طرفا في الخصومة التي صدر فيها الحكم المستانف ، ومن يكون قد استفاد من الحكم المطعون فيه، بأن يكون قد قضى له ببعض أو كل ما تقدم به من طلبات في مواجهة خصمه أو برفض الدعوى الموجهة ضده، جزئيا أو كليا وأنه بالرجوع إلى ما جريات المسطرة المنشورة أمامكم من جديد، يتبين أن السيد جواد (و. ب.) لم يكن أبدا من أطراف الدعوى سواء كمدع أو كمدعى عليه، ولكن تمت الإشارة إليه بصفته ممثلا قانونيا للعارضة، كما ورد ذلك في الصفحة 11 من المقال الإفتتاحي، الذي تقدمت به شركة (م. ل. و. ت.) وأن الحكم المستأنف قد اعتبر السيد جواد (و. ب.) من عداد أطراف الدعوى. وأن نفس الصفحة قد أشير فيها إلى أن الدفاع الموقع أسفله ينوب عن العارض (م. ر.) وكذلك عن المدعو السيد جواد (و. ب.) وهو الأمر الذي لم يقع أبدا أن الدفاع المذكور ناب وينوب عن المدعى عليها العارضة ليس إلا ، ملتمسة عدم قبول استئنافيهما شكلا و موضوعا برد استئنافي الطاعنتين لعدم جديته وعدم ارتكازه على أساس سليم وتاييد الحكم الابتدائي المستأنف في جميع ما قضى به وتحميل صائر استئنافهما وبالنسبة للاستئناف الفرعي بقبوله شكلا وموضوعا الحكم بتدارك السهو المومأ إليه و القول بأن السيد جواد (و. ب.) غير معنى بالحكم عدد 1514 لا بصفته مدعيا ولا مدعا عليه والأمر بالتشطيب على اسمه من الصفحة الثانية من الحكم هذا وبجعل الصائر على المستأنفين الأصلين . وأرفق بصورة من المقال الافتتاحي وصورة من أمر استعجالي .

و حيث بجلسة 24/09/2019 أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة جوابية عرضت فيها أن حول الرد على مستنتجات الجوابية المقدمة من طرف المستأنف عليها أن العارضة تود تأكيد جميع ما ورد في محرراتها السابقة والحالية و ترد على الدفع بكون الأمر الاستعجالي الذي صدر فيه قرار تحت عدد 3184 بتاريخ 1/7/2019 و الذي قضى بتأييد الأمر المستأنف يعتبر منهيا للنزاع حسب زعم المستأنف عليها معتبرة أن رفض طلب العارضة يفيد عدم قيام فعل التزييف المنسوب إليها وأن هذا الدفع مردود عنه قانونا ذلك أن المستأنف عليها لازالت لا تميز بين قضاء الاستعجالي و قضاء الموضوع. ذلك أن القضاء الاستعجالي يبث في الإجراءات التحفظية الوقتية التي تزول بزوال سببها في حين أن قضاء الموضوع يفصل في جوهر النزاع و أنه مادامت نازلة الحال معروضة على أنظار المحكمة و أمام المحكمة و مادام أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد تبعا للأثر الناشر للنزاع فإنه لا يمكن الاحتجاج بالقرار الاستعجالي الذي ليست له الصلاحية في النظر و مناقشة وجود فعل التزييف من عدمه ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يؤثر على سريان الدعوى ما دام القضاء قضاء الموضوع يملك من الأليات ما يخول له النظر في النزاع ببعده الموضوعي و بالتالي فإن الاحتجاج بالقرار الاستئنافي الاستعجالي هو احتجاج باطل الغاية منه محاولة التأثير على قضاء الموضوع هذا الأخير الذي يبقى له كلمة الفصل في النزاع مما يتعين معه رد كل الدفوع المثارة بهذا الشأن و رفضها هذا من جهة . ومن جهة ثانية فإن ما أثير من دفوع لم تجب من خلالها المستأنف عليها و موجبات الاستئناف المبسطة من طرف العارضة و المقدمة بصفة نظامية وإنما هذه الدفوع المثارة سبق طرحها ابتدائيا وتم الرد عليها بصفة موضوعية و لذلك فإن العارضة تؤكد للمحكمة أن جميع موجبات استئنافها المبسطة في طعنها ، مبنية على أسس قانونية سليمة ليتفضل المجلس الموقر بالرجوع إلى موجبات استئناف العارضة المبسطة بشكل نظامي في مقالها الاستئنافي و التي نعت من خلالها الحكم القطعي برمته و لا يوجد في مقال العارضة أي عبارة أو دفع يفيد أن العارضة استأنفت شقا من الحكم دون الآخر و ان ما دفعت به المستأنف عليها في مذكرتها يبقى نقاش غير قانوني و لا يصب في جوهر النزاع. وأن هذا الدفع المثار من خلال المستأنف عليها يبقى دفع غير جدير بالاعتبار و محاولة يائسة منها لتأویل دفوع واضحة لا تحتمل أي تأويل أو تكييف و هذا ما ستعمد العارضة على تبيانه للمجلس الموقر من خلال الرد ما يلي أن العارضة استأنفت الحكم القطعي برمته عدد 1514 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19/2/2019 في ملف عدد 5010/8211/2018 القاضي في الشكل في الطلب الأصلي والطلب الإضافي وطلب التدخل المقدم من طرف شركة (ت. ب. ك.) في الشكل بقبول جميع الطلبات، وفي الموضوع برفض جميع الطلبات وتحميل كل مدع صائر طلبه وفي الطلب المضاد وطلب التدخل المقدم من طرف شركة (ت. ا.) وفي الشكل بقبول جميع الطلبات، وفي الموضوع: ببطلان إيداع وتسجيل الرسوم والنماذج المودعة من طرف المدعية شركة (م. ل. و. ت.) تحت رقم 18179 بتاريخ 26/7/2012 وتحت رقمي 22770 و22771 بتاريخ 21/11/2017 وبالتشطيب عليها من سجلات المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية مع نشر الحكم بجريدتين واحدة باللغة العربية والثانية باللغة الفرنسية وتحميل المدعى عليها فرعيا الصائر ورفض باقي الطلبات. وأن العارضة نعت الحكم جملة و تفصيلا و ناقشت جميع الدفوع المتعلقة بنازلة الحال و بسطت جميع اوجه نعيية للحكم القطعي بشكل جلي وواضح و حددت اسباب استئنافها و المبنية على اسس قانونية و التمست الغاء الحكم القطعي فيما قضی به سواء في الطلب الأصلي او الطلب المضاد و لم تجزء العارضة على اعتبار ان الحكم القطعي برمكته لم يكن مصادفا للصواب و لم يكن لفائدتها و بالتالي تأويل ملتمسات العارضة هو تأويل باطل و يتنافى و قواعد الدفاع المتعارف عليها مهنيا و بالتالي و دون الخوض في غير نازلة الحال التمس من المجلس الموقر الاطلاع على محررات العارضة ابتدائيا و استئنافيا و سيتضح لها بجلاء أن العارضة نعت الحكم القطعي برمته و آن ملتمس الغاء الحكم كليا واضح و لا يحتمل التأويل و لا البهتان و أن العارضة بينت للمجلس الموقر اوجه استأنفها للحكم واكدت على معطي جد مهم و حاسم في النزاع أن محكمة الدرجة الأولى لم تأخذ بعين الاعتبار أن حقوق الملكية الصناعية دوليا وعلى صعيد المغرب تنبني على قاعدة فقهية الأسبق قيدا الأسبق حقا ، وبالتالي فإن ما ضمنته محكمة الدرجة الأولى أثناء تعليلها للحكم المستأنف يبقى مجانب للصواب ويبقى مصيره الإلغاء وان العارضة تتمسك بان كل حكم يجب أن يكون معللا تعليلا كافيا وسليمان وأن يتضمن الرد عن أوجه الدفاع المثارة أمام المحكمة وأنه من القواعد الأساسية في تسبيب الأحكام أن تستخلص محكمة الموضوع، وهي خاضعة في ذلك الرقابة المجلس الأعلى، من سرد وقائع الدعوى الصحيح منها وتتحقق من وجوده تحققا يلائم في الوقت نفسه بين المقبول عقلا ومنطقا، وبين المستساغ فقها وقضاء، دون مسخ تلك الوقائع أو تحريفها، وان تناقش المذكرات والأدلة التي يقدمها الأطراف، وإلا كان حكمها ناقص التعليل الموازي لانعدامه . و حيث أن الحكم المطعون فيه لم يأخذ بعين الاعتبار دفوع العارضة المعززة بحجج دامغة وحيث إن العارضة تؤكد أن الرسوم والنماذج المومأ إليها أعلاه تتسم بطابع الجدة والابتكار، وأن ما أثير من دفوع حول وجود مثل هذه الرسوم والنماذج عبر العالم هي من قبيل الادعاءات الباطلة والتي لا يمكن الارتكان إليها بالقول دون أن يتم اللجوء إلى ذوي الاختصاص لرفع اللبس وتبيان الحقيقة من خلال المقارنة بين رسوم ونماذج العارضة والرسوم المدعى أنها شائعة عبر شركات العالم وأن محكمة الدرجة الأولى لم تكن على صواب حينما لم تأخذ بعين الاعتبار طلب العارضة المقدم بصفة نظامية حول عرض الملف على خبرة فنية تؤكد وجود طابع الجدة والابتكار في الرسوم والنماذج المدعى فيها على اعتبار وأن مثل هذه الأمور الدقيقة ذات طابع فني لا يمكن الحديث عنه بمعزل عن ذوي الاختصاص وبالتالي فإن اعتماد محكمة الأولى على دفوع المستأنف عليهما دون الأخذ بعين الاعتبار مطالب العارضة ودون لاستعانة بإجراءات التحقيق يجعل قرارها معيبا بعيب انعدام التعليل الموجب للإلغاء. فضلا عن ذلك فإن العارضة تتمسك بأن جميع الأفعال التي تقوم بها الشركة المستأنف عليها شركة (م. ر.) تشكل أفعال تزييف الثابتة بمقتضی محضر الحجز الوصفي ، هذه الأخيرة لم تكتف فقط بتزييف رسوم ونماذج العارضة بل استعملت للمنتوجات المزيفة والمسوقة باسمها نفس المحفظات ذات اللون الرمادي المسجلة تحت اسم علامة ساني بروفيسيونيل ام کا هذا النموذج الذي تملكه العارضة فقط، والمسجل باسمها تحت رقم 22771 بتاريخ 21/11/2017 وأن الأفعال المشار إليها أعلاه تشكل فعل تزييف للرسوم والنماذج الصناعية المملوكة للعارضة والمسجلة بصفة قانونية لدى المكتب المغربي الملكية الصناعية وأن العارضة لم يسبق لها أن منحت أي إذن أو ترخيص لأي كان اسواء شخص طبيعي أو معنوي لا في استعمال علامتها أو استغلالها أو التصرف بأي شكل من أشكال التصرفات القانونية وأنه تطبيقا للقاعدة في حقوق الملكية الصناعية " الأسبق قيدا وتسجيلا الأسبق حقا". لذلك تكون أفعال التزييف التي قامت بها المستأنف عليها قد أضرت بمصالح العارضة و بسمعتها التجارية وأن أفعال التزييف التي لحقت برسوم العارضة ونماذجها الصناعية المحمية قانونا مست بحقوق العارضة والحقت بمالكة الرسوم والنماذج الاصلية خسائر هامة كما مست افعال التزييف المرتكبة من طرف المدعى عليها بحقوق المستهلك الذي من شأن هذه الأفعال ايقاعه في الخطأ بشكل يجعله لايميز بين المنتوجات الأصلية المملوكة لها نتيجة اللبس والخلط وبالقاء المحكمة نظرة مقارنة بين الرسوم والنماذج الصناعية الأصلية المملوكة لشركة (م. ل. و. ت.) وبين الرسوم والنماذج الصناعية المزيفة سيتضح له وجود تطابق يفوق حد التشابه شكلا وحجما ودقة ولونا و لذلك تكون محكمة الدرجة الأولى حينما لم تأخذ بعين الاعتبار طلب العارضة المؤسس بصفة نظامية والمبني على حجج دامغة و أن استجابة العارضة للطلب المضاد حول ببطلان تسجيلات العارضة هو غير مبني على اساس قانوني سليم و يجعل حكمها غير معلل، ويتعين إلغاؤه لهذه العلة أيضا مما يكون معه رد جميع دفوع المستأنف عليها المثارة دون سند قانونی والحكم تبعا لذلك بإلغاء الحكم القطعي في ما قضی به جملة و تفصيلا وحول الرد على الاستئناف الفرعي أن المستأنفة فرعيا تقدمت باستئناف فرعي حول خطأ اعتبرته شاب الحكم المطعون فيه وهو يتعلق بذكر السيد جواد (و. ب.) باعتباره لم يكن من أطراف الدعوى وأن ما تجاهلته المستأنفة فرعيا أن الاستئناف الفرعي يتعلق مضمونه بجزء من الحكم يكون ضد مصالح من صدر لفائدته الحكم و يتعلق بشق منه ولا يمكن القيام باستئناف فرعي لإصلاح سهو و بالتالي فإن الاستئناف الفرعي المقدم من طرف المستأنفة فرعيا فارغ المحتوى و لم تبين من خلاله الجزء الذي لم تبت فيه محكمة الدرجة الأولى لفائدتها حتى يمكن تدارکه او بسطة استئنافيا و بالتالي فإن استئناف الفرعي لم يؤسس قانونا لتدارك السهو و إنما اسس من أجل إعطاء للمستأنف عليه الحق في رفع الاستئناف الفرعي كلما تبث له أن الحكم لم يفصل في خصومته بشكل كلي ، ملتمسة بخصوص المستنتجات الجوابية رد جميع ما اثير من طرف المستأنف عليها من دفوع واهية وادعاءات باطلة يعوزه الاثبات الحكم بإلغاء الحكم القطعي فيما قضى به جملة وتفضيلا وبعد التصدي الحكم وفق ملتمسات العارضة المبسطة في جميع محرراتها الابتدائية والاستئنافية و الحكم تبعا لذلك بأحقية المستأنفة في رسومها ونماذجها الصناعية المودعة بصفة قانونية والحكم كذلك كون جميع رسومها ونماذجها المدعى فيها هي ملك للمستأنفة مع ما يترتب عن ذلك من اثار قانونية وبخصوص الرد على الاستئناف الفرعي عدم قبوله شكلا وموضوعا برد جميع ما اثير من دفوع واهية في الاستئناف الفرعي و الحكم برده لانعدام جديته واساسه القانونية ورفض الطلبات المضمنة به وتحميل الطرف المستأنف فرعيا كافة الصائر واحتياطيا الأمر تمهيديا بإجراء خبرة أو بحث في نازلة الحال .

و حيث بجلسة 24/09/2019 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة رد علة مستنتجات جوابية عرضت فيها أنها تؤكد ما جاء في المذكرة السابقة بتاريخ 24/09/2019 .

و حيث بجلسة 15/10/2019 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة تعقيبية عرضت فيها أن المستأنفة قد تناست أو حاولت تناسي بقية النقاش أكدت العارضة في الصفحة الثالثة من مذكرتها المقرونة باستئناف فرعي المدلى بها لجلسة 23-7-2019 ما يلي " وأن الحكم المؤيد استئنافية رغم ما قد يثار من نقاش بشأن حجيته إلا أنه يبقى مع ذلك، وثيقة يمكن الاستدلال بها على عدم جدية نسبة فعل التزييف للعارضة" وأن حجية الحكم الاستعجالي هي نسبية لاتفيد قضاء الموضوع، إلا أنه يمكن أن يكون من الأدلة التي يستأنس بها قضاة الموضوع للفصل في النزاع المعروض عليكم وأن شركة (م. ل. و. ت.) قد تقدمت بدعوى إستعجالية أصلية ترمي إلى الحجز حين الإستيراد والمنع المؤقت من مواصلة أعمال تزييف رسوم ونماذج صناعية، في إطار قانون 97-17 وذلك في إطار الفصل 203 من القانون أعلاه وأن المشرع في الفصل أعلاه، قد اشترط لتصريح قاضى المستعجلات بقبول طلب المنع أو وضع الضمانات، بوجوب تبين حدية الدعوى في موضوعها، وكونها أقيمت داخل أجل ثلاثين يوما وأنه من خلال الأمر الإستعجالي المؤيد إستئنافيا، فقد علل قضاءه كالتالي" وحيث دفعت المدعى عليها و بالإضافة إلى الدفوع الشكلية المتعلقة بمحضر الحجز الوصفی و عدم تجديد تسجيل العلامة بعد مرور خمس سنوات بمقتضيات المواد 104 - 105- من قانون 97-17 التي تشترط لمنح الحماية للمنتوج أن يكون مختلفا عن أمثاله ويتوفر على عنصر الجدة والإبتكار اللذين يميزانه عن باقي المنتوجات المتداولة لدى الجمهور" وأن القضاء المصدر للأمر المذكور إعتبارا لظاهر وثائق الملف، واعتبارا كذلك للعناصر التي ذكرها تبين له أن طلب شركة (م. ل. و. ت.) غير جدي، وصرح تبعا لذلك برفضه وأن الأمر المؤيد إستئنافيا قد لامس الموضوع وتبين له انعدام الشروط التي حددها الفصلان 104 و 105 من قانون 97-17 للقول بحماية منتوج المستأنفة مادام أنه لا يتوفر على عنصر الجدة والإبتكار وأن العارضة تلتمس من المحكمة اعتبار الأمر الإستعجالي وكذا القرار المؤيد له، من وثائق الملف، وذلك قصد الإستئناس بهما وأن جميع ما نعته المستأنفة، وكذا المتدخلة إراديا، على الحكم الإبتدائي، يعد مجرد رد فعل إنفعالي ومصلحي، ذلك أن الحكم المستأنف، جاء معللا تعليلا كافيا ومصيبا حيث انطلق من مقتضيات الفصلين 104 و 105 من قانون 97-17 وانتهى إلى أن الرسوم والنماذج المتمسك بها من طرف المستانفه، لا تتميز بالجدة والابتكار اللتان تجعلان من كل رسم أو نموذج محتويا على طابع خاص يميزه عن غيره من تلك النماذج والرسوم المماثلة له، وأن يكون أيضا منطويا على شيء جديد لم يكن موجودا من قبل وأن قضاء الحكم المستأنف، قد أتي بالتعليل التالي: " وحيث إنه بمقارنة المنتوجات المسجلة من ان المدعية مع مجموع النماذج المماثلة المستدل بصورها من طرف المدعى عليها والتي يتم تسويقها من شركات أخرى، يتضح أن النموذج الصناعي للملاقيط أو الكماشات المسجلة من طرف المدعية هي نماذج معروفة ومستعملة محليا وعالميا من طرف فاعلين آخرين في المجال ولاتتضمن أي جدة أو إبتكار، كما أنها وتتميز عن باقي النماذج المستعملة عموما إذ ليس من شأنها أن تترك في ذهن المستعمل أي إنطباع خاص مختلف عن الإنطباع الذي تخلفه المعدات المشابهة. " وان هذا التعليل والتعليلات الأخرى، التي أسس عليها قضاء البداية حكمه، كانت شافية وكافية جدا، تنم عن صواب ما صدر عن هذا القضاء وأن من عجائب ما أتی به استئناف شركة (م. ل. و. ت.)، إدعاؤها بأن العارضة قد زينت أيضا محفظات ذات لون رمادي، وهو نموذج تدعي أنها مالكة له وأن هذا الإدعاء، ينم دون شك، على إنعدام التوازن في دعوى المستأنفة، فهل اللون الرمادی ملك لها أيضا وهل الأشكال الهندسية من مربع و مستطیل و هرمی وغير ذلك تعد أيضا من ممتلكاتها وأنه حسب زعم المستأنفة، فإنها ترى تعسفا، أن ذوي الإختصاص، هم وحدهم، الذين يستطيعون الفصل في مثل هذا الأمر، والقول بوجود طابع الجدة والإبتكار في الرسوم والنماذج المدعي فيها وأن هذا القول، يعد بالضرورة تحييدا للقضاء، وضربا للسلطة التقديرية المخولة له وأن ما أتي به، الحكم الإبتدائي المستأنف من تعليلات كافية ومعمقة، وواعية بطبيعة النزاع المعروض تغني على أهل الإختصاص، لاسيما أن ملف النازلة، كان غنيا بالوثائق والحجج والأدلة، الأمر الذي مكن القضاء من أعمال قدرته وخبرته في إستنباط القرائی والدلائل التي اعتمدها للفصل في الموضوع وأن الحكم المستأنف مرتكز على أساس قانوني سليم، حين إنتهى إلى أن النموذج أو الرسم لا يستفيد من الحماية إلا إذا كان جديدا من إبتكار المودع وأن يكون بمثابة إكتشاف أو إختراع لمنتوجات صناعية جديدة سابق على كل منتوج يماثله وأن ما أدلت به العارضة وكذا الشركة الباكستانية شركة (ت. ا.) من وثائق ومستندات وحجج ، كلها تفيد أن الرسوم والنماذج المدعى فيها، كانت معروضة بالسوق ومشاعة وتصنع من طرف شركات عديدة عبر قارات العالم، منذ أمد طويل وأن التسجيل وإيداع الرسوم والنماذج لدى الجهة المختصة، إنما يشكل قرينة لفائدة المسجل قابلة لإثبات العكس هذه القرينة التي هدمت أمام الإثباتات التي عرضت خلال مناقشة النازلة وأن قضاء الموضوع، قد أعمل سلطته التقديرية المخولة له لتقدير ملاءمة الأمر باجراء خبرة أو رفض ذلك ، ملتمسة عدم قبول استئنافهما شكلا وموضوعا برد استئنافي الطاعنين لعدم جديدته وعدم ارتكازه على أساس سليم وتاييد الحكم الابتدائي المستأنف في جميع ما قضى وتحميل المستأنفين صائر استئنافيهما وبالنسبة للاستئناف الفرعي بقبوله شكلا وموضوعا بتدارك السهو المومأ إليه و القول بأن السيد جواد (و. ب.) غير معنى بالحكم عدد 1514 لا بصفته مدعيا ولا مدعا عليه والأمر بالتشطيب على اسمه من الصفحة الثانية من الحكم هذا وبجعل الصائر على المستأنفين الأصلين .

و حيث بجلسة 15/10/2019 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية عرضت فيها أن المستأنفين قد إبتعدوا عن النقاش الرصين وأصبحا يلعقان بدفوعات الأطراف و جملة من الأوصاف تبدو عنيفة وخارقة عن لياقة النقاش وأن الطرف المستأنف قد أراد التحريف في مضمون بعض دفوعات شركة (م. ر.) حين إدعى أن هذه الأخيرة، قد قالت بأن النزاع قد أصبح منتهيا بفعل الأمر الإستعجالي الذي صدر فيه عن مجلس الإستئناف القرار عدد 3184 بتاريخ 1/7/2019 وأنه بداهة فإن الأمر الإستعجالي مبدئيا لايجوز حجية الشيء المقضي به لأنه عادة يكون وقتيا إلا أن الدعوى التي تقدمت بها شركة (م. ل. و. ت.) للقضاء الإستعجالي الرامية للحجز والمنع المؤقت من مواصلة أعمال التزييف قد رفعت وفق الفصل 203 من قانون 97-17 وأن هذا الفصل يلزم القاضي الإستعجالي بأن لا يأمر بالمنع المنصوص عليه في المادة أعلاه إلا بعد تبين جدية الدعوى في موضوعها وأنه برفض دعوى الحجز والمنع المذكورة وتأييد الأمر من طرف محكمة الإستئناف يقوم دليلا على أن قاضى المستعجلات لم تتبين له جدية الدعوى و بالتالي يكون قد خاض في موضوعها وأحاط بدقائقها كثيرا أو قليلا وأن الأمر الإستعجالي المتمسك به من طرف العارضة لم يعد قابلا للمعارضة أو الإستئناف و بالتالي فقد أضحى حائزا لقوة الأمر المقضي به وأنه تلافيا لأي نقاش جانبي فإن العارضة مثلها مثل المستأنف عليها أصليا شركة (م. ر.) تلتمس اعتبار الأمر الإستعجالي الذي أيده قرار مجلس الإستئناف عدد 3184 الصادر في 01-7-2019، بمثابة وثيقة حاسمة قصد الإستئناس بها وأن العارضة مازالت لم تسحب بعد نسخة من القرار المذكور لذلك تلتمس من المحكمة إمهالها إلى جلسة قادمة حتى تتمكن من الإدلاء بالقرار أعلاه وأنه بخصوص الموضوع فإن العارضة ستقتصر على بعض دفوعاتها ردا الكل إدعاءات المستأنفين. وأن الرسوم والنماذج المسجلة من طرف المستأنفة لانتميز بأي ابتكار أو جدة مادام أن أدوات العناية بالأظافر لاسيما المقصات ذات الساقين، معروفة وشائعة من عدة عقود متداولة من خلال الأسواق العالمية وأن العارضة أمام قضاء الدرجة الأولى، قد أدلت بوثائق وأدلة، تفيد أن مقصات ان شكلها الحالي مألوفة لدى المستهلك، ذلك أن هذه المقصات قد وجدت في أمريكا العالم الغربي، منذ ما يزيد عن القرن كما أنها تصنع في الباكستان مدة تزيد عن 60 سنة وأنه والحالة هذه، فإن هذه الرسومات والنماذج، وبسبب إقبال المستهلكين عليها، قد أطلقت يد مصنعين في إنتاجها ، مادام أنه لا يوجد أي مانع قانوني يكتسي صبغة حمائية لعدم امكانية إدعاء الإبتكار والجدة، في منتوج متداول منذ أزيد من قرن، ويصنع في عدة دول وأن شركة (م. ل. و. ت.)، تزعم أنها هي المبتكرة للنماذج والرسوم المدعي فيها، لكن العارضة وكذلك شركة " (م. ر.)" قد أدليا بعدة " كتالوجات " Catalogues، صادرة عن عدة شركات باكستانية وغيرها، تعرض فيه منتوجاتها من المقصات اذات الساقين وغيرها، مثل شركة (أ.) وشركة (ك.) وشركة (أ. ب.) وشركات أخرى وأن جميع الكتالوجات المدلى بها تكذب ادعاءات المستأنفين إذ يتبين أن المنتوجات التي تعرضها كتالوجات الشركات العالمية والمنتوجات المدعى فيها، لاتمايز بينهما، مما ينفي عن أي جدة وابتكار عن رسوم ونماذج المستأنفة شركة (م. ل. و. ت.) ويثور سؤال مشروع، ونحن في اطار النقاش لماذا لم تتقدم المستأنفة الأولى بدعوى من أجل التزييف، في مواجهة الشركات الباكستانية والإسبانية، التي تم ادلاء بكاتالوجات تعرض فيها منتوجاتها وأنه قد تم الإدلاء بكتالوج يخص شركة (أ.) يعود تاريخ إصداره الى سنة 2008، أي قبل تاريخ تسجيل و ايداع شركة (م. ل. و. ت.) لرسومها ونماذجها منذ 26/7/2012 وكذلك منذ 21-11-2017، الأمر الذي يؤدي إلى القول بأن الشركة الباكستانية هي الأسبق في ابتكار تلك المقصات مما يخص ادعاءات المستأنفين وأن المستأنفين، تكذبان دعواهما ذلك أنه أمام محكمة الدرجة الأولى، أدلت شركة (ت. ب. ك.)، المتدخلة في الدعوى بعقد توزیع، محرر في باكستان، پيربط بينهما وبين شركة للاستيراد والتصدير، يجعل هذه الأخيرة مكلفة بتوزيع منتجات الشركة المتدخلة في الدعوى عبر السوق المغربي، وهي تحمل علامة. K Sinny Professional M وأن الشركة المنتجة والمزودة ، أي (ت. ب. ك.)، هي المالكة المنتوجاتها، وبالتالي لرسوم والنماذج المصنعة، على شكل أدوات وأن شركة (م. ل. و. ت.)، لاسلطة لها على النماذج والرسوم المدعى فيها، لأنها مجرد موزعة في نطاق معلوم هو السوق المغربي، ولا يمكن أن تعد نفسها مبتكرة ومجددة لتلك الرسوم والنماذج، بالنظر لصراحة ووضوح عقد التوزيع وأنه تفاديا لأي إطالة فإن العارضة تؤكد جميع ما أتي عنها من دفوعات وتتسنی كذلك كل دفوعات المستأنف عليها شركة " (م. ر.)" ، ملتمسة رد الإستئنافيين معا لعدم جديتهما ولعدم إرتكازهما على أساس سليم و بتأييد الحكم المستأنف في جميع ما قضی به و بتحميل المستأنفتين صائر استئنافهما.

و حيث بجلسة 29/10/2019 أدلى دفاع المستانف عليها بكتاب برفاق وثيقة عرض فيها أنه تبعا لمناقشة الطرفين للقرار الصادر عن محكمة الإستئناف التجارية، عدد 3184 بتاریخ 1/7/2019 في الملف عدد 1643-8225-2019 الذي قضى برد استئناف شركة (م. ل. و. ت.) وتأييد الأمر الإستعجالي عدد 4748 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في 8/11/2018 في الملف عدد 3310-8101-2018، القاضي برفض الطلب تدلي المستأنف عليها للمحكمة بالقرار المذكور ملتمسة اعتباره من وثائق ملف النازلة. رفقته نسخة مطابقة للأصل من القرار أعلاه.

و حيث بجلسة 29/10/2019 أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة إسناد النظر عرضت فيها أنها تتقدم بمذكرة اسناد النظر في شأن الملف المشار الى مراجعه أعلاه مع تشبته وتأكيده لجميع الدفوعات وفق مذكراته المدلى بها في الملف .

وحيث أدرجت القضية بعدة جلسات أخرها بجلسة 29/10/2019 حضرها دفاع الأطراف وأدلى نائب المستأنفة شركة (م. ل. و. ت.) بمذكرة بإسناد النظر واعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 12/11/2019

التعليل

حيث أسست كل مستأنفة طعنها على الأسباب المبسوطة أعلاه وأكدت كل منهما على خرق مقتضيات الفصل 104 من قانون الملكية الصناعية وكذا سوء التعليل .

وحيث خلاف ما أثارته الطاعنتان من كون النماذج المودعة من طرف شركة (م. ل. و. ت.) تتسم بالجدة والابتكار بسبب تمييزها عن باقي النماذج الأخرى فإنه بالإطلاع على أوراق الملف فإن الرسوم و النماذج موضوع الدعوى لا تتسم بطابع الجدة و الابتكار وأن الحماية التي اقرها القانون للرسم الصناعي وفق ما تنص عليه المادة 104 من القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية كما تم تغييره و تتميمه بموجب القانونين رقم 13-23 و 05-31 لايستفيد منها سوى الرسم أو النموذج الصناعي المختلف عن أمثاله إما بتشكل مستقل لتسيير التعرف عليه ويعطيه طابع الجدة واما بواحد أو اكثر من الاثار الخارجية التي تضفي عليه شكلا جديدا خاصا به كما أقرت المادة 105 من نفس القانون المتعلق بحماية الملكية الصناعية بانه يتميز الرسم أو النموذج الصناعي بالجدة أو بشكل خاص وجديد إذا كان الانطباع البصري لمجموع هذا الرسم أو النموذج الصناعي الذي يتركه عند الملاحظ الخبير يختلف عما يتركه رسم أو نموذج آخر كان قد اطلع عليه الجمهور عن طريق النشر أو أي وسيلة أخرى قبل تاريخ إيداعه أو ان اقتضى الحال قبل تاريخ الأولوية المطالب بها بوجه صحيح .

وحيث إنه مادام أن المستأنف عليهما قد أدليا بفواتير ومحضر معاينة يثبت كون النماذج المودعة من طرف الطاعنة سبق استعمالها من لدن مجموعة من الاشخاص واطلع عليها الجمهور قبل تسجيلها لدى المكتب المغربي لحماية الملكية الصناعية والتجارية وأدلت كذلك بما يثبت أنها استوردت الكماشات المحجوزة عينات منها قبل 5 أشهر من تاريخ ايداع الطاعنة للنماذج والرسوم المتعلقة بذات الكماشات التي يعتبر شكلها متداولا وتصنع كذلك في العديد من البلدان منها اليابان و الهند وباكستان والصين لذلك فالنماذج المذكورة اصبحت تفتقد لعنصر الجدة المنصوص عليه في المادة 104 من القانون المذكور كما أنها تفتقد للحماية القانونية كذلك خاصة وأن المتدخلة في الدعوى شركة (ت. ا.) أثبتت بكون الأدوات موضوع الرسوم و النماذج المذكورة تصنع في سيالوكت - باكستان - في الأسواق الدولية ويتم تصديرها من قبل مئات الشركات أعضاء غرفة التجارة و الصناعة بسيالوكت وأن تصاميم هذه الأدوات ذات طبيعة عامة ويتم انتاجها من قبل قطاع التصنيع بأكمله في سيالوكت وأكدت جمعية صناع أدوات الجراحة بدورها ذلك .

وحيث استنادا الى أوراق الملف فإن أول مقصات الأظافر ظهرت براءة اختراعه في سنة 1875 باسم فالنتين (ف.) كما أنه في سنة 1881 حصل المخترعان أوجين (ح.) و أولستين (م.ا.) على براءة اختراع مقص أظافر في شكل ملقط وفضلا عما ذكر فان الشركة الباكستانية شركة (ت. ا.) سبق أن أدلت بكاتالوكات لشركات اخرى تصنع نفس الكماشات مما يفيد كون تلك النماذج و الرسوم المسجلة من طرف الطاعنة هي قديمة زمنيا ولا تتسم بطابع الجدة و الابتكار ونفس الأمر بالنسبة للمحفظات البلاستيكية الخاصة بتلك النماذج بحيث إن الطاعنتان لم تبينا وجه الخصوصية الذي تتسم به رسومهما ونماذجهما الصناعية ويكفي بمجرد مقارنة المنتوجات المسجلة من طرف الطاعنة شركة (م. ل. و. ت.) مع النماذج المماثلة المستدل بصورها من طرف المستأنف عليها والتي يتم تسويقها من طرق شركات أخرى ليتضح أن النموذج الصناعي للملاقيط أو الكماشات المسجلة من طرف الطاعنة هي نماذج معروضة ومستعملة محليا ودوليا من طرف فاعلين أخرين في المجال ولا تتضمن أي جدة أو ابتكار كما أنها لا تتميز عن باقي النماذج المسجلة عموما بحيث ليس من شأنها أن تترك في ذهن المستهلك أي انطباع خاص مختلف عن الانطباع الذي يخلفه المنتجات المشابهة كما أن الطاعنة لم تبين كذلك وجه الخصوصية التي تتسم بها رسومها ونماذجها الصناعية ولم تبين ايضا اين يتجلى التأثير الخاص الذي تنفرد به منتوجاتها عن المنتوجات المماثلة وعليه تبقى التسجيلات التي قامت بها مجردة من الشروط المنصوص عليها في المادتين 104 و 105 من القانون المتعلق بحماية الملكية الصناعية المشار إليها أعلاه وما خلص إليه الحكم المستأنف من رفض طلبهما والحكم ببطلان تسجيل تلك النماذج والرسوم والتشطيب عليها من السجلات والمتعلقة بالرسوم والنماذج الصناعية يبقى صائبا ومعللا تعليلا كافيا بسبب تطبيق صحيح أحكام المادة 131 من قانون الملكية الصناعية التي اجازت لكل من يعنيه الأمر بما في ذلك النيابة العامة طلب بطلان تقييد الرسم أو النموذج الصناعي الذي تم خرقا لأحكام المواد 104 و 105 و 113 من نفس القانون .

وحيث استنادا الى ما ذكر يبقى مستند طعن المستأنفتين على غير أساس ويتعين رده مع تأييد الحكم المطعون فيه وتحميل كل مستأنفة صائر استئنافهما

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: بعدم قبول الاستئناف الفرعي وابقاء الصائر على رافعته وبقبول باقي الاستئنافين

في الموضوع : بردهما وتاييد الحكم المستأنف وتحميل كل مستأنفة صائر استئنافها .

Quelques décisions du même thème : Propriété intellectuelle et industrielle